ج.ر عدد 12 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة 6 أشهر النسخة الاصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات . 35 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 50 دج الهاتف : ) { } 96-80-66 ) 49-81-66 ) ح ج ب 50-2200 بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها : 50ر دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35 ر. دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر. دج - ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تعديل وتكوين مجلس ادارة الشركة | الوطنية للنقل الجوى « الخطوط الجوية الجزائرية ، 1660 | وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1389 الموافق 28 نوفمبر سنة 1969 يتعلق بالغاء اقتطاع نفقات التجهيز والاستثمارات الخاصة بميزانية المراكز الصناعية . 166

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن تعيين رئيس | مكتب .. 167 ) قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن تعيين متصرف . 167 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 70-14 مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 69 107 المؤرخ فى 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 ، والمتضمن قانون المال لسنة 1970 0 1 وزارة العدل
  • قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1970 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 26 شعبان عام 1389 الموافق 6 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث لجان بوزارة العدل .. 569

166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو العقدة عام 1389 ه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1389 الموافق 19 يناير سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين مفتشين تلاميذ في فرع « التحويل والارسال » . 169 قرآن وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام

-

  1. الموافق 19 يناير سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين تلاميذ مراقبين في فرع « التحويل والارسال » 1720 | وزارة التجارة قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 يتعلق باسعار منتجات صناعات النسيج والجلد عند الانتاج • 174 | قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 يتعلق بتسويق الاقمشة من جميع انواع الغزل والتي تباع على حالها والملابس الجاهزة للصغار ( بونترى ) والملابس الأخرى المماثلة لها والمصنوعة من القماش أو الجلد أو بديل الجلد . 175 قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 يتعلق بتسويق لوازم السفر المصنوعة من الجلد .. 170 قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 يتعلق بتسويق الاحذية ولوازم الاحذية من كل نوع . 176 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر | سنة 1969 يتضمن تعديل وتكوين مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل الجوى « الخطوط الجوية الجزائرية » ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول المادة 2 : يكلف مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في في الجريدة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 رابح بيطاط وزارة الداخلية عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | قرار وزاري مشترك - مؤرخ في 18 رمضان عام 1389 الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-56 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1388 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سلطات الوصاية والمراقبة التي تمارسها الدولة على الشركة الوطنية » الخطوط الجوية الجزائرية ، ولا سيما المادتين 3 وه منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-31 المؤرخ في 20 شوال عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، ولا سيما المادة منه ،
  • وبناء على اقتراح مدير الطيران المدني ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يتألف مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل الحوى « الخطوط الجوية الجزائرية ، كما يلى :
  1. متصرفان يعينان من طرف الوزير المكلف بالطيران ني ، 2 ) متصرفان يعينان من طرف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ) متصرف يعين من طرف وزير الدفاع الوطني ، ) متصرف يعين من طرف المساهمين الآخرين غير الدولة | الموافق 28 نوفمبر سنة 1969 يتعلق بالغاء اقتطاع نفقات التجهيز والاستثمار الخاصة بميزانية المراكز الصناعية ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بمقتضى الامر رقم 68 582 المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم الادارى والمالى للمراكز الصناعية الخاصة ب : حاسي الرمل ، وحاسي مسعود ، وعين اميناس ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف البلديات وايراداتها ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل شكل الاطار الخاص بالميزانية البلدية وتقسيمها الى مواد ومواد فرعية لابواب الميزانية البلدية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بسريان مخطط المحاسبة البلدية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 شعبان عام 1388 الموافق 28 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تطبيق مخطط المحاسبة البلدية على كل البلديات والنقابات البلدية ،

الجمعة 30 ذو العقدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 167 يقرران ما يلى : المادة الأولى : تتمم المادة الأولى من القرار المؤرخ في 6 شعبان عام ، 1388، الموافق 28 أكتوبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ركما يلى : يطبق جدول النفقات والايرادات واطار الميزانية البلدية بالمراكز الصناعية ابتداء من تاريخ 1 يناير سنة 1969 » غير ان احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه والخاصة بالاقتطاع الاجباري لا تطبق على المراكز الصناعية عن موسم 1969 . وستصدر نصوص فيما بعد توضح الموسم أو المواسم التي تطبق عليها اقتطاعات نفقات التجهيز والاستثمار في المراكز الصناعية .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1389 الموافق 28 نوفمببر سنة 1969 عن وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف بالمالية الكاتب العام والتخطيط حسين طيبي الكاتب العام حبيب جعفري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 عين السيد كمون عيدود، المتصرف من الدرجة الثانية ، رئيس مكتب بمديرية أملاك الدولة والمنظمة العقارية . ويستفيد المعني بزيادة 50 نقطة استدلالية غير خاضعة للاقتطاع بالنسبة لرتبته الاصلية ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني | بالامر في مهامه .. الجدول قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن تعيين متصرف بموجب قرار مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 عين السيد جعفر عباس ابتداء من 22 غشت سنة 1969 متصرفا متمرنا بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .. ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من 22 غشت سنة 1969 . وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 70-14 مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 69-107 المؤرخ فى 22 شوال عام 1389 الموافق 3 ديسمبر سنة 1969 ، والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ( المادة 9 ) ، يرسم مايلي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر - 31 سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 هواري بومدين « ا » الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة في عام 1970 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2000000000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 2000000

168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو العقدة عام 1389 ه رقم الابواب العناوين 31-11 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 31-12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 2000000 30 419,000 31-13 ( المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون – الاجور ولواحقها 31-92 مرتب الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 300000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 9091000 ره القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 الموظفون - ريع حوادث العمل مجموع القسم الثاني 5000.0 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-102 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-103 الادارة المركزية - اللوازم 34-104 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-105 الادارة المركزية - الالبسة 34-11 [ المصالح الخارجية تسديد النفقات 34-12 [ المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 34-13 [ المصالح الخارجية - اللوازم 34-114 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 34-15 ( المصالح الخارجية - الالبسة 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 00 : 52000 3000.00 القسم الثالث 7000000 0000 392 1100000 1820000 1650000 100000 5030000 1700000 800000 1000.00 للبيان 60,000 34-93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس اشغال الصيانة 30-11 صيانة بنايات المصالح الخارجية 100000 القسم الرابع 200310000 20000000 مجموع القسم الخامس 2000000 القسم السادس اعانة للتسيير 30-51 اعانة للمكتب الجزائرى للنشاط التجاري المعارض – المصالح الموجودة في الخارج ) والمعارض الوطنية مجموع القسم السادس 127600000 مجموع العنوان الثالث 2106500000

الجمعة 30 ذو العقدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 169 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د . ج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-102 نفقات التدريبات 1000000 مجموع العنوان الرابع 1000000 المجموع المخصص لوزارة التجارة | … و 21750 وزارة العدل قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1970 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 26 شعبان عام 1389 الموافق 6 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث لجان بوزارة العدل ان وزير العدل حامل الاختام ، بمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 شعبان عام 1389 الموافق 6 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث لجان بوزارة العدل ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تتمم لجنة التعريب كالآتي :

  • السيد ميلود بن فغول - وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي المدينة الجزائر . السيد جلول بريزيني - وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي بسعيدة
  • السيد محمد خياط وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي ببشار . المادة 2 : تتمم لجنة السجون كالآتي : الآنسة ليلى حمادي مستشارة بالمجلس القضائي بالمدية .
  • السيد احمد بن ددوش - ممثل وزارة التربية الوطنية خلفا للسيد دوميزونسول • السيد سيد احمد كرزاني - ممثل المكتب الوطني- للسينما
  • السيد عبد القادر قروج ممثل جمعية قدماء المعتقلين خلفا للسيد العربي آشيت المادة 3 : تتمم لجنة تكوين المستخدمين كالآتي : السيد محي الدين جندر - المحامي بالمجلس القضائي المادة 4 : تتمم لجنة حقوق العائلة كالآتي :
  • السيد مصطفى حسينات - ممثل وزارة الصحة 20
  • السيدة ظريف بيطاط - المحامية بالمجلس القضائي . المادة ه : تتمم لجنة محفوظات القضاء والسجون كالاتي : السيد محمد طويلي محافظ المحفوظات الوطنية .. المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 21 ذي القعدة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1970 محمد بجاوي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1389 الموافق 19 يناير سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين مفتشين تلاميذ في فرع « التحويل والارسال » ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية 6 بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في

170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو العقدة عام 1389 ه الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجب الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-350 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم مسابقة خارجية لتعيين مفتشين تلاميذ بمدرسة متخصصة فى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فرع « التحويل والارسال » محل اقامة المترشح مرفقا بالوثائق المذكورة أعلاه .. المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبار المعامل المدة

  • انشاء في موضوع عام 3 س
  • الرياضيات ( مسألتان ) 4 4 س
  • فيزياء ) مسألة في الكهرباء وسؤال في الدروس ) 4 س انشاء باللغة العربية اختياري ) تعريب ) 2 س ينقط كل اختبار على 20 . فيما يخص الاختبار الاختيارى باللغة العربية فانه لا تعتبر الا النقاط الزائدة على 10 ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل بعد تطبيق العوامل على 110 نقط من مجموع الاختبارات الاجبارية وكل نقطة تقل عن 6 تكون مسقطة بالنسبة لكل اختبار . المادة 7 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع تجرى الاختبارات يوم 11 و 12 يوليو 1970 بمراكز | قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان الامتحانات المحددة من طرف الادارة • وتختتم قوائم الترشيح في 28 مارس 1970 0 المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسين ( 50 ) . المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه والمحرزين على شهادة مدرسية للقسم الاول من الثانويات والتكميليات والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في اول يناير سنة 1970 . يمكن أن يؤخر الحد الأقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز هذا الحد 35 سنة المادة 4 : يتوقف الاشتراك في المسابقة على توقيع المترشحين لتعهد يلتزمون بموجبه بالخدمة الفعلية في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مدة 9 سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ دخولهم الى مدرسة متخصصة في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 5 : يحتوى ملف الترشيح على الوثائق التالية : شهادة الميلاد يرجع تاريخها لأقل من 3 أشهر ،
  • شهادة الجنسية يرجع تاريخها لأقل من 3 اشهر ،
    • اصل الشهادة المدرسية . وبالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطنى خلاصة السجل البلدي ، والا فمذكرة تبليغ المقرر يجب ان يوجه طلب المشاركة في المسابقة الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابع لها | المشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله . نائب مدير التعليم أو مندوبه … يجوز للجنة الامتحان أن تستأنس برأى أي موظف وأي عضو اختصاصي في التعليم . تحدد قائمة المترشحين الناجحين في الاختبار بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 8 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة ويلحقون بمدرسة متخصصة في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كمفتشين تلاميذ لمتابعة دروس التعليم المهني التي يمكن أن تستغرق سنتين وتنقسم الى مرحلتين : 1 - فترة تكوين عام ، 2 - فترة تكوين مهني . ‘ وليسمح للتلاميذ بمتابعة الفترة الدراسية الثانية ينبغى ان يكونوا قد حصلوا في الفترة الأولى على معدل يساوى على الاقل 10 على 20 0 وبالنسبة للذين لم يحصلوا على معدل 10 على 20 اثر الفترة الاولى من الدراسة يصدر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مقررا اما لاقصائهم من المدرسة واما لاعادتهم الى سلكهم الاصلى اذ كانوا مرسمين اما الذين يحصلون في نهاية الدراسة على معدل يتراوح بين 9 و 12 فيجرى تعيينهم موقتا في مركز للمواصلات السلكية واللاسلكية ريثما يجرى لهم امتحان للمراجعة في ستة اشهر على الاكثر من امتحان التخرج ..

الجمعة 30 ذو العقدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية المادة 9 : ان التلاميذ الذين يحصلون على تنقيط يساوى على الأقل 12/20) اثني عشر من عشرين سواء كان في امتحان التخرج أو بعد اجتياز اختبارات امتحان المراجعة يعتبرون ناجحين في الدراسة ويعينون بصفة مفتشين متمرنين بالادارة ثم يعينون حسب ترتيب استحقاقهم في احد المراكز الشاغرة بأى مكان من التراب الوطني حيث يواصلون تمرينهم المادة 10 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي 137 المؤرخ في 11 شوال عام أسست بالمرسوم رقم 66 - 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمشار اليه أعلاه .. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1389 الموافق 19 بناير سنة 1970 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان للجمهورية الجزائرية 171 الاحداثيات الكرتزية ( دون حاجة لقاعدة ) تناسق المنحنى البياني 2 - المشتقات 1 المشتق من دالة لقيمة معلومة من المتحول ، الدالة المشتقة المشتق من دالة ثابتة لمجموع الدالات القابلة الاشتقاق من حاصل الضرب وخارج القسمة لتابعين قابلي الاشتقاق ، المشتق من كثير الحدود . 2 تفسير هندسي لمشتق من دالة يكون المنحنى البياني متأتيا من علامة كرتزية ( دون حاجة للقاعدة ) معادلة المماس على نقطة من هذا المنحنى 3 سرد دون شرح لنظرية تمكن من تنقيص مفهوم الدالة على فاصل اشارة المشتق منها .

  • التطبيق على الدالة ص = أس 2 + ب س ح ، اس + ب حب تلك الدالات التي درست من قبل ص = = • حس + د دراسة على الامثلة العددية فقط لدالات في كل شكل ص
  • و س + ق ، ص = أس 4 + بس 02 س منحنيات بيانية .. 4 - تعريف المشتق الثاني ( بقصد دراسة الحركات المستقيمة الخطوط ) .
  • الدالات الدائرية : 1 - توسع مفهوم قوس الدائرة . القوس الموجه • القياس المسابقة الخارجية للتلاميذ المفتشين في المدرسة المتخصصة | الجبرى لقوس موجه على دائرة موجهة • توسع مفهوم الزاوية في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية برنامج الاختبارات ( مستوى القسم الاول من الثانويات ) . أ الرياضيات : 1 - كثير الحدود من الدرجة الثانية والتابع المتجانس الرسم : سية دراسة الكثير الحدود من الدرجة الثانية والمعادلة والتباين من الدرجة الثانية والدالة : ص = 1 س2 + بس ح وتمثيلها البياني ، مقارنة عدد بجذور لمعادلة من الدرجة الثانية .. اس + ب 2 تحويل الكسر الجذري : حس + د الذي يؤدى الى الشكل ك + س - ه اس + ب الدالة المتجانسة الرسم ص == ن من المتغير س حس + د وجود ، مفهوم التغير ، دراسة س عندما يميل نحو اللانهاية أو نحو ( - ÷ د ) التمثيل البياني على طريقة د لنصفى مستقيمين ) أو متجهتين ) في مستوى زاوية موجهة لنصفى مستقيمين • القياس الجبرى لزاوية موجهة لنصفى مستقيمين في مستوى موجه تركيب شال لأقواس الدائرة الموجهة وللزوايا الموجهة النصفى مستقيمين .. الأقواس ( أو الزوايا ) المتقابلة والمتتامة والمتكاملة . 2 - دائرة المثلثات ، جيب وجيب التمام وظل وظل التمام لقوس ( أو لزاوية لنصف مستقمين ) موجهة • الدالات الدائرية جيب س وجيب التمام س وظل س وظل التمام س للمتغيرة العددية س : تعريف وجود ، دورية العلاقات بين جاس وجاس وظا ، العلاقات بين الدالات الدائرية ل س ، س ، + س ، 2 π + س π
  • معادلات جاس = أ ، جتا س = ا ، ظاس = أ . استعمال جداول القيم العددية للدالات الدائرية . تفصيل بياني لمركبات الجمع المتعلقة ب : جتا ( أ + ب ) جا ( أ + ب ) ، ظا ( أ + ب ) . معاني جا 2 ا ، جتا 2 1 ، ظا 2 أ بدلالة ظنا أ …

172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو العقدة عام 1389 ه تحويل الحاصل ضرب المجموع أو فرق جيبين تمامين وتحويل معاكس ه اتجاه تغيير التوابع الدورية جاس ، جتا س ، ظا س ، لتاس ، دراسة ظاس ( كذلك ظناس ) عندما يميل س نحو व ( كذلك صفر ) 6 - تباين جا س > س > ظاس لصفر س >

- مشتقات توابع جاس جناس ظاس ظناس .

  • المنحنيات البيانية لهذه الدالات ( محاور المستطيلات ) . V القيم القريبة من جا وظا وجتا 2 ( α 1 α , ) α (

تنبيه ان المسائل المطروحة على المترشحين يمكن ان تتناول برنامج الهندسة المطبق على القسم الثاني من الثانويات والتكميليات ب 1 - - الفيزياء : 1 - - الكهرباء التيار المستمر بتأثيراته ، اتجاه التيار ، الدراسة النوعية للتحليل بالمجرى الكهربائي . تجارب التحليل الكهربائى ، النوعان الخاصان بالكهرباء . نظرية نوع التيار الكهربائي في المواصلات المعدنية والتحليلات الكهربائية . الدراسة النوعية للتحليل الكهربائي، كمية الكهرباء ، شدة التيار ، قانون كولومب ، أمبير ، القيمة بالكولومب للشحنة الكهربائية • أمثلة تحويل الحرارة في العمل وبفعل الحرارة ، قانون جول ، وحدة كمية الحرارة : الحرارة الناتجة في موصل من مرور التيار ، قانون جول المقاومة ، أوم مقاومة موصل اسطواني متجانس ، تحول المقاومة مع الطقس تطبيقات قانون جول ، حرارة التوازن لسلك يمر به التيار الكهربائي التدفئة الاضاءة بالتوهج . المولدات ، القوة الكهربائية ، الفولت الاجهزة القابلة ، القوة المناهضة للكهرباء • فرق الطاقة بين نقطتين في دائرة • قوانين أوم توزيع التيار بين مختلف المقاومات المركبة على الخطوط المتوازنة . المقاومة المتعادلة . شانت ، استخدام مقياس التوتر . تجارب على استقطاب مقياس التوتر ، تطبيقات على المراكم والبطاريات . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1389 الموافق 19 يناير سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين تلاميذ مراقبين في فرع « التحويل والارسال » ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطنى والعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388، الموافق 19 غشت سنة 1968 ، والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-351 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، 6 يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة خارجية لتعيين تلاميل مراقبين لمدرسة متخصصة فى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فرع « التحويل والارسال » وتجرى الاختبارات يوم 12 يوليو سنة 1970 في مراكز الامتحانات التي تحددها الادارة تختم قوائم الترشيح في 4 ابريل سنة 1970 . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسين ( 50 ) . المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة فى المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه والمحرزين على بروفي التعليم العام او على شهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 17 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر فى أول يناير سنة 1970 10 يمكن تأخير سنة واحدة من الحد الاقصى للسن ، عن كل ولد مكفول ، دون أن يتجاوز هذا الحد 35 سنة . المادة 4 : يتوقف الاشتراك في المسابقة على توقيع المترشحين لتعهد يلتزمون بموجبه بالخدمة الفعلية في ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسليكة مدة تسع سنوات

الجمعة 30 ذو العقدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 173 على الاقل ابتداء من تاريخ دخولهم الى مدرسة متخصصة | في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة . : يحتوي ملف الترشيح على الوثائق التالية :

  • شهادة الميلاد ، يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ،
  • شهادة الجنسية ، يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ، أصل الشهادة المدرسية ، نسخة مصورة من دبلوم بروفى التعليم العام ومصادق |- عليها ، وبالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة
  • المدنية لجبهة التحرير الوطني فيلزمون بتقديم خلاصة السجل البلدي والا فمذكرة تبليغ القرار .. وينبغي توجيه طلب المشاركة في المسابقة المرفق بالاوراق المذكورة أعلاه ، الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابع لها مقر المترشح .. المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : المعامل المدة
  • انشاء في موضوع عام 2 3 2 س الجبر والحساب ( مسألتان ) س
  • الهندسة ) مسألة واحدة ) 3 2 س
  • اللغة العربية اختبار (اختياري) اس ينقط كل اختبار على عشرين .. وفيما يتعلق بالاختبار الاختياري لللغة العربية لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز 10 . ولا يصرح بنجاح اى مترشح ما لم يحرز بعد تطبيق العوامل، على 110 نقط من مجموع الاختبارات الاجبارية ، وان كل تنقيط يعادل 6 نقط فأقل يؤدي للرسوب في كل منها المادة 7 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة ، الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده . مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ، نائب مدير التعليم او مندوبه .. يجوز للجنة الامتحان ان تستأنس برأي اي موظف أو اي عضو اختصاصي في التعليم .. تصدر قائمة المترشحين الناجحين فى الاختبار بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .. المادة 8 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة ويلحقون بمدرسة متخصصة في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بصفة تلاميذ - مراقبين متمرنين ويتابعون دروس التدريب المهني التي يمكن أن تستغرق مدتها سنتين ويجري تقسيمها على مرحلتين …
  • المرحلة الاولى - فترة التكوين العام ،
  • المرحلة الثانية - فترة التكوين المهني .. وليسمح للتلاميذ بمتابعة الفترة الدراسية الثانية ينبغي أن يكونوا قد حصلوا في الفترة الأولى على معدل عام يساوي على الاقل 10 على 20 1 اما الذين احرزوا على معدل يقل عن عشرة على عشرين في نهاية الفترة الأولى فيقرر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، أما اقصاهم من المدرسة واما اعادتهم الى سلكهم الاصلي اذا كانوا مرسمين .. واما الذين احرزوا على معدل يتراوح بين 9 و 12 في نهاية الدراسة فيجرى تعيينهم موقتا في مركز للمواصلات السلكية واللاسلكية ريثما يجرى لهم امتحان للمراجعة بعد ستة اشهر. على الأكثر من تاريخ امتحان التخرج ومن يحرز من التلاميذ على معدل عام يقل عن 9 على 20 في امتحان نهاية الدروس ومن يتقدم منهم لاختبارات الامتحان التكميلي دون احراز معدل مساو على الاقل ل 12 فيجري اما تسريحه واما اعادته الى سلكه الاصلى اذا كان مرسم .. المادة 9 : ان التلاميذ الذين احرزوا على نقطة تعادل على الاقل 12 على 20 سواء كان في امتحان التخرج او بعد اجتياز اختبارات الامتحان التكميلي يصرح بنجاحهم ويعينون بصفة مراقبين متمرنين . ويصبحون تحت تصرف الادارة ليتم تعيينهم بحسب ترتيب نجاحهم في احد المراكز الشاغرة من التراب الوطني حيث يتابعون تمرينهم .. المادة 10 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي اسست بالمرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من احكام المرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388، الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمشار اليه أعلاه المادة 11 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1389 الموافق 19 يناير سنة 1970 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان

174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -4 الجمعة 30 ذو العقدة عام 1389 ه برنامج مسابقة التلاميذ المراقبين المتمرنين في المدرسة المتخصصة في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ( القسم الثالث من الثانويات والتكميليات ) الحساب :

  • الجذر التربيعي الحسابي الخاص بحاصل الضرب او بحاصل القسمة ، الجذر ال التربيعي ذو وحدة على وجه التقريب وذو تقريبن عشري القاعدة ، الحساب بواسطة جدول مربعات وبواسطة قاعدة التجذير الحسابي المعطاة بدون اثبات
  • الخذر التربيعي الحسابي لس حيث يعتبر س عدد نسبيا .. الجبر : -1 قاعدة حاصل القسمة الناتج من تقسيم عدد على آخر ، النسب التناسبات ، الخاصيات الابتدائية
  • مراجعة دروس كثيرة الحدود الخاص بالقسم الرابع . تقسيم الحدود الكسور الجذرية ، تمارين بسيطة في الحساب تتعلق بكثير الحدود والكسور الجذرية تحديد نقطة ضمن مستوى بواسطة احداثيات قائمة الزوايا ) اختيار الوحدات على المحاور ) 4 - قواعد المتغير والدالة ، امثلة : رسم بياني لدالة والمتغير دالة أ س + ب لمتغير س ، اتجاه التغير ، التمثيل بالرسم البياني . حركة مستقيمة ومنتظمة .. ه - المعادلات والمتباينات الشرطية ، وضع المسالة ، تفسير علامات = , > , > المعادلة والمتباينة من الدرجة الأولى ذات مجهول على وامل عددية ، التفسير بالرسم البياني • المعادلة من الدرجة الأولى ذات مجهولين على عوامل عددية ، نظام معادلتين من الدرجة الأولى ذات مجهولين على عوامل عددية ، التطبيق لحل بعض الصيغ البسيطة الهندسة : أ - الهندسة المستوية : -4 العلاقة بين طول قطعتين رابطتين لنقطة معينة | بنقطة التقاطع لدائرة مع قاطعين مارين بهذه النقطة قوة نقطة بالنسبة لدائرة .. .. ب - الهندسة الفضائية : ا – المستقيم والمستوى ، تحديدهما . وضعياتهما النسبية ، توازي المستقيمات والمستويات

2 - المتعامدة مع زاوية مستوى . المستقيمين الزوايا بالفضاء : الزوجية ، العمودية . مستقيم الاضلاع المستقيمات الزاوية زوجية ، زاوية • مستويين ، المستويات المتعامدة

  • اسقاط عمودي على مستوى ، اسقاط نقطة ، ومستقيم وقطعة .. 4 المتجهات : المتجهات المتكافئة المتجهات المتعاكسة المجموع الهندسي لمتجهين .. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 يتعلق باسعار منتجات صناعات النسيج والجلد عند الانتاج
  • - ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق فى الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-746 المؤرخ فى 18 ابريل سنة 1946 ، وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين 1 - نسبة قطعتين . نسبة قطعتين موجهتين من مستقيم | الشروط العامة لتحديد اسعار بيع المنتجات من الصنع واحد ، تقسيم قطعة ضمن نسبة معينة فى ( الحساب او الجبر ( نظرية طاليس . التطبيق على المثلث وشبه المنحرف ، دراسة عكس النظرية فيما يخص المثلث وشبه المنحرف . ! 2 المثلثات المتشابهة ، حالة التشابه •
  • الاسقاطات العمودية
  • العلاقات المترية ضمن مثلث قائم الزوايا ، النسب المثلثية ( جيب جيب التمام ، ظل ظل التمام ) لزاوية حادة . العلاقات المثلثية ضمن مثلث قائم الزاوية . القيم العددية الخاصة بالنسب المثلثية لزوايا ذات 300, 450 °60
  • استعمال جداول النسب المثلثية .. المحلي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتعلق بتحديد اسعار الاحذية عند الانتاج ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتعلق بتحديد أسعار المنسوجات عند الانتاج ،
  • وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ،
  • يقرر ما يلى :

الجمعة 30 ذو العقدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية المادة الأولى : تخفض أسعار منتجات صناعات النسيج والجلد المطبقة عند الانتاج بتاريخ نشر هذا القرار ب • % . المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في A ذي القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 .. عن وزير التجارة الكاتب العام عبد العزيز منماني قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 يتعلق بتسويق الاقمشة من جميع انواع الغزل | والتي تباع على حالها والملابس الجاهزة للصغار ( بونترى ) والملابس الأخرى المماثلة لها والمصنوعة من القماش أو الجلد او بديل الجلد ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق فى الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-746 المؤرخ فى 18 ابريل سنة 1946 ، وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد اسعار بيع المنتجات من الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد اسعار المنتوجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتعلق بتسويق المنتوجات المستعملة فى الالبسة والاغراض المنزلية ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 4 محرم عام 1388 الموافق ابريل سنة 1968 والمتعلق بتسويق الملابس الجاهزة للصغار « بونيتري » والملابس الجاهزة والملابس الاخرى المماثلة لها ،
  • وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة المنتجات المذكورة فى الملحق تحدد كما يلي : للجمهورية الجزائرية 170 بالجملة : 8% ، بالتجزئة 20% [ . ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضائع الخالصة القيمة والتأمين والشحن ) CAF ( أو الى سعر الخروج من المصنع دون الرسم بالنسبة الانتاج المحلى ان حد الربح من البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج و تغطى هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن ان يتدخلوا في شبكة التوزيع المادة 2 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما احكام القرارين المشار اليهما اعلاه والمؤرخين في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق • غشت سنة 1966 و 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 المادة 3 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 8 ذي القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 … عن وزير التجارة الكاتب العام عبد العزيز منماني الملحق انواع النسيج من كل صنع المباعة على حالها ،
  • البسة الاطفال ، الالبسة الجاهزة ، القفافيز والمشدات ، اغطية السرير وأغطية الطاولة ، اقمشة خاصة لغسل الوجه ، اقمشة خاصة بأثاث الغرفة ومواد للتأثيث ، مواد أخرى للالبسة الداخلية والخارجية من الجلد وما يشبهه ، مواد للقبعات ، المظلات قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 يتعلق بتسويق لوازم السفر المصنوعة من الجلد ان وزير التجارة ،
  • بمقتضى الأمر رقم 45 1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق في الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-0746 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1946 ، وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول

176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو العقدة عام 1389 ه عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد اسعار بيع المنتجات من الصنع المحلى ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق أول فبراير سنة 1968 والمتعلق بتسويق لوازم السفر والحقائب الخ … ،
  • وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : أن حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة لوازم السفر والمنتجات الجلدية وحقائب اليد والسفر ، والمحفظات والقمطرات وما شابهها والأكياس الصغيرة والقفف الخ … من الجلد وبديل الجلد والمواد الاخرى تحدد كما يلي :
  • بالجملة : 10 ٪ ، بالتجزئة : 20 ٪ . ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن ) CAF ( أو الى سعر الخروج من المصنع دون الرسوم بالنسبة للانتاج المحلى وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج و تغطى هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن أن يتدخلوا في شبكة التوزيع المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما أحكام القرار المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق أول فبراير سنة 1968 والمشار اليه أعلاه المادة 3 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 .. عن وزير التجارة الكاتب العام عبد العزيز منماني قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير | سنة 1970 يتعلق بتسويق الاحذية ولوازم الاحذية من كل نوع ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق فى الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-746 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1946 ، وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد اسعار بيع المنتجات من الصنع المحلي ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد اسعار المنتوجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق اول فبراير سنة 1968 والمتعلق بتسويق الاحذية ولوازم الاخذية من كل نوع ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة الاحذية ولوازم الاحذية من كل نوع تحدد كمايلي : بالجملة 7 % ،
  • بالتجزئة 15 % . ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضائع الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) أو الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلى ان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج وتغطى هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن ان يتدخلوا في شبكة التوزيع المادة 2 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما احكام القرار المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق اول فبراير سنة 1968 والمشار اليه اعلاه . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 .. عن وزير التجارة الكاتب العام عبد العزيز منماني المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر