قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 11 جانفي 2021. والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في 26 يحدّد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء اللجان وأعضاء المجموعات المتخصصة للمواد للمجلس الوطني للبرامج وكيفيات تخصيصها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 15-307 المؤرّخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء اللجان وأعضاء المجموعات المتخصصة للمواد للمجلس الوطني للبرامج وكيفيات تخصيصها.
المادة 2
فتح المادةيستفيد أعضاء لجان التنسيق المتعددة المواد وأعضاء المجموعات المتخصصة للمواد من تعويض شهري جزافي قدره :
- ثمانية وأربعون ألف دينار (48.000 دج) لأعضاء لجان التنسيق المتعددة المواد
- ثمانية وثلاثون ألف دينار (38.000 دج) لأعضاء المجموعات المتخصصة للمواد.
المادة 3
فتح المادةيصرف التعويض المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، مرة واحدة في حال المشاركة في لجنتين و / أو مجموعتين أو أكثر.
المادة 4
فتح المادةيتكوّن التعويض المذكور في المادة 2 أعلاه، من :
- جزء ثابت يقدّر بثلث (3/1) مبلغ التعويض
- جزء متغير يرتبط بالحضور الفعلي لاجتماعات المجلس والمجموعات، والالتزام بتقديم الأعمال المطلوبة طبقا للإجراءات المعمول بها.
يخصم نصف (2/1) الجزء المتغيّر من التعويض عند تسجيل غيابين (2) غير مبرّرين لأي عضو في اللجان أو المجموعات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
يخصم كامل الجزء المتغيّر من التعويض عند تسجيل ثلاثة (3) غيابات غير مبررة لأي عضو في اللجان أو المجموعات المذكورة في المادة 2 أعلاه ، أو في حال عدم الالتزام بتقديم الأعمال المطلوبة.
المادة 5
فتح المادةتصرف التعويضات المحدّدة بموجب هذا القرار على أساس قوائم حضور وشهادات الالتزام بتقديم الأعمال المطلوبة، يعدها ويوقعها رئيس المجلس الوطني للبرامج.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 11 جانفي سنة 2021.
وزير المالية وزير التربية الوطنية أيمن بن عبد الرحمان محمد واجعوط وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.