قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللّجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 24-287 المؤرّخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم وعمل اللّجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا، وتدعى في صلب النص “اللجنة“.
المادة 2
فتح المادةتكلف اللّجنة، ضمن إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-287 المؤرّخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه، على الخصوص بما يأتي :
– دراسة الملفات المعروضة عليها،
– الفصل في طلبات الاستفادة من الأدوية من طرف المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا،
– إعداد القوائم النهائية للأشخاص المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا المقبولين، موزعة حسب البلديات، التي تشير، عند الاقتضاء، إلى المرض و/أو الأمراض المزمنة المرتبطة بهم والعلاج الخاص بكل مرض، وفقا للتنظيم المعمول به،
– تبليغ قرارات اللجنة لطالبي الاستفادة من الأدوية،
– القيام بالمراجعة الدورية لقوائم المستفيدين.
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللّجنة مرة واحدة كل شهرين (2) في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أيضا أن تجتمع في دوررات غير عادية، بناءً على طلب من رئيسها.
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللّجنة في أجل ثمانية (8) أيام قبل تاريخ الاجتماع، ويقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية إلى ثلاثة (3) أيام.
المادة 4
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللّجنة إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تجتمع مرة ثانية في غضون الثلاثة (3) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويصح اجتماعها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تكون اجتماعات اللجنة موضوع محاضر يوقّعها كل الأعضاء الحاضرين وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
المادة 5
فتح المادةتتخذ قرارات اللّجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 6
فتح المادةتتخذ اللّجنة قراراتها في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ تسلّمها الملف.
المادة 7
فتح المادةيرسل رئيس اللّجنة القائمة النهائية للأشخاص المعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا المقبولين، المذكورة في المادة 2 أعلاه، في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام بعد تاريخ الاجتماع إلى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، التي تعدّ وتسلّم “بطاقة الحصول على الأدوية مجّانا“ للمستفيدين.
المادة 8
فتح المادةيلزم الأعضاء بالمشاركة شخصيا في اجتماعات اللّجنة، ولا يمكن لهم تفويض مشاركتهم لأشخاص آخرين.
يلزم أعضاء اللّجنة بالالتزام بالسر المهني ولا يمكنهم، بأي حال من الأحوال، إفشاء المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها في إطار أشغال اللّجنة.
المادة 9
فتح المادةتزود اللّجنة بأمانة تتولاها مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المعنية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– استلام الملفات وترقيمها وتسجيلها تسلسليا حسب تواريخ استلامها في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من رئيس اللّجنة،
– التأكد من أن الملف يتكون من كل الوثائق الضرورية،
– تحضير اجتماعات اللّجنة، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 20 غشت سنة 2025 م
– إعداد محاضر الاجتماعات والاحتفاظ بنسخ أصلية منها،
– تحضير قرارات اللجنة وإرسالها إلى طالبي الاستفادة المعنيين من الأدوية.
المادة 10
فتح المادةتعد اللّجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه كما تعد أيضا تقريرا سنويا حول نشاطاتها ترسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 .
وزيرة التضامن الوطني وزير الصحة والأسرة وقضايا المرأة عبد الحق سايحي صورية مولوجي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.