قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1440 الموافق 4 غشت سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 التعداد 21 مارس سنة 2020 . م الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطبقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، كما هو مبين في الجدول الآتي :
حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد مناصب الشغل (1)
(2) ( 21 ) الصنف الرقم التوقيت | التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي | الكامل الجزئي الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 2 عون وقاية من المستوى الأول 9 عامل مهني من المستوى الثالث 1 عامل مهني من المستوى الثاني 3 عامل مهني من المستوى الأول 51 سائق سيارة من المستوى الأول 6 حارس 114 المجموع العام 186
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1440 الموافق 4 غشت 2019 وزير المالية وزير التجارة محمد لوكال سعيد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 2 7 348 9 5 288 1 3 3 240 10 61 1 200 6 2 219 114 1 200 10 196 "
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.