قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين سائقين منتدبين في فرع « الخطوط » . 1414
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين سائقين منتدبين في فرع « الخطوط » • و تجرى الاختبارات يوم 7 نوفمبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة (100) تخصص خمسون في المائة منها لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمنتدبين فى فرع « الخطوط »
المرسمين فى رتبتهم والبالغين من العمر 40 سنة بحلول اول يناير سنة 1971 • ويمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون ان يتجاوز العمر 45 سنة ، كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات .
المادة 4
فتح المادةينبغى على المترشحين :
ان يكونوا حائزين لرخصة سياقة السيارات من نوع أ ، ب ، ج ، د، الثلاثاء 29 شعبان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1415 ان تتوفر فيهم شروط اللياقة البدنية الخاصة المطلوبة - لسياقة السيارات الادارية .
وقبل التعيين ينبغي ان يحصل المترشحون على الشهادات القانونية في الكفاءة لسياقة وصيانة هذه السيارات واذا اخفق المترشح 3 مرات متتالية فى الحصول على هذه الشهادات فانه يفقد حقه فى التمتع بالنجاح الذي احرزه .
المادة 5
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886 – 5 ، طلب المشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ، - شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل - التأشيرات القانونية .
ويجب ان توجه طلبات المشاركة فى المسابقة عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاخبارات التالية :
نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء او وصف يشكل في آن واحد اختباراً في الاملاء 2 2 س الحساب 2 1,30 س اسئلة مهنية 5 1,30 س اختبار في العربية 3 اس وينقط اختبار من صفر الى 20 لا يمكن ان يصرح بالنجاح الا للمترشحين الحاصلين على 6 نقاط على الاقل بالنسبة لكل اختبار باستثناء اختبار العربية والحاصلين على 90 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل ان البرنامج المفصل لاختبار الحساب والاسئلة المهنية يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 7
فتح المادةان اختبار اللغة العربية يتضمن تعجيم نص محرر بالعربية ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل والتي تضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل .
المادة 8
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الموظفين والمنشآت الاساسية او مندوبه ، رئيسا ،
- مدير المواصلات او مندوبه ،
- نائب مدير التكوين او مندوبه ..
ويجوز للجنة الامتحان ان تستعين براى اي موظف او اي عضو اختصاصي في التعليم .
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب ترتيب الاستحقاق قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات .
المادة 10
فتح المادةان المترشحين الناجحين فى المسابقة يعينون كسائقين منتدبين متمرنين حسب ترتيبهم .
المادة 11
فتح المادةان المترشحين الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ومجموع النصوص التي عدلته وتممته .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 .
عن وزير البريد والموصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-357
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.