قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة توظيف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني . 236
المادة الأولى
فتح المادةأن نظام مسابقة توظيف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-318 لم اؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ، محدد بالتدابير المضمنة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب الشاغرة، وتاريخ افتتاح التسجيل وانتهائه ، ومكان جريان الاختبارات بقرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية يعلن عن بدء تسجيل المترشحين ثلاثة اشهر على الاقل قبل تاريخ وقوع الاختبارات ، وينهى شهرا على الاقل قبل هذا التاريخ .
المادة 3
فتح المادةيجب ان تكون طلبات التسجيل مخطوطة وان توجه في ظرف مسجل او تقدم الى مصلحة التوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية الوطنية قبل تاريخ انتهاء تسجيل المترشحين ويجب ان ترفق بالاوراق التالية :
نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة باقل من ثلاثة أشهر 6 شهادة جنسية مؤرخة بأقل من ثلاثة اشهر ، نسخة مصدقة من الشهادة الدراسية ،
- نسخة مصدقة ، عند الاقتضاء ، عن القرار المعترف .
الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 237 للمترشح بالعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية التابعة لجيش التحرير الوطني ، شهادة طبية من طبيب عام ،
- شهادة طبية من اختصاصي فى الامراض الصدرية •
المادة 4
فتح المادةيحدد وينشر وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة • المادة ه : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية هي :
1 ) انشاء حول مبادىء التنظيم الادارى ، ونظام التعليم والحياة المدرسية المدة ساعتان . النقط من صفر الى 20 - المعامل 2 2 (2) اجابة عن اسئلة تتعلق بتنظيم مصالح التوجيه : مكانها وعملها في نظام التعليم . المدة ساعة - النقط من صفر الى 20 المعامل 1. ) اختبار اختيارى فى العربية لا يحسب من نقطة الا مازاد | على المعدل - المدة ساعة المعامل 1 .
المادة 6
فتح المادةتضبط اللجنة قائمة المترشحين المقترح قبولهم مرتبة حسب درجة استحقاقهم . ولا يدرج في هذه القائمة الا المترشحون الحاصلون في جميع الاختبارات الكتابية على مجموع عام من النقط تحدده اللجنة ، ولا يمكن ان يكون اقل من نصف اقصى النقط المعنية لاختبارات المسابقة والشهادة مستشار التوجيه المدرسي والمهني .
وتمنح الشهادة المشار اليها فى الفقرة السابقة ، المعامل 2 عند حساب النقط •
المادة 7
فتح المادةتتألف اللجنة المكللفة باختيار المواضيع من :
(1) رئيس مصلحة التوجيه المدرسي والمهني ،
2) مفتش رئيسي ،
3) (3) رئيس مكتب التوجيه المدرسي والمهني .
المادة 8
فتح المادةيعين وزير التربية الوطنية لجنة المسابقة ، ويرأسها رئيس المصلحة المكلفة بالتوجيه المدرسي والمهني أو ممثله ، وتتألف من :
- - المفتش الرئيسى للتوجيه المدرسي والمهني .
- مفتشين اثنين بالولاية للتوجيه المدرسي والمهني ، ممثل اداري .
ويقوم مكتب التوجيه المدرسي بتنظيم المسابقة والكتابة للجنة .
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير التربية الوطنية اثر اختبارات المسابقة قائمة المترشحين المقبولين ويعينهم في المراكز العمومية للتوجيه المدرسي والمهني ، أو فى المصالح المركزية والخارجية التابعة للوزارة بصفة مستشارين متمرنين للتوجيه المدرسي والمهني .
وتنشر قائمة المترشحين المقبولين في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية
المادة 10
فتح المادةيجتاز مستشارو التوجيه المدرسي المتمرنون ستة اشهر على الاكثر بعد تعيينهم اختبارين عمليين لترسيمهم ويتضمن الاختباران :
1 ) فحصا عمليا لطفل أو حدث ، يشتمل على :
1 ) درس الملف : ويكون الملف مركز توجيه مدرسي او مهني ، تختاره اللجنة ، وبه جميع الوثائق المعهودة باستثناء البطاقة المسماة بطاقة ( محادثة مع المعني » المدة 45 دقيقة ،
ب ) محادثة مع المعني .
ج ) اجراء اختبارات نفسية • تحدد قائمة الاختبارات وتنشر ثلاثة أشهر على الاقل قبل الامتحان وتختلف المدة باختلاف الاختبارات والشخص المفحوص .
د ) تحرير بيان يستعمله مركز التوجيه المدرسي والمهني ، المدة ساعة
ه ) عرض البيان ومناقشة مع اللجنة - المدة 15 دقيقة .
ينقط الفحص العملي من صغر الى عشرين وتضرب النقط بالمعامل 4 .
(2) محادثة مع اللجنة حول مسائل تتعلق بمختلف مظاهر نشاط مستشار التوجيه المدرسي والمهني . ( احصاءات ، خريطة مدرسية ، تخطيط ، معلومات ووثائق تعليم ، تحقيق في الوسط المدرسي ) وحول مهمة وسير مركز عمومي للتوجيه المدرسي والمهني . ينقط لاختبار من صفر الى عشرين المدة 20 دقيقة - المعامل 2 .
تجري الاختبارات التطبيقية فى مركز عمومي للتوجيه المدرسي والمهني يعينه الوزير ، ويتخذ كمركز للامتحان .
ويرأس اللجنة المفتش الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني ، ويضم مفتشين اثنين ومستشار توجيه مدرسي ومهني ، وللجنة ان تستعين بكل شخص ذي كفاءة معروفة في اختصاصه •
المادة 11
فتح المادةيشترط للتسجيل في قائمة المقبولين حصول المتمرنين على معدل عام لا يقل عن 10 من 20 في الاختبارات العملية ، وحسن العناية بالخدمة ، بملاحظة المسؤول المباشر .
المادة 12
فتح المادةان برنامج مسابقة توظيف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني ملحق بهذا القرار .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية احمد طالب وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان 338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه الملحق برنامج الاختبارات الكتابية لمسابقة توظيف مستشارى التوجيه المدرسي والمهني ( المادة 5 من القرار السالف ) .
1 - مبادىء عامة في التنظيم الاداري :
تنظيم السلطات العمومية .
ادارة الولايات • ادارة البلديات والمؤسسات العمومية . - القانون والعقود الادارية ) مراسيم قرارات ، منشورات مذكرات ) .
2 - النظام العام للتعليم والحياة المدرسية :
المبادئي والاختبارات الاساسية ، البنية العامة للتعليم ، التعليم الابتدائي - التعليم
- - المتوسط والتعليم الثانوي - التعليم التقني - التعليم العالي .
- اختصاصات وزارة التربية الوطنية ، نظام الادارة المركزية وسيرها ..
الهيات الاستشارية والدورية ...
ادارة الاكادميات - اختصاصاتها ، نظامها ، سيرها - مؤسسات التعليم ، نظام الحياة المدرسية • المشاكل العامة للتكوين المهني .
نظام مصالح التوجيه المدرسي والمهني :
- المراكز العمومية للتوجيه المدرسي والمهني - نظامها الاداري والمالي .
التنظيم الداخلي ، المحلات والادوات التقنية ، الموظفون المصالح المختصة ( وثائق ، توجيه ) الوثائق العامة والمحلية : العلاقات مع مكتب الوثائق والاعلام المدرسي والجامعي والمهني .
معرفة مقتضيات مخطط التنمية وتقديرات التشغيل .
اعمال معرفة القطاع ( الخريطة المدرسية ، خريطة وسائل | التكوين - تنظيم التوجيه العمومي ... ) العلاقات الخارجية : المفتشيات الاكاديمية والتعاون - مع المعلمين ، المصالح والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية ، والهيئات الجماعية .
اعلام الجمهور : المؤسسات المدرسية ، الاسر ، المستخدمون ، المنظمات المهنية والعائلية مجلس التوجيه : مصلحة الاستشارة سر المهنة - استمرار الاتصال ومراقبة التوجيه .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-318
- مرسوم رقم 66-146
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.