قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
القسم الرابع — ترخيص الصرف من الخدمة
المادة 57
تشطب منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي صرفت من الخدمة بشكل تلقائي من سجل ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
يؤدي شطب منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، إلى إلغاء ترخيص اقتنائها تلقائيا.