قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة فى 7 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للمحاسبة. 1535
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم وسير المقاولة | | 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر ة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله 1536-6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه -6 وبناء على المداولة رقم 03 المؤرخة في 7 فبراير سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في سطيف يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 7 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للمحاسبة .
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة المحاسبة في ولاية سطيف وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في سطيف، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تنفيذ أشغال المحاسبة التالية :
فتح الحسابات
- ترحيل الحسابات فى الدفاتر الاضافية، المركزية أشغال نهاية السنة المالية - اعداد الوثائق الحسابية وحسابات النتائج - وحصيلة جدول التلخيص والتحليل المشترك.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سطيف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات | المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 مع المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم وسير المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83
- 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية سطيف بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة .1985 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية بوعلام بن حمودة محمد يعلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.