قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013 ، يحدّد تخصصات شهادة الليسانس وشهادة الماجستير في التعليم العالي للتوظيف في للجهات القضائية. بعض الرتب الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط 14
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 41 و 43 من المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تخصصات شهادة الليسانس وشهادة الماجستير في التعليم العالي للتوظيف في رتبتي أمين قسم ضبط وأمين قسم ضبط رئيسي.
المادة 2
فتح المادةتحدد تخصصات شهادة الليسانس وشهادة الماجستير المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
العلوم القانونية والإدارية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013.
وزير العدل عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه محمد شرفي المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.