قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 أشهر صنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج ய ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سالة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسميسة 30 دج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر مما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 18 . 66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الأصلية : 50,25 دج وتممن النسخة الأصلية وترجمتها : 0,50 دج ثمن العده للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 هج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 دج من النشر على أساس 3 دج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في II محرم عام 139 الموافق 8 لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العلوان فهرس
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم دورة اتقان بقصد الاعداد المسابقة داخلية للدخول في سلك مفتشى المالية - 312 مارس سنة قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير سنة 1971 يتضمن المصادقة على القائمة التكميلية للمستفيدين من 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الجمارك .. 314 رخص سيارات الأجرة المعدة من قبل لجنة ولاية الأوراس - 310 وزارة المالية قرارات الولاة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم دورة الاعداد لمسابقة الدخول في سلك المراقبين للمالية . اتقان بقصد قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر العامين سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل أحكام 310 | القرار المؤرخ في 5 رمضان عام 1389 الموافق 15 نوفمبر سنة
310 الجريدة الرسمية 1969 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية أزفون عن قطعة أرض مخصصة لبناء نصب تذكاري للشهداء .. 314 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر سنة - 1970 صادر عن والى الاوراس يتضمن تخصيص قطعتى أرض مساحتهما 15 آرا و 75 سنتيارا ، تابعتين للقطعتين رقم 225 و 226 لوزارة الأشغال العمومية والبناء ، المديرية الفرعية للطرق والمطارات قصد استعمالهما لتوسيع مطار . 314 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1391 ه اعلانات وبلاغات البنك المركزى الجزائرى - جدول الحالة الشهرية لغاية 31 يناير سنة 1971 . 314 انذاران المقاولين . 316
- اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 316
- مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 11 محرم عام 1391 الموافق 8 مارس سنة 1971 يتضمن المصادقة على القائمة التكميلية للمستفيدين من رخص سيارات الأجرة المعدة من قبل لجنة ولاية الأوراس بموجب مقرر مؤرخ في II محرم عام 1391 الموافق 8 مارس سنة 1971 تمت المصادقة على القائمة التكميلية للمستفيدين من رخص سيارات الأجرة المعدة من قبل لجنة ولاية الأوراس وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 65-251 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 . القائمة التكميلية للمستفيدين من رخص سيارات الأجرة اسم ولقب المستفيدين البلدية الدائرة سالم عيساوي زريبة الوادي بسكرة سعيد بن عيشى « مسعود سلاوي « « سالم سعدي « )) موسى شبعاني » D خليفة سناني جمورة « مصطفى خنفر » « الاخضر بلهوشات دوسن α دراجي بوبكر « عمرو كبكوب فوغالة « الازهرى مزغيش 》 ) مبارك لعجال » « العيد يحيى » أحمد شنوفي طولقة » مسعود قارة )) سالم قرفي » » عمرو كلاطمة ) ) » محمد خمخام أولاد جلال حمة بوكشريدة )) سالم يحيى أوماش اسم ولقب المستفيدين البلدية الدائرة حفيظ يونس أو ماش بسكرة على سعد الله أورلال محمد صالح زيدي مصطفى حرزلي سيدى عقبة «
- أحمد عبد الرحمن « على صالحي محمد بحري القنطرة وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم دورة اتقان بقصد الاعداد المسابقة الدخول في سلك المراقبين العامين للمالية ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الأمر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية - عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 المتعلق بادراج أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 64-278 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن انشاء مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والنصوص المعدلة أو المتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظنين المتمرنين ،
الثلاثاء 19 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 وبمقتضى المرسوم رقم 68-238 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية المعدل بالمرسوم رقم 69 140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة 8 : يجرى في نهاية الدورة امتحان للتخرج في المواد التي درست ولهذا الغرض تخصص للمواد المقررة العوامل التالية :
- المالية العامة : 4 .
- المشاكل الاقتصادية : 3 ، تسيير المؤسسات : 3 ،
- اختبار اجبارى فى اللغة العربية : 2 . ويضاف الى العلامات المحددة على هذا النحو متوسط العلامات التي حصل عليها المترشح أثناء الدراسة والمخصص لها المعامل 6 ، ودرجة على المواظبة يعطيها مدير المدرسة بعد المادة الأولى : تنظم وزارة المالية بمدرسة التطبيق | استشارة الأساتذة المعنيين ومعاملها 2 الاقتصادي والمالى دورة اتقان بقصد الاعداد المسابقة للدخول في سلك المراقبين العامين للمالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ان مدة هذه الدورة 3 شهور المادة 3 : يقبل في هذه الدورة مراقبو المالية ، والمتصرفون ، والمفتشون العامون الذين يعملون بأسلاك المصالح الخارجية لوزارة المالية ( أملاك الدولة والجمارك والضرائب والخزينة ( الذين لا يتجاوز سنهم 40 على الأكثر في أول يوليو 1971 ولهم 4 سنوات من الخدمة في سلكهم بصفتهم مرسمين المادة 4 : يجب على الأعوان المعنيين تقديم طلبات الترشيح بالطريق السلمى الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادى والمالي المادة 5 : يحدد عدد الأماكن المخصصة للمسابقة ب 17 ، واذا زاد عدد المترشحين عن عدد الأماكن المحددة فيجري اختبار تمهيدي لهم لتحديد ترتيب قبولم ومع ذلك تمنح الأولوية في القبول للموظفين من أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 6 : يشمل الاختبار التمهيدى المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه المواد التالية : اختبار في المالية العامة ، المدة : 4 ساعات – المعامل : 4 • اختبار في المشاكل الاقتصادية 6 المدة : + ساعات 6 المعامل : 3 • أ عناصر نشاط الانتاج ، ب - الاقتصاد الاجتماعي ، ج الاقتصاد الزراعي ، د مشاكل النمو والتنمية . اختبار في تسيير المؤسسة 6 المدة : 3 ساعات المعامل : 3 • المادة 7 : تتضمن دورة الاتقان تدريس البرنامج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار .. المادة 9 : يستفيد المتمرنون الناجحون في امتحان التخرج من أقدمية سنة واحدة في مدة خدمتهم نظير اشتراكهم في المسابقة الداخلية للقبول في سلك المراقبين العامين للمالية .. المادة 10 : يعاد الطلبة الذين يقصون من الدراسة خلال الدورة الى ادارتهم الأصلية . المادة 11 : تضع لجنة الامتحان التي يعينها وزير المالية قائمة المترشحين الناجحين • المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1971 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي الملحق تدريب المراقبين العامين للمالية البرامج أولا - المالية العامة : مبادىء عامة النفقات العامة الايرادات - النظرية- العامة للقرض •
- الميزانية : الطبيعة القانونية - النظرية العامة الاعداد الاعتماد ) تغطية المصاريف بغير ايرادات الميزانية ) - التنفيذ . الرقابة .
- الخزينة : الاختصاصات الخطوط العريضة للحسابات العامة - القانون الأساسي للمحاسبين .
312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1391 ه الغرائب : التمييز بين الضرائب وغيرها من الرسوم الجبائية - النظرية العامة للضرائب - دراسة راجعية الضريبة كأداة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية .. الجمارك : آثارها الاقتصادية - الرسوم الجمركية كأداة للتوجيه الاقتصادى - النظام الجمركي الجزائري .. ثانياً - المشاكل الاقتصادية : 1 ) عناصر نشاط الانتاج : عوامل الانتاج : العمل ، الثروات الطبيعية ، الرأسمال
- التقني والرأسمال - وظيفة التقنولوجيا ، وحدات الانتاج : التمييز بين اقتصاديات الاكتفاء الذاتي | واقتصاديات السوق . 2 ) الاقتصاد الاجتماعي : السكان العاملون وتوازن سوق العمل ، التحرك
- الاجتماعى والمهنى . وظيفة التكوين المهني
- طرق تحديد الأجر ومستواه ، مشاكل سياسة الاستخدام ، الأجر المباشر ، السياسة- الاجتماعية واعادة توزيع الدخل ، مشاكل توزيع الدخل القومي ، وظيفة الدولة والجماعات . 3 ) الاقتصاد الزراعي : عوامل الانتاج الزراعي ، العوامل الطبيعية ، رؤوس- الأموال ، العمل ، حجم المنشآت، الأشكال المختلفة لإستغلال الأرض . استهلاك الانتاج الزراعى - مشاكل التسويق – الأسواق الزراعية والوطنية والدولية - الايرادات الزراعية وطبيعتها الخاصة . التسيير الذاتي في الزراعة - التنظيم - الانتاج والتسويق . 4 ) مشاكل النمو والتنمية :
- التمييز بين الاقتصاد المركزى واللامركزي - التمييز بين الاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد الرأسمالي العلاقة بين النظامين المتعارضين - الاستثمار : محور انتاجيته - القرض وتمويل الاستثمارات - التخطيط : طرقه ومشاكله . ثالثاً تسيير المؤسسة :
- الوظائف المختلفة في المؤسسة : الإنتاج ، الصيانة ، التسويق ، المصلحة المالية والحسابية ، ادارة المستخدمين والمصالح الاجتماعية ، العلاقات بين الوظائف المختلفة - - الاطار التقني - البحث ووظائف الابتكار التقني
- اجهزة الرقابة الداخلية : سلم ترتيب الوظائف ومشاكل السلطة معاوني الادارة الهيكل التنظيمي للمصانع الكبرى ومشكلة اللامركزية .. سياسة المؤسسة - طرقها : الوسائل التقنية المختلفة للمعرفة والتقدير ، استخدام الميكانوغرافيا وطريقة الميزانية . المشاكل التي تترتب على اختيار نوع الاستثمارات ، هيكل الانتاج ، خلق شبكة تجارية ، سياسة البيع ، تحديد البيع والاستراتيجية التجارية - السياسة المالية دراسة الميزانية والحساب : دراسة حسابات الميزانية ، دراسة حساب التسيير ، نظرية القيد المزدوج ، ودراسة حسابات النتائج عمليات قفل حسابات السنة : محررات الجرد ، الاستهلاك ، الاحيتاطات ، تسوية حسابات التسيير والميزانية ، حساب الاستثمار العام ، طريقة عرض الميزان العام بعد الجرد ، اعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم دورة اتقان بقصد الاعداد المسابقة داخلية للدخول في سلك مفتشى المالية ان وزير المالية . ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الأمر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 المتعلق بادراج أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-278 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن انشاء مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والنصوص المعدلة أو المتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى المالية والمعدل بالمرسومين رقم 69 141 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 ورقم 99-70 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 ،
الثلاثاء 19 محرم عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 313 وبمقتفي المرسوم رقم 69-32 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم وزارة المالية بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى دورة اتقان بقصد الاعداد لمسابقة داخلية للدخول في سلك مفتشى المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ان مدة هذه الدورة 4 أشهر . المادة 3 : يقبل في هذه الدورة ، الكتاب الاداريون ومراقبو المصالح الخارجية لوزارة المالية ( أملاك الدولة ، الجمارك ، الضرائب والخزينة ) الذين لا يزيد سنهم على 40 سنة على الأكثر في أول يوليو سنة 1971 ولهم مدة 3 سنوات من الخدمة الفعلية في رتبهم السالفة الذكر . المادة 4 : يجب على الأعوان المعنيين تقديم طلبات الترشيح بالطريق السلمى - الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي . المادة 5 : يحدد عدد الأماكن المخصصة للمسابقة ب 25 واذا زاد عدد المترشحين عن عدد الأماكن المحددة ، فيجرى اختبار تمهيدى لهم لتحديد ترتيب قبولهم . غير أنه تمنح الأولوية في القبول للموظفين من أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 6 : يشمل الاختبار التمهيدى المنصوص عليه في المادة و المواد التالية : اختبار في التشريع المالى ، المدة : 4 ساعات ، المعامل : 3 • كتابة بحث في موضوع عام ، المدة : 4 ساعات ، المعامل : 3
- المادة 7 : تتضمن دورة الاتقان تدريس البرنامج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار • المادة 8 : يجرى في نهاية الدورة امتحان للتخرج في المواد التي درست . ولهذا الغرض تخصص للمواد المقررة العوامل التالية : الانشاء : 3 ، المبادىء الأولية للحسابات المالية والمحاسبة التجارية : 3 ، التنظيم السياسي والادارى والقانوني للجزائر : 2
- اختبار اجباري في اللغة العربية : 2 . ويضاف الى النقط المحددة على هذا النحو ، متوسط النقط التي حصل عليها المترشح أثناء الدراسة والمخصص لها المعامل 6، ودرجة على المواظبة يعطيها مدير المدرسة بعد استشارة الأساتذة المعنيين ومعاملها 2 .. المادة 9 : يستفيد المتمرنين الناجحون في امتحان التخرج من أقدمية سنة في مدة خدمتهم نظير اشتراكهم في المسابقة الداخلية للدخول في سلك مفتشي المالية . المادة 10 : يعاد الطلبة الذين يقصون من الدراسة خلال الدورة الى ادارتهم الأصلية المادة 11 : تعد لجنة الامتحان التي يعينها وزير المالية قائمة المترشحين الناجحين . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1971 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي الملحق تدريب مفتشي المالية البرنامج أولا - التشريع المالي : مبادىء أولية عن تنظيم المالية العامة ، ادارات الدولة المالية : تكوينها ، وتسييرها ،
- الميزانية : اعدادها ومضمونها وتنفيذها ومظاهرها الاقتصادية والمالية ، والادارية والسياسية . مبادىء عامة عن الضريبة ) أساسها وتصفيتها- وتحصيلها ) ،
-
- الخزينة : وظيفتها وقواعد المحاسبة العمومية ، الجمارك : مبادىء أولية عن وظيفتها ، ووسائلها ،- المالية المحلية : مبادىء عامة • ثانياً الحسابات المالية :
- • مبادىء أولية عن الحسابات المالية الفائدة البسيطة والخصم والحسابات الجارية والفوائد ، العمليات المالية الطويلة الأجل : حساب الفوائد المركبة ، وحساب الأقساط السنوية وريع الاستهلاك للقروض الالزامية ، عمليات الصرف . ثالثاً المحاسبة التجارية : مبادىء عامة للمحاسبة التجارية المتعلقة :
- بنظرية القيد المزدوج .
314 الجريدة الرسمية
-
- باستخدام الحسابات الرئيسية للميزانية وحساب التسيير والأرباح والخسائر ،
-
- بالمحررات الرئيسية للجرد ،
- بترتيب الميزانية وحساب الاستغلال وحساب الأرباح والخسائر . يقوم كل مترشح بالإجابة عن تمرين أو أكثر من التمارين العملية التي تتضمن المواد المذكورة أعلاه . قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الجمارك ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1391 ه وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد محمد سي موسى ، كمدير للجمارك ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد سي موسى ، مدير الجمارك ، الامضاء باسم وزير المالية ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير سنة جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | 1971 • تأسيس الحكومة ، قرارات قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل أحكام القرار المؤرخ في 5 رمضان عام 1389 الموافق 15 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية أزفون عن قطعة أرض مخصصة لبناء نصب تذكاري للشهداء بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 5 رمضان عام 1389 الموافق 15 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية أزفون عن قطعة أرض مخصصة لبناء نصب تذكارى للشهداء كما يلى : ه يتم التنازل لبلدية أزفون ، عن قطعة أرض مساحتها 59 آرا و 80 سنتيارا ، كما هي مبينة في المخطط الذي يبقى | مرفوقا بأصل هذا القرار » ه والباقي بدون تغيير » . اسماعيل محروق الولاة قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى الاوراس يتضمن تخصيص قطعتى أرض مساحتهما 15 آرا و 75 سنتياراً ، تابعتين للقطعتين رقم 225 و 226 لوزارة الأشغال العمومية والبناء المديرية الفرعية للطرق والمطارات قصد استعمالهما لتوسيع مطار
- - بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى الأوراس ، تخصص لوزارة الأشغال العمومية والبناء ، المديرية الفرعية للطرق والمطارات ، قطعنا أرض تحملان رقم 225 و 226 مساحتهما 15 آرا و 75 سنتيارا ، قصد استعمالهما لتوسيع مطار باتنة . ويعاد وضع العقاران المخصصان بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعمالهما للغرض المحدد أعلاه .. اعلانات وبلاغات البنك المركزى الجزائري جدول الحالة الشهرية لغاية 31 يناير سنة 1971 الأصول : الرصيد من الذهب : …….. الأموال الموجودة في الخارج : أوراق مالية ونقود أجنبية : اتفاقات الدفع الدولية : …………… 200 945-468-401,83 10 993,46 235 303 269,04 38.564 14.121.718,53
الثلاثاء 19 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 315 السلف الدائمة للدولة ( اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) (1) …………………. ……… 852,18 944 425 أموال بشكل حقوق السحب الخاصة ………………… .. 153,89 345 138 قطع نقدية معدنية صغيرة : 00 οοοοοοοτ •••••••••••••• [ 1.751.215,64 الحسابات الجارية البريدية : …. دين على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 31 ديسمبر الدين الناتج من تحويل الاصدار 173,56 957 3.766 سنة 1962 ) ] ……. [ 40.000.000,00 •••••• 10201020202020202020100 سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار ( 2 ) ….. .. ………………… …. … 32.000.000,00 سندات مخصومة : ………….. 202020102020200000000002002020202000 371-964-217,73 سلف على أذونات الخزينة لأجل من 5 أيام الى 30 يوما … XX - TOTL.TOTL.XL.XLITTLTI FoloIoT 33.200.000,00 حسابات التحصيل :
-
- في الجزائر : في البلاد الاجنبية : 2010…- 7.300.532,38 7.300.532,38 7.300.532,38 أصول ثابتة ( خالص الاستهلاك ) : *FOLLOXOTOTTOOLX 26-698-976,57 المساهمات والتوظيفات المالية : حسابات أخرى : الخصوم : 62-411-887,37 140-848-288,28 مجموع الأصول 6-348-812-680,36 أوراق مصرفية قيد التداول : Sororonoarooratorotator 150,00 444 4.712- الخزينة العمومية : …..- { مصارف ومؤسسات مالية أجنبية حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية - جزائرية حسابات أخرى ….-
- اتفاقات الدفع الدولية ••••••••••••••
- رأسمال
- احتياطات أساسية …002010010010000
- احتياطات أخرى
- مخصصات
- حسابات أخرى ….. ΙΟΤΟΧΟΤΟΞΟΤ 85-248-532,41 118,47 129.737 360,71-143135 581.180.522,16 042,98 308 308 581180522,16 20000 236-650-032,56 40.000.000,00 80.000.000,00 40000 744,58 13.831 037,66 445 125 660,99 012 474 مجموع الخصوم 6.348.812.680,36 مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفائ ( 1 ) القانون رقم 63-384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 • (2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر :
- في 5 أبريل سنة 1948 المصدقة بقانون 1949/1/12 في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2 ………… 12.000.000,00 …………. 20.000.000,00 32.000.000,00
316 الجريدة الرسمية انداران المقاولين
- تنذر مؤسسة ابن سالم ، متعهدة الصفقة رقم 24/ARCH | المصادق عليها بتاريخ 10 غشت سنة 1970 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال الخاصة ببناء مركز للتكوين المهني لمسيرى الاشغال العمومية بقسنطينة ، لان تستأنف الاشغال المذكورة وأن تقدم وثيقة التأمين لمدة عشر سنوات والكفالة المنصوص عليهما في المادتين 18 و 21 من صفقتها فى أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر الخاص بالانذار . اذا لم تلب المقاولة هذا الطلب في الاجل المحدد أعلاه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1391 ف تنذر مؤسسة الاشغال العمومية والبناء التي يوجد مركزها الرئيسي بنهج فيردان رقم 28 الابيار مدينة الجزائر ، متعهدة الصفقة رقم 238 / T / DOG/T المؤشر عليها من قبل المراقبة المالية بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1970 تحت الرقم 118 والمتعلقة باشغال تشييد بناء ممر مسقف بالمستشفى المركزي للتكوين للجيش الوطني الشعبي ) مايو سابقا ) لأن تبتدىء الأشغال في أجل عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية | فستطبق عليها الاحكام المنصوص عليها في المادة 16 الفقرة العامة المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 .. الاولى من دفتر الشروط الخاصة الادارية .. اخبار تصريح بتأسيس جمعيات
صرح بتاريخ 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 لدى والى تلمسان بتأليف اللجنة المنتخبة بتاريخ 17 مارس سنة 1969 التابعة لجمعية أولياء تلاميذ مدارس مجموعة باستور . صرح بتاريخ 27 ذي الحجة عام 1388 الموافق 16 مارس سنة 1969 لدى رئيس دائرة مغنية بتأسيس الجمعية التالية : جمعية أولياء تلاميذ مدرسة سيدى مجاهد المختلطة ، التي يوجد مركزها الرئيسى بمدرسة سيدى مجاهد المختلطة . صرح بتاريخ 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 لدى ولاية سعيدة بتأسيس الجمعية التالية : « أصدقاء فولكلور تواتي بمشرية ، التي يوجد مركزها الرئيسى بمشرية . صرح بتاريخ 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 أكتوبر سنة 1970 لدى رئيس دائرة سوق أهراس بتأسيس الجمعية التالية : الوكالة السياحية لسوق أهراس ، التي تهدف الى تنظيم وتنمية السياحة في أقليم بلدية سوق أهراس وفي الناحية المجاورة ، والتي يوجد مركزها الرئيسي بنهج باجي مختار بسوق أهراس ( عنابة ) . صرح بتاريخ 19 شوال عام 1390 الموافق 17 ديسمبر سنة 1970 لدى والى عنابة بتأسيس الجمعية التالية : « جمعية أولياء تلاميذ تكميلية التعليم المتوسط ماكس مارشان بعناية | التي تهدف الى السماح لأولياء تلاميذ التكميلية ب : I - المناقشة الجماعية لكل ما يخص مصلحة الأولاد ، 2 - التعبير عن أمانيهم في هذا الموضوع ، -3 متابعة الانجاز ، -4 المساهمة في الرفاهية المادية والاخلاقية للتكميلية ، 5 تسهيل العلاقات بين أولياء التلاميذ من جهة ومدير التكميلية وأساتذتها من جهة أخرى ، 6 - مساعدة التلاميذ المستحقين والمعوزين عن طريق تقديم الهبات والجوائز لهم ويوجد مركزها الرئيسي بالكميلية المذكورة . صرح بتاريخ 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 لدى والى عنابة بتأسيس الجمعية التالية : « جمعية أولياء تلميذات مدرسة البنات ابن باديس بعنابة ، التي تهدف الى السماح لأولياء تلميذات المدرسة ب : I - المناقشة الجماعية لكل ما يخص مصلحة التلميذات ، 2 التعبير عن أمانيهم في هذا الموضوع ، 3 - متابعة الانجاز ، -4 المساهمة في الرفاهية المادية والاخلاقية للمدرسة ، 5 تسهيل العلاقات بين أولياء التلميذات من جهة ومديرية المدرسة ومعلماتها من جهة أخرى 6 مساعدة التلميذات المستحقات أو المعوزات عن طريق تقديم الهبات والجوائز لهن ويوجد مركزها الرئيسي بالمدرسة المذكورة . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر