قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية. 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية 29 مارس سنة 2006 م مرسوم رئاسي رقم 06-124 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدّد كيفيات إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية… مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006 ، مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006،
يتضمن إنهاء مهام أمينين عامين لولايتين… 7 يتضمن إنهاء مهام ولاة. 7 يتضمن تعيين ولاة….. 7 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان…. 7 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لعصرنة العدالة. قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، المدنية وختم الدولة. قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمحاسبة. قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 ، الأساسية والوسائل… قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 ، الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون
، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنشآت
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الإعلام
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاستشراف والتنظيم..
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. 11 قرارات مؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 11 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات “
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1426 الموافق 21 يناير سنة 2006 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي لوحدة البحث الملحقة بالمركز الوطني للدراسات والتوثيق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات. 24
29 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 3 29 مارس سنة 2006 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 06-124 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدد كيفيات إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-6 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدل والمتمم لا سيما المادة 136 منه
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية، تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلق باستعادة الوئام المدني وبمقتضى الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لاسيما المادة 25 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-54 المؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993 الذي يحدد بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين وعلى عمال المؤسسات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعادة الإدماج في عالم الشغل، أو عند الاقتضاء، تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل، قررتها الدولة في إطار ممارسة مهامها، بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية. تطبق أحكام هذا المرسوم على أجراء المؤسسات والإدارات العمومية وكذا على أجراء كل مستخدم آخر، عمومي أو خاص. المادة 2 : يمكن كل شخص كان محل الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، تقديم طلب إعادة إدماجه في عالم الشغل أو التعويض، لدى لجنة تنشأ لهذا الغرض على مستوى الولاية. وتجتمع اللجنة في مقر الولاية. المادة 3 : للجنة اختصاص مانع في تلقي طلبات الأشخاص المذكورين في المادة الأولى من هذا المرسوم، ودراستها والفصل فيها.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية تتشكل اللجنة من :
- الوالي أو الأمين العام للولاية، رئيسا،
- أمين الخزينة للولاية ، ممثل الوزارة المكلفة بالتشغيل والتضامن الوطني،
- ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية ممثل مصالح مفتشية العمل، ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ممثل عن الدرك الوطني ممثل عن الأمن الوطني محام. ويمكنها، زيادة على ذلك، الاستعانة بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أداء مهامها. المادة 4 : تزود اللجنة بأمانة دائمة، توضع تحت مسؤولية كاتب يعينه الوالي ويخضع إلى سلطته المباشرة. ويحضر الكاتب اجتماعات اللجنة. يحدد رئيس اللجنة تاريخ اجتماعاتها. المادة 5 : يوقع المعني الطلب الذي يعد حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم ويودعه، مقابل وصل استلام، لدى أمانة لجنة الولاية التي كان يمارس نشاطاته المهنية داخل نطاقها الإقليمي قبل تسريحه. يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
- قرار التسريح
- كشف المداخيل أو كشف الراتب لآخر أجر كان يتقاضاه المعني، أي وثيقة أخرى تثبت أن التسريح من العمل تم بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية. عندما يتعذر على المعني تقديم الوثائق المذكورة أعلاه، يجب على اللجنة البحث بكل الوسائل عن المعلومات الضرورية. المادة 6 : يقدم المعني الطلب المذكور في المادة 2 أعلاه، في أجل أقصاه سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. الجزائرية / العدد 19 29 صفر عام 1427 ه 29 مارس سنة 2006 م تفصل اللجنة وجوبا في الطلب في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداعه. المادة 7 : تقوم اللجنة بجميع إجراءات التحقيق اللازمة، وتأخذ رأي المعني وممثل المستخدم أو أي شخص آخر ترى فائدة في سماعه. المادة 8 : يتعين على اللجنة، من أجل إثبات أن التسريح قد تم في إطار التدابير المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، أن تتأكد من أن الشخص المعني :
- يحوز قرار عزل معللا قانونا، يتصل بالأفعال المرتبطة بالمأساة الوطنية يوجد ضمن قائمة الأشخاص : أ - الموضوعين قيد الاعتقال بموجب إجراء إداري، ب - المتابعين أو المحبوسين أو المحكوم عليهم بسبب أفعال مرتبطة بالمأساة الوطنية ج - المستفيدين من أحكام القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمذكورين أعلاه. المادة 9 : بغض النظر عن التدابير المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، يتعين على اللجنة أن تثبت أن المعني كان يمارس عملا، وذلك بموجب :
- شهادة عمل أو أي وثيقة أخرى تثبت السنوات التي عمل خلالها،
- شهادة تثبت انتسابه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. المادة 10 : تفضي دراسة الملف حسب كل حالة إلى قرار بإعادة الإدماج أو بالتعويض أو بالرفض. وفي حالة الرفض، يمكن اللجنة، بناء على طلب المعني، أن تعيد النظر في الملف. المادة 11 : تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وفي حالة تعذر ذلك بأغلبية الأصوات. في حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 12 : تتم إعادة الإدماج بالنسبة للموظفين في الرتبة الأصلية أو في رتبة مماثلة لها أو في أي منصب عمل آخر بديل، تابع للإدارة الأصلية، أو في أي إدارة أخرى.
29 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 29 مارس سنة 2006 م ويتم بالنسبة لفئة الأجراء الآخرين في منصب العمل الذي كان يشغله المعني قبل تسريحه أو في أي منصب عمل آخر بديل. لا يترتب على إعادة الإدماج أثر مالي رجعي بالنسبة للفترة التي لم يعمل فيها المعني. المادة 13 : تمنح اللجنة المعني تعويضا في الحالات الآتية :
- بناء على طلبه بسبب رفضه منصب العمل المعروض عليه
- في حالة استحالة إعادة إدماجه، لاسيما :
- في حالة حل الهيئة أو المؤسسة التي كان يعمل بها،
- في حالة العجز الجسدي أو العقلي الذي يحول دون ممارسته نشاطاته المهنية من جديد،
- لأي سبب آخر اقتصادي أو إداري مبرر.
- إذا بلغ سن التقاعد ولم تتوفر فيه شروط الاستفادة منه رغم شراء اشتراكات السنوات التي لم يعمل فيها كما هو منصوص عليه في المادة 15 أدناه. المادة 14 : يحتسب التعويض المنصوص عليه في هذا المرسوم على أساس آخر أجر كان يتقاضاه المعني قبل تسريحه. يقصد بالأجر، الأجر القاعدي للمنصب الذي كان يشغله مضافا إليه تعويض الخبرة المهنية. لا يمكن أن يقل الأجر المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، عن الأجر الوطني الأدنى المضمون، الساري المفعول عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. يحدد التعويض تناسبا مع سنوات النشاط المهني، على النحو الآتي :
- أجر ثلاثة (3) أشهر، لأقل من سنتين من العمل
- أجر ستة (6) أشهر لسنتين (2) وأقل من أربع (4) سنوات من العمل
- أجر تسعة (9) أشهر، لأربع (4) سنوات وأقل من ست (6) سنوات عمل أجر اثني عشر (12) شهرا، لست (6) سنوات وأقل من ثماني (8) سنوات عمل،
- أجر خمسة عشر (15) شهرا، لثماني (8) سنوات وأقل من عشر (10) سنوات عمل للجمهورية الجزائرية / العدد 19 5
- أجر ثمانية عشر (18) شهرا ، لأكثر من عشر (10) سنوات عمل. يخضع التعويض إلى اقتطاعات الضمان الاجتماعي بعنوان القسط الخاص بالأجير. المادة 15 : يستفيد الأشخاص المعنيون بأحكام هذا المرسوم، بالنسبة للسنوات التي لم يعملوا فيها بسبب تسريحهم، من شراء الاشتراكات بعنوان الضمان الاجتماعي. يتم شراء اشتراكات الضمان الاجتماعي على أساس الأجر المحدد في المادة 14 أعلاه. المادة 16 : زيادة على التعويض المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه، يتكفل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في إطار النظام المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، بالأشخاص الذين لم تتم إعادة إدماجهم في عالم الشغل والذين لا يستوفون شروط الاستفادة من التقاعد. المادة 17 : يدفع من الحساب رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص للتضامن الوطني” :
- التعويض المنصوص عليه في المادة 13 من هذا المرسوم،
- شراء اشتراكات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه،
- الاشتراكات التي يتحملها المستخدم والمنصوص عليها في المرسومين التشريعيين رقم 94–10 و 94–11 المؤرخين في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكورين أعلاه. تسدد الخزينة العمومية من ميزانية الدولة سنويا، المبالغ التي يدفعها بهذه الصفة، الصندوق المذكور في الفقرة السابقة. المادة 18 : تدوّن النتائج التي تتوصل إليها اللجنة في محضر يوقعه جميع أعضائها ويترتب عليها اتخاذ قرارات فردية يوقعها رئيس اللجنة. تصبح قرارات اللجنة نافذة ابتداء من تاريخ تبليغها. وتعد هذه القرارات سندات تنفيذية. قرارات اللجنة غير قابلة لأي طعن مهما تكن طبيعته، دون المساس بأحكام المادة 10 أعلاه.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 19 : تبلغ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، خلال خمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ توقيعها، إلى :
- المعني بالأمر والهيئة المستخدمة والمدير الولائي الذي يمثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني بالنسبة لقرار إعادة الإدماج،
- المعني بالأمر والمدير الولائي الذي يمثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني بالنسبة لقرار التعويض،
- المعني بالأمر والهيئة المستخدمة بالنسبة لقرار الرفض. المادة 20 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المذكورون في المادة الأولى أعلاه، الذين تمت إعادة إدماجهم في وظائفهم أو في منصب عمل، أو تم تعويضهم بمقتضى قرارات قضائية أو إدارية سابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادة 21 : يعاقب وفقا لأحكام قانون العقوبات، كل من يدلي بتصريح كاذب أو يقوم بالتزوير أو استعمال المزور في إطار تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 22 : في حالة عرقلة تنفيذ قرار إعادة الإدماج، من قبل المستخدم الخاص، يمهر قرار اللجنة بسعي منها، بالصيغة التنفيذية وفقا للتشريع المعمول به. يتعرض المستخدم الخاص الذي يعرقل تنفيذ قرار إعادة الإدماج إلى العقوبات المقررة لجنحة إهانة الهيئات النظامية والمنصوص عليها في قانون العقوبات. المادة 23 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-53 المؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه، والنصوص اللاحقة به. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة الجزائرية / العدد 19 29 صفر عام 1427 ه 29 مارس سنة 2006 م الملحق
- طلب إعادة الإدماج
- طلب التعويض في إطار المرسوم الرئاسي الذي يحدد كيفيات إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراء تسريح إداري بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية. 1 - معلومات حول الشخص المعني : اللقب : الاسم : تاريخ ومكان الازدياد : الجنسية : ابن (ابنة) : وابن الحالة العائلية : لقب واسم الزوج (ة) : العنوان السابق : العنوان الحالي : رقم الضمان الاجتماعي : مستوى التكوين : السوابق المهنية : طبيعة ومكان الأفعال المرتكبة المرتبطة بالتسريح : 2 - معلومات حول المستخدم الذي أصدر قرار التسريح : اسم المستخدم : عنوان المستخدم : مكان العمل : تاريخ التسريح : مدة العمل : 3 - معلومات أخرى يرغب المعني بالأمر في إبلاغ اللجنة بها : حرر ب في إمضاء المعني بالأمر
- وضع علامة على الخانة المناسبة)
29 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 29 مارس سنة 2006 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام أمينين عامين لولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما أمينين عامين للولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : 1 - عبد الغاني زعلان، في ولاية باتنة، 2 - ناصر معسكري، في ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة : 1 - عز الدين مشري في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2-محمد بودربالي، في ولاية أم البواقي لتكليفه بوظيفة أخرى للجمهورية الجزائرية / العدد 19 7 فردية 3 - إبراهيم بوخروبة، في ولاية بشار 4 - حسين واضح، في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى 5 - الحسين معزوز ، في ولاية عين تموشنت لتكليفه بوظيفة أخرى 6 - أحمد عدلي، في ولاية تيسمسيلت، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم ولاة في الولايات الآتية : 1 - أحمد عدلي، في ولاية الأغواط، 2 – عبد الغاني زعلان، في ولاية أم البواقي، 3 - عز الدين مشري، في ولاية بشار ، 4 - حسين واضح، في ولاية البليدة 5 – الحسين معزوز ، في ولاية تيزي وزو، 6 – محمد بودربالي، في ولاية عين تموشنت 7 - ناصر معسكري، في ولاية تيسمسيلت. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر صحراوي، رئيسا لديوان وزير العدل، حافظ الأختام
8 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد القادر صحراوي، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005. الطيب بلعيز قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القضائية والقانونية. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد محمد عمارة، مديرا عاما للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد عمارة المدير العام للشؤون القضائية والقانونية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005. الطيب بلعيز الجزائرية / العدد 19 29 صفر عام 1427 ه 29 مارس سنة 2006 م قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لعصرنة العدالة. إن وزير العدل، حافظ الأختام، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد عبد الرزاق حني، مديرا عاما لعصرنة العدالة بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الرزاق حني، المدير العام لعصرنة العدالة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005. الطيب بلعيز قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون المدنية وختم الدولة. إن وزير العدل، حافظ الأختام
29 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 29 مارس سنة 2006 م
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد أحمد رابحي، مديرا للشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد رابحي، مدير الشؤون المدنية وختم الدولة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005. الطيب بلعيز قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمحاسبة. إن وزير العدل، حافظ الأختام
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد خالد درار، مديرا للمالية والمحاسبة بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد خالد درار، مدير المالية والمحاسبة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005. الطيب بلعيز قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنشآت الأساسية والوسائل. إن وزير العدل، حافظ الأختام، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد الصادق منصور، مديرا للمنشآت الأساسية والوسائل بوزارة العدل
10 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد الصادق منصور، مدير المنشآت الأساسية والوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005. الطيب بلعيز قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن وزير العدل، حافظ الأختام
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيدة ليندة بركة، زوجة بولحية، مديرة للإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة ليندة بركة زوجة بولحية، مديرة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. الجزائرية / العدد 19 29 صفر عام 1427 ه 29 مارس سنة 2006 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 الطيب بلعيز قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاستشراف والتنظيم. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد رشيد محي الدين، مديرا للاستشراف والتنظيم بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد رشيد محي الدين، مدير الاستشراف والتنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 الطيب بلعيز
29 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 29 مارس سنة 2006 م قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد محمد جلاوي، مديرا للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السّيد محمد جلاوي، مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005. الطيب بلعيز للجمهورية الجزائرية / العدد 19 11 قرارات مؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد علي رحال ، نائب مدير للأعوان القضائيين وختم الدولة بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي رحال، نائب مدير الأعوان القضائيين وختم الدولة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005. الطيب بلعيز إن وزير العدل، حافظ الأختام، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد جمال فلوسي، نائب مدير لتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد جمال فلوسي نائب مدير تنفيذ العقوبات وإجراءات العفو، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005. الطيب بلعيز إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين الآنسة فتيحة شرفي، نائبة مدير للتشريع والتقنين بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى الآنسة فتيحة شرفي، نائبة مدير التشريع والتقنين الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. الجزائرية / العدد 19 29 صفر عام 1427 ه 29 مارس سنة 2006 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 الطيب بلعيز إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد حميد بوحدي، نائب مدير للإحصائيات والتحاليل بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حميد بوحدي نائب مدير الإحصائيات والتحاليل، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005. الطيب بلعيز إن وزير العدل، حافظ الأختام، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
29 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 29 مارس سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيدة عائشة عاشور، زوجة بسكري، نائبة مدير للوثائق والمحفوظات بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة عائشة عاشور، زوجة بسكري، نائبة مدير الوثائق والمحفوظات الإمضاء في حدود صلاحياتها باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 الطيب بلعيز إن وزير العدل، حافظ الأختام
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيدة زينب بن زهرة، زوجة دريس، نائبة مدير للشؤون الدولية بوزارة العدل للجمهورية الجزائرية / العدد 19 13 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة زينب بن زهرة، زوجة دريس، نائبة مدير الشؤون الدولية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005. الطيب بلعيز إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد محمد شنوفي نائب مدير لتسيير المسار المهني للقضاة بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد شنوفي نائب مدير تسيير المسار المهني للقضاة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 الطيب بلعيز
14 الجريدة الرسمية للجمهورية إن وزير العدل، حافظ الأختام
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد محمد خالدي، نائب مدير للشؤون الاجتماعية بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد خالدي نائب مدير الشؤون الاجتماعية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005. الطيب بلعيز إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
-
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد محمد زاوي، نائب مدير لتسيير الموظفين الإداريين بوزارة العدل الجزائرية / العدد 19 29 صفر عام 1427 ه 29 مارس سنة 2006 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد زاوي، نائب مدير تسيير الموظفين الإداريين، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 الطيب بلعيز إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد فاتح داود، نائب مدير لتكوين القضاة وإعلامهم بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فاتح داود، نائب مدير تكوين القضاة وإعلامهم، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005. الطيب بلعيز
29 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 29 مارس سنة 2006 م إن وزير العدل، حافظ الأختام
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد سليم لعذاوري، نائب مدير الميزانية التجهيز بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سليم لعذاوري، نائب مدير ميزانية التجهيز، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005. الطيب بلعيز إن وزير العدل، حافظ الأختام
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيدة حسينة شطيبي، نائبة مدير لميزانية التسيير بوزارة العدل، للجمهورية الجزائرية / العدد 19 15 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة حسينة شطيبي، نائبة مدير ميزانية التسيير، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005. الطيب بلعيز إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد مصطفى قاسمي، نائب مدير للمنشآت الأساسية والتجهيزات بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مصطفى قاسمي، نائب مدير المنشآت الأساسية والتجهيزات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 الطيب بلعيز
16 الجريدة الرسمية للجمهورية إن وزير العدل، حافظ الأختام
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد حسين شاشوة، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حسين شاشوة نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005. الطيب بلعيز إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد محمد العيد براهمي، نائب مدير لأنظمة الإعلام الآلي بوزارة العدل الجزائرية / العدد 19 29 صفر عام 1427 ه 29 مارس سنة 2006 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد العيد براهمي، نائب مدير أنظمة الإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 الطيب بلعيز إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد أحمد تواتي، نائب مدير لتطبيقات الإعلام الآلي بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد تواتي نائب مدير تطبيقات الإعلام الآلي الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 الطيب بلعيز
29 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 29 مارس سنة 2006 م إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيدة جويدة مختاري، زوجة عدة، نائبة مدير المعاملة المحبوسين بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة جويدة مختاري، زوجة عدة ، نائبة مدير معاملة المحبوسين بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 الطيب بلعيز إن وزير العدل، حافظ الأختام
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 19 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم بوشنافة، نائب مدير للوقاية والصحة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بلقاسم بوشنافة، نائب مدير الوقاية والصحة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 الطيب بلعيز إن وزير العدل، حافظ الأختام، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد علي جلولي، نائب مدير للوقاية والمعلومات بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي جلولي، نائب مدير الوقاية والمعلومات بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005. الطيب بلعيز إن وزير العدل، حافظ الأختام
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد فيصل بوربالة، نائب مدير للتوظيف والتكوين بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الجزائرية / العدد 19 29 صفر عام 1427 ه 29 مارس سنة 2006 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فيصل بوربالة نائب مدير التوظيف والتكوين بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005. الطيب بلعيز إن وزير العدل، حافظ الأختام، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيدة جوهرة هني شبرة، زوجة تحيدوستي، نائبة مدير للنشاط الاجتماعي بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة جوهرة هني شبرة، زوجة تحيدوستي، نائبة مدير النشاط الاجتماعي بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
29 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 29 مارس سنة 2006 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005. الطيب بلعيز إن وزير العدل، حافظ الأختام
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد حكيم قاسمي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حكيم قاسمي، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005. الطيب بلعيز للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 إن وزير العدل، حافظ الأختام
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد محمد حامد عبد الوهاب، نائب مدير للمنشآت القاعدية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد حامد عبد الوهاب، نائب مدير المنشآت القاعدية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005. الطيب بلعيز إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد كمال برنو ، نائب مدير للإعلام الآلي بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد كمال برنو، نائب مدير الإعلام الآلي بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005. الطيب بلعيز إن وزير العدل، حافظ الأختام
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، الجزائرية / العدد 19 29 صفر عام 1427 ه 29 مارس سنة 2006 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد سماعيل حشيشة، نائب مدير للوسائل العامة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سماعيل حشيشة، نائب مدير الوسائل العامة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005. الطيب بلعيز وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات”. إن وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
29 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 29 مارس سنة 2006 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-080 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات”، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات”. المادة 2 : تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 080-302 والمذكور أعلاه، كما يأتي : في باب الإيرادات : 1 - الإعانات المالية ومخصصات ميزانية الدولة، 2 - الموارد الناتجة عن الأتاوى الخاصة بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات المحددة في قوانين المالية، 3 - اشتراكات مهنيي الصيد البحري 4 - الهبات والوصايا 5 - كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير الصندوق. في باب النفقات : المساعدات لترقية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات، لا سيما في مجال :
- اقتناء أسطول الصيد وتجديده للجمهورية الجزائرية / العدد 19 21 دعم وسيلة الإنتاج، دعم الإنتاج، تربية المائيات
- إنجاز دراسات عامة حول الصيد البحري وتربية المائيات
- إنجاز أسواق بيع الأسماك بالجملة، تهيئة شواطىء الرسو وتجهيزها، تعمير وإعادة تعمير المسطحات المائية،
- إنجاز مفارخ مع تهيئة الهياكل القاعدية اللازمة، وضع نظام لحراسة سفن الصيد ومراقبتها،
- إنجاز مخبر المراقبة وتحليل المنتجات الصيدية وتجهيزه
- إنجاز خبرات ودعائم الإرشاد. المادة 3 : تحدد قائمة النشاطات والمشاريع المؤهلة للدعم وكذا نسب الدعم الخاصة بها في ملحق هذا القرار . المادة 4 : تحدّد كيفيات تنفيذ إجراءات تمويل العمليات ومنح الإعانات المالية بعنوان دعم الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات بموجب مقرر من وزير الصيد البحري والموارد الصيدية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005. وزير المالية وزير الصيد البحري والموارد الصيدية مراد مدلسي إسماعيل ميمون
الملحق أ 29 مارس سنة 2006 م قائمة النشاطات المدعمة جزئيا من طرف حساب التخصيص الخاص رقم 302080 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات”. تحديد النشاطات المدعمة أولا - اقتناء سفن الصيد وتجديدها 1-1 قوارب الصيد من نوع الحرف الصغيرة متعددة الخدمات يبلغ طولها 2-1 سفن الصيد بحبال الصنار يبلغ طولها أكثر من 10 أمتار. 3-1 سفن صيد السردين يبلغ طولها :
- من 10 إلى 24 مترا، أكثر من 24 مترا. 4-1 سفن الصيد بالجيبية يبلغ طولها أكثر من 24 مترا. نسبة الدعم أكثر من 10 أمتار . 30
5-1 سفن صيد سمك التونة يبلغ طولها أكثر من 30 مترا (الصيد بالشبكة الكيسية / الصيد بحبال الصنار). 6-1 قارب نهري لاستغلال المحار . 7-1 إعادة تأهيل سفن الصيد البحري (إعادة تجهيزها بمحركات / تصليح 1- اقتناء معدات وتجهيزات الصيد. ثانيا - دعم ا النشاطات المتعلقة بوسيلة الإنتاج 2-1 تطوير وسائل التجفيف : اقتناء وسائل الرفع : اقتناء مرفاعات
- اقتناء الرواق ذو أعمدة لرفع السفن. 2-2 تطوير بناء السفن وإصلاحها : أ - بناء السفن : 1 - إعادة تأهيل ورشات بناء السفن الموجودة : (تجديد التجهيزات). 2 - إنجاز ورشات جديدة لبناء السفن. ب - تصليح السفن : 1 - إعادة تأهيل وحدات تصليح السفن الموجودة. 2 - إنشاء وحدات جديدة لتصليح السفن التصليح الميكانيكي : محرك تجهيزات الرفع.
- التصليح الإلكتروني والإلكتروميكانيكي.
هيكل السفن). 30
29 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 23 29 مارس سنة 2006 م الملحق أ (تابع) تحديد النشاطات المدعمة ج - إنجاز وحدات استصناع وصناعة قطع غيار. د - إنجاز وحدات صناعة أجهزة الصيد البحري. ه - إنجاز وحدات صناعة صناديق من البلاستيك. و - إنجاز وحدات لصناعة مغلفات منتجات الصيد البحري. ثالثا - نشاطات دعم الإنتاج : 3-1 تطوير وسائل حفظ منتجات الصيد البحري وتكييفها.
- إنجاز معامل لإنتاج الثلج
- إنجاز وحدات لتخزين المنتجات في أماكن باردة. (غرف التبريد +
- اقتناء شاحنات مزودة بأحواض لنقل الأسماك الحية. 3-2 معالجة منتجات الصيد البحري وتحويلها وتثمينها.
- إعادة تأهيل وحدات تحويل منتجات الصيد البحري. نسبة الدعم
أنفاق التجميد) 20
- إنشاء وحدات تحويل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتثمينها. 20
- إنشاء ورشات التمليح والتجفيف والتدخين وتكنولوجيات التحويل الأخرى وتكييف المنتجات. 30 إنشاء وحدات لاستخراج الإسفنج ومشتقاته واستغلاله ومعالجته وتثمينه. 30
- إنشاء ورشات تحويل الطحالب ومشتقاتها. 3-3 إنجاز أسواق بيع الأسماك بالجملة في موانيء وملاجيء الصيد خارج برنامج الاستثمار العمومي) رابعا - تربية المائيات :
البحري.
4-1 مؤسسات تربية المحار بإنتاج 50 طن / السنة : تربية الأصداف والمحار). 30 4-2 مركز لتربية المحار بإنتاج 150 طن/ السنة. 4-3 مركز الصيد القاري بإنتاج 25 طن / السنة. 4-4 مزارع لتربية أسماك المياه العذبة. 4 - مزارع لتربية الأسماك البحرية. 4 - مفارخ المياه العذبة. 4-7 وحدات لإنتاج الأغذية لأسماك المياه العذبة. 4 – مزارع لتسمين سمك التونة. 4-9 وحدات لاستغلال تربية الأسماك في الريف.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 29 صفر عام 1427 ه 29 مارس سنة 2006 م الملحق ب قائمة مشاريع الاستثمار ذات الطابع العمومي الممولة بنسبة 100% من طرف حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات”. قائمة العمليات دراسة حول نظافة مناطق الصيد البحري وتربية المائيات دراسة وإنجاز وتجهيز شواطىء الرسو. دراسة وإنجاز وتجهيز أسواق بيع الأسماك بالجملة. مشروع نموذجي لعصرنة وتجهيز مسمكة الجزائر. تعمير وإعادة تعمير المسطحات المائية. إنجاز مفارخ متنقلة (تجهيزات + أحواض ما قبل التسمين وضع نظام لحراسة ومراقبة سفن الصيد إنجاز وتجهيز مخبر المراقبة المنتجات الصيدية وتحليلها. قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1426 الموافق 21 يناير سنة 2006، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي لوحدة البحث الملحقة بالمركز الوطني للدراسات والتوثيق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1426 الموافق 21 يناير سنة 2006 تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي لوحدة البحث الملحقة بالمركز الوطني للدراسات والتوثيق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، كما يأتي : بعنوان الباحثين في وحدة البحث :
- السيد حشمان مولود، مدير وحدة البحث، السيد بوعزيز أحمد، مدير قسم البحث، السيد زواغ جمال الدين، مدير قسم البحث، البرنامج وتصنيفها. 01
). 02
- السيدة سواليلي دينا، رئيسة فريق البحث، السيدة شادر سميرة، رئيسة فريق البحث السيد شباب بوبكر ، رئيس فريق البحث السيد بلحسنات خالد، رئيس فريق البحث السيد باديس عبد المالك، رئيس فريق البحث
- السيد توزي عبد القادر ، رئيس فريق البحث. بعنوان الباحثين خارج وحدة البحث :
- السيد نوار أحمد ، أستاذ باحث بكلية العلوم البيولوجية، جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا
- السيد بلكسا رابح، أستاذ باحث بالمعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل،
- السيد أعراب عبد السلام، أستاذ باحث بكلية العلوم البيولوجية ، جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا
- السيد رفاس وحيد، أستاذ باحث بالمعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة