قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 81 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير الاتصال والثقافة لجنة تكلف باقتناء الممتلكات الثقافية.
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بانتقاء وتقييم الممتلكات الثقافية والأعمال الفنية التي يعرضها للبيع أشخاص طبيعيون أو معنويون، وطنيون أو أجانب والتي ترغب في اقتنائها وزارة الاتصال والثقافة أو 27 محرم عام 1423 ه 10 أبريل سنة 2002 م الجريدة الرسمية المؤسسات الموضوعية تحت وصاية قصد إثراء التراث الثقافي الوطني والمجموعات الفنية الموجودة بالمتاحف.
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة من :
- وزير الاتصال والثقافة أو ممثله، رئيسا، مدير التراث الثقافي بوزارة الاتصال والثقافة مدير إدارة الوسائل بوزارة الاتصال والثقافة أو ممثله، مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة مدير الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية نائب مدير الفنون والتقاليد الشعبية بوزارة الاتصال والثقافة نائب مدير الدراسات التاريخية والبحث الأثري بوزارة الاتصال والثقافة
- نائب مدير المتاحف والحظائر الوطنية بوزارة الاتصال والثقافة نائب مدير المعالم والنصب التاريخية بوزارة الاتصال والثقافة نائب مدير الفنون الغنائية والتشكيلية بوزارة الاتصال والثقافة ممثل الاتحاد الوطني للفنون الثقافية، ممثل المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، ممثل المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية ممثل المديرية العامة للجمارك بوزارة المالية ممثل وزارة التجارة.
يمكن اللجنة استشارة أي شخص يمكنه، بحكم كفاءته، مساعدتها في المسائل المسجلة في جدول أعمالها. .
يجب ان يكون ممثلو وزارة المالية ووزارة التجارة إطارات سامية برتبة مدير مركزي على الأقل.
المادة 4
فتح المادةتجتمع لجنة اقتناء الممتلكات الثقافية في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل وكلما اقتضت الضرورة ذلك، بمبادرة من رئيس اللجنة.
المادة 5
فتح المادةتتولّى أمانة اللجنة مديرية التراث :
الثقافي بوزارة الاتصال والثقافة.
المادة 6
فتح المادةتدوّن مداولات اللجنة في دفتر مرقم و موقع ويرسل إلى الوزارات المعنية الممثلة في اللجنة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002.
وزير الاتصال عن وزير المالية والثقافة الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية محمد عبو محمد ترباش وزير التجارة حميد تمار إعلانات وبلاغات بنك الوضعية الشهرية في الأصول :
- الذهب.
أموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال.
الجزائر 30 سبتمبر سنة 2001 المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 998.250.035.780,61 1.911.812.561,04 569.291.292,54 376.872.669.203,18
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. 133.244.854.674,67
- الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62 - 156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية المادة 213 من القانون رقم 90 - 10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 146.377.175.06312 الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( رقم 90-10 المؤرخ في 14/4 / ( 1990 ) حسابات الصكوك البريدية.
السندات المقتطعة ثانية :
العمومية...
الخاصة ..
- المعاشات :
العمومية.
الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
- الأوراق والقطع النقديّة المتداولة.
الالتزامات الخارجية.
الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
الرأسمال ....
الاحتياطات...
الأرصدة.
فصول أخرى في الخصوم.
المطبعة الرسمية 7، 9 13 المادة 78 من القانون 0,00 665.166.160,41 19.500.000.000,00 18.179.462.567,00 0,00 0,00 0,00 5.053.075.233,76 4.305.119.109,86 173.373.815.596,10 المجموع 1.879.431.164.091,37 554.662.089.888,22 252.657.656.190,65 58.933.771,18 الخاصة. 12.659.211.621,34 578.382.145.691,56 86.130.083.067,72 40.000.000,00 18.846.000.000,00 0,00 375.995.043.860,70 المجموع 1.879.431.164.091,37 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.