ج.ر عدد 12 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة م رس وم تن فيذي رقم 07-62 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007، يتعلق باستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني……………………………. 4 مرس وم تن فيذي رقم 07-63 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ………………………………… 4 م رسوم تنفيذي رقم 07-64 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007، يتعلّق بإي داع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني………………………………………………………………………… 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتّش في ولاية تامنغست………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس دائرة في ولاية النعامة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الماليّة….. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 المواف ق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائبة مدير في المديرية العامّة للمحاسبة بوزارة الماليّة………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير ال ري في ولاية الجلفة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الدّراسات القانونية والأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ عم يد كلية الحق وق والعلوم التجارية بجامعة بومرداس…………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير التعمير والبناء في ولاية بجاية……………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّنان إنهام مهامّ مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في ولايتين…………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب م دي ر في المدي رية العامّة للمواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنيّة بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لزرالدة بولاية الجزائر……………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين الأم ين الع امّ ل دى رئيس دائرة القل في ولاية سكيكدة………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 المواف ق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مك لّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الماليّة، المكلّف بإصلاح الماليّة……………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الري في ولاية عين الدفلى………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الشؤون العقارية بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات……………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات…………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية تيسمسيلت…………………………………………………………………………………………………………………….. 8

30 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 3 18 فبراير سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 المواف ق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنيّة للأشغال العموميّة……………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين عميد كلية الحقوق بجامعة بومرداس………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير مكلّف بتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجيّة والتعاون بجامعة قالمة…………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير السّ كن والتجهيزات العموميّة بولاية قالمة………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المعهد التكنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات في القل…………………………………………………………………………………….. 9 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الأعلى للغة العربية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1427 الموافق 6 ديسمبرسنة 2006، يحدّد مهامّ وتصنيف مناصب العمل المتعلّقة بمختلف رتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، الخاصّة بالمجلس الأعلى للغة العربيّة…………… 9 وزارة الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007، يحدّد تاريخ سحب استمارة التّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ومكانه……………………………………… 12 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007، يح دّد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التّوقيعات لصالح قوائم المترشّحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ومكانه…………………………. 13 قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007، ي حدّد الم مي ّزات التّقنيّة لاستمارة التًّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ………………………………………………………………… 14 قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007، يحدّد المميّزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التّوقيعات الشّخصيةّ لصالح قوائم المترشّحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ…………………………………….. 15 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1427 الموافق 21 سبتمبر سنة 2006، يحدد نموذج عقد توظيف المستخدمين الملاحين في الصيد البحري…………………………………………………………………………………………. 16 قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1427 الموافق 10 أكتوبر سنة 2006، يحدد محتوى الدفتر المهني للصياد البحّار ومواصفاته التقنية وكذا شروط وكيفيات إعداده ومنحه…………………………………………………………………….. 18 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 نوفمبر سنة ……………………………………………………………………….2006 24

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 30 محرّم عام 1428 ه مراسيم م رسوم تن فيذي رقم 07-62 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007، يتعلق باستمارة التصريح ب ال ت رشح في ق وائم ال مت رش ح ين لان تخ اب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادّة 108 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمم،
  • وبمقت ضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقت ضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيّات تطبيق أحكام المادّة 108 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يتمّ التّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين على استم ارة تقدّمها، حس ب الحالة، المصالح ا لمختصّة في الولاية أو في الممثّليّة الدّبلوماسيّة أو القنصليّة المعينة لهذا الغرض. يحدّد الوزير المكلّف بالدّاخليّة بقرار، المميّزات التّقنية لهذه الاستمارة. 18 فبراير سنة 2007 م تنظيميّة المادّة 3 : يتوقّف تسليم استمارات التّصريح بالتّرشّح على تقديم ممثّل المعتزمين التّرشح المخ وّل قانونا، رسالة تعلن فيها نيّة تكوين قائمة مترشّحين لانتخاب أعضاء المجل س الشّعبي الوطني، إلى المص الح ا لمختصّة ف ي الولاي ة أو في الممثّليّة الدّبلوماسيّة أو القنصليّة، حسب الحالة. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ م رسوم تن فيذي رقم 07-63 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات لص الح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني . إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادّة 109 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمم،
  • وبمقت ضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

30 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 فبراير سنة 2007 م

  • وبمقت ضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيّات تطبيق أحكام المادّة 109 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يجمع اكتتاب التوقيعات لصالح قوائم المترشحين الأحرار في استم ارة تقدّم ها، حسب الحال ة، المصالح ا لمختصّة في الولاية أو في الممثّليّة الدّبلوماسيّة أو القنصليّة المعينة لهذا الغرض. يحدّد الوزير المكلّف بالدّاخليّة، بقرار، المميّزات التّقنية لهذه الاستمارة. المادّ ة 3 : يتوقّف تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات على تقديم ممثّل المعتزمين التّرشح ا لمخوّل قانونا، رسالة تعلن فيها نيّة تكوي ن ملف الترشح لانتخاب أعضاء المجل س الشّعبي الوطني، إلى المص الح ا لمختصّة ف ي الولاي ة أو في الممثّليّة الدّبلوماسيّة أو القنصليّة المعنية، حسب الحالة. المادّة 4 : يجب أن تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية. يقوم رئيس اللجنة بمراقبة التوقيع ات المن صوص ع لي ها في المادة 109 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس س نة 1997، المعدّل والمتمّم والمذكورأعلاه، ويعد محضرا بذلك. تبلغ فورا نسخة من محضر مراقبة التوقيعات إلى ممثل القائمة المخول قانونا. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 5 م رسوم تن فيذي رقم 07-64 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007، يت علّق بإيداع ق وائم الت رشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادة 109 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السّياسيّة،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمق تضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقت ضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقت ضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا المرسوم الأحكام المتعلّقة بإيداع قوائم التّرشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطني. المادّة 2 : يجب أن يكون كل تصريح بالترشح مسبوقا بسحب استمارة التصريح بالترشح تحدد مميزاتها التقنية بقرار من الوزير المكلّف بالداخلية. المادّة 3 : يتمّ سحب استمارة التصريح بالترشح لدى المصالح المختص ة في الولاية أو الم مثّلية الدّبلوماس يّة أو القنصلية، حسب الحالة، بناء على تقديم ممثّل المعتزمين التّرشّح، ا لمخوّل قانونا، رسالة تعلن فيها نيّة تكوين قائمة مترشحين.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 4 : عندما تقدم قائمة المترشحين، تحت رعاية حزب أو عدّة أحزاب سياسية، يرفق ملف ترشح القائمة بوثيقة تثبت تزكية الحزب أو الأحزاب السّياسيّة المعنيّة لتلك القائمة. المادّة 5 : عندما تقدّم القائمة بعنوان المترشّحين الأحرار، يرفق ملفّ ترشح القائمة بأربعمائة (400) استمارة اكتتاب توقيع شخصي لكلّ مقعد مطلوب شغله، مصحوبة بنسخة من المحضر المنصوص عليه في المادّة 109 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 6 : يجب أن يصحب التصريح بالتّرشح ملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة، يتكوّن من الوثائق الآتية :

  • مستخرج من شهادة الميلاد،
  • مستخرج من صحيفة السّوابق القضائيّة (البطاقة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر،
  • شهادة الجنسيّة الجزائريّة،
  • شهادة الإقامة، الجزائريّة / العدد 12 30 محرّم عام 1428 ه 18 فبراير سنة 2007 م
  • نسخة طبق الأصل لبطاقة التّعريف الوطنية أوأيّة وثيقة تثبت الهوّيّة،
  • نسخة طبق الأصل من بطاقة النّاخب أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابيّة،
  • شهادة أداء الخدمة الوطنيّة أو الإعفاء منها،
  • نسخة من البرنامج الخاصّ بالحملة الانتخابيّة،
  • صورتان شمسيتان، واحدة منهما في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها. المادّة 7 : تطلب إدارة الولاية أو الممثّلية الدبلوماسية أو القنصلية من السلطة القضائية المختصة البطاقة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لكل مترشح مذكور في قائمة المترشحين. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتّش في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 2006، مهامّ السّيد عبد النبي ب وتقي، بصفت ه مفتّش ا في ولاي ة ت امنغست، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس دائرة في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد مب روك مق دم، بصفت ه رئيسا ل دائرة مشرية (ولاية النعامة). مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى مهامّ السّادة الآتي ة أسماؤهم بعنوان وزارة الماليّ ة، لإحالتهم على التّقاعد : 1 - جيلالي بلمهل، بصفته مدي ر أملاك الدول ة في ولاية الشلف. بصفتهم مديرين للحفظ العقاري في الولايات : 2 - أمحمد سعدي، في ولاية سيدي بلعباس، 3 - محمد قانا، في ولاية تيسمسيلت، 4 - محمد بن جيلالي، في ولاية عين تيموشنت.

30 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 فبراير سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائبة مدير في المديرية العامّة للمحاسبة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى مهامّ الآنسة مليكة صفاح، بصفتها نائبة مدير للموظفين والتكوين في المديري ة الع امّ ة للمح اسبة بوزارة الماليّة، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الري في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد لزهر غمري، بصفته مديرا للري في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الدّراسات القانونية والأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد أمير قاسم داودي، بصفته مديرا للدّراسات القانونية والأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ عم يد كلية الحق وق والعل وم التج اري ة بجامعة بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد اعراب بلقاسم، بصفته عميدا لكلية الحقوق والعلوم التجارية بجامعة بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير التعمير والبناء في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد محمود زرقان، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية بجاية، بناء على طلبه. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهامّ مديرين للسكن والتجهيزات العم ومي ة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد سعيد مراح، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد محمد مقنين، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية قالمة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير في المديرية العامّة للمواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنيّة بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 يعيّن السّيد ي اسين بوطبة، ن ائب مدير للمستخدمين والتكوين في المديرية العامّة للمواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنيّة بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لزرالدة بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 يعيّن السّيد نجيب بن فيالة، رئيسا لديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لزرالدة بولاية الجزائر.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين الأم ين الع امّ ل دى رئيس دائ رة القل في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 يعيّن السّيد حسين خنيش، أمينا عاما لدى رئيس دائرة القل في ولاية سكيكدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مك لّف بالدّراسات والتّلخيص بدي وان الوزير المنتدب لدى وزير الماليّة، المكلّف بإصلاح الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 يعيّن السّيد محم د بش ات ان، مك لّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الماليّة، المكلّف بإصلاح الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الري في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 يعيّن السّيد لزهر غمري، مديرا للري في ولاية عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الشؤون العقارية بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 يعيّن السّيد خير الدين مجوبي، مديرا للشؤون العقارية بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات. الجزائريّة / العدد 12 30 محرّم عام 1428 ه 18 فبراير سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 يعيّن السّيد جمال ويكان، رئيسا للدّراسات لدى رئيس قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 يعيّن السّيد مصطفى جقبوب، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تيسمسيلت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 يعيّن السّيد أمير قاسم داودي، مديرا للموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 يعيّن السّيد محمد لافري، نائب مدير للتثمين والابتكار والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

30 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 فبراير سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنيّة للأشغال العموميّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 المواف ق أوّل فبراير سنة 2007 يعيّن السّيد علي زرزور، مديرا للمدرسة الوطنيّة للأشغال العموميّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين عميد كلية الحقوق بجامعة بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 يعيّن السّيد اعراب بلقاسم، عميدا لكلية الحقوق بجامعة بومرداس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير مكلّف بتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجيّة والتعاون بجامعة قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 يعيّن السّيد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 9 محمد الزين عيساوي، نائب مدير مكلّفا بتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجيّة والتعاون بجامعة قالمة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير السّكن والتجهيزات العموميّة بولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 يعيّن السّيد سعيد مراح، مدي را للسّ كن والتجهيزات العم وميّ ة بولاية قالمة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المعهد التكنولوجي للصّيد البح ري وتربي ة المائيات في القل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 يعيّن السّيد عبد الحميد صياد، مديرا للمعهد التكنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات في القل. قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الأعلى للغة العربية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1427 الموافق 6 ديسمبر سنة 2006، يحدّد مهامّ وتصنيف مناصب العمل المتعلّقة بمختلف رتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، الخاصّة بالمجلس الأعلى للغة العربيّة. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير الماليّة، ورئيس المجلس الأعلى للغة العربيّة،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمّال المؤسّسات والإدارات العموميّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-225 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى ع ام 1410 الموافق 5 ديسمب ر سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين رئيس المجلس الأعلى للغة العربيّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 30 محرّم عام 1428 ه يقرّرون ما يأتي : 18 فبراير سنة 2007 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 40 من المرسوم حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1427 الموافق 6 ديسمبر سنة .2006 التّنفيذيّ رقم 89-225 المؤرّخ في 7 جم ادى الأولى وزير الماليّة رئيس المجلس الأعلى للغة العربيّة ع ام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، محمد العربي ولد خليفة مراد مدلسي تحدّد مهامّ وتصنيف مناصب العمل المتعلّقة بمختلف رتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب الخاصّة بالمجلس الأعلى للغة العربيّة وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار. الملحق الأوّل مناصب العمل المطابقة لرتبة عامل التصنيف تسمية الصنف القسم الرقم مناصب العمل الاستدلالي رئيس حظيرة السيارات 11 02 296 11 02 296 رئيس مخزن الملحق الثاني عن الأمين العامّ للحكومة وبتفويض منه المدير العامّ للوظيفة العموميّة جمال خرشي مهني خارج الصنف تحديد المهام الرئيسية عون مكلّف بتسيير حظيرة السيارات، وبرمجة صيانة السيارات، ومراقبة استهلاك الوقود، وإرسال وصولات الإصلاح وإعداد تقارير دورية خاصّة باستغلال السيارات. عون مكلّف بتسيير ا لمخازن، وتنفيذ عمليات التموين ومسك الدفاتر الخاصة بمحاسبة المخزون وجرد الاستهلاكات وكذا إعداد التقارير المتعلقة باستهلاك مختلف المواد اللازمة لسير الهيئة. مناصب العمل المطابقة لرتبة عامل مهني من الصنف الأوّل التصنيف تسمية الرقم مناصب العمل الصنف القسم الاستدلالي عون متعدد الخدمات 10 01 260 تحديد المهام الرئيسية عون مكلّف بإنجاز أعمال مختلفة ذات تعقيد متوسط، وبإمكانه استعمال المعارف التقنية لعدة مهن مشابهة، كما يمكن تكليفه بمتابعة بعض الأشغال التي تقوم بها المؤسسات المتخصصة في تدخلاتها.

30 محرّم عام 1428 ه 18 فبراير سنة 2007 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 11 الملحق الثالث مناصب العمل المطابقة لرتبة عامل مهني من الصنف الثاني تسمية مناصب العمل الصنف عون نسخ 08 موزع هاتف 08 عامل الأشغال العادية 07 التصنيف تحديد الرقم القسم المهام الرئيسية الاستدلالي 01 213 عون مكلّف بتصوير الوثائق ونسخها بواسطة آلة ويقوم بترتيب ومسك وثقب صفحات الوثائق. كما يتولى الصيانة العادية لتجهيزات النسخ. 01 213 عون مكلّف باستغلال موزع الهاتف والاتصالات الهاتفية الخاصة بمختلف المصالح مع مسك سجل المكالمات الواردة والصادرة. 03 205 عون مكلّف بالقيام أساسا بالأشغال التي تستدعي قوة بدنية مثل : الميادة، التسطيح، التخزين، ترتيب ورص الحمولات. الملحق الرابع مناصب العمل المطابقة لرتبة عامل مهني من الصنف الثالث تسمية مناصب العمل الصنف عون متعدد الخدمات 06 حارس 06 نادل 05 عون تنظيف (منظفة) 04 التصنيف تحديد الرقم القسم المهام الرئيسية الاستدلالي 03 185 عون مكلّف بإنجاز أشغال مختلفة ذات صعوبة عادية تتعلق بعدة مهن مشابهة. 02 179 عون مكلّف بحراسة المقر وأمن المنشآت الموضوعة تحت حراسته، يسهر على احترام القواعد الأساسية لأمن الممتلكات (إطفاء الأضواء، غلق ا لمخارج، إلخ…). 01 154 عون مكلّف بتقديم ورفع الأطباق من المائدة، كما يشارك في كل الأعمال الخاصة بتحضير الوجبات والمشروبات والعناية بالمطبخ. 03 149 عون مكلّف بتنظيف المكاتب ودورات المياه وأروقة البناية …الخ مستعملا في ذلك مبيدات الحشرات وموادّ التنظيف والمزيلة للروائح عند الحاجة، كما يعتبر مسؤولا عن الحفاظ ع لى الأدوات والموادّ الموضوعة تحت تصرفه.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 30 محرّم عام 1428 ه 18 فبراير سنة 2007 م الملحق الخامس مناصب العمل المطابقة لرتبة سائقي السيارات من الصنف الأوّل والثاني التصنيف تسمية الصنف القسم الرقم تحديد مناصب العمل الاستدلالي المهام الرئيسية سائق سيارة متعددة 10 01 260 الخدمات سائق سيارة وزن خفيف 09 01 236 عون مكلّف بسياقة السيارات ذات الوزن الثقيل أو الخفيف حسب احتياجات المصلحة يضمن أيضا م هام الصيانة والتصليح العادي للعربات التي توضع تحت تصرفه. عون مكلّف بالسياقة والصيانة العادية للسيارات الخفيفة لنقل العمال أو العتاد، يمسك دفتر الركوب للسيارات (صيانة وتصليح واستهلاك الوقود والزيوت) ويش ارك عند الاقتضاء في التصليحات الأولية للسيارة الموضوعة تحت تصرفه. الملحق السادس مناصب العمل المطابقة لرتبة الحجّاب التصنيف تسمية الرقم مناصب العمل الصنف القسم تحديد المهام الرئيسية الاستدلالي حاجب رئيسي 05 03 166 حاجب 04 03 149 وزارة الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007، يحدّد تاريخ سحب اس تمارة التّصريح بالتّرشّح ف ي قوائم المترشّحين لان تخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ومكانه. إنّ وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، ووزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،

  • بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمنّ القانون العض ويّ المت علّق بن ظام الانتخابات، المع دّل والمتمّم، لاسيّما المادّة 108 منه، عون مكلّف بالإضافة إلى المهام المنوطة بالحجّاب بتنسيق نشاطاتهم وتسييرها. عون مكلّف باستقبال وإدخال الزوار وتوزيع الوثائق والبريد بين المصالح الداخلية وخارجها عند الحاجة.
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-62 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007 والمتع لّق باستمارة التّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطنيّ،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-64 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007 والمتعلّق بإيداع قوائم التّرشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطنيّ،

30 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 فبراير سنة 2007 م يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا القرار تاريخ سحب استمارات التّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ومكانه. المادّة 2 : يتمّ سحب استمارة التّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثّليّة الدّبلوماسيّة أو القنصليّة بمجرّد نشر المرسوم الرّئاسيّ المتضمّن استدعاء هيئة النّاخبين لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ. المادّ ة 3 : تسلّم استمارة التّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بناء على تقديم ممثّل المعتزمين التّرشّح ا لمخوّل قانونا إلى المصالح المختصة في الولاية أوالممثّليّة الدّبلوماسيّة أو القنصليّة رسالة تعلن فيها نيّة تكوين قائمة ترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة .2007 وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة وزير الدّولة، والجماعات المحلّية وزير الشّؤون الخارجيّة نور الدين زرهوني، المدعو يزيد محمد بجاوي ★ قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007، يح دّد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التّوقيعات لصالح قوائم المترشّحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ومكانه. إنّ وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، ووزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،

  • بمقت ضى الأم ر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمنّ القانون العضويّ المتعلّق بنظام الانتخابات، المع دّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 13
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-63 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007 والمتعلّق باستمارة اكتتاب التوقيعات لصالح قوائم المترشّحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطنيّ،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-64 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007 والمتعلّق بإيداع قوائم التّرشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطنيّ، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا القرار تاريخ سحب استمارات اكتتاب التّوقيعات لصالح قوائم المترشّحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ومكانه. المادّة 2 : يتمّ سحب استمارات اكتتاب التّوقيعات لصالح قوائم المترشّحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثّليّة الدّبلوماسيّة أو القنصليّة بمجرّد نشر المرسوم الرّئاسيّ المتضمّن استدعاء هيئة النّاخبين لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ. المادّة 3 : تسلّم استمارات اكتتاب التّوقيعات لصالح قوائم المترشّحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بناء على تقديم ممثّل المعتزمين التّرشّح ا لمخوّل قانونا إلى المصالح المختصة في الولاية أوالممثّليّة الدّبلوماسيّة أو القنصليّة رسالة تعلن فيها نيّة تكوين قائمة مترشّحين أحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة .2007 وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة وزير الدّولة، والجماعات المحلّية وزير الشّؤون الخارجيّة نور الدين زرهوني، المدعو يزيد محمد بجاوي

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007، ي ح دّد الممي ّزات التّقنيّة لاستمارة التًّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ. إنّ وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة،

  • بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمنّ القانون العضويّ المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-62 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007 والمتعلّق باستمارة التّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطنيّ،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-64 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007 والمتعلّق بإيداع قوائم التّرشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطنيّ، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا القرار المميّزات التّقنيّة لاستمارة التّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين المنصوص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-62 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يتمّ إعداد استمارة التّصريح بالتّرشّح في نموذج موحّد، وتقدّم في شكل حافظة ملفّ تتضمّن ما يأتي :
  • استمارة إيداع قائمة المترشّحين،
  • استمارة المعلومات المتعلّقة بكلّ مترشّح في القائمة،
  • مطبوع يتضمّن ترتيب المترشّحين،
  • قائمة الوثائق المطلوب أن يقدّمها كلّ مترشّح لتكوين ملفّ التّرشح. المادّة 3 : يجب أن تبيّن استمارة إيداع قائمة المترشّحين باللّغة العربيّة :
  • الدّائرة الانتخابيّة،
  • تسمية قائمة المترشّحين، الجزائريّة / العدد 12 30 محرّم عام 1428 ه 18 فبراير سنة 2007 م
  • الانتماء السّياسيّ،
  • اسم مودع الملفّ ولقبه،
  • ترتيب مودع الملفّ في القائمة،
  • تاريخ الإيداع وساعته. المادّة 4 : يجب أن تبيّن استمارة المعلومات الشّخصيّة المذكورة في المادّة 2 أعلاه، باللّغة العربيّة، المعلومات المتعلّقة بالمترشّح الآتية :
  • الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة،
  • تسمية قائمة المترشحين،
  • ترتيب المترشّح في القائمة،
  • اسم المترشّح ولقبه باللّغة العربيّة وبالحروف اللاّتينيّة،
  • الجنس،
  • تاريخ الميلاد ومكانه،
  • المهنة،
  • المستخدِم،
  • الجنسيّة،
  • النّسب،
  • الحالة العائليّة،
  • العنوان الشّخصيّ،
  • الوضعيّة إزاء الخدمة الوطنيّة،
  • المستوى التّعليميّ،
  • تعهّد شرفيّ باحترام أحكام المادّة 112 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،
  • إطار مخصًّص للإدارة يبيّن قبول التّرشح أو رفضه وكذا الأسباب. المادّة 5 : يجب أن يبيّن مطبوع ترتيب المترشّحين المذكور في المادّة 2 أعلاه، باللّغة العربيّة، ترتيب المترشّحين، مع إبراز ما يأتي :
  • أسماء المترشّحين وألقابهم باللّغة العربيّة وبالحروف اللاّتينيّة،
  • تواريخ ميلادهم وأماكنها،
  • عناوينهم الشّخصيّة،
  • توقيعاتهم.

30 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 فبراير سنة 2007 م المادّة 6 : بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، يتمّ إعداد الوثائق المبينة في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه، حسب نفس الأشكال باللغة العربية وبالحروف اللاتنية. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة .2007 نور الدين زرهوني، المدعو يزيد ★ قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007، يحدّد المميّزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التّوقيعات الشّخصيّة لصالح قوائم المترشّحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ. إنّ وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة،

  • بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمنّ القانون العضويّ المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-63 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007 والمتعلّق باستمارة اكتتاب التوقيعات لصالح قوائم المترشّحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطنيّ،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-64 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007 والمتعلّق بإيداع قوائم التّرشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطنيّ، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا القرار المميّزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التّوقيعات الشّخصيّة لصالح قوائم المترشّحين الأحرار المنصوص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-63 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يتمّ إعداد استمارة اكتتاب التّوقيعات الشّخصيةّ في نموذج موحّد تبعا للمميّزات التّقنيّة المحدّدة في ملحق هذا القرار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 15 المادّة 3 : يجب أن يبيّن في استمارة اكتتاب التّوقيعات الشّخصيّة، باللّغة العربيّة، ما يأتي :
  • الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
  • انتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ،
  • الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة،
  • حالة الموقّع المدنيّة : أي اسمه ولقبه، وتاريخ ميلاده ومكانه، وكذلك أسماء أصوله من الدّرجة الأولى وألقابهم،
  • عناصر تعريف القائمة المستفيدة من التّوقيع،
  • التّعهد الشّرفيّ بأنّ هذا التّوقيع لم يعط إلاّ لقائمة مترشّحين واحدة،
  • عنوان الموقّع ومراجع بطاقته الانتخابيّة، وكذلك مراجع وثيقة الهويّة، في بطاقة التّعريف الوطنيّة، أو جواز السّفر، أو رخصة السّياقة، ذات صلاحيّة جارية،
  • مكان التّوقيع وتاريخه،
  • إشارة “ملاحظة عامّة “ تذكّر بأحكام المادّتين 109 و 208 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 6 مارس سنة 1997 المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. يتمّ إعداد استمارة اكتتاب التّوقيع الشّخصيّ فيما يخص الدّوائر الانتخابيّة في الخارج، حسب نفس الأشكال، باللّغة العربية وبالحروف اللاّتينيّة. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة .2007 نور الدين زرهوني، المدعو يزيد الملحق ت طب ع استم ارة اك ت ت اب التّ وقي عات الشّخصيّة في ورق لونه أبيض من 72 غراما بقياس 21 سم × 27 سم، طباعة : لون أسود على الوجه. 1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، في الأعلى على اليمين :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 16 ضعيف.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - انتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ :

  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 24 ضعيف. 3 - العنوان : استمارة التّوقيع الشّخصيّ :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 28 ضعيف. 4 - الدّائرة الانتخابيّة :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 14 ضعيف. 5 - تصريح الموقّع :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 14 ضعيف. 6 - اسم الموقّع ولقبه :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 14 ضعيف. 7 - تاريخ ميلاد الموقّع ومكانه :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 14 ضعيف. 8 - اسم الأب واسم الأمّ ولقبها :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 14 ضعيف. 9 - عنوان الموقّع :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 14 ضعيف. 10 - رقم تسجيل الموقّع في القائمة الانتخابيّة :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 14 ضعيف. 11 - رقم وتاريخ تسليم الوثيقة الّتي تثبت هويّة الموقّع ومكانه :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 14 ضعيف. 12 - التّوقيع في الجهة الوسطى :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 12 خشن. الجزائريّة / العدد 12 30 محرّم عام 1428 ه 18 فبراير سنة 2007 م 13 - ملاحظات هامّة :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 16 ضعيف. 14 - م لاحظ تان تذكّران بأحك ام المادّتين 109 و 208 من الأم ر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 12 ضعيف. وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1427 الموافق 21 سبتمبر سنة 2006، يحدد نموذج عقد توظيف المستخدمين الملاحين في الصيد البحري. إنّ وزير النقل، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، ووزير العمل والضمان الاجتماعي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سن ة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-102 المؤرّخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005 الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أوالتجاري أو الصيد البحري،

30 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 فبراير سنة 2007 م يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-102 المؤرّخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج عقد توظيف المستخدمين الملاحين في الصيد البحري. المادّ ة 2 : يلحق نموذج عقد توظيف المستخدمين الملاحين في الصيد البحري بهذا القرار. المادّة 3 : لا يمكن القيام بأي توظيف للمستخدمين الملاحين في الصيد البحري إلا عن طريق إبرام عقد وفقا للتنظيم المعمول به ونموذج عقد التوظيف الملحق بهذا القرار. المادّة 4 : يمنح أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر لمحترفي الصيد البحري للامتثال لأحكام هذا القرار وهذا ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1427 الموافق 21 سبتمبر سنة .2006 وزير النقل وزير الصيد البحري والموارد محمد مغلاوي الصيدية إسماعيل ميمون وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح الملحق نموذج عقد توظيف الملاح في الصيد البحري بين مجهز السفينة أو ممثله، السيد / السيدة / الآنسة ( اللقب، الاسم ) ………………: ( أو عنوان شركته …………………………………………..) العنوان : رقم ……..، شارع ……………………………….. ولاية ………………………………………………………. من جهة، والملاح في الصيد البحري، السيد / السيدة / الآنسة ( اللقب، الاسم ) ………………: تاريخ الميلاد : …………….، مكان الميلاد ………………….. مسجل بحري رقم : ………………………………………….. العنوان : رقم ……..، شارع ……………………………….. ولاية……………………………………………………………. من جهة أخرى، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 17 تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى : التوظيف يوظف السيد / السيدة / الآنسة ( اللقب، الاسم):………………..ابتداء من …………….. على متن السفينة ( اسم السفينة ) ………………………………… المسجلة في …………………………………………………… تحت رقم ………………….. مجهزة ……………………….. المادة 2 : المهنة يوظف السيد / السيدة / الآنسة ( اللقب، الاسم):………………….. بصفة ……………………………. المادة 3 : مدة العقد يوظف السيد / السيدة / الآنسة ( اللقب، الاسم):…………….. لمدة محددة ( مدة الخروج في البحر أو حملة ) ب ………………. شهرا، …………………. يوما. يوظف السيد / السيدة / الآنسة ( اللقب، الاسم):………………………………………لمدة غير محددة. المادة 4 : فترة التجريب يخضع الملاح في الصيد البحري لفترة تجريبية تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 05-102 المؤرّخ في 26 مارس سن ة 2005 الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري، غير أن الملاح في الصيد البحري الذي يتم توظيفه بواسطة عقد ذي مدة محددة والصيدالساحلي لا يخضع لفترة تجريبية، طبقا لأحكام المادتين 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 05-102 المؤرّخ في 26 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 5 : فسخ عقد التوظيف والاشعار المسبق في حالة توقف علاقة العمل عن طريق الاستقالة، يتعين على الملاح في الصيد البحري تقديم إشعار مسبق مكتوب من خمسة عشر ( 15 ) يوما بالنسبة للصيد في عرض البحر والصيد الكبير ومن أربع وعشرين ( 24 ) ساعة على الأقل بالنسبة للصيد الساحلي. غير أنه، لا تصبح استقالة رئيس السفينة أو المستخدمين الملاحين الضباط فعلية إلا بعد وصول السفينة إلى الميناء وتوفر مجمل الشروط الأمنية أو أن يباشر رئيس السفينة الجديد أو الملاح الضابط الجديد مهامه.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 6 : الراحة والعطل تعتبر ساعات الراحة تلك المحددة في أحكام المواد من 40 إلى 46 من المرسوم التنفيذي رقم 05-102 المؤرّخ في 26 مارس سن ة 2005 الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري. يستوفي المستخدمون الملاحون ذوو الأجور الشهرية عطلهم السنوية طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 7 : الأجر الأجر الشهري : يقدر الأجر الشهري للسيد / السيدة / الآنسة …………………..ب ……………………………………….دج إضافة إلى الأجر الأساسي، تمنح للسيد / السيدة/ الآنسة ……………………………………………….. علاوة / علاوات و/أو تعويض / تعويضات تقدرب ……….. الحصة : تقدر حصة السيد / السيدة / الآنسة ……………… …………………………….ب …………………………………. حصص. المادة 8 : اشتراكات الضمان الاجتماعي يجب علي مجهز السفينة دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي للسيد / السيدة / الآنسة ………. طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : الأحكام النهائية يوقع عقد توظيف الملاح في الصيد البحري هذا من الطرفين ويحرر في أربع (4) نسخ تسلم نسخة وجوبا إلى السيد / السيدة / الآنسة……………………… يسري العقد عند تبليغه للإدارات المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري المختصة إقليميا. حرّر ب …………………… في ………………………. الملاح في الصيد البحري مجهز السفينة أو ممثله ( الامضاء مسبوق باللقب ( الامضاء مسبوق باللقب والاسم ) والاسم ) وعبارة “ قرىء وصودق عليه “ الجزائريّة / العدد 12 30 محرّم عام 1428 ه 18 فبراير سنة 2007 م قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1427 الموافق 10 أكتوبر سنة 2006، يحدد محتوى الدفتر المهني للصياد البحّار ومواصفاته التقنية وكذا شروط وكيفيات إعداده ومنحه. إنّ وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،

  • بمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سن ة 2001 والمتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدّد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-86 المؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية وكيفيات ذلك، يقرر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سن ة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى الدفتر المهني للصياد البحّار ومواصفاته التقنية وكذا شروط وكيفيات إعداده ومنحه. المادّة 2 : يخضع للحصول على الدفتر المهني كل شخص منصوص عليه بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : تعد الدفاتر المهنية وتسلم من طرف الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وغرف الصيد البحري وتربية المائيات الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات المختصة إقليميا.

30 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 فبراير سنة 2007 م المادّة 4 : يكون الدفتر المهني الملحق نموذجه بهذا القرار على شكل مستطيل لونه أزرق كحلي. تقدر أحجامه كالآتي :

  • الطول : 22 سنتيمترا.
  • العرض : 15 سنتيمترا. المادّة 5 : يتم التصديق على صلاحية الدفتر المهني كل سنة وينبغي الاحتفاظ به على الدوام وتقديمه عند كل مراقبة تقوم بها السلطات ا لمختصة. المادّة 6 : في حالة ضياع الدفتر المهني للصيد البحري أو سرقته أو إتلافه، يتعين على حامله تقديم تصريح بالضياع خلال الثماني والأربعين ساعة ( 48 ) التي تلي التصريح بالضياع لدى مديري الغرف الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 19 المادّة 7 : يمكن سحب الدفتر المهني للصيد البحري وتربية المائيات مؤقتا أو نهائيا، طبقا لأحكام القانون رقم 01-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادّة 8 : يمنح أجل ستة ( 6 ) أشهر لمحترفي الصيد البحري للامتثال لأحكام هذا القرار وهذا ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1427 الموافق 10 أكتوبر سنة .2006 إسماعيل ميمون الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية غرفة الصيد البحري وتربية المائيات Algérienne République Populaire et Démocratique des et pêche la de Ministère Halieutiques Ressources et Pêche de Chambre d’Aquaculture الدفتر المهني للصيّاد البحّار Pêcheur de Professionnel Livret رقم التسجيل …………………………………………………………. D’ordre N°

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 30 محرّم عام 1428 ه 18 فبراير سنة 2007 م الاسم : …………………………………………………………………………………………………………………….. : ( S ) Prénom اللقب : ……………………………………………………………………………………………………………………………… : Nom تاريخ ومكان الازدياد : …………………………………………………………………………………… : naissance de lieu et Date الجنسية : …………………………………………………………………………………………………………………… : Nationalité المهنة : …………………………………………………………………………………………………………………………. : Fonction فصيلة الدم : …………………………………………………………………………………………………………. : Sanguin Groupe العنوان : ……………………………………………………………………………………………………………………….. : Adresse رقم الضمان الاجتماعي : ………………………………………………………………………………………. : Sociale Sécurité N° حرّر ب ………………………………….. في ………………………………………. : le ………………………………… : à Fait إمضاء صاحب الدفتر Titulaire du Signature de………………………………………………………………………….. wilaya la de d’aquaculture et pêche de chambre La غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية : …………………………………………………………………………………

30 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 21 18 فبراير سنة 2007 م الشهادات BREVETS-DIPLOMES-CERTIFICATS نوع الشهادة …………………………………………………………………………………………………….: : Titre du Nature التاريخ ………………………………………………………………………………………………………………………: : Date الصادر من ………………………………………………………………………………………………………….: : par Délivré نوع الشهادة ……………………………………………………………………………………………………: : Titre du Nature التاريخ ………………………………………………………………………………………………………………………: : Date الصادر من ………………………………………………………………………………………………………….: : par Délivré نوع الشهادة ……………………………………………………………………………………………………: : Titre du Nature التاريخ ………………………………………………………………………………………………………………………: : Date الصادر من ………………………………………………………………………………………………………….: : par Délivré

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 30 محرّم عام 1428 ه 18 فبراير سنة 2007 م صلاحية الدفتر المهني professionnel livret du Validité تمدد ……………………………………….: : prolongée Est Au………………………………. Du……………………….. من ………………………….. إلى ……………………….. Au………………………………. Du……………………….. من ………………………….. إلى ……………………….. Au………………………………. Du……………………….. من ………………………….. إلى ……………………….. Au………………………………. Du……………………….. من ………………………….. إلى ……………………….. Au………………………………. Du……………………….. من ………………………….. إلى ……………………….. صلاحية الدفتر المهني livret du Validité professionnel Au………………………………. Du……………………….. من ………………………….. إلى ……………………….. Au………………………………. Du……………………….. من ………………………….. إلى ……………………….. Au………………………………. Du……………………….. من ………………………….. إلى ……………………….. Au………………………………. Du……………………….. من ………………………….. إلى ……………………….. Au………………………………. Du……………………….. من ………………………….. إلى ……………………….. بالنسبة للصيد القاري continentale pêche la Pour اسم ورقم القارب مكان ممارسة النشاط نوع السمك المستغل et l’embarcation de Nom l’exercice de Lieu exploitée Espèce d’immatriculation n° l’activité de

30 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 23 18 فبراير سنة 2007 م معلومات أخرى informations Autres ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 30 محرّم عام 1428 ه 18 فبراير سنة 2007 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 نوفمبر سنة 2006 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.662.364,41
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 459.153.532.935,06
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 337.726.877,56
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 318.409.573,25
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 4.930.981.227.332,31
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 149.884.224.317,00
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 729.212.439.264,36
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.925.159.444,54
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 4.924.246.190,13
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 9.101.818.209,82
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 21.855.752.907,98 المجموع 6.309.834.199.416,42 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.070.360.781.832,64
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 167.121.560.848,63
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 714.206.644,78
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.696.705.630,08
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 3.227.960.208.815,97
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 247.761.589.112,56
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 812.320.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 114.367.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 9.737.828.793,31
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 645.753.836.585,19 المجموع 6.309.834.199.416,42
  • يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة