قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سبة النسخة الاصلية 30 :ج 50 درج النسخه الاصليه و ترجمتها 70 درج 100 د.ج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها تفقات الإرسال الهاتف : 17 15-18-66 الى 17 220 us 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 دج - تمن العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تعبير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر . مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل فهرس قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1395 الموافق 21 مارس سنة 1975 يتضمن احداث مؤسسة عقابية . 451 وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 22 صفر عام 1395 الموافق 5 مارس سنة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1395 الموافق 12 مارس سنة
- 1975 يتضمن الغاء سبع رخص لسيارات الاجرة : طاكسي من 1975 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في مخطط سيارات الاجرة (طاكسي) لولاية سطيف . وزارة الداخلية
- مرسومان مؤرخان في 2 ربيع الثاني عام 1395 450 المسابقة على أساس الاختبارات للدخول في سلك المراقبين المصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 452 الموافق 14 وزارة المالية 19 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 ابريل سنة 1975 يتضمنان تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية - مرسوم رقم 75 للولايات • وزارة العدل 450 | الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق مراسيم مؤرخة في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ابريل سنة 1975 تتضمن حركة في سلك القضاة . 451 (استدراك) . 452
450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1395 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1395 الموافق 28 مارس سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي المالية . 452 قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1395 الموافق 28 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة بالمدية 454 قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1395 الموافق II مارس سنة 1975 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة بالمغير . 455 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى المدية يتضمن التصريح بقابلية التنازل عن قطع أرضية يجب اكتسابها قصد من القطعة الجديدة من الطريق الوطني رقم 18 بين المدية وخميس مليانة .. 456 قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لفائدة وزارة الداخلية كائنة بالعين الصفراء قصد بناء مكاتب الامن للدائرة 456 قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1394 الموافق 27 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بالعين الصفراء قصد بناء 30 مسكنا من النوع الاقتصادي . - 456 قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1394 الموافق 27 ديسمبر
- سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة ببوقطب لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد بناء دار لحراسة الغابات . 456 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 22 صفر عام 1395 الموافق 5 مارس سنة 1975 يتضمن الغاء سبع رخص لسيارات الاجرة (طاكسي) من مخطط سيارات الاجرة طاكسي لولاية سطيف بموجب مقرر مؤرخ في 22 صفر عام 1395 الموافق 5 مارس سنة 1975، يصادق على القائمة المرفقة والمتضمنة الغاء سبع رخص لسيارات الاجرة طاكسي) من مخطط سيارات الاجرة (طاكسي) لولاية سطيف . قائمة أصحاب سيارات الاجرة الممنوحة الاسم واللقب الدائرة البلدية ميلود عكنون رأس الوادي عين تا غروط ابراهيم عسالي خراطة خراطة حمامو بلعيد بجاية بجاية عمرو فنينش المسيلة المسيلة عبد الرحمن قندوز رأس الوادي الحمادية مجيد قرة سطيف عين عباسة أحمد حباب سيدي عيش تاوريرت ايغيل وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 يتضمنان تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 يعين السيد مولود وردان مديرا للشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية المدية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 يعين السيد رضا قارة زعيترى مديرا للشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان ويسرى مفعول هذين المرسومين ابتداء من تاريخ توقيعهما ..
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 يعزل السيد عمر حدادي بوصفه مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة تابلاط من مهامه . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 يعزل السيد عبد الحميد قرميط بوصفه وكيلا للدولة لدى محكمة غرداية من مهامه . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 يعزل السيد احمد المرتضى جلول، بوصفه وكيلا للدولة لدى محكمة بريكة من مهامه . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 تنهى مهام السيد يحى سماش، بوصفه رئيسا المحكمة أرزيو . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 يعين السيد رشيد بومعزة، رئيسا للمجلس القضائي للاغواط • بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 يعين السيد حسين آيت شعلال، نائبا عاما لدى المجلس القضائي للمدية . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 يعين السيد أحمد أو نجلة، نائبا عاما لدى المجلس القضائي للبليدة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 يعين السيد عبد القادر بن هني، نائبا عاما لدى المجلس القضائي لبشار . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 يعين السيد أحمد راتب طالب، مستشارا بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 يعين السيد عبد النور عبد المالك، مستشارا بالمجلس القضائي لبجاية . للجمهورية الجزائرية 451 بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 يعين السيد عبد القادر بن يوسف، مستشارا بالمجلس القضائي للجلفة بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 يعين السيد أحمد مبتوش، مستشارا بالمجلس القضائي لجيجل … بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 يعين السيد السعيد مجيد وادي، مستشارا بالمجلس القضائي لجيجل . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 يعين السيد على صحراوي، مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة مدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 يعين السيد حسين عباس، مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة الاخضرية في نطاق الخدمة المدنية . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 يعين السيد ايدير حساين، قاضيا بمحكمة عين الدفلى .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 يعين السيد صالح مباركي، قاضيا بمحكمة باتنة . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 يعين السيد اسماعيل شلاط، قاضيا بمحكمة تيزي وزو في نطاق الخدمة المدنية . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 تعين السيدة نذير ،دواجي، قاضية بمحكمة مدينة الجزائر في نطاق الخدمة المدنية . قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1395 الموافق 21 مارس سنة 1975 يتضمن احداث مؤسسة عقابية ان وزير العدل، حامل الاختام بعد الاطلاع على الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولا سيما المواد 26 و 27 و 28 منه
452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1395 ه يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث في تابلاط ولاية المدية مؤسسة للوقاية • المادة 2 : يكلف مدير اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي ومدير الموظفين والادارة العامة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1395 الموافق 21 مارس سنة 1975 . بوعلام بن حمودة وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1395 الموافق 12 مارس سنة 1975 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات للدخول في سلك المراقبين لمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1395 الموافق 12 مارس سنة 1975، يعلن عن النجاح النهائى حسب ترتيب الاولوية في المسابقة على أساس الاختبارات للدخول في سلك المراقبين المصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية للمترشحين الآتية اسماؤهم : I عبد القادر مولاي 15 أحمد بوعشاري I نجيب قويدر 16 محفوظ لزرش 3 - زواوي مهاجي 17 سمير فيصل بن حمود 4 أحمد بن جامع 18 علاوة يوسفى 5 - عبد الرحمن العقبة 18 عاشور آيت رابح 6 - فريد بلحسن 18 بوعلام فرج 7 - عبد القادر عبد اللاوى 18 فاروق مسعدى -7 الطيب الزيان 22 على كركوري 9 - رشيد بوتارن 23 – عمر بودندير 9 - نور الدين قيداري 24 خالد خليفي IT بوعلام صالحي 25 سعيد قابل II سيدى محمد كوجتي 26 - أحمد مكاوى 13 مكي عربي 27 محمد مسقم 14 - عمار بن طراح 28 عبد القادر شقلالو . وزارة المالية مرسوم رقم 75-19 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 7 الصادر بتاريخ II محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 الصفحة 123 - الجدول . بدلا من : 619 تغطية تدابير مختلفة لصالح الموظفين … 66.000.000 يقرأ ما يلى : 619 تغطية تدابير مختلفة لصالح الموظفين 600000000 والباقي بدون تغيير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1395 الموافق 28 مارس سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي المالية ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ، بموجب الامر رقم 71 20 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 92 68-92 68 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1965 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ، المعدل والمتمم بوجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي المالية … وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتان 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبة مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي المالية ، المنصوص عليها في المادة 3 - ب - 2 من المرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي المالية ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للاختبارات الكتابية بمدينة الجزائر المادة 3 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في المكان والتاريخ المذكورين على بطاقة الاستدعاء. المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 3 - ب - 2 من المرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، تفتح المسابقة للموظفين التابعين لاحد أسلاك وزارة المالية المرتبين في السلم II والبالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر عند أول يوليو من سنة المسابقة والمثبتين عند هذا التاريخ 8 سنوات من الخدمة كمرسمين في رتبتهم المادة 5 : يحدد عدد المناصب المفتوحة في المسابقة ب 30 منصبا ما يعادل 30 % من المناصب الشاغرة . المادة 6 : تحتوى المسابقة على أربع اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي .. تحتوى الاختبارات الكتابية على مايلي : 1 (1) اختبار في المالية العامة يدور حول البرنامج المرفق في الملحق 1 المدة 4 ساعات - المعامل : 4 .
- اختبار في الحقوق الإدارية يدور حول البرنامج المرفق في الملحق 2 . المدة 4 ساعات المعامل : 4 .
- اختبار بسيط في المحاسبة الخاصة يدور حول البرنامج المرفق في الملحق 1 . المدة ساعتان – - المعامل : 2 • للجمهورية الجزائرية 453 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 2واز، الموافق 27 نوفمبر سنة 1992 والمشار اليه أعلاه . المادة 7 : يحتوى الاختبار الشفاهى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان تدور حول مواد الاختبار 1 و 2 • ولا تسمح المشاركة في الاختبار الشفاهي الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحريم الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها … المادة 9 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة عضوان من لجنة الامتحان أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم لهذا الشأن مدير الادارة العامة . المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه من مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا ، مدير الميزانية والمراقبة أو ممثله … : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله . ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة لسلك مراقبي المالية . ويجب ان يكون لاعضاء لجنة الامتحان رتبة متصرف على الاقل أو رتبة معادلة . المادة 11 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل في ظرف موصى عليه الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية بطريق التسلسل الاداري ، على مايلي : طلب المشاركة في المسابقة يمضيه المترشح ، نسخة طبق الاصلى من قرار الترسيم في سلك المفتشين أو الملحقين الاداريين ، نسخة من محضر التنصيب في نفس السلك ، شهادة فردية للحالة المدنية ، وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي الخاص لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبة التحرير الوطني المادة 12 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية ، شهرين بعد تاريخ نشر هذا القرار في
المادة 13 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات ، عن طريق لصق الاعلانات في مختلف مديريات وزارة المالية عشرين يوما قبل تاريخ المسابقة .
454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1395 ه المادة 14 : يعين المترشحون الذين ينجحون نهائيا في عمليات اختتام ميزانية المحاسبة : محررات الجرد المسابقة ، كمراقبين ماليين متمرنين ضمن الشروط المنصوص | الاستهلاك - عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386
-
الارصدة - تسوية حسابات التسيير والموازنة.
| حساب الاستغلال العام - تقديم الميزان العام بعد الجرد الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة | اعداد الموازنة وحساب الخسائر والارباح - على الموظفين المتمرنين ، ويتم تعيينهم بالدرجة الأولى لدى مشكل توازن الميزانية . المادة 15 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1395 الموافق 28 مارس سنة 1975 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق تاوتي الملحق رقم 1 أولا - المالية العامة : مبادى عامة - النفقات العامة وأهدافها المختلفة ايرادات الميزانية . الميزانية : نبذة تاريخية - المفهوم التقليدي والمفاهيم الجديدة - المظهر الاقتصادي للميزانية - دورها الفعال - مشكل توازن الميزانية. تنفيذ الميزانية ومراقبتها . الخزينة : تنظيم المصالح - اختصاصاتها . القانون الاساسي للمحاسبين - مسؤولية المحاسب- العقوبات - الالتزام بتقديم الكفالة - مراقبة المحاسبين وتصفية الحسابات . تقنية الضرائب : نبذة تاريخية - تصاعدية الضريبة- النظام الجزافي - طريقة الرقم الاستدلالي - المعدلات أساس الضريبة - طريقة التقدير التصريح ومراقبة التصريح من قبل الغير ، الخارجيون) . ثانيا المحاسبة الخاصة : دراسة الموازنة والحساب : دراسة حسابات الموازنة- دراسة حسابات التسيير - مبدأ ازدواجية القسم اعداد الميزان . النظام المركزي : دراسة مختلف الجرائد الاضافية والدفتر الكبير المساعد - عملية التجميع الملحق رقم 2 الحقوق الادارية : I - دراسة عامة للهياكل الادارية . هياكل الادارة المركزية : المصالح المركزية والخارجية المالية . الشخصية المعنوية واللامركزية - المؤسسات العمومية - القواعد العامة للتسيير . . المراقبة والطعون غير القضائية . 2 - القرارات الادارية - تسلسل القرارات من طرف واحد . اجراءات الاعداد - العقود الادارية - التمييز بين العقود التابعة للقانون العام والعقود التابعة للقانون الخاص - خلاصة العقود : الاجراءات المختلفة - جزئيات العقود التابعة للقانون العام . 3 - مبادىء موجزة عن المراقبة القضائية لمبدأ المشروعية - المسؤولية الادارية … -4 النظرية العامة للمرفق العام الامتياز والادارة المباشرة (ريجي) الوظيفة العمومية : الخطوط العريضة للقانون الاساسي - الحقوق - التزامات وضمانات الموظفين - التمييز بين نظام القانون الاساسي وعقد العمل مبادىء عامة على الاشغال العمومية - طرق الاكتساب الاجباري للاموال نزع الملكية - الاستيلاء) .. قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1395 الموافق 28 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة بالمدية- ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب ،
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعدل ويتمم الجدول المرفق بالقرار المؤرخ فى 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتعلق بقباضات الضرائب المختلفة للبرواقية والمدية طبقا للجدول المرفق بهذا القرار . المادة 2 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1975 • المادة 3: يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة و مدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 صفر عام 1395 الموافق 28 فبراير سنة 1975 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المقر المصالح الأخرى المسيرة ولاية المدية 1 (1) دائرة المدية قباضة الضرائب المختلفة للبرواقية البرواقية تلغى : النقابة المشتركة بين البلديات للاشغال وأعمال المنفعة المشتركة الدائرة المدية قباضة الضرائب المختلفة للمدية (2 (2) دائرة المدية تضاف : المدية قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1395 الموافق 11 مارس سنة 1975 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة بالمغير ان وزير المالية ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 13 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب ،
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب . النقابة المشتركة بين البلديات للاشغال واعمال المنفعة المشتركة الدائرة المدية … يقرر ما يلى : المادة الأولى : تنشأ بالمغير قباضة للضرائب المختلفة تسمى : قباضة الضرائب المختلفة للمغير . المادة 2 : يحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة بالمغير . المادة 3 : يعدل الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 13 فبراير سنة 1973 وبالقرار المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 قيما يتعلق بقباضة الضرائب المختلفة بتوقيت طبقا للجدول المرفق بهذا القرار . المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة و مدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول ابريل سنة 1975 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1395 الموافق II مارس سنة | 1975 . عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
456 الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1395 ه . الجدول بلديات موجودة في النطاق المصالح الأخرى المسيرة تعيين القباضة المقر ولاية بسكرة دائرة الوادي الاقليمي للقباضة قباضة الضرائب المختلفة للوادى الوادي يلغى : يلغى : المغير نقابة الرى للمغير جامعة نقابة الرى لتمرنا الجديدة (جامعة) سينما المغير قباضة الضرائب المختلفة للمغير المغير يضاف : يضاف : المغير نقابة الزي للمغير نقابة الرى لتمرنا الجديدة (جامعة) جامعة سينما المغير المستشفى المدني للمغير المسشفى المدنى لجامعة قرارات الولاة قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى المدية يتضمن التصريح بقابلية التنازل عن قطع أرضية يجب اكتسابها قصد من القطعة الجديدة من الطريق الوطني رقم 18 بين المدية وخميس مليانة بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى المدية يصرح بالتنازل، طبقا لمخطط التجزئة، عن القطع الارضية الكائنة في تراب بلدية المدية والمحددة في جدول التجزئة المرفق بأصل هذا القرار لتكون أساسا لمد الطريق الوطني رقم 18 بين المدية وخميس مليانة قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لفائدة وزارة الداخلية كائنة بالعين الصفراء قصد بناء مكاتب الامن للدائرة بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 تخصص لفائدة وزارة الداخلية قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بالعين الصفراء مساحتها نقدر ب 3053 م 2 وذلك قصد بناء مكاتب الامن للدائرة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1394 الموافق 27 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بالعين الصفراء قصد بناء 30 مسكنا من النوع الاقتصادي بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1394 الموافق 27 ديسمبر سنة 1974 يتم التنازل لفائدة وزارة الداخلية (مديرية التسيير العقارى عن قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بالعين الصفراء تقدر مساحتها ب 10.000 م2 وذلك قصد بناء 30 مسكنا من النوع الاقتصادي . ويعاد وضع العقار المتنازل عنه بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1394 الموافق 27 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة ببوقطب لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد بناء دار الحراسة الغابات بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1394 الموافق 27 ديسمبر سنة 1974، تخصص لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة ببوقطب مساحتها تقدر ب 216,25 م 2 قصد بناء دار لحراسة الغابات . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر