ج.ر عدد 55 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 13-07 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة………….. 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 13-349 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1434 الموافق 23 أكتوبر سنة 2013، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي رقم 13-350 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1434 الموافق 23 أكتوبر سنة 2013، يتضمن نقل اعت ماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي رقم 13-351 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة 2013، يتض من نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي رقم 13-352 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة 2013، يتض من نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة…………………………………………………………………………………………………….. 21 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1434 الموافق 13 أكتوبر سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام الرئيس الأول للمحكمة العليا……………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1434 الموافق 13 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا……………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 18 / ق. م د / 13 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1434 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2013، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني……………………………………………………………………………………………………………….. 24 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شوّال عام 1433 الموافق 20 غشت سنة 2012، يتضمّن التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث………………………………………………………………………………………………………………….. 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 10 مارس سنة 2013، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالتكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات التعليم العالي)………………………………………………………………………………………………… 26

25 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 أكتوبر سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 3 قوانين قانون رقم 13-07 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122 و 126 و 151 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لممارسة مهنة المحاماة وتحديد كيفيات تنظيمها. المادّة 2 : المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون. المادّة 3 : يجب أن تحرر العرائض والمذكرات، وأن تجرى المرافعات أمام الجهات القضائية باللغة العربية. المادّة 4 : يكون التمثيل والدفاع ومساعدة الأطراف أمام الجهات القضائية والهيئات الإدارية والتأديبية من قبل المحامي في إطار أحكام هذا القانون وأحكام التشريع الساري المفعول. الباب الثاني مهام المحامي وواجباته وحقوقه وحالات التنافي الفصل الأول المهام المادّ ة 5 : يقوم المحامي بتمثيل الأطراف ومساعدتهم ويتولى الدفاع عنهم كما يقدم لهم النصائح والاستشارات القانونية. المادّة 6 : يجوز للمحامي، ما لم يقض التشريع الساري المفعول بخلاف ذلك، القيام بكل إجراء تقتضيه المهنة ولا سيما :
  • اتخاذ كل تدبير والتدخل في كل إجراء،
  • القيام بكل طعن،
  • دفع وقبض كل مبلغ مع الإبراء،
  • القيام بكل إجراء يتعلق بالتنازل أو الاعتراف بحق،
  • السعي لتنفيذ الأحكام القضائية، ولهذا الغرض يجوز له القيام بكل الإجراءات والشكليات الضرورية لذلك. يعفى المحامي من تقديم أي توكيل. المادّة 7 : يجوز للمحامي التابع لمنظمة أجنبية، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، أن يساعد الأطراف ويدافع عنها ويمثلها أمام جهة قضائية جزائرية، بعد ترخيص من نقيب المحامين المختص إقليميا، على أن يختار موطنا له في مكتب محام يمارس في دائرة اختصاص الجهة القضائية المختصة إقليميا. يمكن سحب الترخيص بنفس الأشكال في أي مرحلة كانت عليها الإجراءات.

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 25 ذو الحجة عام 1434 ه الفصل الثاني الواجبات المادّة 8 : يجب على المحامي أن يفتح مكتبا في دائرة اختصاص مجلس قضائي ولا يجوز له أن يتخذ إلا مكتبا واحدا. المادّة 9 : يجب على المحامي أن يراعي الالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة وتقاليد المهنة وأعرافها. يجب على المحامي أن يحسن مداركه العلمية باستمرار، وهو ملزم بمتابعة كل البرامج التكوينية والتحلي بالمواظبة والجدية خلالها. يلتزم المحامي في إطار ممارسة مهامه بالاحترام الواجب نحو القضاة والجهات القضائية. يلزم المحامي خلال الجلسات بارتداء البذلة الرسمية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. تشكل الاستقلالية والاستقامة والوفاء والتجرد واللباقة وحسن معاملة الزملاء واجبات مؤكدة على المحامي. يجب عليه أن يسلك في كل مكان وفي جميع الظروف سلوك المساهم الوفي للعدالة. المادّة 10 : يجب على المحامي احترام موكليه واتخاذ التدابير القانونية الضرورية لحماية حقوقهم ومصالحهم ووضعها حيز التنفيذ. المادّة 11 : يجب على المحامي الذي يعينه النقيب أو مندوبه في إطار المساعدة القضائية، وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، أن يقوم بمساعدة المتقاضي المستفيد منها. كما يلزم في حالة تعيينه تلقائيا، بعوض أو دونه من قبل النقيب أو مندوبه بضمان الدفاع عن مصالح أي متقاض أمام أي جهة قضائية. لا يجوز للمحامي المعين وفقا للفقرتين السابقتين أن يمتنع عن تقديم مساعدته دون تقديم مبرر يوافق عليه النقيب أو مندوبه. وفي حالة عدم موافقة المحامي وإصراره على الامتناع، يحال على المجلس التأديبي الذي يمكنه أن يصدر ضده، إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 119 من هذا القانون، ويمنع على المحامي، طلب أو قبول أتعاب من المتقاضي بأي شكل كان في القضايا التي منحت فيها المساعدة القضائية أو التي عين فيها المحامي تلقائيا. 30 أكتوبر سنة 2013 م عندما يتضح أن عدد المحامين المقيمين في دائرة اختصاص مجلس قضائي غير كاف، فإنه يجوز تعيين محامين من دائرة اختصاص مجلس قضائي آخر. المادّة 12 : يمنع على المحامي السعي لجلب الزبائن أو القيام بالإشهار لنفسه أو الإيعاز على ذلك. المادّة 13 : يمنع على المحامي إبلاغ الغير بمعلومات أو وثائق تتعلق بقضية أسندت إليه والدخول في جدال يخص تلك القضية، مع مراعاة الأحكام التشريعية التي تقضي بخلاف ذلك. ويجب عليه في كل الحالات أن يحافظ على أسرار موكله وأن يكتم السر المهني. المادّة 14 : يلزم المحامي بالحفاظ على سرية التحقيق. المادّة 15 : لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة. المادّة 16 : لا يمكن المحامي أن يتنحى عن التوكيل المسند إليه إلا بعد إخبار موكله في الوقت المناسب، لتمكينه من تحضير دفاعه، وذلك بموجب رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام موجهة إلى آخر موطن معروف له. كما يجب إعلام رئيس الجهة القضائية التي تنظر في الدعوى. يمكن الموكل إنهاء تمثيل المحامي في أي مرحلة كانت عليها الإجراءات، ويجب عليه أن يخبره بذلك. المادّة 17 : يمنع على المحامي أن يتملك عن طريق التنازل الحقوق المتنازع فيها و/أو أخذ أي فائدة في القضايا المعهودة إليه ويعد باطلا كل اتفاق يخالف ذلك. المادّ ة 18 : يجب على المحامي إرجاع الوثائق المعهودة إليه من قبل موكله بطلب من هذا الأخير. وفي حالة عدم طلبها، يبقى المحامي مسؤولا عنها لمدة خمس (5) سنوات إما ابتداء من تسوية القضية وإما من آخر إجراء وإما من تاريخ تصفية الحسابات مع الموكل. المادّة 19 : يجب على المحامي الذي يقوم بعمليات مالية لصالح زبائنه فتح حساب مصرفي مخصص حصريا لتلك العمليات، وعليه أن يودع فيه جميع المبالغ المتعلقة بها.

25 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 أكتوبر سنة 2013 م المادّة 20 : يجب على المحامي احترام الالتزامات الجبائية والتأمينات الاجتماعية وفقا للتشريع الساري المفعول. المادّة 21 : يجب على المحامي أن يكتتب تأمينا لضمان مسؤوليته المدنية الناتجة عن مخاطر المهنة. الفصل الثالث الحقوق المادّة 22 : لا يمكن انتهاك حرمة مكتب المحامي. لا يتم أي تفتيش أو حجز في مكتب المحامي إلا من قبل القاضي المختص بحضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا. تعد باطلة الإجراءات المخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة. المادّة 23 : تحدد الأتعاب بين المتقاضي والمحامي بكل حرية، حسب الجهد الذي يبذله المحامي وطبيعة القضية ومراحلها وأهمية المساعي التي يقوم بها المحامي. لا يمكن أن يكون مبلغ الأتعاب خاضعا للنتائج المتوصل إليها ويعد باطلا كل اتفاق يخالف ذلك. غير أنه في المواد التجارية وعلاوة على مستحقاته، يمكن الأطراف تحديد أتعاب إضافية بحسب النتائج المحققة أو العمل المقدم بناء على اتفاق مكتوب. لا يجوز للمحامي بأي حال من الأحوال التخلي عند تحديد الأتعاب عن واجبات الاعتدال التي تبقى من سمات المهنة. يجب على المحامي أن يسلم وصلا لموكله مقابل الأتعاب التي تقاضاها. يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بأتعاب المحامي محل صلح مسبق من قبل النقيب الذي يحرر محضرا بذلك يسجل في سجل خاص يمسك لهذا الغرض في كتابة المنظمة. ويضع هذا المحضر حدا نهائيا للنزاع. وفي حالة فشل إجراء الصلح يصرف الأطراف لاتخاذ ما يرونه مناسبا. المادّة 24 : يستفيد المحامي بمناسبة ممارسة مهنته من:

  • الحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكليه،
  • ضمان سرية ملفاته ومراسلاته، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 5
  • حق قبول أو رفض موكل مع مراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون. لا يمكن متابعة محام بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة أو المرافعة في الجلسة. المادّة 25 : إذا وقع إخلال جسيم بنظام الجلسة، توقف الجلسة وجوبا ويرفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين للتسوية ويسعى الطرفان لإيجاد حل ودي للإشكال. في حالة عدم تسوية الإشكال، يرفع الأمر إلى رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين لتأكيد نفس المسعى وفقا لتقاليد وأخلاقيات المهنة. وفي حالة عدم تسوية الإشكال وديا، يرفع الأمر إلى وزير العدل، حافظ الأختام الذي يخطر اللجنة الوطنية للطعن. المادّة 26 : تطبق على إهانة محام أو الاعتداء عليه أثن اء ممارسته مهنته أو بمناسبتها، العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات المتعلقة بإهانة القاضي. الفصل الرابع حالات التنافي المادّة 27 : تتنافى ممارسة مهنة المحاماة مع ممارسة كل الوظائف الإدارية أو القضائية ومع أي عمل إداري أو إدارة أو تسيير شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص ومع كل نشاط تجاري أو صناعي وكل عمل ينطوي على علاقة التبعية. لا يمكن المحامي العضو بالبرلمان أو المنتخب المنتدب أن يمارس خلال عهدته الانتخابية مهنة المحاماة. لا تتنافى مهنة المحاماة مع وظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. المادّة 28 : لا يجوز للمحامي الذي كان موظفا أو عونا عموميا أن يرافع ضد الإدارة التي كان تابعا لها لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه. لا يجوز للمحامي الذي كان قاضيا أو الذي كان موظفا مارس مهام منحته بطبيعتها تأثيرا اجتماعيا خاصا، أن يتخذ إقامة مهنية أو أن يرافع في دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي كان يمارس فيه مهامه خلال مدة خمس (5) سنوات من تاريخ انتهائها.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 25 ذو الحجة عام 1434 ه المادّة 29 : لا يجوز للمحامي الذي أسندت إليه عهدة انتخابية أن يرافع ضد الجماعات الإقليمية التي كان يمثلها أو ضد المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو الصناعي والتجاري التابعة لها، إلا بعد مضي خمس (5) سنوات من انتهاء عهدته الانتخابية. المادّة 30 : لا يجوز للمحامي أن يفتح مكتبا أو يرافع في دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يمارس فيه زوجه أو قريبه أو صهره إلى الدرجة الثانية مهام قاض. الباب الثالث الالتحاق بالمهنة المادّة 31 : مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 من هذا القانون، يشترط للالتحاق بمهنة المحاماة الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة ومتابعة التربص المنصوص عليهما في هذا الباب. المادّة 32 : لا يمكن أي شخص أن يتخذ صفة محام، ما لم يكن مسجلا في جدول المحامين، تحت طائلة العقوبات المقررة لجريمة انتحال صفة المنصوص عليها في قانون العقوبات. الفصل الأول شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة المادّة 33 : تنشأ مدارس جهوية لتكوين المحامين وتحضير المترشحين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، يحدد تنظيمها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم. المادّة 34 : يتم الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة عن طريق مسابقة. يشترط في كل مترشح :

  • أن يكون جزائري الجنسية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية،
  • أن يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،
  • أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية،
  • أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة،
  • أن تسمح حالته الصحية والعقلية بممارسة المهنة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 30 أكتوبر سنة 2013 م المادّة 35 : مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه، يعفى من شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة :
  • القضاة الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات من الممارسة على الأقل،
  • حائزو شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون،
  • أساتذة كليات الحقوق الحائزون على شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها الممارسون لمدة عشر(01) سنوات على الأقل. الفصل الثاني التربص المادّة 36 : باستثناء القضاة الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل أو حاملي شهادة دكتوراه أودكتوراه دول ة في القانون، يتابع حاملو شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة والمعفون منها تربصا ميدانيا مدته سنتان (2) يتوج بتسليم شهادة نهاية التربص من طرف مجلس المنظمة، مع مراعاة أحكام المادة 41 أدناه. ويسجلون في قائمة التربص عند تاريخ أداء اليمين ويحملون صفة محام متربص. المادّة 37 : يتولى نقيب منظمة المحامين أو مندوبه عند الاقتضاء، توزيع المتربصين على مديري التربص من بين المحامين الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل أو المعتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة ويبلغ وزير العدل، حافظ الأختام بذلك. يمارس المحامي المتربص لدى مكتب مدير التربص الذي يقوم بتوجيهه في سائر أعماله المهنية ويجتهد في تكوينه لممارسة المهنة ويخبر نقيب المحامين بنشاط المتربص ولا يمكنه رفض المهمة المسندة إليه دون عذر مقبول. يجب على مدير التربص القيام بالواجبات التي تقتضيها أخلاقيات وتقاليد المهنة تجاه المتربص. يتقاضى المحامي المتربص طيلة فترة التربص تعويضا يحدد مقداره وكيفيات دفعه في النظام الداخلي للمهنة. المادّة 38 : يتضمن التربص على الخصوص :
  • المواظبة على حضور تمارين التربص المنظمة وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمهنة،
  • المشاركة في أعمال ندوات التربص التي تنظم تحت رئاسة النقيب أو مندوبه،

25 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 أكتوبر سنة 2013 م

  • الحضور في جلسات الجهات القضائية لاكتساب قواعد ممارسة المهنة. المادّة 39 : يكون حضور المتربصين في الأعمال والتمارين التي تجرى بندوات التربص إجباريا. إن الغيابات المتكررة بدون عذر مقبول يمكن أن تؤدي إلى تمديد فترة التربص أو رفض تسليم شهادة نهاية التربص المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون. المادّة 40 : يجوز للمحامي المتربص:
  • التكفل بسائر القضايا التي يكلفه بها مدير التربص باسمه وتحت رقابته،
  • أن يرافع ابتداء من السنة الثانية من التربص أمام المحاكم التابعة للنظام القضائي العادي في الدعاوى التي يكلفه بها مدير التربص تحت رقابة ومسؤولية هذا الأخير. غير أنه لا يجوز له :
  • فتح مكتب باسمه الخاص خلال فترة التربص،
  • المشاركة في الانتخابات المنصوص عليها في المادة 92 من هذا القانون. المادّة 41 : يجوز لمجلس المنظمة تمديد مدة التربص لفترة لا تتجاوز سنة (1) إذا تبين له أن المحامي المتربص لم يلتزم بالواجبات المحددة في المادة 38 أعلاه وما يليها. وفي جميع الحالات يسلم أو يرفض تسليم شهادة نهاية التربص عند انتهاء هذا التمديد. لا يتم رفض تسليم الشهادة أو تمديد التربص إلا بقرار مسبب صادر عن مجلس المنظمة بعد سماع المحامي المتربص أو بعد استدعائه قانونا. لا يمكن المحامي المتربص الطعن أمام الجهة القضائية المختصة إلا في قرار رفض تسليم الشهادة. لا يمكن المحامي المتربص الذي تم رفض منحه شهادة نهاية التربص أن يطلب تسجيله من جديد إلا مرة واحدة فقط. الفصل الثالث جدول المحامين المادّة 42 : تودع طلبات التسجيل في جدول المحامين مصحوبة بكل الوثائق المطلوبة لدى مجلس كل منظمة مقابل وصل في أجل شهرين (2) على الأقل قبل انعقاد الدورة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 7 يبّت مجلس كل منظمة في طلبات التسجيل هذه مرة واحدة كل سنة، ويعد عدم البتّ في الطلب قبولا له. يبلّغ قرار مجلس منظمة المحامين مصحوبا بنسخة من الملف في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما إلى وزير العدل، حافظ الأختام، كما يبلّغ إلى المعني بالأمر وإلى مدير التربص وإلى مجلس الاتحاد. يمكن وزير العدل، حافظ الأختام والمعني بالأمر، كل فيما يخصه، الطعن في هذا القرار أمام الجهة القضائية المختصة في أجل شهر(1) من تاريخ تبليغه. المادّة 43 : يؤدي المترشح الذي تم قبوله، بعد تقديمه من النقيب أو مندوبه، أمام المجلس القضائي الذي سجل بدائرة اختصاصه، اليمين الآتي نصها: “ أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي بأمانة وشرف، وأن أحافظ على السر المهني، وعلى أخلاقيات وتقاليد المهنة وأهدافها النبيلة وأن أحترم قوانين الجمهورية”. المادّة 44 : يشتمل جدول المحامين على ألقاب المحامين وأسمائهم وتاريخ أداء اليمين ومحل إقامتهم، ويتم ترتيبهم بالجدول حسب الأقدمية مع الإشارة إلى صفة نقيب المحامين أو نقيب سابق، كما يتضمن الجدول قائمة المحامين المتربصين. المادّة 45 : يتداول مجلس المنظمة في تحيين جدول المحامين مرة واحدة في بداية السنة القضائية. يودع الجدول بأمانة ضبط المجلس القضائي المختص إقليميا، وترسل نسخة منه إلى كل من وزير العدل، حافظ الأختام ومجلس الاتحاد. المادّة 46 : يغفل من الجدول بناء على طلبه أو بصفة تلقائية:
  • المحامي ال ذي لا يمكنه ممارس ة المهن ة فعليا لا سيما بسبب مرض أو عاهة خطيرة،
  • المحامي الذي لا يقوم من غير عذر مقبول بالواجبات المفروضة عليه بموجب النظام الداخلي لمهنة المحاماة، أو الذي لا يمارس مهنته بصفة فعلية لمدة ستة (6) أشهر على الأقل،
  • المحامي الذي أصبح في حالة من حالات التنافي المنصوص عليها في هذا القانون،
  • المحامي الذي لا يثبت أن له إقامة مهنية.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 25 ذو الحجة عام 1434 ه المادّة 47 : باستثناء المحامي الذي استدعي للقيام بمهام لصالح الدولة أو للقيام بنيابة انتخابية، يفقد المحامي الذي تم إغفاله لمدة أكثر من خمس (5) سنوات رتبة الأقدمية بالجدول ويسترجع هذه الرتبة بتاريخ رفع الإغفال. المادّة 48 : ينتهي إغفال محام من الجدول بزوال سببه. المادّ ة 49 : لا يمكن رفض تسجيل محام أو إعادة تسجيله أو إغفاله إلا بعد سماع أقواله أو بعد استدعائه قانونا للحضور في أجل عشرة (10) أيام على الأقل. وإذا لم يحضر المعني بالأمر فإن القرار يعد حضوريا. يمكن الطعن بالإلغاء في قرار مجلس منظمة المحامين أمام الجهة القضائية المختصة وفقا للتشريع الساري المفعول. الباب الرابع تمثيل الأطراف أمام الجهات القضائية المادّة 50 : ما لم توجد أحكام تشريعية مخالفة، يمارس المحامي المسجل في الجدول، مهنته عبر كامل التراب الوطني وأمام جميع الجهات القضائية. المادّة 51 : يعتمد أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام :

  • المحامون الذين أثبتوا ممارسة فعلية لمدة عشر (10) سنوات على أن لا يكونوا قد تعرضوا خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة إلى إجراء التوقيف. وفي هذه الحالة، تضاف مدة سنتين (2) للأجل المنصوص عليه في هذه المادة،
  • المحامون الذين مارسوا فعليا وظيفة القضاء لمدة عشر (10) سنوات على الأقل،
  • المحامون الحاصلون على شهادة الدكتوراه الذين مارسوا وظيفة أستاذ في الحقوق لمدة عشر (10) سنوات. الباب الخامس الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة المادّة 52 : يمكن المحامين المسجلين في الجدول وفقا لأحكام هذا القانون أن يمارسوا مهامهم جماعيا في شكل “شركة محامين” أو “مكاتب مجمعة” أو “تعاون” أو كذلك ضمن نظام “المحاماة بأجر”. 30 أكتوبر سنة 2013 م الفصل الأول شركات المحامين المادّة 53 : يجوز لمحاميين (2) أوأكثر بموجب اتفاقية مكتوبة إنشاء شركة تتمتع بالشخصية المعنوية تدعى “شركة محامين” وتهدف للممارسة المشتركة لمهنة المحاماة وفقا لأحكام هذا القانون. لا يمكن للشركة أن تساعد أو تمثل أطرافا لها مصالح متعارضة. المادّة 54 : لا يجوز أن يكون اسم شركة المحامين مؤلفا إلا من ألقاب الشركاء، وعند الاقتضاء من أسمائهم. لا يجوز لأحد الشركاء أن يكون عضوا إلا في شركة محامين واحدة ولا يمكن أن يمارس مهنته إلا باسم الشركة . المادّة 55 : تسجل شركة المحامين في جدول المحامين حسب الشروط المبينة في المادة 42 من هذا القانون، مع الإشارة إلى دائرة اختصاص المجلس القضائي التي يوجد بها مقرها الرئيسي. المادّة 56 : لا يجوز لشركات المحامين أن تحتفظ بمكتب أو مكاتب ثانوية إلا خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يوجد به المقر الرئيسي أو خارج التراب الوطني مع مراعاة الاتفاقيات القضائية. غير أنه يمكن مجلس المنظمة أن يرخص بفتح مكتب ثانوي بدائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يوجد به المقر الرئيسي للشركة بسبب بعد المسافة. ويجوز لكل الشركاء أن يمارسوا مهنتهم في جميع هذه المكاتب. المادّ ة 57 : يبين كل شريك في الأوراق المهنية والمراسلات اسم شركة المحامين التي هو شريك بها ومقرها الرئيسي. المادّة 58 : يجب إعداد القانون الأساسي لشركة المحامين وتودع نسخة منه لدى مجلس منظمة المحامين المختص إقليميا خلال شهر من إبرام العقد مقابل وصل وترسل نسخة منه إلى مجلس الاتحاد. المادّة 59 : يتضمن جدول المحامين ملحقا تدرج فيه قائمة شركات المحامين التي يبين فيها وجوبا اسم كل شركة ومقرها الرئيسي وألقاب الشركاء وأسماؤهم ورتب أقدميتهم.

25 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 أكتوبر سنة 2013 م وتشكل هذه البيانات إشهارا قانونيا. يظل الشركاء مسجلين حسب ترتيبهم في جدول المحامين ويكون اسم كل شريك متبوعا بإشارة تتضمن اسم الشركة. المادّ ة 60 : لكل شريك مسجل في جدول المحامين الحق في المش ارك ة في الجم عي ة الع امة لم ن ظمة المحامين وفي الانتخاب. ومن أجل تحديد عدد المحامين الواجب انتخابهم في مجلس منظمة المحامين، يكون لكل شريك في الشركة صوت واحد. المادّة 61 : يمكن أن تكون الشركة موضوع إجراءات تأديبية بغض النظر عن تلك التي يمكن اتخاذها ضد كل الشركاء أو ضد أحدهم. ولا يجوز للمحامي الموقوف أو المغفل أن يمارس أي نشاط مهني طيلة مدة العقوبة الصادرة ضده أو طيلة مدة إغفاله، ولكنه يحتفظ بصفة الشريك مع الحقوق والالتزامات المرتبطة بها، باستثناء المطالبة بمقابل مالي أو بالأرباح المهنية. ومع ذلك، فإن كل شريك صدرت في حقه نهائيا عقوبة تأديبية تتضمن منعه مؤقتا من ممارسة المهنة لمدة سنة يفقد صفة الشريك. المادّ ة 62 : دون الإخلال بأحكام المادة 21 من هذا القانون، يكتتب المحامون الشركاء تأمينا على المسؤولية المدنية المهنية لشركة المحامين، وفي جميع الحالات يذكر اسم الشركة في عقد التأمين. ويكون الشركاء مسؤولين شخصيا على التزامات الشركة تجاه الغير. المادّة 63 : تفتح وتضبط السجلات والمستندات المهنية أو الجبائية المنصوص عليها في الأحكام القانونية السارية المفعول باسم الشركة. المادّة 64 : دون الإخلال بأحكام التشريع المعمول به، يحدد النظام الداخلي للمهنة كيفيات تطبيق الأحكام المنصوص عليها أعلاه والمتعلقة على الخصوص بتأسيس الشركة وتسييرها وحلها وتصفيتها. ويمكن أن يحدد فيه عدد الشركاء وعدد شركات المحامين، بما يضمن تمثيل الأطراف والدفاع عنهم بصورة عادية في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 9 الفصل الثاني المكاتب المجمعة المادّة 65 : يجوز لمحاميين (2) أو أكثر مسجلين في الجدول تجميع مكاتبهم في نفس المحل. المادّة 66 : يخضع إنشاء المكاتب المجمعة للموافقة المسبقة من مجلس المنظمة ويجب أن يتم بموجب اتفاقية مكتوبة تبين النفقات المشتركة وتحدد حصة كل واحد من المعنيين فيها. يجب أن يبدي مجلس المنظمة رأيه في طلب إنشاء المكاتب المجمعة خلال شهرين (2) من تاريخ إيداع الطلب، وفي حالة عدم الرد خلال هذا الأجل يعتبر الطلب مقبولا. يجوز للمعنيين في حالة الرفض الطعن أمام مجلس الاتحاد. تودع نسخة من الاتفاقية بمجلس المنظمة الذي يرسل نسخة منها إلى مجلس الاتحاد. المادّة 67 : لا يجوز للمحامين الممارسين في إطار المكاتب المجمعة إنشاء شركة محامين. المادّة 68 : لا يجوز أن تشير أية علامة خارجية لوجود مكاتب مجمعة دون المساس بحرية كل محام في وضع لوحة تحمل اسمه ويحتفظ كل محام بموكليه. المادّة 69 : يحدد النظام الداخلي لمهنة المحاماة الأحكام الأخرى المتعلقة بإنشاء وتسيير المكاتب ا لمجمعة. المادّة 70 : يفصل مجلس المنظمة بصفة نهائية في كل نزاع يتعلق بالمكاتب ا لمجمعة. الفصل الثالث التعاون المادّ ة 71 : يمكن للمحامي المسجل في الجدول أن يبرم اتفاقية تعاون مع محام آخر أو شركة محامين. ويمكن إبرام اتفاقية التعاون مع محام أجنبي، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات القضائية. المادّة 72 : يعد التعاون نمطا لممارسة المهنة لايتضمن أي علاقة تبعية، يتكفل المحامي بموجبه بجانب من نشاط مكتب محام آخر مع إمكانية أن يكون له موكلين. يمكن أن يكون التعاون بغرض تنظيم الإنابات ووضع أساليب للتعاون المتبادل.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 25 ذو الحجة عام 1434 ه المادّة 73 : يتم التفاوض حول اتفاقية التعاون بكل حرية بين أطرافه ويجب أن تكون مكتوبة وتخضع للمصادقة المسبقة من مجلس المنظمة. ولا يجوز في جميع الأحوال، أن تتضمن الدفاع عن مصالح متعارضة. يجب أن يبدي مجلس المنظمة رأيه خلال شهرين (2) من إخطاره وإلا اعتبرت الاتفاقية مقبولة. يمكن أن يكون الرفض محل طعن من المعنيين أمام مجلس الاتحاد. تودع نسخة من هذه الاتفاقية لدى مجلس المنظمة الذي يرسل نسخة إلى مجلس الاتحاد. المادّة 74 : يتم الاتفاق على شروط التعاون بين الأطراف ضمن الإطار المحدد في النظام الداخلي للمهنة، ولا سيما فيما يتعلق بمدة التعاون ومدة النشاط أو العطل وكيفيات التعاون والتنازل عن الأتعاب وكيفيات إنهاء التعاون. المادّة 75 : لا تسري اتفاقية التعاون في حق الموكل إلا إذا قبلها صراحة. المادّة 76 : يكون المحامي المتعاون حرا في أوجه الدفاع التي يبديها، إلا أنه يتعين عليه إخبار المحامي المرتبط به بأوجه دفاعه قبل إبدائها، إذا ما كانت مخالفة لتلك التي قد يثيرها هذا الأخير. المادّة 77 : يكون المحامي مسؤولا مدنيا على النشاطات المهنية التي قام بها لحسابه المحامي المتعاون. المادّة 78 : يفصل بصفة نهائية في النزاعات المتعلقة باتفاقية التعاون، نقيب المحامين للمنظمة التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي محل إبرام الاتفاقية. الفصل الرابع نظام المحاماة بأجر المادّة 79 : يمكن المحامي المسجل بالجدول أن يمارس، بموجب عقد، مهامه في إطار نظام الأجر لدى مكاتب المحاماة. ويجب أن يكون عقد العمل مطابقا للتشريع الساري المفعول ولهذا القانون ولتقاليد المهنة. المادّة 80 : لا يجوز للمحامي بأجر أن يكون لديه موكلين خاصين به. المادّ ة 81 : يكون عقد العمل مكتوبا ويخضع للمراقبة المسبقة من النقيب. 30 أكتوبر سنة 2013 م تودع، خلال خمسة عشر(51) يوما من تاريخ إبرام العقد أو تعديل أحد عناصره الجوهرية، نسخة منه لدى مجلس المنظمة المسجل بها المحامي بأجر مقابل وصل استلام. يمكن النقيب أن يقوم خلال أجل شهر، بإعذار المحامي المستخدم بموجب رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالاستلام بتعديل عقد العمل لمطابقته مع هذا القانون وقواعد المهنة. المادّة 82 : لا يجوز أن يتضمن عقد العمل بندا يحد من حرية المحامي بأجر في أن يكون له في المستقبل مكتب مستقل. غير أنه لا يمكنه، لمدة سنتين (2)، التكفل بقضايا مكتب المحاماة الذي كان مستخدما فيه. المادّة 83 : يكون المحامي المستخدم مسؤولا مدنيا عن الأخطاء المهنية التي يرتكبها المحامي بأجر. المادّة 84 : تعرض النزاعات الناشئة عن عقد العمل على النقيب للتحكيم، وتكون قراراته قابلة للاستئناف أمام مجلس الاتحاد. وفي حالة فشل ذلك، يصرف الأطراف لاتخاذ ما يرونه مناسبا. الباب السادس منظمة المحامين المادّ ة 85 : تحدث منظمات محامين بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح مجلس الاتحاد. غير أنه يمكن أغلبية مطلقة لمحامين منتمين إلى مجلسين (2) قضائيين أو أكثر تقديم طلب إنشاء منظمة للمحامين. وفي حالة رفض الطلب، أو عدم الرد من قبل مجلس الاتحاد خلال أجل شهرين (2) من تاريخ تقديم الطلب، تخطر اللجنة الوطنية للطعن من قبل المحامين المعنيين التي تبلغ في أجل أقصاه شهران (2) وزير العدل، حافظ الاختام لإنشاء منظمة للمحامين. تتمتع منظمة المحامين بالشخصية المعنوية، وتمثل مصالح المحامين التابعين لاختصاصها. المادّة 86 : يشكل مجموع المحامين المسجلين في الجدول الجمعية العامة لمنظمة المحامين التي يرأسها نقيب ويديرها مجلس المنظمة.

25 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 أكتوبر سنة 2013 م الفصل الأول الجمعية العامة لمنظمة المحامين المادّة 87 : تجتمع الجمعية العامة لمنظمة المحامين في دورة عادية مرة واحدة على الأقل في السنة بناء على استدعاء من نقيب المحامين وتحت رئاسته في الشهر الذي يلي افتتاح السنة القضائية. يمكن استدعاء الجمعية العامة في دورة غير عادية بناء على طلب من نقيب المحامين أو بناء على طلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها، أو بناء على طلب ثلثي 2( / )3 أعضاء مجلس الاتحاد. لا تعرض على الجمعية العامة سوى المسائل ذات الطابع المهني والقانوني المقدمة من قبل مجلس المنظمة و/أو ثلثي(2 / )3 أعضائها على الأقل و/أو من ثلثي(2 / )3 أعضاء مجلس الاتحاد. يجوز للجمعية العامة أن تقدم توصيات لمجلس منظمة المحامين. يقدم نقيب المحامين تقريرا عاما ماليا وأدبيا عن نشاط مجلس المنظمة للسنة المنصرمة ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه. المادّة 88 : لا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للمحامين المسجلين في الجدول على الأقل، ولا تقبل الوكالات لاكتمال النصاب. وإذا لم يكتمل النصاب تجتمع الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه شهر (1) دون احتساب فترة العطلة القضائية. وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 89 : تتخذ مداولات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات ويقبل التصويت بالوكالة في حدود وكالة واحدة لكل مصوت. تبلغ نسخة من المداولات خلال خمسة عشر (15) يوما إلى وزير العدل، حافظ الأختام، وإلى مجلس الاتحاد اللذين يجوز لهما، كل فيما يخصه، الطعن فيها أمام الجهة القضائية ا لمختصة، خلال أجل شهرين (2) من تاريخ التبليغ. الفصل الثاني مجلس منظمة المحامين المادّ ة 90 : يتشكل مجلس منظمة المحامين من أعضاء منتخبين يسهرون على الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمهنة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 11 يرأس هذا المجلس نقيب يتولى توزيع المهام على أعضاء المجلس ويسهر على تنفيذها. المادّ ة 91 : يتشكل مجلس منظمة المحامين من خمسة عشر(51) عضوا. عندم ا يتج اوز عدد المحامين ستمائ ة (600) يزي د ع دد أعض اء المج لس بعضوين اثنين (2) عن كل ث لاثمائة (300) محام، على أن لا يتجاوز العدد الأقصى للأعضاء واحدا وثلاثين (31) عضوا. عندما يضم مجلس منظمة المحامين مجلسين (2) قضائيين أو أكثر، فإنه يجب أن يتم تمثيل المحامين فيه بمحام عن كل دائرة اختصاص مجلس قضائي، ويوزع الباقي حسب نسبة عدد المحامين المسجلين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي. المادّة 92 : يتم انتخاب أعضاء مجلس منظمة المحامين بالاقتراع الاسمي، في الشهر الموالي لافتتاح السنة القضائية. و إذا تعذر ذلك يحدد مجلس الاتحاد تاريخ الانتخابات، وعند الضرورة يتولى وزير العدل، حافظ الأختام تحديده. وفي حال ة حدوث المانع الذي يت رتب عليه تقليص عدد أعض اء مجلس منظمة المحامين، يباشر هذا الأخير ف ي الشهر الذي يلي المانع باستخلافهم بالمترشحين المتحصلين على أغلبية الأصوات في الانتخابات الأخيرة. وإذا استحال هذا الاستخلاف تجرى انتخابات جزئية. يمارس المستخلفون مهمتهم للمدة المتبقية. المادّة 93 : لا يمكن المحامي الذي صدرت ضده عقوبة تأديبية بالمنع المؤقت عن ممارسة المهنة أن يترشح لعضوية مجلس منظمة المحامين إلا بعد مضي ثلاث (3) سنوات تسري من تاريخ نهاية استنفاد العقوبة. المادّة 94 : تودع الترشيحات لدى نقيب المحامين قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الانتخابات. لا يمكن أن يترشح إلا المحامون الذين لهم سبع (7) سنوات من الممارسة الفعلية على الأقل. المادّة 95 : ينتخب أعضاء مجلس منظمة المحامين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من قبل الجمعية العامة بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 25 ذو الحجة عام 1434 ه وفي حالة تساوي عدد الأصوات يقدم الأقدم في التسجيل. وفي حالة التساوي في الأقدمية في التسجيل يقدم الأكبر سنا. المادّ ة 96 : يبلغ محضر الانتخابات إلى وزير العدل، حافظ الأختام خلال أجل عشرين (20) يوما من تاريخ الاقتراع، الذي يمكنه الطعن في نتائج الانتخابات أمام مجلس الدولة في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه. يجوز لكل مترشح الطعن، ضمن نفس الأجل، ابتداء من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات. يجب على مجلس الدولة الفصل في الطعن في أجل شهر (1) من تاريخ إخطاره. في حالة إلغاء نتائج الانتخابات يجب أن يقوم مجلس المنظمة بتنظيم انتخابات جديدة في أجل شهرين (2) من تاريخ التبليغ بالقرار، وفي حالة عدم إجرائها في هذا الأجل يتولى مجلس الاتحاد تنظيم الانتخابات. تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس المنظمة الناتج عن الانتخابات الملغاة صحيحة. المادّ ة 97 : يتولى مجلس منظمة المحامين على الخصوص :

  • التداول حول توصيات الجمعية العامة،
  • تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الاتحاد،
  • تسيير ممتلكات منظمة المحامين وإدارتها والتصرف فيها والاقتراض،
  • البت في قبول المترشحين للتربص وتسجيل المحامين وترتيبهم في الجدول، والإغفال والشطب منه،
  • السهر على احترام مبادئ الاستقامة والتجرد والاعتدال وحسن المعاملة مع الزملاء،
  • الحرص على مواظبة المحامين المتربصين على تمارين التربص ومراقبة تكوينهم المهني،
  • السهرعلى حضورالمحامين الجلسات في أوقاتها المحددة وعلى التزامهم بسلوك المساهمين الأوفياء للعدالة وعلى القيام بصرامة بالالتزامات القانونية والتنظيمية التي يخضعون لها،
  • الترخيص لنقيب المحامين بقبول الهبات والوصايا الموجهة للمنظمة. ويخضع قبول الهبات والوصايا الأجنبية للموافقة المسبقة من وزير العدل، حافظ الأختام، ويتم جردها وإيداعها في حساب المنظمة، 30 أكتوبر سنة 2013 م
  • ضمان إقامة العلاقات مع المنظمات المماثلة في الخارج. المادّة 98 : يكون حضور أعضاء المجلس إجباري في اجتماعات مجلس المنظمة. ويؤدي الغياب غير المبرر للعضو عن ثلاثة (3) اجتماعات متتالية إلى إسقاط عضويته بقرار مسبب يصدره مجلس المنظمة بأغلبية ثلثي 2( / )3 الأعضاء. ويتم استخلافه بعضو آخر حسب الكيفيات المحددة في المادة 92 من هذا القانون. يمكن الطعن في هذا القرار أمام مجلس الاتحاد الذي يفصل فيه بقرار نهائي في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إخطاره. المادّة 99 : يتعين على مجلس منظمة المحامين أن يتداول في توصيات الجمعية العامة للمحامين في مدة شهر واحد دون احتساب فترة العطلة القضائية. المادّة 100 : تكون قرارات مجلس المنظمة مسببة وتبلغ بها الجمعية العامة في أول اجتماع لها وتدون في سجل خاص يوضع تحت تصرف المحامين. يرسل نقيب المحامين إلى مجلس الاتحاد الاقتراحات المعتمدة في ظرف شهر من تاريخ المصادقة عليها. يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إلغاء كل مداولة أو قرار يصدر عن مجلس المنظمة خارج صلاحياته و/أو يكون مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. الفصل الثالث نقيب المحامين المادّة 101 : ينتخب نقيب المحامين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين أعضاء مجلس منظمة المحامين الذين تم انتخابهم بهذه الصفة مرتين على الأقل و/أو الأعضاء الذين لديهم أقدمية اثنتي عشرة (12) سنة. في حالة عدم توافر الشرط المذكور أعلاه يتم الانتخاب من بين المترشحين الأكثر أقدمية. يتم انتخاب النقيب من قبل مجلس المنظمة تحت رئاسة العضو الأكثر أقدمية من غير المترشحين خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ انتخاب مجلس المنظمة بالأغلبية المطلقة للأصوات في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني من بين المترشحين اللذين تحصلا على عدد أكبر من الأصوات.

25 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 أكتوبر سنة 2013 م المادّة 102 : يمثل نقيب المحامين المنظمة أمام الجهات القضائية وفي سائر أعمال الحياة المدنية. كما يمثلها أمام السلطات العمومية والمهن الأخرى لمساعدي العدالة. ويت ولى تنف يذ مداولات الجمعية العامة وقرارات مجلس المنظمة وق رارات مجلس التأديب ويفصل في طلبات تغيير مقر الإقامة داخل الاختصاص الإقليمي لمنظمة المحامين. وفي حالة حص ول مانع مؤقت للنقيب يعين من ينتدبه وإذا تعذر ذلك يستخلفه عضو المجلس الأكثر أقدمية في المهنة. ويخطر مجلس الاتحاد في كل الحالات بهذا التعيين. وفي حالة الشغور يقوم مجلس المنظمة بانتخاب نقيب جديد. الباب السابع الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الفصل الأول التشكيلة والمهام المادّة 103 : يشكل مجموع منظمات المحامين اتحادا يسمى “الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين” يتمتع بالشخصية المعنوية ويتولى التنسيق بين مختلف المنظمات ويهدف إلى ترقية مهنة المحاماة وتربطه علاقة تنسيق مع وزير العدل، حافظ الأختام ويبدي رأيه في النصوص التي تتعلق بالمهنة. ويمثل المهنة أمام المنظمات المماثلة في الخارج. ويكون مقره بمدينة الجزائر. المادّة 104 : يرأس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين نقيب عضو مجلس الاتحاد، ينتخبه زملاؤه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويساعده نائبان (2) ينتخبان حسب الأشكال نفسها. وللرئيس صفة تمثيل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في جميع مجالات الحياة المدنية وأمام القضاء وأمام السلطات العمومية والمهن الأخرى والغير. الفصل الثاني مجلس الاتحاد المادّة 105 : يسير الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مجلس يسمى “مجلس الاتحاد” يتشكل من مجموع النقباء الممارسين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 13 تعتبر مداولات مجلس الاتحاد نافذة تجاه مجالس منظمات المحامين بمجرد إخطارها بها. تبلغ مداولات مجلس الاتحاد خلال، خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إجرائها إلى وزير العدل، حافظ الأختام الذي يمكنه الطعن فيها بالبطلان أمام مجلس الدولة في أجل شهر(1) من تاريخ الإخطار. المادّة 106 : يتولى مجلس الاتحاد على الخصوص المهام الآتية:

  • حماية مصالح المهنة،
  • إعداد النظام الداخلي للمهنة وعرضه على وزير العدل، حافظ الأختام للموافقة عليه بقرار ينشر في الجريدة الرسمية،
  • إعداد وتحيين الجدول الوطني للمحامين مرة في السنة وإرسال نسخة منه إلى وزارة العدل،
  • إعداد مدونة أخلاقيات المهنة التي يتم نشرها في الجريدة الرسمية بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام،
  • تحديد اشتراكات المحامين المسجلين والمحامين المتربصين والمحامين الذين تم إغفالهم بناء على طلبهم، وضبط قائمة الحقوق الأخرى وتحديد مقدار المبالغ المستحقة عنها،
  • تحديد نسبة مساهمة المنظمات في صندوق الاتحاد،
  • تنظيم الندوة الوطنية للمحامين،
  • تعيين الأعضاء الدائمين والاحتياطيين للجنة الوطنية للطعن من بين النقباء السابقين وتبليغ القائمة لوزير العدل، حافظ الأختام،
  • ربط العلاقات مع المنظمات المماثلة في الخارج،
  • تحديد نموذج البطاقة المهنية للمحامي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • ضبط برامج تكوين المحامين المتربصين،
  • البحث عن طرق تمويل الاتحاد وكيفية توظيف أمواله،
  • منح صفة “محام شرفي” و”نقيب شرفي” بناء على اقتراح من النقباء،
  • المشاركة في إعداد برامج ومناهج تكوين المحامين،
  • الفصل كهيئة تأديبية طبقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 116 من هذا القانون،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 25 ذو الحجة عام 1434 ه

  • الفصل في استئناف النزاعات المتعلقة بعقود العمل للمحامين الأجراء،
  • إبداء رأيه في النصوص المتعلقة بالمهنة،
  • الفصل في الطعون المتعلقة برفض اتفاقية التعاون وإسقاط العضوية من مجلس المنظمة المنصوص عليهما في المادتين 73 و 98 من هذا القانون. المادّ ة 107 : يمكن مجلس الاتحاد إحداث صندوق للاحتياط الاجتماعي في إطار التشريع الساري المفعول. الفصل الثالث الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المادّة 108 : تتشكل الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين من جميع أعضاء مجالس منظمات المحامين. المادّة 109 : تجتمع الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في دورة عادية مرة واحدة في السنة بناء على استدعاء من رئيس الاتحاد وتحت رئاسته. ويجوز لها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيس الاتحاد أو بناء على طلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها أو بناء على طلب من مجلس الاتحاد. ولا تعرض عليها سوى المسائل التي تدخل ضمن صلاحيات مجلس الاتحاد المقدمة من قبل رئيس الاتحاد أو مجلس الاتحاد أو من ثلث(1 / )3 أعضائها على الأقل. المادّة 110 : يمكن الجمعية العامة للاتحاد أن تقدم توصيات لمجلس الاتحاد. المادّة 111 : يقدم رئيس الاتحاد تقريرا عاما ماليا وأدبيا عن نشاط مجلس الاتحاد ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه. المادّة 112 : لا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور ثلثي(2 / )3 أعضائها على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب تجتمع الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه شهر دون احتساب فترة العطلة القضائية. وفي هذه الحالة تصح مداولات الجمعية العامة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 113 : تتخذ مداولات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات وترسل نسخة منها في أجل خمسة عشر (15) يوما إلى وزير العدل، حافظ الأختام، الذي يمكنه الطعن فيها في أجل شهر (1) من تاريخ تبليغه أمام مجلس الدولة الذي يتعين عليه الفصل في أجل شهر من تاريخ إخطاره. 30 أكتوبر سنة 2013 م الفصل الرابع الندوة الوطنية للمحامين المادّة 114 : تتك ون الن دوة الوطنية للمحامين من جميع المحامين المسجلين ف ي جدول المحامين. وتب حث في المسائل المهنية والقانونية المقدمة من قبل مجلس الاتحاد وتقدم توجيهات تهدف إلى تدعيم حقوق الدفاع. تنعقد هذه الندوة مرة كل ثلاث (3) سنوات بدعوة من رئيس الاتحاد. الباب الثامن التأديب الفصل الأول مجلس التأديب المادّة 115 : ينتخب مجلس منظمة المحامين خلال العشرين (20) يوما الموالية لانتخابه من بين أعضائه مجلسا للتأديب لمدة ثلاث (3) سنوات بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة في الدور الأول والأغلبية النسبية في الدور الثاني. يتكون هذا المجلس من سبعة (7) أعضاء من بينهم النقيب رئيسا. كما ينتخب في نفس الأجل من بين أعضائه ثلاثة (3) أعضاء مستخلفين. إذا شملت منظمة المحامين مجلسين (2) أو أكثر، فلا يجوز أن يتضمن مجلس التأديب بأي حال من الأحوال وعن نفس دائرة اختصاص مجلس قضائي واحد أكثر من ثلاثة (3) أعضاء. إذا حصل مانع للنقيب يرأس مجلس التأديب العضو الأكثر أقدمية من بين أعضائه. المادّة 116 : يخطر النقيب مجلس التأديب تلقائيا أو بناء على شكوى أو بطلب من وزير العدل، حافظ الأختام. إذا كانت الشكوى تخص عضوا من مجلس منظمة المحامين تبلغ الإجراءات إلى نقيب أقرب منظمة ليحيلها على مجلس التأديب. وإذا كانت الشكوى تخص نقيب المحامين أو نقيبا سابقا فإنها توجه إلى رئيس الاتحاد الذي يخطر بها مجلس الاتحاد الذي يتشكل كهيئة تأديبية للفصل فيها.

25 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 أكتوبر سنة 2013 م وإذا كانت الشكوى تخص رئيس الاتحاد فإنها توجه إلى نائب رئيس الاتحاد الأكثر أقدمية الذي يحيلها على مجلس الاتحاد مجتمعا في شكل هيئة تأديبية، طبقا للأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي للمهنة. المادّة 117 : للنقيب مدة شهر واحد (1) من ت اريخ إخطاره عن طريق شكوى أو بطلب من وزير العدل، حافظ الأختام، لاتخاذ ما يراه مناسبا إما بالحفظ أو بالإحالة أمام مجلس التأديب بقرار مسبب يخطر به وزير العدل، حافظ الأختام والشاكي والمحامي المعني. يكون قرار الحفظ قابلا للطعن من طرف وزير العدل، حافظ الأختام أمام اللجنة الوطنية للطعن. إذا لم يفصل النقيب خلال شهر من إخطاره، يمكن وزير العدل، حافظ الأختام و/أو الشاكي إخطار اللجنة الوطنية للطعن في أجل شهر(1) ابتداء من انقضاء الأجل الممنوح للنقيب. في حالة إخطار مجلس التأديب طبقا لأحكام المادة 116 من هذا القانون، يتولى النقيب تعيين عضو من أعضاء المجلس ليقوم خلال شهرين (2) من تعيينه بسماع الأطراف والقيام بإجراءات التحقيق اللازمة وتحرير تقرير مفصل عنها. وتبلغ نسخة من قرار التعيين إلى الشاكي والمحامي المعني. في حالة عدم قيام العضو المقرر بمهمته، لأي سبب من الأسباب، يعين النقيب عضوا مقررا آخر للقيام بنفس المهمة في أجل لا يتعدى شهرين (2)، ويبلغ قرار التعيين للمعنيين. لا يجوز للعضو المقرر إذا كان عضوا أصليا أو مستخلفا في مجلس التأديب أن يشارك في تشكيلة هذا المجلس للفصل في الدعوى التأديبية التي عين فيها كمقرر. يعد طلب وزير العدل حافظ الأختام أو الشكوى مرفوضين في حالة عدم القيام بإجراءات التحقيق خلال الأجل المحدد، ويمكن في هذه الحالة وزير العدل، حافظ الأختام أو الشاكي الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن. كل الإخطارات المنصوص عليها في هذه المادة يتم تبليغها عن طريق مندوب النقيب أو بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي. المادّة 118 : دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يتعرض المحامي عن كل تقصير في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 15 المادّة 119 : لا تصح اجتماعات مجلس التأديب إلا بحضور أغلبية أعضائه. يفصل مجلس التأديب في جلسة سرية بأغلبية أصواته بقرار مسبب، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يصدر المجلس التأديبي إذا لزم الأمر إحدى العقوبات التأديبية الآتية :

  • الإنذار،
  • التوبيخ،
  • المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها سنة،
  • الشطب النهائي من جدول منظمة المحامين. ولا يمكن للمحامي المشطوب أن يسجل في جدول محامين لمنظمة أخرى بصفة محام أو محام متربص. تحدد الأخطاء المهنية وتصنف في النظام الداخلي للمهنة. المادّة 120 : لا يجوز إصدار أي عقوبة تأديبية في حق محام قبل سماعه أو تكليفه بالحضور قانونا. ويجب استدعاؤه لهذا الغرض قبل التاريخ المعين لحضوره بعشرين (20) يوما على الأقل، عن طريق مندوب النقيب أو برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي. ويجوز للمحامي المعني الاستعانة بمحام يختاره. تعتبر قرارات مجلس التأديب حضورية. المادّ ة 121 : يجوز لمجلس التأديب أن يأمر عند الاقتضاء، بالنفاذ المعجل بقرار مسبب. يمكن الاعتراض على النفاذ المعجل أمام اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 129 من هذا القانون. المادّة 122 : يبلغ النقيب بنفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 117 من هذا القانون، قرار مجلس التأديب إلى وزير العدل، حافظ الأختام والمحامي المعني ومجلس الاتحاد خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره. المادّ ة 123 : يجوز لوزير العدل، حافظ الأختام والمحامي المعني الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ قرار مجلس التأديب.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 25 ذو الحجة عام 1434 ه المادّة 124 : يجب على المحامي المعني تبليغ طعنه إلى كل من وزير العدل، حافظ الأختام والنقيب برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام في أجل خمسة عشر(51) يوما من إيداعه أمام اللجنة الوطنية للطعن. يبلّغ وزير العدل، حافظ الأختام، بنفس الشكل وفي نفس الأجل طعنه إلى المحامي المعني وإلى النقيب. ويجوز القيام بطعن فرعي خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ بالطعن. يوقف الطعن تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم يصدر أمر بالنفاذ المعجل. المادّ ة 125 : عندما يكون المحامي محل متابعة جزائية بجنحة أو بجناية أو عند ارتكابه خطأ مهنيا جسيما يمكن توقيفه حالا عن مهامه من قبل النقيب. وفي الحالتين المذكورتين أعلاه، يتم توقيف المحامي من قبل النقيب تلقائيا أو بناء على طلب من وزير العدل، حافظ الأختام. وفي كل الحالات يعرض القرار على مجلس منظمة المحامين الذي يجب عليه تثبيت أو رفع إجراء التوقيف خلال شهر من صدور قرار التوقيف. يجوز الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن حسب الحالة للمحامي المعني بالأمر أو لوزير العدل، حافظ الأختام ويرفع الطعن خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ قرار مجلس منظمة المحامين. وفي غير حالة المتابعة الجزائية يجب الفصل في الدعوى التأديبية في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيف وإلا رفع إجراء التوقيف تلقائيا. يخطر النائب العام رئيس الاتحاد ونقيب المحامين بكل المتابعات الجزائية التي تتم ضد المحامين. المادّة 126 : يجب على المحامي في حالة المتابعة التأديبية أن يقدم سجلات المحاسبة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، إذا طلبها رئيس المجلس التأديبي الذي يجوز له أيضا أن يحقق، في كل وقت بنفسه أو بواسطة عضو من المجلس التأديبي يفوضه لذلك، في وضعية الودائع الخاصة بحساب المحامي المعني. المادّة 127 : يجب على المحامي الموقوف، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 243 من قانون 30 أكتوبر سنة 2013 م العقوبات، خلال مدة توقيفه الامتناع عن كل ممارسة للمهنة ولا سيما ارتداء البذلة الرسمية أو استقبال الموكلين أو تقديم استشارات قانونية أو مساعدة أوتمثيل الأطراف أمام الجهات القضائية. ولا يمكنه في أي ظرف أن يتمسك بصفة محام، كما لا يمكنه أن يساهم في نشاطات الهيئات المهنية التي ينتمي إليها. المادّة 128 : تتقادم الدعوى التأديبية بمرور ثلاث (3) سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الأفعال ما لم تحمل وصفا جزائيا، وينقطع هذا التقادم بكل إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة المرتبطة بالدعوى التأديبية. الفصل الثاني اللجنة الوطنية للطعن المادّ ة 129 : تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من سبعة (7) أعضاء منهم ثلاثة (3) قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة من بينهم الرئيس، يتم تعيينهم بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام وأربعة (4) نقباء يختارون من قبل مجلس الاتحاد من قائمة قدماء النقباء. ويعين وزير العدل، حافظ الأختام بقرار ثلاثة (3) قضاة بصفتهم أعضاء احتياطيين ويختار مجلس الاتحاد أربعة (4) أعضاء من قائمة قدماء النقباء بصفتهم أعضاء احتياطيين. وفي حالة حدوث مانع للرئيس يستخلف بالقاضي الأكثر أقدمية وفي حالة عدم إمكان ذلك بالقاضي الأكبر سنا وتستكمل التشكيلة بعضو احتياطي. وفي كل الحالات تحدد عهدة الرئيس والأعضاء الأصليين والاحتياطيين بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويمثل وزير العدل، حافظ الأختام قاضي نيابة يباشر مهام النيابة العامة. يتولى الأمانة أمين ضبط. المادّة 130 : تجتمع اللجنة الوطنية للطعن بناء على طلب من رئيسها أو من ثلث 1( / )3 أعضائها أو من وزير العدل، حافظ الأختام. ولا يمكن أن تفصل قبل استدعاء المحامي المعني وفقا للأشكال المقررة قانونا وسماعه.

25 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 أكتوبر سنة 2013 م يتم استدعاء المحامي المعني بطرق التبليغ المقررة قانونا قبل تاريخ انعقاد الجلسة بعشرين (20) يوما على الأقل. يخطر نقيب المنظمة مصدرة القرار أو مندوبه بتاريخ الجلسة في نفس الأجل ويمكنه شخصيا أوبواسطة مندوبه تقديم ملاحظات كتابية أو شفهية. المادّة 131 : تفصل اللجنة الوطنية للطعن بقرار مسبب في جلسة سرية في أجل أقصاه شهران (2) من تاريخ إيداع الطعن بعد الاطلاع على التقرير الذي حرره أحد أعضائها والاستماع إلى المحامي المعني إذا كان ماثلا. وتفصل في الإخطارات المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون. تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يحق للجنة الوطنية للطعن التصدي والفصل في الدعوى التأديبية. المادّة 132 : تبلّغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن إلى وزير العدل، حافظ الأختام وإلى المحامي المعني وإلى النقيب رئيس مجلس التأديب مصدر القرار وعند الاقتضاء إلى الشاكي، الذين يجوز لهم الطعن فيها أمام مجلس الدولة خلال شهرين (2) من تاريخ التبليغ. لا يوقف هذا الطعن تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 13-349 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1434 الموافق 23 أكتوبر سنة 2013، يعدل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 17 الباب التاسع أحكام انتقالية وختامية المادّة 133 : في انتظار تنصيب المدارس المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون، تتكفل كليات الحقوق طبقا للتنظيم الساري المفعول بتنظيم مسابقات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون. المادّة 134 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما القانون رقم 91-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، باستثناء الفقرة “ه” من المادة 11 منه، التي تبقى سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 91-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى حين نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون في الجريدة الرسمية، باستثناء ما يتعارض منها مع أحكامه. المادّة 135 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد دفع قدره ثمانمائة وستة وسبعون مليونا وواحد

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 25 ذو الحجة عام 1434 ه وأربعون ألف دينار 876.041.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانمائة وستة وسبعون ملي ونا وواح د وأربع ون ألف دين ار 876.041.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2013 اعتماد دفع قدره ثمانمائة وستة وسبعون مليونا وواحد وأربعون ألف دينار 876.041.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانمائة وستة وسبعون ملي ونا وواح د وأربع ون أل ف دين ار 876.041.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1434 الموافق 23 أكتوبر سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج

  • احتياطي لنفقات 041 876 041 876 غير متوقعة المجموع : ……… 041 876 041 876 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • دعم الخدمات المنتجة 600 495 600 495
  • المنشآت القاعدية 441 380 441 380 الاقتصادية والإدارية المجموع : ……… 041 876 041 876 30 أكتوبر سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-350 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1434 الموافق 23 أكتوبر سنة 2013، يتضمن نقل اعت ماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخص صة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى م ن ميزانية سنة 2013 اعتم اد ق دره مائة وواحد وعشرون مليونا وتسعمائة وسبعة وسبعون ألف دينار 121.977.000( دج) مق يّ د في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 46-05 “الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية”. المادّة 2 : يخص ص لميزانية سنة 2013 اعت ماد ق دره مائة وواحد وعشرون مليونا وتسعمائة وسبعة وسبعون ألف دينار 121.977.000( دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 3 : يكل ف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كلّ فيما يخ صّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1434 الموافق 23 أكتوبر سنة .2013 عبد المالك سلال

25 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 19 30 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة …………………………………… 501.000 12. مجموع القسم الرابع 501.000 12. القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ……………………………… 735.000 10. مجموع القسم السابع 735.000 10. مجموع العنوان الثالث 236.000 23. مجموع الفرع الجزئي الأول 236.000 23. الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة ……………. 741.000 98. مجموع القسم الرابع 741.000 98. مجموع العنوان الثالث 741.000 98. مجموع الفرع الجزئي الثاني 741.000 98. مجموع الفرع الأول 977.000 121. مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………………… 977.000 121.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 25 ذو الحجة عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-351 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة 2013، يتضمن نقل اع ت ماد في ميزانية تسيي ر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-65 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 30 أكتوبر سنة 2013 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ةسنة 2013 اعت م اد قدره أحد عشر مليارا وستمائة وثمانية وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار 11.688.500.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 36-02 “إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية”. المادّة 2 : يخص ص لميزانية سنة 2013 اعت ماد ق دره أحد عشر مليارا وستمائة وثمانية وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار 11.688.500.000( دج) ي ق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 19 ذي الحج ة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة .2013 عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ……………………….. 20.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي ………………………… 1.500.000 مجموع القسم الأول 21.500.000

25 ذو الحجة عام 1434 ه 30 أكتوبر سنة 2013 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 21 الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - 36-05 إعانات للجامعات الضمان الاجتماعي ………………………………… 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 القسم السادس إعانات التسيير ………………………………………………………… 11.000.000.000 36-06 إعانات للمراكز الجامعية ……………………………………………….. 650.000.000 مجموع القسم السادس 11.650.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.676.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-09 مركز البحث في البيوتكنولوجيا …………………………………….. 12.000.000 مجموع القسم الرابع 12.000.000 مجموع العنوان الرابع 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.688.500.000 مجموع الفرع الأول 11.688.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………………… 11.688.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 13-352 مؤرّخ في 19 ذي الحجة - وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة 2013، يتضمن نقل اع ت م اد في ميزانية التجارة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية، تسيير وزارة صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-64 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84 التجارة من ميزانية التسيير بموجب قان ون المالية
  • 17 المؤرخ في 8 لسنة 2013، شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 25 ذو الحجة عام 1434 ه يرسم ما يأتي : 30 أكتوبر سنة 2013 م المادّة 3 : يكل ف وزي ر المالي ة ووزير الم ادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سن ة 2013 التج ارة، كلّ في ما يخ صّه، بتنفي ذ هذا اعتم اد قدره مائتان واثنان مليون دين ار المرسوم الذي ينشر ف ي الجريدة 202.000.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق الرّسميّ ة للجمه وريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة بهذا المرسوم. الشّعبيّة. المادّة 2 : يخص ص لميزانية سنة 2013 اعتم اد ق دره مائتان واثنان 202.000.000( دج) يق يّد في ميزاني مليون دينار حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1434 الموافق ة تسيير وزارة 24 أكتوبر سنة .2013 التجارة وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. رقم الأبواب 31-01 الإدارة المركزية - عبد المالك سلال الجدول الملحق (أ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الراتب الرئيسي للنشاط………………………….. 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المديريات الولائية للتجارة - الراتب الرئيسي للنشاط…………… 200.000.000 مجموع القسم الأول 200.000.000 مجموع العنوان الثالث 200.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 200.000.000 مجموع الفرع الأول 202.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزير التجارة…………………………….. 202.000.000

25 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 23 30 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق (ب) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………. 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المديريات الولائية للتجارة - الضمان الاجتماعي…………………… 200.000.000 مجموع القسم الثالث 200.000.000 مجموع العنوان الثالث 200.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 200.000.000 مجموع الفرع الأول 202.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة………………………… 202.000.000 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1434 مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1434 الموافق 13 أكتوبر سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام الموافق 13 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا. الرئيس الأول للمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي الحجة بموجب مرسوم رئاس ي مؤرخ في 8 ذي عام 1434 الموافق 13 أكتوبر سنة 2013 تنهي مهام الحجة عام 1434 الموافق 13 أكتوبر سنة 2013، يعين السيد قدور براجع، بصفته رئيسا أول للمحكمة العليا. السيد سليمان بودي، رئيسا أول للمحكمة العليا.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 25 ذو الحجة عام 1434 ه 30 أكتوبر سنة 2013 م قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 18 / ق. م د / 13 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1434 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2013، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112 و 163 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و 102 و 103 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبم قتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ. م د/ 12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
  • وبعد الاطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ / أر/ 159/2013 المؤرخة في 25 سبتمبر سنة 2013 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري، بتاريخ 26 سبتمبر سنة 2013 تحت رقم 06 والمتضمنة شغور مقعد النائب عياش خنشالي المنتخب في قائمة حزب الجبهة الوطنية الجزائرية الدائرة الانتخابية باتنة، بسبب الوفاة.
  • وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو سنة 2012، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • وبعد المداولة،
  • اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 102 و 103 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،
  • واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
  • واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى قائمة مترشحي حزب الجبهة الوطنية الجزائرية بالدائرة الانتخابية باتنة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المتوفى هو عبد المجيد بن أحمد، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب عياش خنشالي بعد شغور مقعد بسبب الوفاة، بالمترشح عبد المجيد بن أحمد. المادة 2 : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئ يس المجلس الشعب ي الوطن ي وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجل س الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 ذي القعدة عام 1434 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2013 برئاسة السيد مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري وعضوية السيدتين والسادة : حنيفة بن شعبان وفوزية بن قلة وعبد الجليل بلعلى وبدر الدين سالم وحسين داود ومحمد عبو ومحمد ضيف والهاشمي عدالة. رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي

25 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 أكتوبر سنة 2013 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شوّال عام 1433 الموافق 20 غشت سنة 2012، يتضمّن التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-398 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، لا سيّما المادّة 6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-398 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سن ة 2011، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث. المادّة 2 : يشتمل التنظيم الإداري للوكالة الموضوعا تية للبحث تحت سلط ة االمدي ر الع امّ على ما يأتي .:
  • الأمين العامّ،
  • قسم برمجة مشاريع البحث، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 25
  • قسم تمويل مشاريع البحث،
  • قسم تقويم مشاريع البحث،
  • قسم العلاقات الدولية والاتصال والإعلام. المادّة 3 : يكلّف الأمين العامّ بتنسيق نشاط المصالح الإدارية والتقنية الآتية .:
  • مصلحة الموظفين والتكوين،
  • مصلحة الميزانية والمحاسبة،
  • مصلحة الوسائل العامّة. المادّة 4 : يكلّف قسم برمجة مشاريع البحث بإعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات للبحث ويسهر على تنفيذها، ويتكون من المصالح الآتية :
  • مصلحة تشخيص مشاريع البحث،
  • مصلحة الطاقات العلمية البشرية،
  • مصلحة متابعة تنفيذ مشاريع البحث. المادّة 5 : يكلّف قسم تمويل مشاريع البحث بتمويل مشاريع البحث المقررة، ويساهم في تمويل التظاهرات العلمية المرتبطة بنشاطات الوكالة، ويتكون من المصالح الآتية :
  • مصلحة الاتفاقيات والعقود،
  • مصلحة تمويل مشاريع البحث،
  • مصلحة التجهيزات العلمية. المادّة 6 : يكلّف قسم تقويم مشاريع البحث بتقويم مشاريع البحث، والمساهمة في تثمين نتائجها، ويضمن المتابع ة العلم ية والتكنولوج ية، ويتك ون من المصالح والآتية :
  • مصلحة متابعة التقويم،
  • مصلحة تشخيص نتائج المشاريع القابلة للتثمين،
  • مصلحة الابتكار والمتابعة العلمية والتكنولوجية. المادّة 7 : يكلّف قسم العلاقات الدولية والاتصال والإعلام بتط وير علاقات التبادل والتع اون مع أي هيئة وطن ية أو أجنب ية تعمل في الميدان نفسه، وكذا ضمان نش ر نتائج البحث وتوزيعها، ويتك ون من المصالح الآتية :
  • مصلحة العلاقات الدولية والتعاون،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 25 ذو الحجة عام 1434 ه

  • مصلحة الوثائق العلمية والاتصال،
  • مصلحة الإعلام والتظاهرات العلمية.. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شوّال عام 1433 الموافق 20 غشت سنة .2012 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي بالنيابة كريم جودي الهاشمي جيار عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 10 مارس سنة 2013، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالتكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات التعليم العالي). إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمّن القانون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 30 أكتوبر سنة 2013 م يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صفر ع ام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات التعليم العالي) وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد الأساتذة المتخصصون في التكوين 7 والتعليم المهنيين أساتذة التكوين المهني 5 المادّة 2 : تضمن، تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي، طبقا للأحك ام الق انون ية الأساسية المنصوص عليها في المرس وم التّنفيذيّ رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من حق الترقية طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تكون الرتب ة التي يشغلها الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 10 مارس سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير التعليم والبحث العلمي والتكوين المهنيين رشيد حراوبية محمد مباركي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة