قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع الاستغلال . 10
المادة 7
فتح المادةتششتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء حول موضوع عام 3 ساعات 3 اعداد جدول ساعتان 3 وبمقتضى المرسوم رقم 68 35 المؤرخ في 3 ربيع الاول | جغرافيا ساعتان I عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين مراقبات في فرع «الاستغلال، وتجرى الاختبارات يومي 21 و 22 ابريل سنة 1973 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .
وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 23 فبراير سنة 1973 •
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بستين (60) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للاعوان الاداريين من الاناث في فرع «الاستغلال المرسمات في رتبهن واللواتي لهن أقدمية سنتين على الاقل في هذه الرتبة والبالغات من العمر 35 سنة على الأكثر بحلول أول يناير سنة 1973.
المادة 4
فتح المادةيمكن ان يؤخذ الحد الاقصى للسمن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون ان يتجاوز هذا العمر 40 سنة كما يمكن أن يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير عشر سنوات.
المادة 5
فتح المادةتمنح امتيازات في النقط للمترشحات من أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق التالية :
I - طلب للمشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشحة، اختبار في اللغة العربية ساعة واحدة اسئلة مهنية - 3 ساعات 5
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20، ولا يعلن عن نجاح أية مترشحة الا اذا حصلت على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار فى اللغة العربية، وبعد تطبيق العوامل على 120 نقطة في مجموع الاختبارات.
ان البرنامج المفصل لاختبارى الجغرافيا والاسئلة المهنية يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 9
فتح المادةان الاختبار الخاص باعداد الجدول يتمثل، انطلاقا من فرز العناصر احصائية وبعد اجراء عمليات حسابية في استخلاص النتائج وتقديمها في شكل جدول.
المادة 10
فتح المادةان الاختبار الخاص بالجغرافيا يتمثل في تحليل سؤالين يتناولان الجغرافيا الاقتصادية للجزائر.
المادة 11
فتح المادةان الاختبار الخاص بالاسئلة المهنية يتمثل في تحليل سؤالين يختاران من بين اربعة اسئلة مطروحة في كل اختبار.
المادة 12
فتح المادةان الاختبار الخاص باللغة العربية يتضمن املاء متبوعة بسؤال او عدة اسئلة عادية، وكل علامة تقل عن 10 على 20 تكون مسقطة، اما العلامات التي تتجاوز 10 على 20 فلا تدخل في الحساب العام للنقط
المادة 13
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحات الناجحات في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
- الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات او ممثله رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
- مدير الموظفين والمنشآت الاساسية او ممثله مدير الادارة العامة او ممثله مدير البريد والمصالح المالية او ممثله مدير المواصلات او ممثله. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1392 ه ويجوز للجنة الامتحان ان تستعين برأى أي موظف أو اى عضو اختصاصي في التعليم.
المادة 14
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحات المقبولات للمشاركة فى المسابقة، وتنشر هذه القائمة في المنشور الوطنى الداخلى بوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد .
المادة 15
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحات اللواتي اعلنت اللجنة عن نجاحهن، ويتم تعيينهن حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.
المادة 16
فتح المادةتعين المترشحات الناجحات في المسابقة كمراقبات متمرنات ويتابعن فترة تدريبية مهنية .
المادة 17
فتح المادةتوضع المعنيات بالامر عند نهاية دروس التكوين المهني، تحت تصرف الادارة ويعين فى أى منصب من المناصب الشاغرة الموجودة بكامل التراب الوطنى، وفي حالة رفض الالتحاق بمناصب التعيين يفقدن حقهن في النجاح في المسابقة.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر 1972 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الدخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرارات الولاة قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 14 يونيو سنة 1972 صادر عن . والى تلمسان يتضمن التخصيص مجانا لعقار مبنى تابع لاملاك الدولة لوزارة الصحة العمومية مديرية الصحة العمومية والسكان لولاية تلمسان ) قصد استعماله مستوصفا
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.