ج.ر عدد 96 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سلة سنة الكتابية العامة للحكومة النسخة الأصلية 30 دج 50 دج 80 الطبع والاشتراكات دج ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصليه وترجمتها 70 دج 100 دج 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات الإرسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 حجب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 دج - ثمن العدد للسنين السابقة : 100 ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 21000 ج - ممن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 1 أكتوبر سنة 1976 يتضمن فتح امتحان مهنى للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشاريين وكتاب الشؤون الخارجية . 1336 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 يتضمن فتح امتحان مهني للتعيين في سلك ملحقى الشؤون الخارجية . 1336 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق أكتوبر سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية . 1337 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية . 1338 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية . 1338 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسيوم مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1396 الموافق 26 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي . 1339 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 تتضمن حركة في سلك القضاة . 1339

1336 الجريدة الرسمية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1396 ه الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1396 الموافق 26 أكتوبر | وزارة الشؤون الخارجية . 1340 سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير 1340 وزارة المالية مرسوم رقم 76-172 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 مرسوم رقم 6-173 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية | وزارة الداخلية . 1341 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 اكتوبر سنة 1976 يتضمن فتح امتحان مهنى للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية حسب الكيفيات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه . يحدد عدد المناصب المعروضة بستين (60) . يحدد عدد المناصب المخصصة بثلاثين (30) المادة 2 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من II ديسمبر سنة 1976 بالمدرسة الوطنية للادارة نهج لامدلان - حيدرة - الجزائر العاصمة . المادة 3 : كل علامة تقل عن 5 من 20 أو تساويها تعتبر الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | مسقطة للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامرين رقم 68 92 و 68-98 المؤرخين في 26 أبريل سنة 1968 والامر رقم 7-20 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وخاصة المادة الثالثة منه ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم امتحان مهنى للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يفتح برسم سنة 1976 امتحان مهنى للتعيين | المادة 4 : يجب أن ترسل طلبات المشاركة في الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 30 نوفمبر سنة 1976 . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 . عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد المالك بن حبيلس المدير العام للوظيفة العمومية عبد الكريم حسنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 يتضمن فتح امتحان مهنى للتعيين في سلك ملحقى الشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامرين رقم 68-92 و 68-98 المؤرخين في 26 أبريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 .

الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1337 وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-206 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الشؤون الخارجية وخاصة المادة الثالثة، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم امتحان مهني للتعيين في سلك ملحقى الشؤون الخارجية يقرران مايلي : المادة الاولى : يفتح برسم سنة 1976 امتحان مهني للتعيين في سلك ملحقى الشؤون الخارجية حسب الكيفيات المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه . يحدد عدد المناصب المعروضة ب 62 ، يحدد عدد المناصب المخصصة ب 12 . المادة 2 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1976 بمركز التكوين الاداري بالجزائر العاصمة .. المادة 3 : كل علامة تقل عن 5 من 20 أو تساويها تعتبر مسقطة . المادة 4 : يجب أن ترسل طلبات المشاركة في الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 30 نوفمبر سنة 1976 المادة 5 : في حالة غياب مدير الادارة العامة، فان لجنة الامتحان المهني للتعيين في وظيفة ملحقى الشؤون الخارجية يترأسها الكاتب العام أو ممثل عنه . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر 1976 • عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد المالك بن حبيلس المدير العام للوظيفة العمومية عبد الكريم حسنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامرين رقم 68 92 و 68-98 المؤرخين في 26 أبريل سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 68 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح برسم سنة 1976 مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية حسب الكيفيات المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه . يحدد عدد المناصب المعروضة ب 60 ، يحدد عدد المناصب المخصصة ب 30 المادة 2 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من II ديسمبر سنة 1976 بالمدرسة الوطنية للادارة - نهج لامدلان حيدرة الجزائر العاصمة . المادة 3 : كل علامة تقل عن 5 من 20 أو تساويها تعتبر مسقطة . المادة 4 : يجب أن ترسل طلبات المشاركة في الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 30 نوفمبر سنة 1976 • المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر 1976 • عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد المالك بن حبيلس المدير العام للوظيفة العمومية عبد الكريم حسنى

1338 الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ؟ وجب الامرين رقم 68 92 و 68-98 المؤرخين في 26 أبريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى المرسوم رقم 68-206 المؤرخ في 3 ربيع الاول

- عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية . يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح برسم سنة 1976 مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية حسب الكيفيات المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه . يحدد عدد المناصب المعروضة ب 62 . يحدد عدد المناصب المخصصة ب 50 المادة 2 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1976 بمركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة .. المادة 3 : كل علامة تقل عن 5 من 20 أو تساويها تعتبر مسقطة . المادة 4 : يجب أن ترسل طلبات المشاركة في الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 30 نوفمبر سنة 1976 . المادة 5 : في حالة غياب مدير الادارة العامة، فان لجنة الامتحان الخاصة بالمسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية، يترأسها الكاتب العام أو ممثل عنه .. للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1396 ه المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 . عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض مله عبد المالك بن حبيلس المدير العام للوظيفة العمومية عبد الكريم حسنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلي للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية . ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامرين رقم 68-92 و 68-98 المؤرخين في 26 أبريل سنة 1968 والامر رقم 71-80 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-207 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك كتاب القنصليين للشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح برسم سنة 1976 مسابقة للتعيين في وظيفة قنصلى للشؤون الخارجية حسب الكيفيات المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه . يحدد عدد المناصب المعروضة ب 50 ، يحدد عدد المناصب المخصصة ب 40 • المادة 2 : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1976 بمركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة . المادة 3 : كل علامة تقل عن 5 من 20 أو تساويها تعتبر مسقطة ..

الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1339 المادة 4 : يجب أن ترسل طلبات المشاركة في الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 30 نوفمبر سنة 1976 … المادة 5 : في حالة غياب مدير الادارة العامة، فان لجنة الامتحان الخاصة بالمسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلي للشؤون الخارجية يرأسها الكاتب العام أو ممثل عنه . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرو بالجزائر في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر مسنة 1976 . عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد المالك بن حبيلس المدير العام للوظيفة العمومية عبد الكريم حسني وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1396 الموافق 26 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1396 الموافق 26 أكتوبر سنة 1976 يعين السيد عبد الله بن الشيخ مديرا عاما للصندوق الوطنى للتعاون الفلاحي وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد محمد يوسفي، رئيسا للمجلس القضائي بجيجل بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد محمد دحماني نائبا عاما لدى المجلس القضائي بجيجل

- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد محند محرز ، نائبا عاما لدى المجلس القضائي بالاغواط . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1970 يعين السيد عبد السلام ذيب نائبا عاما لدى المجلس القضائي لأم البواقى بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد عبد الحميد طرش بوصفه قاضيا بمحكمة الرويبة في اطار الخدمة المدنية …

- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد عبد القادر بن شور، قاضيا بمحكمة سوق أهراس . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 تعين الآنسة سمية عبد الصدوق ، قاضية بمحكمة مستغانم . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 تعين السيدة وردية مجاهد زوجة فورى قاضية بمحكمة بلكور .. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 تعين السيدة شريفي فاطمة زوجة زيان قاضمة بمحكمة سيدي محمد … بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 تعين الآنسة أم الخير حرزلي قاضية بمحكمة المدية .. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 تعين الآنسة وردية ورزدين قاضية بمحكمة تيزي وزو في اطار الخدمة الوطنية . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد عبد الحميد حسن قاضيا بمحكمة الشراقة . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد المنصف بوسعادي قاضيا بمحكمة حسين داي في اطار الخدمة الوطنية . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد محمد محفوظى قاضيا بمحكمة العفرون . • بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1306 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد رابح أمالو قاضيا بمحكمة بجاية .. بوجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1300 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد رشيد معلم قاضيا بمحكمة قصر الشلالة ..

1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1396 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 تعين السيدة سامية هني زوجة مبرك، قاضية بمحكمة بشار .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد عمر لفاد ، قاضيا بمحكمة دلس في اطار الخدمة المدنية بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد عبد الحميد حداد ، قاضيا بمحكمة قالمة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد أحمد حملاوي ، قاضيا بمحكمة القل .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة | عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد عبد الوهاب بولحية، قاضيا بمحكمة الحروش . بموجب - مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد ابراهيم حماني ، قاضيا بمحكمة أقبو . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد عبد الله تا مرابط قاضيا بمحكمة بريكة . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد جلول بن غفور، قاضيا بمحكمة سعيدة … بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذى القعدة عام 1306 الموافق 18 نوفمبر سنة 1970 يعين السيد | عمرو زودة ، قاضيا بمحكمة البيض

- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1076 يعين السيد عبد الوهاب كواشي، قاضيا بمحكمة خميس مليانة . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1306 الموافق 18 نوفمبر سنه ( يعين السيد أحمد الشريف بن كرمى قاضيا بمحكمة العلمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1390 الموافق 18 نوفمبر سنة 1070 تعين الأسنه سكينة عبد النور ، قاضية بمحكمة سيدى مبروك • بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 تعين الآنسة غنية مقلاتي ، قاضية بمحكمة مدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد محمد أو المولود عاتق مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة البليدة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد الشريف آيت قرين مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة ذراع الميزان في اطار الخدمة المدنية . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد الجيلالي الحاج الصدوق مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة باب الوادي .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد أحمد الشافعي ، مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة الاخضرية وذلك في اطار الخدمة المدنية . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1396 الموافق 26 أكتوبر سنه 1976 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1396 الموافق 26 أكتوبر سنة 1976 يعين السيد محند أوحاشي نائب مدير للتخطيط والخريطة الجامعية بمديرية التخطيط والتوجيه الجامعي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه وزارة المالية مرسوم رقم 76-172 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الماليه ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1355 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة

الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1341 وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولا سيما المادة II منه . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-2 المؤرخ في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة سنة 1976 . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره | خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 (دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37 II و نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة .. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (1500000000 دج يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 . هواري بومدين الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 500.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 100.000 34 II المصالح الموجودة فى الخارج - تسديد النفقات 8.300.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 6.000.000 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 15.000.000 مرسوم رقم 76-173 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-3 المؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات. المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 | ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وسبعة عشر ألفا وخمسمائة دينار (3.117.500 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وسبعة عشر ألفا وخمسمائة دينار (3.117.500 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية، وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر 1976 ، هواري بومدين

1342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1396 من الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 2131 ادارة الولايات - الاجور الرئيسية 31 41 الحماية المدنية - الاجور الرئيسية

- 51-31 المواصلات الوطنية - الأجور الرئيسية الاعتمادات الملغاة بالدينار 1042.300 I.132.400 305.000 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد 40.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية للموظفين العاملين والمتقاعدين 11-33 المصالح الخارجية - المنح العائلية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 42-34 الحماية المدنية - الادوات والاثاث 43-34 الحماية المدنية - اللواز 34 46 الحماية المدنية - التغذية القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 مصاريف الانتخابات 200-300 100.000 40.000 70.000 127.500 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.117.500 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II ادارة الولاة - الاجور الرئيسية 31 12 ادارة الولاة - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة بالدينار 400-400 228.400 31 22 ادارة الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 764.800 42-31 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 1.110.500 31-52 المواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة 152.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 II المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل القسم الثالث 149.800 التكاليف الاجتماعية للموظفين العاملين والمتقاعدين المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 13-33 311.600 مجموع الاعتمادات المفتوحة 3.117.500 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر