قرار

قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.