قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 4 يوليو سنة 1973 ، يتعلق بانشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك موظفى وزارة الاخبار والثقافة . 871
المادة الأولى
فتح المادةتشكل لدى مديرية الادارة العامة لوزارة الاخبار والثقافة لجنة متساوية الاعضاء مختصة بكل سلك أو مجموعة أسلاك الموظفين المبينين أدناه :
المحافظون ، الملحقون للابحاث ، المساعدون للفنون الجميلة ، المستشارون للاخبار ، المستشارون الثقافيون ، مساعدو المسؤولين عن الوثائق .
مساعدون للابحاث مفتشو السينما ، رؤساء الوحدات ، عارضو الافلام ، الاعوان التقنيون للهندسة الصوتية .
- مساعدو عارضي الافلام ..
المادة 2
فتح المادةتشكل كل لجنة من اللجان طبقا للجدول المبين أدناه :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين المرسمون النواب المرسمون النواب I I I I I I I I 2 2 2 2 I I I I I I I I I I I I I I I I 872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1393 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الإدارة العامة لوزارة الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 4 بوليو سنة 1973 • عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد القادر قصيد على حسين طيبي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.