قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022 ، يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج". 14
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 21-510 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 302-144 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج".
المادة 2
فتح المادةتحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج" ، كما يأتي :
الإيرادات : -جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات
- الهبات والوصايا.
النفقات :
التكفل بنفقات النقل إلى أرض الوطن لجثامين الرعايا الجزائريين المعوزين المتوفين في الخارج، أو الذين تبرر عائلاتهم ضعف الإمكانيات المالية التي تسمح لهم بالتكفل بنقل الجثمان، وكذا العمليات المسبقة ذات الصلة، ولا سيما منها غسل الميت ووضعه في تابوت ونقله من مكان وفاته إلى مصلحة حفظ الجثث وحفظه فيها وكذا النقل المحلي في البلد المتوفى فيه.
المادة 3
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1439 الموافق 26 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022 وزير الشؤون الخارجية وزير المالية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة عبد الرحمان راوية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 02-403
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 21-510
- قرار وزاري مشترك رقم 302-144
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 144-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.