قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1389 الموافق 19 يناير سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين مفتشين تلاميذ في فرع « التحويل والارسال » . 169 قرآن وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام - 1389) الموافق 19 يناير سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين تلاميذ مراقبين في فرع « التحويل والارسال » 1720
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة خارجية لتعيين مفتشين تلاميذ بمدرسة متخصصة فى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فرع « التحويل والارسال »
محل اقامة المترشح مرفقا بالوثائق المذكورة أعلاه ..
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبار المعامل المدة
- انشاء في موضوع عام 3 س
- الرياضيات ( مسألتان ) 4 4 س
- فيزياء ) مسألة في الكهرباء وسؤال في الدروس ) 4 س انشاء باللغة العربية اختياري ) تعريب ) 2 س ينقط كل اختبار على 20 .
فيما يخص الاختبار الاختيارى باللغة العربية فانه لا تعتبر الا النقاط الزائدة على 10 ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل بعد تطبيق العوامل على 110 نقط من مجموع الاختبارات الاجبارية وكل نقطة تقل عن 6 تكون مسقطة بالنسبة لكل اختبار .
المادة 7
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع تجرى الاختبارات يوم 11 و 12 يوليو 1970 بمراكز | قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان الامتحانات المحددة من طرف الادارة • وتختتم قوائم الترشيح في 28 مارس 1970 0
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسين ( 50 ) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه والمحرزين على شهادة مدرسية للقسم الاول من الثانويات والتكميليات والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في اول يناير سنة 1970 .
يمكن أن يؤخر الحد الأقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز هذا الحد 35 سنة
المادة 4
فتح المادةيتوقف الاشتراك في المسابقة على توقيع المترشحين لتعهد يلتزمون بموجبه بالخدمة الفعلية في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مدة 9 سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ دخولهم الى مدرسة متخصصة في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 5
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الوثائق التالية :
شهادة الميلاد يرجع تاريخها لأقل من 3 أشهر ،
- شهادة الجنسية يرجع تاريخها لأقل من 3 اشهر ،
- - اصل الشهادة المدرسية .
وبالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطنى خلاصة السجل البلدي ، والا فمذكرة تبليغ المقرر يجب ان يوجه طلب المشاركة في المسابقة الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابع لها | المشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله .
نائب مدير التعليم أو مندوبه ...
يجوز للجنة الامتحان أن تستأنس برأى أي موظف وأي عضو اختصاصي في التعليم .
تحدد قائمة المترشحين الناجحين في الاختبار بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة ويلحقون بمدرسة متخصصة في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كمفتشين تلاميذ لمتابعة دروس التعليم المهني التي يمكن أن تستغرق سنتين وتنقسم الى مرحلتين :
1 - فترة تكوين عام ،
2 - فترة تكوين مهني . ' وليسمح للتلاميذ بمتابعة الفترة الدراسية الثانية ينبغى ان يكونوا قد حصلوا في الفترة الأولى على معدل يساوى على الاقل 10 على 20 0 وبالنسبة للذين لم يحصلوا على معدل 10 على 20 اثر الفترة الاولى من الدراسة يصدر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مقررا اما لاقصائهم من المدرسة واما لاعادتهم الى سلكهم الاصلى اذ كانوا مرسمين اما الذين يحصلون في نهاية الدراسة على معدل يتراوح بين 9 و 12 فيجرى تعيينهم موقتا في مركز للمواصلات السلكية واللاسلكية ريثما يجرى لهم امتحان للمراجعة في ستة اشهر على الاكثر من امتحان التخرج ..
الجمعة 30 ذو العقدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةان التلاميذ الذين يحصلون على تنقيط يساوى على الأقل 12/20) اثني عشر من عشرين سواء كان في امتحان التخرج أو بعد اجتياز اختبارات امتحان المراجعة يعتبرون ناجحين في الدراسة ويعينون بصفة مفتشين متمرنين بالادارة ثم يعينون حسب ترتيب استحقاقهم في احد المراكز الشاغرة بأى مكان من التراب الوطني حيث يواصلون تمرينهم
المادة 10
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي 137 المؤرخ في 11 شوال عام أسست بالمرسوم رقم 66 - 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ..
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1389 الموافق 19 بناير سنة 1970 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان للجمهورية الجزائرية 171 الاحداثيات الكرتزية ( دون حاجة لقاعدة ) تناسق المنحنى البياني
2 - المشتقات 1 المشتق من دالة لقيمة معلومة من المتحول ، الدالة المشتقة المشتق من دالة ثابتة لمجموع الدالات القابلة الاشتقاق من حاصل الضرب وخارج القسمة لتابعين قابلي الاشتقاق ، المشتق من كثير الحدود . 2 تفسير هندسي لمشتق من دالة يكون المنحنى البياني متأتيا من علامة كرتزية ( دون حاجة للقاعدة ) معادلة المماس على نقطة من هذا المنحنى 3 سرد دون شرح لنظرية تمكن من تنقيص مفهوم الدالة على فاصل اشارة المشتق منها .
- التطبيق على الدالة ص = أس 2 + ب س ح ، اس + ب حب تلك الدالات التي درست من قبل ص = = • حس + د دراسة على الامثلة العددية فقط لدالات في كل شكل ص + و س + ق ، ص = أس 4 + بس 02 س منحنيات بيانية ..
4 - تعريف المشتق الثاني ( بقصد دراسة الحركات المستقيمة الخطوط ) .
- الدالات الدائرية :
1 - توسع مفهوم قوس الدائرة . القوس الموجه • القياس المسابقة الخارجية للتلاميذ المفتشين في المدرسة المتخصصة | الجبرى لقوس موجه على دائرة موجهة • توسع مفهوم الزاوية في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية برنامج الاختبارات ( مستوى القسم الاول من الثانويات ) .
أ الرياضيات :
1 - كثير الحدود من الدرجة الثانية والتابع المتجانس الرسم :
سية دراسة الكثير الحدود من الدرجة الثانية والمعادلة والتباين من الدرجة الثانية والدالة : ص = 1 س2 + بس ح وتمثيلها البياني ، مقارنة عدد بجذور لمعادلة من الدرجة الثانية ..
اس + ب 2 تحويل الكسر الجذري :
حس + د الذي يؤدى الى الشكل ك +
س - ه اس + ب الدالة المتجانسة الرسم ص == ن من المتغير س حس + د وجود ، مفهوم التغير ، دراسة س عندما يميل نحو اللانهاية أو نحو ( - ÷ د ) التمثيل البياني على طريقة د لنصفى مستقيمين ) أو متجهتين ) في مستوى زاوية موجهة لنصفى مستقيمين • القياس الجبرى لزاوية موجهة لنصفى مستقيمين في مستوى موجه تركيب شال لأقواس الدائرة الموجهة وللزوايا الموجهة النصفى مستقيمين ..
الأقواس ( أو الزوايا ) المتقابلة والمتتامة والمتكاملة .
2 - دائرة المثلثات ، جيب وجيب التمام وظل وظل التمام لقوس ( أو لزاوية لنصف مستقمين ) موجهة • الدالات الدائرية جيب س وجيب التمام س وظل س وظل التمام س للمتغيرة العددية س : تعريف وجود ، دورية العلاقات بين جاس وجاس وظا ، العلاقات بين الدالات الدائرية ل س ، س ، + س ، 2 π + س π
- معادلات جاس = أ ، جتا س = ا ، ظاس = أ .
استعمال جداول القيم العددية للدالات الدائرية .
تفصيل بياني لمركبات الجمع المتعلقة ب :
جتا ( أ + ب ) جا ( أ + ب ) ، ظا ( أ + ب ) .
معاني جا 2 ا ، جتا 2 1 ، ظا 2 أ بدلالة ظنا أ ... 172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو العقدة عام 1389 ه تحويل الحاصل ضرب المجموع أو فرق جيبين تمامين وتحويل معاكس ه اتجاه تغيير التوابع الدورية جاس ، جتا س ، ظا س ، لتاس ، دراسة ظاس ( كذلك ظناس ) عندما يميل س نحو व ( كذلك صفر )
6 - تباين جا س > س > ظاس لصفر س > - مشتقات توابع جاس جناس ظاس ظناس . 2
- المنحنيات البيانية لهذه الدالات ( محاور المستطيلات ) .
V القيم القريبة من جا وظا وجتا 2 ( α 1 α , ) α ( 2 تنبيه ان المسائل المطروحة على المترشحين يمكن ان تتناول برنامج الهندسة المطبق على القسم الثاني من الثانويات والتكميليات ب 1 - - الفيزياء :
1 - - الكهرباء التيار المستمر بتأثيراته ، اتجاه التيار ، الدراسة النوعية للتحليل بالمجرى الكهربائي .
تجارب التحليل الكهربائى ، النوعان الخاصان بالكهرباء .
نظرية نوع التيار الكهربائي في المواصلات المعدنية والتحليلات الكهربائية . الدراسة النوعية للتحليل الكهربائي، كمية الكهرباء ، شدة التيار ، قانون كولومب ، أمبير ، القيمة بالكولومب للشحنة الكهربائية • أمثلة تحويل الحرارة في العمل وبفعل الحرارة ، قانون جول ، وحدة كمية الحرارة :
الحرارة الناتجة في موصل من مرور التيار ، قانون جول المقاومة ، أوم مقاومة موصل اسطواني متجانس ، تحول المقاومة مع الطقس تطبيقات قانون جول ، حرارة التوازن لسلك يمر به التيار الكهربائي التدفئة الاضاءة بالتوهج . المولدات ، القوة الكهربائية ، الفولت الاجهزة القابلة ، القوة المناهضة للكهرباء • فرق الطاقة بين نقطتين في دائرة • قوانين أوم توزيع التيار بين مختلف المقاومات المركبة على الخطوط المتوازنة . المقاومة المتعادلة . شانت ، استخدام مقياس التوتر .
تجارب على استقطاب مقياس التوتر ، تطبيقات على المراكم والبطاريات .
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1389 الموافق 19 يناير سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين تلاميذ مراقبين في فرع « التحويل والارسال »
ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطنى والعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388، الموافق 19 غشت سنة 1968 ، والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-351 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، 6 يقرران ما يلي :
المادة الاولى : تنظم مسابقة خارجية لتعيين تلاميل مراقبين لمدرسة متخصصة فى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فرع « التحويل والارسال »
وتجرى الاختبارات يوم 12 يوليو سنة 1970 في مراكز الامتحانات التي تحددها الادارة تختم قوائم الترشيح في 4 ابريل سنة 1970 .
المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسين ( 50 ) .
المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة فى المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه والمحرزين على بروفي التعليم العام او على شهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 17 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر فى أول يناير سنة 1970 10 يمكن تأخير سنة واحدة من الحد الاقصى للسن ، عن كل ولد مكفول ، دون أن يتجاوز هذا الحد 35 سنة .
المادة 4 : يتوقف الاشتراك في المسابقة على توقيع المترشحين لتعهد يلتزمون بموجبه بالخدمة الفعلية في ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسليكة مدة تسع سنوات الجمعة 30 ذو العقدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 173 على الاقل ابتداء من تاريخ دخولهم الى مدرسة متخصصة | في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة . : يحتوي ملف الترشيح على الوثائق التالية :
- شهادة الميلاد ، يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ، يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ، أصل الشهادة المدرسية ، نسخة مصورة من دبلوم بروفى التعليم العام ومصادق | - عليها ، وبالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة
- المدنية لجبهة التحرير الوطني فيلزمون بتقديم خلاصة السجل البلدي والا فمذكرة تبليغ القرار ..
وينبغي توجيه طلب المشاركة في المسابقة المرفق بالاوراق المذكورة أعلاه ، الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابع لها مقر المترشح ..
المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
المعامل المدة
- انشاء في موضوع عام 2 3 2 س الجبر والحساب ( مسألتان ) س
- الهندسة ) مسألة واحدة ) 3 2 س
- اللغة العربية اختبار (اختياري) اس ينقط كل اختبار على عشرين ..
وفيما يتعلق بالاختبار الاختياري لللغة العربية لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز 10 .
ولا يصرح بنجاح اى مترشح ما لم يحرز بعد تطبيق العوامل، على 110 نقط من مجموع الاختبارات الاجبارية ، وان كل تنقيط يعادل 6 نقط فأقل يؤدي للرسوب في كل منها
المادة 7 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة ، الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده .
مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ، نائب مدير التعليم او مندوبه ..
يجوز للجنة الامتحان ان تستأنس برأي اي موظف أو اي عضو اختصاصي في التعليم ..
تصدر قائمة المترشحين الناجحين فى الاختبار بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ..
المادة 8 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة ويلحقون بمدرسة متخصصة في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بصفة تلاميذ - مراقبين متمرنين ويتابعون دروس التدريب المهني التي يمكن أن تستغرق مدتها سنتين ويجري تقسيمها على مرحلتين ...
- المرحلة الاولى - فترة التكوين العام ،
- المرحلة الثانية - فترة التكوين المهني ..
وليسمح للتلاميذ بمتابعة الفترة الدراسية الثانية ينبغي أن يكونوا قد حصلوا في الفترة الأولى على معدل عام يساوي على الاقل 10 على 20 1 اما الذين احرزوا على معدل يقل عن عشرة على عشرين في نهاية الفترة الأولى فيقرر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، أما اقصاهم من المدرسة واما اعادتهم الى سلكهم الاصلي اذا كانوا مرسمين ..
واما الذين احرزوا على معدل يتراوح بين 9 و 12 في نهاية الدراسة فيجرى تعيينهم موقتا في مركز للمواصلات السلكية واللاسلكية ريثما يجرى لهم امتحان للمراجعة بعد ستة اشهر.
على الأكثر من تاريخ امتحان التخرج ومن يحرز من التلاميذ على معدل عام يقل عن 9 على 20 في امتحان نهاية الدروس ومن يتقدم منهم لاختبارات الامتحان التكميلي دون احراز معدل مساو على الاقل ل 12 فيجري اما تسريحه واما اعادته الى سلكه الاصلى اذا كان مرسم ..
المادة 9 : ان التلاميذ الذين احرزوا على نقطة تعادل على الاقل 12 على 20 سواء كان في امتحان التخرج او بعد اجتياز اختبارات الامتحان التكميلي يصرح بنجاحهم ويعينون بصفة مراقبين متمرنين . ويصبحون تحت تصرف الادارة ليتم تعيينهم بحسب ترتيب نجاحهم في احد المراكز الشاغرة من التراب الوطني حيث يتابعون تمرينهم ..
المادة 10 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي اسست بالمرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من احكام المرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388، الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمشار اليه أعلاه
المادة 11 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1389 الموافق 19 يناير سنة 1970 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان 174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -4 الجمعة 30 ذو العقدة عام 1389 ه برنامج مسابقة التلاميذ المراقبين المتمرنين في المدرسة المتخصصة في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ( القسم الثالث من الثانويات والتكميليات ) الحساب :
- الجذر التربيعي الحسابي الخاص بحاصل الضرب او بحاصل القسمة ، الجذر ال التربيعي ذو وحدة على وجه التقريب وذو تقريبن عشري القاعدة ، الحساب بواسطة جدول مربعات وبواسطة قاعدة التجذير الحسابي المعطاة بدون اثبات
- الخذر التربيعي الحسابي لس حيث يعتبر س عدد نسبيا ..
الجبر : -1 قاعدة حاصل القسمة الناتج من تقسيم عدد على آخر ، النسب التناسبات ، الخاصيات الابتدائية
- مراجعة دروس كثيرة الحدود الخاص بالقسم الرابع . تقسيم الحدود الكسور الجذرية ، تمارين بسيطة في الحساب تتعلق بكثير الحدود والكسور الجذرية تحديد نقطة ضمن مستوى بواسطة احداثيات قائمة الزوايا ) اختيار الوحدات على المحاور )
4 - قواعد المتغير والدالة ، امثلة : رسم بياني لدالة والمتغير دالة أ س + ب لمتغير س ، اتجاه التغير ، التمثيل بالرسم البياني . حركة مستقيمة ومنتظمة ..
ه - المعادلات والمتباينات الشرطية ، وضع المسالة ، تفسير علامات = , > , > المعادلة والمتباينة من الدرجة الأولى ذات مجهول على وامل عددية ، التفسير بالرسم البياني • المعادلة من الدرجة الأولى ذات مجهولين على عوامل عددية ، نظام معادلتين من الدرجة الأولى ذات مجهولين على عوامل عددية ، التطبيق لحل بعض الصيغ البسيطة الهندسة :
أ - الهندسة المستوية : -4 العلاقة بين طول قطعتين رابطتين لنقطة معينة | بنقطة التقاطع لدائرة مع قاطعين مارين بهذه النقطة قوة نقطة بالنسبة لدائرة .. ..
ب - الهندسة الفضائية :
ا – المستقيم والمستوى ، تحديدهما . وضعياتهما النسبية ، توازي المستقيمات والمستويات 40
2 - المتعامدة مع زاوية مستوى . المستقيمين الزوايا بالفضاء : الزوجية ، العمودية . مستقيم الاضلاع المستقيمات الزاوية زوجية ، زاوية • مستويين ، المستويات المتعامدة 10
- اسقاط عمودي على مستوى ، اسقاط نقطة ، ومستقيم وقطعة .. 4 المتجهات : المتجهات المتكافئة المتجهات المتعاكسة المجموع الهندسي لمتجهين ..
وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-350
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.