قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 9 شارع عبد القادر بن مبارك ) 16 80-80 66 ح ج ب 50 3200 - الجزائر الهاتف (49 81-66 ثمن العدد 25ر0 دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق فبراير سنة 1968 يتضمن منح شركة مصفاة الجزائر امتياز التجهيز العمومي لميناء الجزائر المستقل بالمعدات والادوات 1226 | وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1388 الموافق 1 يونيو سنة 1968 يتعلق بتنظيم مسابقة لقبول تلاميذ مفتشين فى فرع ( التحويل والارسال » 1235
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 ربيع الأول عام 1388 الموافق 1 يونيو سنة 1968 يتعلق بتنظيم مسابقة لقبول تلاميذ مراقبين فى فرع ( التحويل والارسال » - 1238
1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1388 ه مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتضمن منح شركة مصفاة الجزائر امتياز التجهيز العمومي لميناء الجزائر المستقل بالمعدات والادوات ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-321 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1956 والمتضمن تدوين النصوص التشريعية المتعلقة بالموانىء البحرية ، بما فيها النصوص المعدلة لها وجمعها تحت اسم قانون الموانىء البحرية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-442 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد النظام الخاص بالموانىء المستقلة، وبمقتضى المرسوم رقم 63-443 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 63-442 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-444 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 62-268 المؤرخ في 12 مارس سنة 1962 والمتضمن احداث نظام الاستقلال بميناء الجزائر ، وبعد الاطلاع على طلب الامتياز المتعلق بالتجهيز العمومي بالمعدات والادوات ، المقدم من طرف شركة مصفاة الجزائر والمؤرخ فى فى 26 أبريل سنة 1965 ، وبعد الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بمصفاة
- الجزائر والمعد من طرف مديرية ميناء الجزائر المستقل ،
- وبعد الاطلاع على آراء مجلس ادارة ميناء الجزائر المستقل ومتصرف مدينة الجزائر ونائب مدير الملاحة البحرية التجارية والصيد البحرى والمدير العام لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية ومدير شركة مصفاة الجزائر، المؤرخة في 13 يناير سنة 1964 و 27 اكتوبر سنة 1964 و 3 و 4 نوفمبر سنة 1965 و 16 ديسمبر سنة 1966 ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 19 يونيو سنة 1964 الصادر من المهندس الرئيس للمصلحة البحرية والمتضمن الاشغال الموقت فى الملكية العمومية البحرية لشبكة قنوات تصل المصفاة برصيف « لوريان » والمعدل بموجب القرار المؤرخ فى 30 مارس سنة 1966 والمتخذ بناء على طلب مدير ميناء الجزائر المستقل ، وبعد الاطلاع على الرأي الصادر من وزير الصناعة والطاقة والمؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1965 ،
- وبناء على تقرير مدير ميناء الجزائر المستقبل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص لشركة مصفاة الجزائر في ان تضع وتستغل ، بموجب بنود وشروط دفتر الشروط الملحق بهذا القرار وداخل حدود ميناء الجزائر المستقل وتحت نظام امتياز للتجهيز العمومي بالمعدات والادوات ، الانشاءات المعدة لتفريغ وشحن وتنزيل ونقل المنتجات البترولية . المادة 2 : يكلف مدير ميناء الجزائر المستقل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام أنيس صالح باي دفتر الشروط الباب الاول موضوع ونوع الامتياز موضوع الامتياز : المادة الاولى : ان موضوع هذا الامتياز هو الوضع والاستغلال ، فى ميناء الجزائر ، لانشاءات معدة للتمكن من استلام المنتجات البترولية غير المعالجة وارسال المنتجات البترولية المكررة ، على ظهر المراكب .. تتضمن هذه الانشاءات ما يلي : 1 ) على الرصيف لوريان ثلاثة أماكن للارساء والتجهيزات اللازمة لما يلي : تفريغ ونقل المنتجات غير المعالجة او المنتجات المكررة ، شحن او تفريغ المنتجات البترولية ، استقبال المراكب الناقلة للبترول يبلغ العمق 12 مترا فى الرصيف الشمالي و 11٫50 ٫ 11 مترا في الرصيفين الجنوبيين . 2 ) سطح ماء يمتد على جانب الارصفة ويتركب من مستطيلين يبلغ طولهما 225 مترا وعرضهما 40 مترا على يمين مركزي التفريغ والشحن . 3 (3) جهاز معد لتفريغ خزانات المراكب ولاستخراج المنتجات
الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية البترولية الموجودة في مياه هذه الخزانات لرمي المياه المطهرة من هذه المنتجات فى البحر وراء العرمة الامامية للسد 4 ) المواسير اللازمة لوصل الانشاءات الممنوحة بالمستودع او المستودعات التي يكون قد وضعها صاحب الامتياز في أراضي خاصة يجوز وضع المواسير تحت الارض أو في الهواء الطلق وذلك بشرط ان يصبح من الممكن وضعها تحت الارض بمجرد طلب | من ادارة الميناء و في ظرف الاجل الذي تحدده هذه الادارة ويجب ان تكون هذه المواسير موضوعة في كلتا الحالتين بحيث يمكن استخدام الاراضي والمنشآت التي تصلح أساسا لها ، للغايات التي هي معدة لها وان لا تشكل عائقا للسير | العمومي . ان اجراء الملكية الممنوحة للامتياز والمحددة اعلاه والتي تمثل مساحتها المستولى عليها مجموعة في المخطط الملحق بهذا الدفتر ، محددة كما يلي :
- الرصيف « لوريان » : مستطيل يبلغ طوله 600 مترا وعرضه 11 مترا وابعاد رؤوسه هي احداثيات لامبير التالية : 1 : 367033/20606 70 2 : 20595/367,33 70 3 : 60770055/20606 4 : 20595 / .6,770055 ب ) مسطحات ملحقة : مساحة معدة لوصل الرصيف لوريان بمحطة تفريغ مياه خزانات المراكب وحدود هذا المسطح هي المحددة في المخطط الملحق بهذا الدفتر . ج ) سطح محطة تفريغ مياه خزانات المراكب : مسطح متوازي الاضلاع يبلغ طوله 130 مترا و ارتفاعه 80 مترا وابعاد رؤوسه هي الاحداثيات التالية : 1 : 50 ر 60522/200690 2 : 50 ر 201610/6,559 3 : 50 ٫ 690٫50ر 20/30 ٫ 6,392 : 30/20061050/6,429 .4 د ) سطح الماء : مستطيلان يبلغ طولهما 225 مترا وعرضهما 40 مترا على يمين المركزين رقم 1 و 2 . ه ) المواسير : يمنح خط المواسير حسب رسمها المار على الاملاك العمومية للميناء المستقل ابتداء من محطة تفريغ مياه خزانات المراكب الى الحد الغربي لميناء الجزائر المستقل نوع الامتياز : المادة 2 : ان استخدام الانشاءات يكون دائما اختياريا | للعموم ومرتبطا بضروريات الخدمة العامة للميناء للجمهورية الجزائرية 1227 لا يحق لصاحب الامتياز أن يرفع أية شكاية في الحالة التي يمكن ان يرخص فيها بوضع واستغلال معدات وادوات . عمومية او خصوصية في الميناء غير ان الانشاءات التي يملكها الغير والتي يتحتم وضعها بصفة جزئية او كلية داخل المنطقة موضوع الامتياز وكذا كيفيات استغلال هذه الانشاءات يجب ان تعرض مسبقا على رأي صاحب الامتياز يتعهد صاحب الامتياز بان يسمح للاشخاص الآخرين المرخص لهم بصفة قانونية من طرف ادارة الميناء المستقل ، . بان يضعوا مواسير من نفس النوع لتفريغ المنتجات البترولية الخام او لشحن المنتجات البترولية المكررة وبأن يستخدموا الاعمدة الافقية الحاملة وسيور النقل الرافعة المتحركة ، الموجودة في الميناء ويجب ان تعرض كيفيات الوضع والاستغلال مسبقا على رأي صاحب الامتياز . يتعهد صاحب الامتياز بأن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتلافي كل تلويث لماء البحر بالمياه القذرة الصادرة بالاخص من تفريغ مياه خزانات المراكب وذلك طبقا للقواعد الدولية ( اتفاقية لندن ) . وفى حالة توسيع انشاءات الميناء ، يحتفظ الميناء المستقل بحق تعويض الاجزاء أ ، ب ، ج من المساحات المستولى عليها والممنوحة للامتياز وهي المحددة فى المادة الاولى ، بسطوح ماء وبارصفة تنطوي عليها تسهيلات معادلة وعندئذ يتحتم على صاحب الامتياز أن ينقل الانشاءات المبنية على الاجزاء المستولى عليها ويجب على ادارة الميناء ان تعلن لصاحب الامتياز الامر با تمام هذا النقل مع اخطار كاف لكي لا يطرأ أي انقطاع على الاستغلال • وفي عدم امتثال صاحب الامتياز فى الاجل المحدد ، يباشر النقل بعناية الميناء المستقل وعلى حساب صاحب الامتياز . الباب الثاني انجاز اشغال الصيانة ونوعها مشاريع الانجاز : المادة 3 : يتحتم على صاحب الامتياز أن يعرض على ادارة الميناء المستقل ، في ثلاث نسخ ، المستندات ( الرسوم ومذكرات الحساب والمذكرات التفسيرية ومشاريع الاكتساب او التغيير المتعلقة بجميع المنشاءات وبجميع الآليات المطلوب وضعها ) الموضوعة باعتنائه . ترد ادارة الميناء الى صاحب الامتياز نسخة تحمل الاشارة صالح للتنفيذ » وذلك بعد الادخال عند الاقتضاء الجميع التعديلات التي تراها لازمة ويجب على صاحب الامتياز ان يقدم الى ادارة الميناء المستقل ، بناء على طلبها ، مقابلا للكليشي منسوخا على ورق نقل ابيض ان المستندات المرجعة الى صاحب الامتياز لاجل تنفيذ الاشغال ، لا يمكن تعديلها فيما بعد بدون موافقة ادارة الميناء المستقل .
1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1388 ه وفى أية حالة كان عليها الامر ، فان صاحب الامتياز يكون مسؤولا تماما عن الدراسات المناطة بعهدته . يتحتم على صاحب الامتياز أن يعرض على قبول وزير المالية والتخطيط ، طبقا للمادة 150 من قانون الجمارك ، الخزانات والمواسير الممنوح امتيازها والمخصصة لخزن ونقل المنتجات البترولية الخام او المكررة وغير المستخلصة من الجمارك وان يمتثل ، بالنسبة الى كل ما يتعلق ببناء واستغلال هذه الانشاءات ، للتشريع والتنظيم الجمركيين الجاري بهما العمل تنفيذ الاشغال : المادة 4 : تنجز جميع الانشاءات طبقا للمشاريع الموافق عليها ، بمواد من الصنف الجيد مستخدمة حسب قواعد الفن واذا كانت المواد التي ينوى صاحب الامتياز استخدامها او التي قد استخدمها لا تلبي التخصيصات المحددة في الصفقة فانها سترخص من طرف ادارة الميناء المستقل .. يجب ان تكون هذه المواد من أصل جزائري ومن صناعة لجزائرية ماعدا المخالفات التي يرخص بها الوزير الوصي على الميناء المستقل .. صيانة الانشاءات : المادة ه : تصان الانشاءات الممنوح امتيازها على احسن مال باعتناء صاحب الامتياز وبحيث تبقى دائما ملائمة بصفة عامة للاستعمال الذى هي مخصصة له . يتخذ صاحب الامتياز جميع التدابير اللازمة لحفظ الانشاءات والاجهزة ومداخلها نظيفة تماما وفى حالة اهمال من طرفه ، تتخذ ادارة الميناء المستقل هذه التدابير من تلقاء نفسها بعد انذار موجه من طرف مدير الميناء المستقل وبقي بدون اثر ويستخلص مبلغ التسليفات المقدمة من طرف ادارة الميناء المستقل بواسطة بيانات حساب محددة من طرف مدير الميناء المستقل مصاريف البناء والصيانة : المادة 6 : يتحمل صاحب الامتياز جميع المصاريف المتعلقة بالتأسيس الابتدائي والتعديل وصيانة الانشاءات الممنوح امتيازها ويتحمل ايضا مصاريف كل تغيير ترخص له ادارة الميناء المستقل فى ادخاله على المنشآت التابعة للاملاك العامة • التبليطات - تغطية الطرق بطبقة من الحجارة - السكك الحديدية الخ … : المادة 7 : يجب على صاحب الامتياز أن يقوم بتغطية السطوح والطرق بطبقة من الحجارة أو بتبليطها بحيث يكون في امكان المشاة والسيارات أن يمروا بسهولة ويجب عليه كذلك ان يقوم بوضع البالوعات والمواسير اللازمة لتصريف المياه ويجب الا تشكل طرق السكك الحديدية بحال من الاحوال أي عائق للسير العمومي … التعويضات للغير : المادة 8 : يتحمل صاحب الامتياز جميع التعويضات التي قد يجب دفعها الى اشخاص آخرين بسبب انجاز او صيانة او سير المنشآت الممنوح امتيازها وذلك باستثناء رجوع صاحب الامتياز على من يجب .. التنظيمات المتعلقة بطرق المواصلات : المادة 9 : يتحتم على صاحب الامتياز أن يمتثل لجميع التنظيمات الموجودة او التي ستقرر فيما يتعلق بطرق المواصلات ولا سيما المتعلقة بالاشغال المطلوب انجازها في الطريق العام والتي تتعلق بوضع أو صيانة الانشاءات الممنوح امتيازها وعلى وجه الخصوص الاشغال المتعلقة بوضع المواسير يجب ان تتم هذه الاشغال بسرعة ، بعد اتخاذ جميع الاحتياطات التي قد تفرض لاجل تقليل عوائق السير بقدر الامكان 10 وبمجرد الانتهاء من هذه الاشغال ، تعاد الطرق والسطوح والمنشآت الى حالة حسنة بعناية صاحب الامتياز وعلى نفقته !. ! الآثار الناتجة من الاستعمال الحر للطريق العام : المادة 10 : لا يحق لصحاب الامتياز ان يطالب بأي تعويض عن الاضرار التي قد يحدثها مرور السيارات العادي في الانشاءات الممنوح امتيازها ، كما انه لا يمكن له أن يرفع على ادارة الميناء المستقل أية شكاية بسبب الحالة التي قد تكون عليها المداخل البحرية والحوض والطرق والسطوح التابعة للميناء أو بسبب التأثير الذي قد تحدثه هذه الحالة على صيانة أو استغلال الانشاءات الممنوح امتيازها او بسبب الاضطراب او الانقطاعات في الخدمة التي قد تنتج اما من التدابير الوقتية المتعلقة بالنظام او بالشرطة والتي تتخذها مصالح الميناء المستقل واما من الاشغال المنجزة في الاملاك العمومية من طرف الادارة او من طرف الافراد المرخص لهم بصفة قانونية او بوجه أعم من سبب أيا كان ناتج عن الاستعمال الحر للطريق العام .. مراقبة اشغال البناء والصيانة : المادة 11 : تنجز الاشغال المتعلقة بالتأسيس الابتدائي والتعديل والصيانة تحت مراقبة مهندسي الميناء المستقل وبقدر ما تنتهي الاشغال المتعلقة بالتأسيس الابتدائي ، يكون كل تجهيز او جهاز أو مجموعة يمكن استخدامها على انفراد ، موضوع محضر مراجعة للتحقق من الوجود ، يحرره مهندسو الميناء المستقل بناء على طلب صاحب الامتياز وبعد الاطلاع على هذا المحضر ويرخص مدير الميناء المستقل باستخدام هذه الاشياء عند الاقتضاء .. الانشاءات والاجهزة الاضافية : المادة 12 : يتحتم على صاحب الامتياز ان يقوم عند تكليفه وبعد سماعه ، باستخدام الانشاءات الاضافية المحددة
الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية من طرف ادارة الميناء المقل وذلك بشرط الا يترتب على هذا الاستخدام أي تعدير اساسي في تركيب محتوى الامتياز واذا كان يترتب على تطبيق هذه المادة ضرر لصاحب الامتياز فلهذا الاخير الحق .. نيل تعويض يحدد من طرف المجلس الاداري في عدم اتفاق بالتراضي . تكون احكام المقطع السابق غير قابلة للتطبيق في الحالة المنصوص عليها في المقطع 5 من المادة 2 الباب الثالث الاستغلال النظام في الارصفة والميناء : المادة 13 : لا يخول لصاحب الامتياز بموجب هذا الامتياز أي حق للتدخل اما فى ارساء المراكب في اماكن من المساحة الممنوح امتيازها او في نقل هذه المراكب الى اماكن اخرى وأما في حرس طرق المواصلات الكبيرة او في حرس مراقبة المرور واستخدام الارصفة وتقوم ادارة الميناء المستقل بتنظيم شروط الدخول الى المنطقة الممنوح امتيازها بعد سماع صاحب الامتياز . نظام القبول لاستخدام الانشاءات : المادة 14 : توضع الأنشاءات تحت تصرف اصحاب حق الاستعمال حسب ترتيب الطلبات وذلك مع الاحتفاظ بالاسبقية المحددة في المقطع 4 ادناه وكذا بحالات الاستعجال التي يقدرها الاعوان المكلفون بالنظام في الميناء تقيد الطلبات المقدمة لهذه الغاية حسب ترتيب وتاريخ التقديم في دفتر ذي أرومة يمسك بعناية صاحب الامتياز يقدم هذا الدفتر للاطلاع بدون نقل الى جميع الاشخاص الذين يهمهم الاطلاع عليه . واذا لم يحضر احد اصحاب حق الاستعمال المقيدين اليتقدم في صفة فانه سيأخذ الدور الاول الذي يمكنه ان يستفيد منه . غير انه يجوز لمدير الميناء أن يدخل مخالفات على احكام المقطع الاول من هذه المادة واجبات صاحب الامتياز فيما يتعلق بالانشاءات : المادة 15 : يتحتم على صاحب الامتياز أن يضع الانشاءات تحت تصرف العموم وذلك ليس فقط فى ايام وساعات العمل القانونية للجمرك بل وايضا خارج هذه الفترات ، ليلا ونهارا ، اذا كان العمل الواجب اتمامه قد رخصت فيه ادارة الجمارك. غير انه لا يتحتم على صاحب الامتياز أن يقبل مرور المنتجات في مواسيره والتي تكون في تخصيصاتها ، مخالفة للاستخدام العادى المحدد لمنشآته ولا المنتجات التي قد تصبح معروضة لنقص من قيمتها بسبب وجود المنتجات المنقولة عادة ولا التي قد تعرض هذه المنتجات لنقص من قيمتها يتحمل صاحب الامتياز جميع العمليات اللازمة لحركة | للجمهورية الجزائرية 1229 النقل والمرور ويجب عليه ان يخصص لهذه الغاية الموظفين المناسبين للقيام باستخدام الانشاءات على احسن وجه . ان المواسير وابواب الاحواض والمضخات وسيور النقل الرافعة الخ … المستعملة لنقل المنتجات البترولية لا يجوز استخدامها بضغط يفوق الضغط المحدد لها من طرف صانعها واجبات اصحاب حق الاستعمال : المادة 16 : يجب على اصحاب الاستعمال الذين يريدون أن يعملوا فى غير أيام وساعات العمل القانونية للجمرك ان يصرحوا بذلك كتابيا ست ساعات على الاقل قبل الشروع في العمل الاضافي وان يقدموا رخصة الجمرك . ويجب على اصحاب حق الاستعمال المقيدين في الدفاتر التي يمسكها صاحب الامتياز أن يسرعوا في استخدام الانشاءات وفي عدم ذلك يمكن ان توضع هذه الانشاءات فورا تحت تصرف اول المقيدين الموالين الذي سيمكنه ان يستخدمها وقف العمليات : المادة 17 : اذا رأى اعوان صاحب الامتياز انه يوجد خطر أو مانع فى مواصلة العمل ، فيجب عليهم ان يعلموا بذلك في آن واحد اصحاب حق الاستعمال والمصالح المختصة للميناء المستقل ويجب عندئذ على أصحاب حق الاستعمال أن يوقفوا حينا العمليات الى ان تعود الأمور الى مجاريها وذلك من غير ان يكون لهم الحق في نيل أي تعويض حتى وان كان الانقطاع عن العمل قد تسبب فيه عيب فى الانشاءات الموضوعة تحت تصر فهم ، وفي هذه الحالة : لا يدفعون الا الرسوم المتعلقة بالعمليات التي تمت فعلا ، 2 - ولا يطرأ أي نقص على الرسوم المتعلقة باقامة المركب في الميناء بسبب وقف العمليات ، غير انه تزاد في مدة الاعفاء البالغة 60 ساعة والمنصوص عليها فى المادة 25 بعده ، مدة الانقطاع عن العمليات المادة 18 : يجب على صاحب الامتياز أن ينير ليلا الارصفة المعدة لاقتراب المراكب ومداخل هذه الارصفة وكذا السطوح الممنوح امتيازها وذلك بالقدر اللازم الذي يسمح باتمام مراقبة وبتأمين المرور وعند الاقتضاء بالقيام بالعمل . ويجب عليه أن ينظم مصلحة للمراقبة تكلف بالسهر على اتمام العمليات بسلامة . لا يتحمل صاحب الامتياز بسبب هذه الواجبات أية مسؤولية بالنسبة الى البضائع المودعة على الارصفة المعدة لاقتراب السفن وعلى السطوح الممنوح امتيازها . انظمة الميناء وتدابير تتعلق بالحرس : المادة 19 : يخضع صاحب الامتياز لنظام الميناء ولا سيما فيما يتعلق بنقل وتفريغ المنتجات البترولية ويجب عليه ان
1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1388 ه يمتثل للقرارات التي يتخذها مدير الميناء بعد سماعه ، لاجل تنظيم استخدام المنشآت وذلك لفائدة الامن العمومي واستغلال الميناء بترتيب حسن واستعمال المنشآت على أحسن وجه . التدابير التفصيلية : المادة 20 : ان التدابير التفصيلية المتعلقة بتطبيق دفتر الشروط هذا فيما يخص واجبات كل من صاحب الامتياز والاشخاص الذين يقومون باستخدام الانشاءات الممنوح امتيازها وكذا التدابير التفصيلية المتعلقة بتطبيق التعاريف ستحددها ادارة الميناء بعد سماع صاحب الامتياز .. أعوان صاحب الامتياز : المادة 21 : ان الاعوان الذين سيستخدمهم صاحب الامتياز المراقبة وحرس الانشاءات الممنوح امتيازها يجوز أن يتم توكيلهم وتحليفهم أمام المحكمة المدنية وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بالنسبة الى الحراس المستخدمين عند الافراد ويكونون حاملين للشارات المميزة لوظائفهم والمقبولة من طرف مديرية الميناء . المقاولة الثانوية او التخلي عن المؤسسة للغير : المادة 22 : يجوز لصاحب الامتياز أن يوكل بموافقة ادارة الميناء الى مقاولين مقبولين من طرف هذه الادارة، استغلال كل او بعض انشاءاته وقبض الرسوم المنصوص عليها في التعريفة غير انه فى هذه الحالة ، يبقى صاحب الامتياز مسؤولا شخصيا سواء أمام ادارة الميناء او الاشخاص الآخرين عن القيام بجميع الواجبات المفروضة عليه في هذا الدفتر … لا يمكن أن يتم التخلي الجزئي أو الكلي عن الامتياز ولا تغيير صاحب الامتياز الا بموجب رخصة تمنح ضمن نفس الاوضاع الممنوح فيها الامتياز وذلك تحت طائلة سقوط الحق .. مراقبة الاستغلال : المادة 23 : ان استغلال الانشاءات والاجهزة الممنوح امتيازها يتم تحت مراقبة مهندسي الميناء المستقل يؤدى صاحب الامتياز سنويا على سبيل تسديد مصاريف المراقبة مبلغا قدره 20000 دج قابلا للمراجعة في كل خمسة | أعوام .. يدفع هذا المبلغ فى بداية كل سنة الى العون المحاسب التابع للميناء ويقيد فى ميزانية الايرادات بين ايرادات الترتيب ايرادات تأتي ناقصة عن المصاريف) .. وسائل الامن : المادة 24 : يفلق الحوض بحيث تكون الاجزاء الأخرى التابعة للميناء فى أمن تام وتتحمل ادارة الميناء صيانة أجهزة للامن ( السد الواقي من النار ومبني ضاغطات الغاز ومحطة أجهزة الضخ وملحقاتها ( الخ . . . ) . يخضع صاحب الامتياز للتنظيم المتعلق بالمؤسسات الخطرة والوخمة والعديمة الراحة ويجب عليه ان يخضع على | الخصوص للتنظيم الحالي او اللاحق المتعلق بمستودعات الوقود السائل وادواتها ( المواسير وابواب الاحواض الخ ..) وعليه أن يحوز صاحب الامتياز من مختلف الهيئات المعنية الرخص اللازمة ويجب عليه ايضا ان يمتثل الجميع الاحكام القانونية المتعلقة بنقل وتفريغ السوائل القابلة للاشتعال يجب ان تكون جميع الانشاءات ولا سيما مراكز استقبال المراكب والزوارق المسطحة لنقل البضائع ومحطات الضخ والمواسير والخزانات ، مجهزة بتجهيزات أمن متقنة ولا سيما .. فيما يتعلق بمحاربة الحرائق ويجب ان يخصص الموظفون المؤهلون اللازمون لاستخدام هذه التجهيزات بحيث تضمن فعاليتها ويتحمل صاحب الامتياز مصاريف الجميع . تحدد ادارة الميناء بعد سماع صاحب الامتياز ، التعليمات المتعلقة بالامن والتي يجب على صاحب الامتياز ان يخضع لها ويجوز أن تتضمن هذه التعليمات تحديد التركيب الادنى لوسائل محرابة الحرائق . الباب الرابع التعريفات الرسوم القصوى : المادة 25 : أولا - الرسوم القصوى الواجب قبضها من طرف صاحب الامتياز والفائدته . ان الرسوم القصوم التي يمكن قبضها عن استعمال الانشاءات الممنوح امتيازها هي التالية : 1 - الرسوم عن اقامة المركب ا ) رسوم الرسو المطول : عن كل طن من الحمولة الصافية وعن كل فترة من 24 ساعة غير قابلة للتجزئة : 5. ر. دج يبدأ حساب هذا الرسم بعد انقضاء 60 ساعة من ارساء المركب وذلك طبقا للحكم العام للمادة 17 اعلاه لا تقبض زيادة في الرسم اذا جرت العمليات يوم عطلة او ليلا . ب ) الرسم عن تفريغ خزانات المراكب يقبض عن جميع المراكب التي تستخدم مصالح محطة تفريغ خزانات السفن رسم قدره 200 دج عن كل ساعة ضخ على أن تحسب كل ساعة مبتدأة بتمامها . 1 يتضمن رسم تفريغ خزانات المراكب تقديم مجموع الاجهزة اللازمة لوصل المركب بالمواسير البرية وربط هذه الاجهزة بالفرع وفكها منه وحركات تسيير ابواب الاحواض من البر واستلام المنتجات في محطة تفريغ خزانات المراكب ومعالجتها بها ورمي المياه المطهرة .. وتبقى منتجات التطهير ملكا لصاحب الامتياز ..
الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية 2 - الرسوم المقبوضة عن البضائع ا) رسم تفريغ المنتجات البترولية الخام : 575 ر . دج عن كل طن غير قابل للتجزئة .. ب ) رسم شحن المنتجات المكررة : 575 ر . دج عن كل طن غير قابل للتجزئة .. تتضمن هذه الرسوم استعمال مكان الارساء وادواته وتقديم مجموع الاجهزة اللازمة لوصل المركب بالمواسير البرية و حركات تسيير ابواب الاحواض من البر واستعمال المواسير الممنوح امتيازها ( مهما كان طول الماسورة المستعملة ) ولا تتضمن هذه الرسوم استعمال المضخات والخزانات او مجموع اجهزة التسخين .. لا تقبض زيادة اذا جرت العمليات يوم عطلة او ليلا ، وفى هذه الحالة يتضمن رسم الشحن أو التفريغ مصاريف الانارة الممنوحة طيلة المدة اللازمة لعمليات المركب ثانيا - الرسوم القصوى الواجب قبضها من طرف صاحب الامتياز لفائدة الميناء المستقل تحسب الرسوم التالية التي يقبضها صاحب الامتياز عن البضاعة ، لفائدة الميناء المستقل وذلك مقابل مكافأة تحدد ب 75 . % من حاصلها ..
- رسم صيانة واستغلال مجموع اجهزة الامن تحدد ب 30ر. دج عن كل طن غير قابل للتجزئة من المنتجات الخام او المكررة المارة عبر الانشاءات الممنوح امتيازها ب ) رسوم المرور الاستثنائي يحدد ب 463ر. دج عن كل طن غير قابل للتجزئة من المنتجات الخام المارة عند الاستيراد عبر الانشاءات الممنوح امتيازها ج ) الرسوم الجبائية : تقيد الرسوم الجبائية في الفواتير زيادة على الرسوم المحددة فى الفقرتين أولا وثانيا أعلاه الخدمات الاضافية : المادة 26 : تحدد ادارة الميناء المستقل ، فيما عدا الرسوم المحددة مقاديرها القصوى في المادة 25 اعلاه وباقتراح من صاحب الامتياز ، الرسوم القصوى المتعلقة بالخدمات الاضافية غير المنصوص عليها في هذا الدفتر والتي قد يرخص لصاحب الامتياز فى قبضها لفائدة استغلال الميناء على أحسن وجه. التأمين : المادة 27 : ان مصاريف التأمين من الحرائق ومن جميع الانفجارات والاعطاب والخسائر الخ … غير داخلة في الرسوم . يجوز لصاحب الامتياز أن يبرم مع شركات التأمين عقودا يمكن أن يستفيد منها أصحاب حق الاستعمال بناء على طلبهم وذلك بشرط أن يؤدوا اقساطا محددة في هذه العقود | للجمهورية الجزائرية 1231 التي يوضع نصها رهن اشارتهم .. أداء الرسوم : المادة 28 : فيما يخص تطبيق التعريفات المحددة في الفقرتين أولا وثانيا من المادة 25 اعلاه تحدد الحمولة المتخذة بعين الاعتبار على حسب الشهادات المقدمة من طرف مصلحة الجمارك . ان الرسوم الواجبة عن اقامة المراكب يجب اداؤها بمجرد انتهاء العمليات من طرف الربان او مجهز المركب او مستودعه أما الرسوم المقبوضة عن البضاعة وعند الاقتضاء اقساط التأمين ، يجب اداؤها من طرف صاحب البضاعة أو مستودعه او من طرف المصرح بالجمرك اذا كان صاحب البضاعة ومستودعها مجهولين عند صاحب الامتياز وفي عدم وجود المصرح ، يجب اداؤها من طرف طالب العملية تزاد فى مبلغ جميع الرسوم عند الاقتضاء المصاريف المعروضة من طرف صاحب الامتياز بأمر من شرطة الميناء .. تعديل الرسوم : المادة 29 : يجوز تعديل الرسوم بناء على صاحب الامتيازا او ادارة الميناء المستقل وذلك طبقا للاجراءات القانونية ويمكن لصاحب الامتياز ، اذا رأى ذلك مناسبا ، ان ينقص مع او بدون شرط ، الرسوم المقبوضة لفائدته والمنصوص عليها في الفقرة (أولا) من المادة 25 اعلاه وان يردها الى حد ادنى من الحدود المبينة فى التعريفات القصوى ويمكن له على الخصوص أن يضع تعريفات للاشتراكات تكون ملائمة للظروف الخاصة المتعلقة بحركة النقل الذي يقوم به احد المرسلين وذلك بشرط ان يمنح صاحب الامتياز نفس الفوائد للمرسلين الذين تنطوي على حركة نقلهم نفس الظروف [ ان الرسوم المنقصة بهذا الشكل لا يمكن الزيادة فيها الا بعد مدة ثلاثة اشهر . ويجب ان يعرض كل تعديل طارئي على التعريفات على تصديق ادارة الميناء المستقل بعد اعلام العموم به بواسطة اعلانات تبقى ملصقة طيلة خمسة عشر يوما على الاقل قبل طلب التصديق . لا يجوز تطبيق التعريفات المعدلة الا بعد الحصول على التصديق . نشر التعريفات : المادة 30 : تنقل التعريفات الجارى بها العمل الى علم العموم بواسطة اعلانات توضع بكيفية ظاهرة جدا في الاماكن التي يبينها المهندسون يكون صاحب الامتياز مسؤولا عن حفظ هذه الاعلانات الملصقة ويعوضها كلما لزم ذلك .. قبض الرسوم : المادة 31 : يجب ان يتم القبض بكيفية متساوية للجميع وبدون احظاء احد دون الآخر وكل اتفاقية مخالفة لهذا الشرط تكون باطلة بحكم القانون ..
1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1388 ه غير ان هذا الشرط لا يطبق على الاتفاقات التي ستعقد بين | صاحب الامتياز وادارة الميناء المستقل لفائدة المصالح العمومية . يثبت قبض المبالغ في دفتر ذى أرومة وذلك مع البيان المفصل في الارومة والوصل المقطوع منها ، لجميع المبالغ المقبوضة ويجب ان يقدم هذا الدفتر عند كل مطالبة الهندسي الميناء الذين يراقبون مسكه دفتر المطالبات : المادة 32 : يمسك في مكتب صاحب الامتياز دفتر مخصص لتقييد مطالبات الاشخاص الذين تكون لهم شكايات يريدون ان يرفعوها أما على صاحب الامتياز واما على اعوانه وتنقل فيه نتائج التحقيق الذي يقوم به اعوان الميناء بشأن كل شكاية يرقم هذا الدفتر من طرف المهندسين الذين يضعون عليه علامات امضائهم ويقدم عند كل مطالبة للعموم . وبمجرد ما تقيد فيه شكاية ، يجب على صاحب الامتياز أن يعلم بها | إدارة الميناء المستقل . الباب الخامس النظام المالي الحسابات السنوية : المادة 33 : يجب على صاحب الامتياز أن يسلم قبل 31 مارس من كل سنة الى ادارة الميناء المستقل حسابا مفصلا موضوعا بحسب دفاتره ويتضمن ، بالنسبة الى السنة السابقة ، ما يلي : 1 ) المنتوجات الخام من كل نوع الناتجة من استغلال الانشاءات الممنوح امتيازها ، ) المصاريف لصيانة واستغلال هذه الانشاءات يتحتم على صاحب الامتياز ان يقدم ، عند كل مطالبة ، الاوراق الحسابية والدفاتر والمراسلات والمستندات الاخرى | التي تراها ادارة الميناء المستقل لازمة لمراقبة الاستغلال الضرائب : المادة 34 : يتحمل صاحب الامتياز تكاليف جميع الضرائب والرسوم التي يمكن أن تخضع لها حاليا أو لاحقا جميع الاراضي او المنشآت مهما كانت اهميتها أو نوعها ، المستعملة للاشغال او لاستغلال هذا الامتياز ويتحمل كذلك تكاليف سنة الدفع الجزء الاول الجزء الثاني اعتبارا من السنة الثانية والى السنة الموالية للسنة التي ينتهي فيها الامتياز . % 2,15 % يتصرف صاحب الامتياز في الارباح الباقية وذلك بعد دفع الحصة من الارباح الراجعة الى ادارة الميناء المستقل | جميع الضرائب والرسوم التي يمكن أن يخضع لها حاليا أو لاحقا استغلال الانشاءات الممنوح امتيازها .. الاتاوات وقسمة الارباح : 1 - الاتاوات : المادة 35 : تحسب رسوم شغل المنشآت الممنوح امتيازها على الاسس التالية وبحسب الاطوال والمساحات المقيدة في المحاضر المتعلقة بتحقق الموجودات والموضوعة من طرف مصالح الميناء المستقل : السطح لمحطة تفريغ خزانات المراكب : الرصيف في البحر : 20 70 دج للمتر المربع عن السنة ،
- المواسير : 595 ر . دج للمتر الطولي من السنة ، سطح الماء : من صفر الى 10000 متر مربع : 1. ر . دج للمتر المربع عن السنة ، ومن 000را الى …ره متر مربع : .. ر . دج للمتر المربع عن السنة ، زيادة عن …ره متر مربع : 5006. دج للمتر المربع عن السنة تكون هذه الرسوم قابلة للمراجعة كل ثلاثة اعوام اذا رأت ادارة الميناء المستقل ذلك لازما . 2 قسمة الارباح : يدفع صاحب الامتياز الى ادارة الميناء المستقل اعتبارا من السنة الثانية الموالية للسنة التي بدأ فيها استخدام الانشاءات والى السنة الموالية للسنة التي ينتهي فيها الامتياز حصة من الارباح الاحتمالية للسنة السابقة ، تحسب على أساس الايرادات الاجمالية كما يلي : يوزع مجموع الرسوم التي قبضها صاحب الامتياز بالنسبة للسنة المعتبرة وبرسم الفقرة (أولا) من المادة 25 من هذا الدفتر ) وفي ضمنها الرسوم التي ستحدث تطبيقا للمادة 26 ) على خمسة اجزاء من الايرادات التي تفصل بينها الحمولات الاجمالية للمنتجات البترولية المستوردة التالية : … ر 560 را طن – … ر 750 را طن – 200000000 طن … ر 250 ر 2 طن . يدفع صاحب الامتياز الى ادارة الميناء المستقل النسب المئوية من هذه الايرادات الاجمالية المبينة في الجدول ادناه . - …ر560 را طن …ر750را طن 200000000 طن 000 ر 250 ر 2 طن الجزء الثالث الجزء الرابع الجزء الخامس 435 % 6 ٪ 7,40 % ومع الاحتفاظ بالتشريع الجارى به العمل أو الذي يصدر فيما بعد ..
الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 ان الاتاوة والحصة من الارباح الواجب دفعها الى ادارة الميناء المستقل والمتعلقتين بسنة معينة تدفعان قبل 1 يونيو من السنة الموالية الى العون المحاسب التابع للميناء المستقل .. الباب السادس مدة الامتياز - اعادة الشراء وسقوط الحق مدة الامتياز : المادة 36 : تحدد مدة الامتياز بعشرين سنة قابلة للتجديد وذلك اعتبارا من 1 يناير سنة 1964 ارجاع الانشاءات والاجهزة عند نهاية الامتياز : المادة 37 : عند نهاية الاجل المحدد فى المادة السابقة وفى عدم تمديده ، تحل ادارة الميناء المستقل محل صاحب الامتياز في جميع حقوقه وتقبض جميع حاصلات الامتياز وتستولى حينا على الانشاءات والآليات والاجهزة المنصوص عليها فى المشاريع الموافق عليها ، كما تستولي على لواحق هذه الاشياء وعلى جميع المرافق العقارية التابعة للامتياز والتي تسلم اليها مجانا وخالصة من كل عبء . وفيما يتعلق بالمواعين والاشياء العقارية التي قد تكون لازمة لسير الانشاءات والاجهزة ، يتحتم على ادارة الميناء المستقل ، اذا طلب صاحب الامتياز ذلك ، أن تسترجع جميع هذه الاشياء على أساس التقويم الموضوع بالتراضي او بناء على تقرير الخبراء وبصفة متبادلة ، يتحتم على صاحب الامتياز ان يتخلى بنفس الشكل عن هذه الاشياء اذا طلبت ادارة الميناء بذلك يكون الامر كذلك فيما يتعلق بالتموينات وذلك من غير ان تكون ادارة الميناء ملزمة باسترجاع التموينات التي يتجاوز قدرها الكميات اللازمة للقيام بالاستغلال طيلة ثلاثة اشهر يتحتم على صاحب الامتياز أن يسلم الى ادارة الميناء المستقل ، على احسن حال من الصيانة المنشآت والاجهزة | الراجعة الى ادارة الميناء . يجوز لهذه الادارة ان تقتطع عند الاقتضاء من مبلغ الكفالة المدفوعة من طرف المؤسسة والمحددة في المادة 45 ، ومن التعويضات الواجب دفعها الى صاحب الامتياز ، بمقتضى الفقرتين السابقتين ، المبالغ اللازمة لإصلاح الانشاءات من كل نوع . ويجوز لها ايضا ان تطلب تسليمها منتجات الاستغلال المحصلة طيلة السنتين الاخيرتين السابقتين لنهاية الامتياز ، على أن تستعملها لاصلاح الانشاءات والاجهزة واعادتها الى حالة حسنة وذلك اذا لم يكن صاحب الامتياز قادرا على القيام تماما وبالكلية بهذا الواجب وظهر ان مبلغ الكفالة | المضاف اليها المبلغ الاحتمالي للتعويضات الواجب دفعها كما هو مذكور اعلاه بسبب استرجاع الامتياز والتموينات والاشياء العقارية غير كاف لتغطية مصاريف الاشغال المعترف بلزومها . اعادة شراء الامتياز : المادة 38 : يكون لادارة الميناء المستقل ، في 1 يناير من كل سنة الحق فى استرداد الامتياز وذلك مقابل اشعار يوجه سنة قبل هذا التاريخ . وفي حالة اعادة الشراء يتسلم صاحب الامتياز على وجه التعويض ما يلي : 1 ) قسط سنوى يدفع عن كل سنة من السنوات الباقي اتمامها الى نهاية الامتياز ويحسب كما يلي : تسجيل الحاصلات الصافية التي نالها صاحب الامتياز طيلة كل سنة من السنوات السبع التي تكون قد سبقت السنة التي حصل فيها الاسترداد وذلك بان تطرح من الارباح جميع المصاريف المقدمة للقيام بالاستغلال وبالصيانة وبتجديد المنشآت، والعتاد والمتممة بغض النظر عن تكاليف رأس المال واستهلاك المصاريف المتعلقة بالتأسيس الابتدائي وتطرح من هذه المصاريف الحاصلات الصافية المكتسبة في السنتين الاضعف انتاجا ويتم حساب متوسط للحاصلات الصافية المتعلقة بالسنوات الخمس الاخرى ويشكل هذا المتوسط مبلغ القسط السنوى غير انه لا يمكن ان يكون هذا المبلغ بحال من الاحوال ، ناقصا عن الحاصل الصافي ، لآخر السنوات السبع المتخذة جانبا للمقارنة ، واذا كانت قد مضت سبع سنوات قبل استرداد الامتياز فان المتوسط الواجب اعتباره يكون هو متوسط الحاصلات الصافية للسنوات المنصرمة 2 ) مبلغ يعادل المصاريف المثبتة بصفة رسمية والتي تحملها صاحب الامتياز لتأسيس المنشآت من منشآت الامتياز الباقية عند وقت الاسترداد والمتمم انجازها بانتظام طيلة الخمس عشرة سنة السابقة للاسترداد وذلك بعد طرح الخمس (1/5) من قيمة كل منشأة وعن كل سنة انقضت منذ انتهاء انجازها تسترجع ادارة الميناء المستقل الاشياء المنقولة اللازمة لسير الانشاءات والاجهزة وكذا التموينات المخزونة او الجارى نقلها وتحدد قيمة الاشياء المسترجعة بالتراضي أو بناء على تقدير الخبراء وتدفع فى الستة اشهر الاولى الموالية للتسليم الى ادارة الميناء المستقل واذا جرى الاسترداد قبل انتهاء الخمسة عشرة سنة الأولى من الامتياز فلصاحب الامتياز ان يطلب جعل التعويض ، بدلا من أن يكون محسوبا كما ذكر اعلاه ، معادلا للمصاريف الحقيقية المتعلقة بالتأسيس الابتدائي وفى ضمنها النقصان الذي يكون قد طرأ قبل 1 يناير من السنة الثانية من تاريخ احداث الامتياز ويجب ان يفهم من المصاريف الحقيقية المصاريف المقدمة لبناء الهياكل الفوقانية للارصفة المشيدة في البحر ولوضع المواسير ولبناء محطة تفريغ خزانات المراكب وهي مصاريف يبلغ اقصى قدرها 500 ره دج . ويحسب النقصان الذي حدث فى كل سنة من السنوات الثمانية الأولى ، بنفس الكيفية التي تم بها حساب الارباح الاحتمالية الواجب تقسيمها والمحددة في المادة 35 من دفتر الشروط هذا . يتحتم على صاحب الامتياز ان يسلم الى ادارة الميناء
1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1388 ه المستقل ، على احسن حال من الصيانة المنشآت والاجهزة المسترجعة ويجوز لادارة الميناء المستقل ان تقتطع عند الاقتضاء من مبلغ الكفالة المدفوعة من طرف المؤسسة ومن التعويض المدفوع عن الاسترجاع ، المبالغ اللازمة لاصلاح الانشاءات من كل نوع .. ويتحتم على ادارة الميناء ان تحل محل صاحب الامتياز لتنفيذ الالتزامات التي يتخذها هذا الاخير ضمن ظروف عادية لانهاء الاشغال وللقيام بالاستغلال وان تواصل القيام بالخدمة الى ان يعلن الغاء الانشاءات ضمن الاوضاع المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 39 بعده عند الاقتضاء LO تعطيل الخدمة - سقوط الحق : المادة 39 : في حالة انقطاع جزئي أو كلي للخدمات الممنوح امتيازها ، يجوز لادارة الميناء المستقل أن تتخذ حينا التدابير اللازمة للقيام موقتا بسير ومتابعة هذه الخدمات وذلك على نفقة وتحت مسؤولية صاحب الاميتاز .. وفي عدم تقديم اللازم من صاحب الامتياز لاستئناف الخدمات المعطلة وكذا في عدم قيامه بالواجبات المفروضة عليه في دفتر الشروط هذا ، يستوجب سقوط الحق يعلن هذا التدبير بعد توجيه انذار ضمن نفس الاوضاع المعلن فيها الامتياز وبعد سماع صاحب الامتياز .. لا يستوجب سقوط الحق في الحالة التي يستحيل فيها على صاحب الامتياز القيام بالتزاماته وذلك بسبب ظروف تابعة لقوة قاهرة ومثبة بصفة قانونية .. وفي حالة سقوط الحق ، يقدم اللازم سواء لانهاء الاشغال ومواصلة الاستغلال وتنفيذ الالتزامات الاخرى لصاحب الامتياز وذلك بواسطة مزايدة تفتح على أساس الثمن الاصلي المحدد للمشاريع التي سبق وضعها وللاشغال المنجزة وللعتاد والمواد المقدمة للتموين .. لا يقبل احد للمشاركة فى المزايدة ما لم يكن قد قبل أولا من طرف ادارة الميناء المستقل وما لم يودع ضمانة يعادل مبلغها مبلغ الكفالة المنصوص عليها فى دفتر الشروط هذا 10 تجرى المزايدة حسب الاوضاع المبينة في المواد 11 و 12 و 13 و 15 و 16 من الامر الملكي المؤرخ في 10 مايو سنة 1829 00 يخضع الراسي عليه المزايد لشروط دفتر الشروط هذا عوضا عن صاحب الامتياز المحروم من حقه والذي يتسلم ثمن المزايدة ويحل محل هذا الاخير في حقوقه وواجباته واذا لم تسفر المزايدة المفتوحة عن أية نتيجة ، فتفتح مزايدة ثانية بدون ثمن أساسي وذلك بعد مدة ثلاثة اشهر . واذا لم تسفر هذه المزايدة ايضا عن أية نتيجة فيجرد صاحب الامتياز | نهائيا من جميع حقوقه وتصبح الانشاءات والاجهزة والمنشآت | الاضافية والمواعين والاشياء المنقولة التابعة للامتياز وكذا التموينات ملكا لادارة الميناء المستقل بدون تعويض .. يتحتم على الراسي عليه المزاد او على ادارة الميناء المستقل أن تحل محل صاحب الامتياز فى تنفيذ الالتزامات التي اخذها هذا الاخير على عاتقه ، كما هو مذكور في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة .. الالغاء الجزئي للانشاءات : المادة 40 : في الحالة التي يقر فيها الميناء المستقل ، بعد سماع صاحب الامتياز وذلك في أي زمان من الازمان الاعتراف بانه من الضروري الالغاء بصفة موقتة او نهائية لجزء من الانشاءات وذلك للصالح العام ، يجب على صاحب الامتيازا ان يباشر اخلاء المحال وتسليمها على حالتها الاصلية وذلك بناء على طلب ادارة الميناء هذه 10 وفى عدم قيامه بهذا الواجب في المدة المحددة ، تباشر ادارة الميناء المستقل بانجاز الاشغال اللازمة من تلقاء نفسها . 1 واذا كان الأمر يتعلق بانشاءات يترتب على الفائها الفاء كل او بعض الخدمات التي يقوم بها صاحب الامتياز ، فيعلن هذا الالغاء ضمن الاوضاع المتبعة بخصوص هذا الامتياز ، الا ان يكون هذا الالفاء ناشئا من اشغال قررت منفعتها العمومية بموجب قانون او مرسوم .. واذا كان يترتب على تطبيق هذه المادة ضرر لصاحب الامتياز ، فيكون لهذا الاخير الحق فى نيل تعويض يحدد مبلغه ، في عدم اتفاق بالتراضي ، من طرف المحكمة الادارية ..
الباب السابع بنود مختلفة اتخاذ المحل المختار : المادة 41 : يتحتم على صاحب الامتياز أن يتخذ محلا مختارا فى مدينة الجزائر ويجب ان يكون له مكتب واقع بالقرب من الارصفة وان يختار اذا طلب منه ذلك ، عونا يسكن في البناية المخصصة لهذا المكتب ويكون هذا العون مؤهلا للاستلام باسم صاحب الامتياز لجميع الاعلانات الادارية تعليمات تتعلق بالمصالح العمومية : المادة 42 : لا يمكن لصاحب الامتياز أن يحول دون ان تقوم مختلف الادارات العمومية المكلفة بمراقبة انشاءاته وعملياته بتشييد المباني اللازمة لسير مصالحها في الاراضي الداخلة في منطقة الامتياز ولا يترتب عن تشييد هذه المباني التي تحدد ادارة الميناء ترتيباتها بعد سماع صاحب الامتياز ، منح أي تعويض او اتاوة لفائدة صاحب الامتياز ..
الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1235 الوظائف المخصصة : المادة 43 : تطبيقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل حاليا ، يجب على صاحب الامتياز أن يخصص لقدماء المجاهدين وأرامل الشهداء وابنائهم الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه القوانين والانظمة ، عددا معينا من الوظائف ولهذه الغاية يجب عليه أن يمتثل للاحكام المقررة بشأن تطبيق القوانين المعنية البيانات الاحصائية المتعلقة بالاستغلال : المادة 44 : يتحتم على صاحب الامتياز ان يسلم الى ادارة الميناء المستقل ، في ظرف ثلاثة أشهر من كل سنة ، بيانا احصائيا يتعلق بالاستغلال وموضوعا طبقا للنموذج الذي ستحدده ادارة الميناء المستقل الكفالة : المادة 45 : يجب على صاحب الامتياز قبل التوقيع على عقد الامتياز ان يودع كفالة قدرها 200000 دج وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى القوانين والانظمة المتعلقة بالكافالات المقررة فى موضوع الاشغال العمومية .. ان المصاريف الناتجة من التدابير المتخذة على نفقة صاحب الامتياز تنفيذا لدفتر الشروط هذا ، تقتطع من هذه الكفالة وكلما جرى اقتطاع مبلغ ايا كان من هذه الكفالة ، يجب على صاحب الامتياز أن يتممه من جديد في ظرف خمسة عشر يوما اعتبارا من الانذار الذي سيوجه اليه لهذه الغاية يرد الى صاحب الامتياز نصف الكفالة بعد الشروع في استخدام الانشاءات ووضع الاجهزة ويرد اليه النصف الآخر عند نهاية الامتياز ، غير انه ، فى حالة سقوط الحق يبقى ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1968 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ولا سيما المادة 6 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد | الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-350 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك مفتشي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة خارجية لتوظيف تلاميد مفتشين للمدرسة الوطنية للدراسات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية فرع ( التحويل والارسال » .. تجرى الاختبارات في 3 و 4 غشت سنة 1968 بمراكز المسابقات المحددة من قبل الادارة ، وتختم قوائم المترشحين في 7 يوليو سنة 1968 • المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة بخمسين .. المادة 3 : تفتح المسابقة الى المترشحين المتوفرة فيهم الجزء الذي لم يرد من الكفالة مكتسبا نهائيا لادارة الميناء | الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المستقل . مصاريف النشر في الجريدة الرسمية والطبع والدمغة والتسجيل : المادة 46 : ان مصاريف النشر فى الجريدة الرسمية والطبع والدمغة والتسجيل المتعلقة بدفتر الشروط هذا والاوراق الملحقة به ، يتحملها صاحب الامتياز . وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1388 الموافق 1 يونيو سنة 1968 يتعلق بتنظيم مسابقة لقبول تلاميذ مفتشين في فرع (( التحويل والارسال ) ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، المؤرخ فى 12 صفر عام 1388. الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه والمثبتين حيازتهم البروفي التعليم العام او لشهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر فى اول يناير سنة 1968 • و يمكن تأخير حد السن الأعلى بسنة عن كل طفل في كفالة المترشح دون تجاوز 35 سنة كما يؤخر السن عن المدة التي قضاها المترشح فى جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : تتوقف المشاركة فى المسابقة على توقيع المترشحين لتعهد بالخدمة الفعلية في ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لمدة تسع سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ الدخول الى المدرسة الوطنية للدراسات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المادة ه : يجب ان يشتمل ملف المترشحين على الوثائق التالية :
1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1388 ه
- شهادة الميلاد لا يتجاوز تاريخها 3 اشهر ،
- شهادة الجنسية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر ،
- الشهادة الاصلية الدراسية ،
- نسخة من شهادة النضال البلدية وفى حالة عدم وجودها شهادة الاعتراف وهذا بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني | أو المنضمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. يجب ارسال طلب المشاركة فى المسابقة المصحوب بالوثائق المبينة أعلاه الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابع لها محل اقامة المترشح .. المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
- انشاء في اللغة الفرنسية يتناول موضوعا عاما ، العامل 3 المدة 3 ساعات ، الرياضيات ( 3 مسائل ) ، العامل 4 المدة 4 ساعات ، الفيزياء (مسألة تتعلق بالكهرباء وسؤال يتعلق بالدرس العامل 4 المدة 3 ساعات ،
- العربية ( اختبار اختيارى ( المدة ساعة واحدة ، ينقط كل اختبار على 20 .. فيما يتعلق بالاختبار الاختيارى للغة العربية لا يؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز 10 . لا يمكن التصريح بناج أي مترشح اذا لم يحصل على 110 نقط بعد تطبيق العوامل بالنسبة لمجموع الاختبارات | الاجبارية والحصول على العلامة 6 يكون سببا في الرسوب بالنسبة لكل اختبار . يبين البرنامج المفصل للاختبارات التي تشتمل عليها المسابقة في ملحق هذا القرار .. المادة 7 : ان المترشحين من اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين يحصلون على العدد الادنى من النقط المطلوبة ولم يحصلوا على أية علامة تكون سببا في الرسوب ينتفعون بزيادة 20 نقطة المادة 8 : يعهد اختيار الاختبارات وتقديرها وكذا وضع قائمة المترشحين المقبولين للمسابقة الى لجنة مكونة من الموظفين التالين : مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية او مندوبه ،
- نائب مدير التعليم او مندوبه .. يمكن للجنة ان تتلقى رأي كل موظف أو عضو في التعليم مؤهل ويصادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة .. المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة بالمدرسة الوطنية لدراسة المواصلات السلكية واللاسلكية بصفة تلاميذ مفتشين متمرنين ويتابعون دروسا تعليمية مهنية يمكن ان تدوم سنتين وتنقسم الى قسمين : (1) فترة للتكوين العام ، 2 ) فترة للتكوين المهني . يجب على التلاميذ لكي يتسنى لهم متابعة الفترة الدراسية الثانية أن يحصلوا خلال الفترة الأولى على معدل يساوى على الاقل عشرة من عشرين . اما الذين كان معدلهم خلال الفترة الدراسية الاولى أقل من 10/20 فيطردون من المدرسة او يعادون الى سلكهم الاصلي اذا كانوا مرسمين وذلك بناء على مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى اثر الدروس فان التلاميذ الذين كان معدلهم يتراوح بين 9 و 12 فيعنون موقتا فى مركز للمواصلات السلكية واللاسلكية ريثما يجرى عليهم امتحان استثنائي خلال ستة أشهر بعد تاريخ امتحان التخرج .. ان التلاميذ الذين يحصلون على معدل عام اقل من تسعة على عشرين في امتحان انتهاء الدروس وكذا التلاميد الذين يجتازون اختبارات الامتحان الاستثنائي بدون ان يحصلوا على علامة تساوى على الاقل 12 يسرحون أو يعادون الى سلكهم الاصلي اذا كانوا مرسمين .. المادة 10 : ان التلاميذ الذين يحصلون على علامة تساوى على الاقل اثنى عشر على عشرين أما عند امتحان التخرج واما بعد أن يجتازوا اختبارات الامتحان الاستثنائي يصرح بنجاحهم ويعينون بصفة مفتشين متمرنين ويوضعون تحت تصرف الادارة ليعينوا حسب ترتيبهم فى احد المراكز الشاغرة من التراب الوطني او يتابعون تمرينهم . المادة 11 : يكلف مدير الشؤون العامة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1388 الموافق 1 يونيو سنة 1968 . عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية الكاتب العام الكاتب العام حسين الطيبي محمد بن زكري
الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية الملحق المسابقة الخارجية للتلاميذ المفتشين المتمرنين بالمدرسة الوطنية للدراسات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية برنامج الاختبارات أولا - الرياضيات : 1 ) كثير الحدود من الدرجة الثانية ودالة الرسم البياني : 1-1 دراسة الكثير الحدود من الدرجة الثانية والمعادلة والمتباينة من الدرجة الثانية ودالة : س = س21 +بس+ ج وبتمثيلها البياني .. تماثل عدد الى جذور معادلة من الدرجة الثانية 10 ب - تحويل الكسير الجذري : اسب الذي يؤدى الى جسد 1 ك الطريقة 1 + ج ك سه اسب دالة ( الرسم البياني ) سي الى المتغيرة س : جس + د الوجود ، اتجاه المتغيرة ، دراسة عندما تمتد الى اللانهاية د أو تمتد نحو ( - - 一) ج التمثيل البياني في نظام احداثيات الكارتيزيان ( غير موجود حتما ) مطابقة المنحني المتمثل .. ) المشتقات : ا - مشتق دالة قيمة معطاة متغيرة ، دالة مشتقة . i مشتقة دالة ثابتة ، لقيمة دالة مشتقة لناتج والخارج قسمة بدالتين مشتقتين ، مشتق متعدد الحدود .. ب شروح هندسية لمشتق دالة منحني متمثل منقول الى اريفة كارتيزيان ) غير موجود حتما ) معادلة المماس لنقطة من هذا المنحني .. ج نص النظرية بدون شرحها والتي تسوغ نقص اتجاه التغيير بدالة على بعد العلامة التي يتبع لها المشتق تطبيق الدالتين المدروستين بعده : ص - أس 2 + بس + ج أس + ب ص جس + د دراسة الامثلة العددية فقط بدالة الشكل الآتي : ص = س 3 + بس + ك ، ص = أس 4 ب س 2 + ج المنحني المتمثل ( أريفة التعامد ) … للجمهورية الجزائرية 1237 د تعريف المشتقة الثانية ( قصد دراسة حركات مستقيم الاضلاع ) . ) الدالات الدائرية : 1-1 امتداد مفهوم قوس دائرة ، قوس موجه ، قياس جبرى لقوس موجه على دائرة موجهة .. امتداد مفهوم الزاوية لنصفي مستقيمين ( اولمتجهين ) في المسقط الافقي ، زاوية موجهة لنصفي مستقيمين ، قياس جبرى لزاوية موجهة لنصفي مستقيمين في مسقط افقي موجه … صيغة شال لاقواس الدوائر الموجهة وللزوايا الموجهة لنصفي المستقيمين . الاقواس ( او الزوايا ) المتقابلة المتممة والمكملة . ب - . الدائرة المثلثة ، جيب ، جيب تمام ، مماس مماس تمام لقوس أو لزاوية نصف مستقيمين) موجه ، الدالة الدائرية، جيب س جيب تمام س مماس س، مماس تمام س ( للتغير العددي ( س : تعريف ، وجود ، دوري .. العلاقات بين جيب س ، جيب تمام س ، مماس س ، مماس تمام س • العلاقات بين الدالات الدائرية ل س ، - س - + س ، π “ +س
ج - 2 معادلات جيب سا ، جيب تمام سا مماس سا . استعمال جداول القيم العددية للدالات الدائرية … د شرح الصيغ الكلاسيكية للجمع المتعلقة ب : جيب تمام ( أ + ب ) ، جيب (أ - ،)ب+ ب ) ، مماس (1) - + ب ) .. مقادير جيب 12 ، جيب تمام 12 ، بدالة جيب أو جيب تمام ! مقادير جيب 12 ، جيب تمام 12 ، مماس 12 بدالة مماس .. تحويل الى حاصل للمجموع او الفرق لجيبين او جيبين تامين او التحويل العكسي .. ه اتجاه تغيير الدالات الدائرية لجيب س ، جيب تمام س ، مماس س ، مماس تمام س . دراسة مماس س ) وبالتالي مماس تمام س ) عندما يتحه س نحو π (وبالتالي صفر ) .
و - المتباينة جيب س < س مماس س فيما يخص صفر > س < < π
مشتقات الدالات جيب س ، جيب تمام س ، مماس س ، مماس تمام س ..
1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1388 ه ز - المنحنيات المتمثلة لهذه الدالات (محاور المستيطلات). ح - القيم المتقاربة لجيب » مماس » ومماس تمام » 2 x 1 ) ل ( زاوية صغيرة ) تكون ذات قياس ) α) و α
زاوية نصف قطر • ملاحظة : ان المسائل المطروحة على المترشحين يمكن ان تكون لها علاقة ببرنامج الهندسة الاقسام السنة الأولى ثانوى كالثانويات والتكميليات ثانيا - الفيزياء : 1 ) الكهرباء . التيار المستمر المحدد بتأثيراته - اتجاه التيار دراسة وصفية للتحليل الكهربائي . تجارب التكهرب ، النوعان للكهرباء ، فكرة عن طبيعة التيار الكهربائي فى المواصلات الفلزية وفي الالكتروليت . دراسة وصفية للتحليل الكهربائي ، كمية الكهرباء ، قوة الكهرباء ، وحدة كمية الكهرباء (كولم) أمبير ، القيمة بالكمية الكهربائية (كولم) لشحنة الكهرباء . أمثلة لتحويل الحرارة في العمل والعمل في الحرارة . الجول ، وحدة كمية الحرارة . الحرارة المنبعثة في موصل من مرور تيار ، قانون جول ، المقاومة ، اوم ، مقاومة موصل اسطواني متجانس ، تغير المقاومة مع درجة الحرارة تطبيق قانون جول ، درجة الحرارة الموازنة لسلك مرافيه تيار ، التدفئة ، الانارة بالتوهج ، مولد التيار ، قوة المحرك الكهربائي ، فولت .. مستقبل القوة المضادة للمحرك الكهربائي .. فرق الجهد بين نقطتي تيار ، قوانين اوم .. توزيع تيار بين نقط متعددة لمقاومات مركبة بالتوازي مقاومة مكافئة ، محزىء التيار ، استعمال مقياس الفولت | ( ) فولتا متر ) . تجارب على استقطاب الفولتا مترات ، تطبيق على المركمات البطاريات .. 2 ) المغناطسية . المغناطيس المحدد بتأثيراته ، الكتل المغناطسية ، قانون كمية الكهرباء (كولم) فى الفراغ أو في الهواء . المجال المغناطيسي فى الاتجاه الفضائي ، متجهة التأثير : المغناطيسي . علاقة mB = F الطيف المغناطيسي ، المجال التأثيرى الموحد .. تأثير المجال التأثيرى الموحد على المغناطيس ، وقت التمغنط المجال المغناطيسي الارضي . المركبة الافقية . تحديد الانحراف ) المغنطيسية الكهربائية . دراسة تجريبية للمجال المغناطيسي المحدث بواسطة تيار. تقسيم المجال التأثيرى على قوة التيار في الفراغ او الهواء) الملف اللولبي . التغيير المتقارب للمجال التأثيري في الداخل ، تأثير المجال التأثيرى على تيار . قانون لابلاس عمل قوة المغنطيسية الكهربائية ، فيض المجال التأثيري ، ويبار المجال التأثيرى للمغناطيسية الكهربائية .. التجارب النوعية على مغنطة الحديد والفولاذ ، وجود المغنطيس الكهربائي كلفانومتر ، امبيرومتر ، الفولتامتر ذو اطار متحرك • الفعل المتبادل بين تيارين مستقيمين متاوزين . التعريف القانوني للامبير . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1388 الموافق ا يونيو سنة 1968 يتعلق بتنظيم مسابقة لقبول تلاميذ مراقبين في فرع (( التحويل والارسال ) ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ولا سيما المادة 6 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-351 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة خارجية لتوظيف تلاميذ
الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 مراقبين للمدرسة الوطنية للدراسات الخاصة بالمواصلات | 110 نقط بعد تطبيق العوامل بالنسبة المجموع الاختبارات السلكية واللاسلكية فرع التحويل والارسال» .. تجرى الاختبارات فى 28 يوليو سنة 1968 بمراكز الامتحانات المحددة من قبل الادارة .. وتختم قوائم الترشيح فى 5 يوليو سنة 1968 10 المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة بمائة .. المادة 3 : تفتح المسابقة الى المترشحين المتوفرة فيهم الشروط المحددة فى المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه والمثبتين حيازتهم لبروفي التعليم العام أو الشهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر فى أول يناير سنة 1968 ويمكن تأخير حد السن الاعلى بسنة عن كل طفل في كفالة المترشح دون تجاوز 35 سنة ، كما يؤخر السن عن المدة التي قضاها المترشح فى صفوف جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. المادة 4 : تتوقف المشاركة في المسابقة على توقيع المترشحين لتعهد بالخدمة الفعلية في ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مدة تسع سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ الدخول الى المدرسة الوطنية للدراسات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية .. المادة ه : يجب ان يشتمل ملف المترشحين على الوثائق الآتية :
- شهادة الميلاد لا يتجاوز تاريخها ثلاثة اشهر ،
- شهادة الجنسية لا يتجاوز تاريخها ثلاثة اشهر ، الشهادة الاصلية المدرسية ،
- نسخة من شهادة النضال البلدية وفي حالة عدم وجوها شهادة الاعتراف ، وهذا بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو منظمة جبهة التحرير الوطني . يجب ارسال طلب المشاركة فى المسابقة المصحوب بالوثائق المبينة اعلاه الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابع لها محل اقامة المترشح .. المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : انشاء يتعلق بموضوع عام ، العامل 2 المدة ساعتان ، الجبر والحساب (مسألتان) ، العامل 3 المدة 3 ساعات ، الهندسة ) مسألة واحدة ) ، العامل 3 المدة ساعتان ، العربية اختبار (اختياري) المدة 1 ساعة واحدة • ينقط كل اختبار على 20 وفيما يتعلق بالاختبار الاختياري للغة العربية لا يؤخد بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز العشرة . لا يمكن التصريح بنجاح أي مترشح اذا لم يحصل على | الاجبارية ويكون الحصول على العلامة 6 سببا في الرسوب بالنسبة لكل اختبار .. يبين البرنامج المفصل للاختبارات التي تشتمل عليها المسابقة في ملحق هذا القرار .. المادة 7 : ان المترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين يحصلون على العدد الادنى من النقط المشروطة ولم يحصلوا على أية علامة تكون سببا فى الرسوب ينتفعون بزيادة 15 نقطة 10 المادة 8 : يعهد اختيار الاختبارات وتقديرها وكذا قائمة المترشحين المقبولين للمسابقة الى لجنة مكونة من الموظفين التالين : مدير الشؤون العامة ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه . يمكن للجنة ان تتلقى رأي كل موظف أو عضو مؤهل في التعليم .. يصادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة . المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة بالمدرسة الوطنية للدراسات الخاصة بالمواصلات السلكية بصفتهم تلاميذ مراقبين متمرنين ويتابعون دروسا تعليمية مهنية التي يمكن أن تدوم سنتين وتنقسم الى قسمين .. 1 فترة للتكوين العام ، 2 - فترة للتكوين المهني .. يجب على التلاميذ لكي يتسنى لهم متابعة الفترة الدراسية الثانية أن يحصلوا خلال الفترة الأولى على معدل عام يساوى على الاقل عشرة على عشرين .. اما الذين كان معدلهم خلال الفترة الدراسية الأولى أقل من 10 على 20 فيطردون من المدرسة أو يعادون الى سلكهم الاصلي اذا كانوا مرسمين وذلك بناء على مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . وعلى اثر الدروس فان التلاميذ الذين كان معدلهم يتراوح بين 9 و 12 فيعينون موقتا فى مركز للمواصلات السلكية واللاسلكية ريثما يجرى عليهم امتحان استثنائي خلال ستة اشهر بعد تاريخ امتحان التخرج . ان التلاميذ الذين يحصلون على معدل عام أقل من على 20 في امتحان انتهاء الدروس وكذا التلاميذ الذين يجتازون اختبارات الامتحان الاستثنائي بدون ان يحصلوا على علامة تساوى على الاقل 12 يسرحون أو يعادون في سلكهم الاصلي اذا كانوا مرسمين ..
1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1388 ه المادة 10 : ان التلاميذ الذين يحصلون على علامة تساوى المتغيرة . التمثيل البياني ، حركة مستقيم الاضلاع ذي على الاقل اثنى عشر على عشرين اما عند امتحان التخرج | الشكل الموحد واما بعد ان يجتازوا اختبارات الامتحان الاستثنائي يصرح بنجاحهم ويعينون بصفة مفتشين متمرنين ويوضعون تحت تصرف الادارة ليعينوا حسب ترتيبهم فى احد المراكز الشاغرة من التراب الوطني أو يتابعون تمرينهم . المادة 11 : يكلف مدير الشؤون العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1388 الموافق 1 يونيو سنة 1968 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية الكاتب العام الكاتب العام حسين الطيبي محمد بن زكري الملحق برنامج المسابقة الخاصة بالتلاميذ المراقبين المتمرنين بالمدرسة الوطنية للدراسات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية ( القسم الثالث الثانويات والتكميليات ) الحساب : الججذر التربيعي الحسابي لحاصل الضرب ولحاصل القسمة • الجذر التربيعي لوحدة متقاربة لتقريب كسرى معطى ، تعريف ، حساب بواسطة جدول مربعات وبواسطة قاعدة التجذير الحسابي التي تعطى بدون اثبات الجذرى التربيعي الحسابي ل س 2 ، بحيث تكون س عددا نسبيا . الجبر : 1 ) تعريف حاصل القسمة الدقيق لعدد بواسطة عدد آخر ، النسبة ، الانتساب ، الخواص الاولية 2 ) مراجعة دراسة متعدد الحدود المدروس فى القسم الرابع . تقسيم وحيد الحد ، الكسور الجذرية . 3 ) وجود نقطة في المسقط الافقي بواسطة احداثيات . مستطيلة ) اختبار الوحدات على المحاور ) . 14 مفهوم المتغيرة والدالة ، امثلة : التمثيل البياني لدالة والمتغير . دالة أ س ب للمتغيرة س ، اتجاه | ه ) المعادلات والمتباينات ، وضع المسألة ، مدلولها في شكلي العلامة = > > المعادلة والمتباينة من الدرجات الاولى ذات مجهول واحد وذات عوامل عددية ، الشرح البياني . المعادلة من الدرجة الأولى ذات مجهولين وذات عوامل عددية نظام معادلتين من الدرجة الأولى ذات مجهولين وذات عوامل عددية تطبيق حل بعض الصيغ البسيطة .. الهندسة : أ ) الهندسة المستوية 1 ) علاقة قطعتين ، علاقة قطعتين موجهتين محمولتين على نفس المستقيم ، تقسيم قطعة لعلاقة معطاة (حسابيا وجبريا) نظرية طاليس ، التطبيق على المثلث وعلى شبه المنحرف ، دراسة عكس النظرية فى المثلث وشبه المنحرف .. 2 ) المثلثات المتشابهة ، حالات التشابه .. ) الاسقطات العمودية . العلاقات المترية فى المثلث المستطيل ، العلاقات في حساب المثلثات ) جيب جيب تمام ، ظل ، ظل تمام ) لزاوية حادة . العلاقات المثلثية في المستطيل ، القيم العددية للعلاقات المثلثية لزاوايا ذات 30 درجة و 45 درجة و 60 درجة .. استعمال جداول العلاقات المثلثية العلاقة بين طول القطع المتصلة بنقطة معطاة بنقطة التقاطع لدائرة ذات قاطعين يمران من هذه النقطة • قوة نقطة بالنسبة لدائرة . ب ) الهندسة الفرعية 1 ) الخط المستقيم والمسقط الافقي ، تعريفهما ، وضعهما النسبي : توازن الخطوط المستقيمة والمساقط الافقية . 2 ) زاوية خطين مستقمين في الفراغ : التعامد المساقط الافقية العمودية لخط مستقيم ، خطوط مستقيمة متعامدة لمسقط افقي الزوايا الزوجية، مستقيم، الاضلاع لزاوية زوجية ، زاوية مسقطين افقيين ، مساقط افقية متعامدة 3 ) المسقط العمودى على مسقط افقي ، مسقط نقطة ، مسقط خط مستقيم ، مسقط قطعة • 4 ) متجهات : متجهات متكافئة ، متجهات مقابلة المجموع الهندسي لمتجهين . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر