قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 25 مايو سنة 2004 ، يحدّد عدد المناصب العليا بالإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 27
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ،، يحدّد عدد المناصب العليا لدى الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية كما يأتي :
الإطار القانوني تسمية المناصب العليا عدد المناصب مناصب عليا تابعة لفرع الإدارة العامة رئيس مشروع المرسوم التنفيذي رقم 89-224 - مكلف بالدراسات المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 ملحق بالديوان الموافق 5 ديسمبر سنة 1989) المعدل مساعد بالديوان والمتمم. 03 02 04 02 مكلف بالاستقبال والتوجيه 02 المجموع 13
المادة 2
فتح المادةيؤدي التعيين في المنصب العالي، إلى تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المقترح لشغل المنصب العالي بموجب مقرّر يتخذه الأمر بالصرف.
يعاد إدماج العون بعد إنهاء مهامه من المنصب العالي بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبته الأصلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 25 عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مايو سنة 2004.
وزير الصيد البحري والموارد الصيدية إسماعيل ميمون المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.