ج.ر عدد 74 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 د.ج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 درج 35 دج الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف: 1815 0 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 تمن النسخة الأصلية : 25، دمج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1397 الموافق II يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم ضباط الصف التابعين للحماية المدنية 1222 قرارات مؤرخة في 9 و 17 و 23 ربيع الثاني عام 1391 وزارة التجارة

  • يونيو سنة 1971 تتضمن المصادقة على الموافق 2 و 10 و 16 قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1391 الموافق 21 مايو القوانين الداخلية للجان المتساوية الاعضاء لاسلاك الاعوان سنة - 1971 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحتكار المتعلق التقنيين المتخصصين للمواصلات والاعوان التقنيين ومراقبي المواصلات وسائقي السيارات للمواصلات باستيراد وتوزيع أدوات التدخين وآلات وأجهزة التصوير 1222 الشمسي والسينما وادوات النقل (للنزهة) ومنتجات التصوير قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو الشمسي وأدوات الزخرفة وأدوات الرياضة واللعب ولعب سنة - 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم ضباط الحماية الاطفال والعاب التسلية والممنوح للشركة الوطنية « الاروقة المدنية .. 1222 | الجزائرية الجديدة » .. 1223

1222 الجريدة الرسمية وزارة المالية قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1391 الموافق 29 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد سعر البيع المتوسط للهكتولتر من الخمر ، المتخذ لحساب الارباح الاجمالية الفلاحية للقطاع الخاص برسم سنة 1971 ، فيما يخص الكروم وحسب الناحية والمنطقة .. 1229 للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1391 ه وزارة البريد والمواصلات

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية التعيين مفتشين فى فرع « التحويل والارسال . . 1234
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 29 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية | لتعيين مراقبين في « فرع الرسم » .. 1235 مراسيم قرارات، مقررات ممم وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 9 و 17 و 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 2 و 10 و 16 يونيو سنة 1971 تتضمن المصادقة على القوانين الداخلية للجان المتساوية الاعضاء الاسلاك الاعوان التقنيين المتخصصين للمواصلات والاعوان التقنيين للمواصلات ومراقبي المواصلات وسائقي السيارات- بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 2 يونيو سنة 1971 تمت المصادقة على القانون الداخلي الموافق عليه من قبل اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين المتخصصين للمواصلات في اجتماعها يوم 24 مارس سنة 1971 • بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 2 يونيو سنة 1971 تمت المصادقة على القانون الداخلى الموافق عليه من قبل اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين للمواصلات فى اجتماعها يوم 22 مارس سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 تمت المصادقة على القانون الداخلي الموافق عليه من قبل اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي المواصلات في اجتماعها يوم 26 مارس سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 تمت المصادقة على القانون الداخلي الموافق عليه من قبل اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك سائقى السيارات | قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم ضباط الحماية المدنية بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق II يونيو سنة 1971 يحدد تأليف لجنة ترسيم الضباط المتمرنين التابعين للحماية المدنية كما يلى :
  • ممثل عن السلطة التي لها حق التعيين ، رئيسا ، رئيس مصلحة المعني بالامر ، ضابط مرسم تابع للحماية المدنية يعين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ويعين اعضاء لجنة الترسيم بموجب قرار من السلطة التي لها حق التعيين . قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم ضباط الصف التابعين للحماية المدنية- بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق II يونيو سنة 1971 يحدد تأليف لجنة ترسيم ضباط الصف المتمرنين التابعين للحماية المدنية كما يلى :
  • ممثل عن السلطة التي لها حق التعيين ، رئيسا ، رئيس مصلحة المعني بالامر ،
  • ضابط صف مرسم تابع للحماية المدنية يعين بناء على. اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك • ويعين اعضاء لجنة الترسيم بموجب قرار من السلطة التي لها حق التعيين ..

الجمعة 20 رجب عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1391 الموافق 21 مايو | سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحتكار المتعلق باستيراد وتوزيع أدوات التدخين وآلات واجهزة التصوير الشمسي والسينما وادوات النقل ( للنزهة ) ومنتجات التصوير الشمسي وأدوات الزخرفة وأدوات الرياضة واللعب ولعب | الاطفال والعاب التسلية والممنوح للشركة الوطنية « الاروقة الجزائرية الجديدة » ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 67 - … لؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 المتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة « الاروقة الجزائرية الجديدة ، ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 48 70-48 70 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يمنح للشركة الوطنية « الاروقة الجزائرية الجديدة ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار ، الاحتكار المتعلق باستيراد و توزيع الادوات والمنتجات المبينة فيما يلى :

  • أدوات التدخين آلات وأجهزة للتصوير الشمسي والسينما-
  • أدوات النقل ( للنزهة ) .
  • المنتجات للتصوير الشمسي
  • أدوات الزخرفة
  • ادوات الرياضة والالعاب ولعب الاطفال والعاب التسلية أدوات مختلفة المادة 2 : ان الادوات والمنتجات التي يشملها الاحتكار المشار اليه في المادة الأولى أعلاه هي موضوع القائمة الملحقة بهذا القرار . المادة 3 : يكلف مدير التسويق ومدير المبادلات التجارية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1391 الموافق 21 مايو سنة 1971 عياشي ياكر قائمة ادوات - التدخين المرتبة حسب التعريفات الجمركية تعريفات مختلفة رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات- 36.07.00 مزيج من حديد وسيريوم وامزجة أخرى تلتهب بمجرد التعرض للهواء . 36.08.21 محروقات سائلة للقداحات أو أدوات الاشعال .. 39.07.74 مصنوعات أخرى مركبة من مواد أخرى باستثناء الادوات غير الداخلة في صنف ( أدوات الرياضة وأدوات التدخين ) • 42.02.07 اكياس عسكرية وأكياس للتخييم مصنوعة من مواد بلاستيكية باستثناء الادوات غير الداخلة في صنف ) أدوات الرياضة وأدوات التدخين ) • 09 : 42.02 جعب للخراطيش وأغمدة للاسلحة والمناظير مصنوعة من مواد بلاستيكية باستثناء الادوات غير الداخلة في صنف ( أدوات الرياضة وأدوات التدخين ) • 42.02.14 محافظ للآلات وأغمدة مرنة ومحافظ أوراق للجيب الخ مصنوعة من مواد بلاستيكية باستثناء الادوات غير الداخلة في صنف أدوات الرياضة وأدوات التدخين ) . 42.02.16 أكياس وأجربة من قماش وأكياس الحمل المؤن مصنوعة من مواد بلاستيكية باستثناء الادوات غير الداخلة في صنف ( أدوات الرياضة وأدوات التدخين ) . 42.02.61 أكياس عسكرية وأكياس للتخييم مصنوعة من نسيج مطلى بمادة بلاستيكية باستثناء الادوات غير الداخلة في صنف ( أدوات الرياضة وأدوات التدخين ) . 42.02.62 أكياس عسكرية وأكياس للتخييم مصنوعة من مواد أخرى باستثناء الادوات غير الداخلة في صنف ( أدوات الرياضة وأدوات التدخين ) .

1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1391 ه بية عمير الهيم بيان المنتجات الجمركية 42.02.73 جعب للخراطيش وأغمدة للاسلحة وللمناظير الخ مصنوعة من نسيج مطلى بمادة بلاستيكية باستثناء الادوات غير الداخلة في صنف ) أدوات الرياضة وأدوات التدخين ) • 42.02.74 جعب للخراطيش وأغمدة للاسلحة والمناظير مصنوعة من مواد أخرى باستثناء الادوات غير الداخلة في صنف ( أدوات الرياضة وأدوات التدخين ) 42.02.85 محافظ للآلات وأغمدة مرنة ومحافظ أوراق للجيب الخ مصنوعة من مواد بلاستيكية باستثناء الادوات غير الداخلة في صنف ) الرياضة وأدوات التدخين ) • 42.02.92 أكياس لحمل المؤن مصنوعة من نسيج مطلى بمادة بلاستيكية باستثناء الادوات غير الداخلة في صنف ( الرياضة وأدوات التدخين ) . 42.02.95 أكياس وأجربة لحمل المؤن مصنوعة من مواد أخرى باستثناء الادوات التي لا تدخل في صنف ( الرياضة وأدوات التدخين ) . 44.27.01 صناديق وعلب للحلى وغيرها وأعمدة وأثاثات صغيرة للتعليق الخ باستثناء الادوات غير الداخلة في صنف ( الرياضة وادوات التدخين ) 69.11.22 أدوات منزلية الخ مصنوعة من الصيني الابيض أو الموحد اللون باستثناء الادوات غير الداخلة في صنف ( الرياضة وأدوات التدخين ) 69.11.32 أدوات منزلية أخرى مصنوعة من الصيني وغير مذهبة ولا مفضضة باستثناء الادوات غير الداخلة في صنف ( الرياضة وأدوات التدخين ) 69.11.33 أدوات منزلية أخرى مذهبة أو مفضضة باستثناء الادوات غير الداخلة في صنف ) الرياضة وأدوات التدخين ) . 09.12.01 آنية للاكل وأدوات منزلية الخ مصنوعة من الفخار العادى باستثناء الادوات غير الداخلة في صنف ( الرياضة وأدوات التدخين ) • 69.12.11 آنية للاكل وأدوات منزلية الخ مصنوعة من الفخار الكثيف باستثناء الادوات غير الداخلة في صنف ( الرياضة وأدوات التدخين ) . رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 69.12.22 أنية للاكل وأدوات منزلية الخ مصنوعة من الخزف المطلى أو من الفخار الناعم الابيض أو الموحد اللون باستثناء الادوات غير الداخلة في صنف ( الرياضة وأدوات التدخين ) 70.13.12 أشياء مصنوعة من البلور غير المعدة للمائدة والمطبخ باستثناء الادوات غير الداخلة في صنف ( الرياضة وأدوات التدخين ) 70.13.23 أشياء مصنوعة من أنواع أخرى من الزجاج غير المعدة للمائدة والمطبخ وغير منحوتة ولا مصقلة ولا محفورة ولا مزوقة باستثناء الادوات غير الداخلة في صنف ( الرياضة وأدوات التدخين ) • 70.13.24 أشياء مصنوعة من أنواع أخرى من الزجاج غير معدة للمائدة والمطبخ منحوتة ومنزوع منها صقلها الخ بوجه آخر غير الصب في القالب باستثناء الادوات غير الداخلة في صنف ( الرياضة وأدوات التدخين ) • 73.38.25 أدوات مصنوعة من حديد أو فولاذ أو معدن غير مؤكسد باستثناء الادوات غير الداخلة في صنف ( الرياضة وأدوات التدخين ) . 98.10.01 قداحات مصنوعة من المعادن الثمينة أو مصفحة أو ملبسة بالمواد الثمينة باستثناء الادوات غير الداخلة في صنف ( الرياضة وأدوات التدخين ) • 98.10.02 قداحات أخرى غير القداحات المصنوعة من معادن ثمينة باستثناء الادوات غير الداخلة في صنف ) الرياضة وأدوات التدخين ) 98.10.21 قطع غيار للقداحات باستثناء الادوات غير الداخلة في صنف ( الرياضة وأدوات التدخين ) . قطع غير تامة الصنع للغلايين مصنوعة من 98.11.02 خشب الخلنج 98.11.03 قطع غير تامة الصنع للغلايين الاخرى غير المصنوعة من خشب الخنلج • 98.11.12 غلايين ورؤوس للغلايين مصنوعة من مادة خزفية 98.11.13 غلايين ورؤوس للغلايين مصنوعة من خشب أو جذور ..

الجمعة 20 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225 رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 98.11.14 غلايين ورؤوس للغلايين مصنوعة من رغوة البحر • 98.11.15 غلايين ورؤوس للغلايين مصنوعة من مواد أخرى . 98.11.21 أنابيب لتدخين السيكارة وأنابيب التدخين السيكار مصنوعة من المعادن الثمينة أو ملبسة بمعادن ثمينة . 98.11.22 أنابيب لتدخين السيكارة وأنابيب التدخين السيكار مصنوعة كلها أو بعضها من المطاط الصلب الاسود . 98.11.23 أنابيب لتدخين السيكارة وأنابيب التدخين السيكار مصنوعة كلها أو بعضها من العنبر أو الراتنج أو السفط 98.11.24 أنابيب لتدخين السيكارة وأنابيب لتدخين السيكار من أنواع أخرى غير المصنوعة من المعادن الثمينة أو المطاط الصلب الاسود أو العنبر أو شبه العنبر أو الراتنج أو السفط • 98.11.31 قطع غيار للغلايين الخ مصنوعة من المعادن الثمينة أو مصفحة أو ملبسة بمعادن ثمينة . 98.11.32 قطع غيار لغلايين أخرى غير الغلايين المصنوعة من معادن ثمينة . قائمة الآلات وأجهزة التصوير الشمسي مرتبة حسب التعريفات الجمركية تعريفات مختلفه رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 90.02.01 عدسات ومرايا ومواشير الخ مركبة ومخصصة لآلات التصوير الشمسي باستثناء العدسات والمرايا والمواشير المخصصة للمحترفين 90.04.11 نظارات للشمس بزجاجاتها مصنوعة من جميع المواد وغير معالجة للنظر باستثناء الزجاجات المخصصة لتجارة المحترفين .. 90.04.21 نظارات أخرى مصنوعة من معادن ثمينة أو ملبسة بمعادن ثمينة باستثناء النظارات المخصصة لتجارة المحترفين . رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 90.04.22 نظارات أخرى مصنوعة من معادن أخرى غير المعادن الثمينة أو غير المصفحة أو الملبسة بمعادن ثمينة .. 90.06.00 آلات فلكية ولرصد حركات الكرة الارضية باستثناء الآلات الفلكية اللاسلكية والآلات المخصصة للمحترفين . 90.07.01 آلات للتصوير الجوى باستثناء الآلات المعدة للمحترفين .. 90.07.02 آلات لاخذ الصور ومعها جهاز للتحميض وسحب الصور بطريقة آلية . 90.07.03 آلات خاصة للتصوير بواسطة الراديو 90.07.05 آلات مجهزة بكليشية يقل حجمه عن 9-12 10 90.07.06 آلات مجهزة بكليشية يفوق حجمه أو يساوى 12 9 ويقل عن 24 – 30 90.07.07 آلات مجهزة بكليشية يفوق حجمه أو يساوى 30-24 • 90.07.09 اطارات واطارات خازنة لزجاجات وأفلام التصوير 90.07.10 اجزاء أخرى وقطع غيار لآلات التصوير الشمسي 90.07.12 آلات وأجهزة للاضاءة في التصوير الشمسي . 90.07.13 اجزاء وقطع غيار للاضاءة في التصوير الشمسي والسينما . 90.08.02 آلات لاخذ الصور مجهزة بفيلم يساوى حجمه أو يفوق 35 مم 90.08.04 آلات لاخذ الصور مجهزة بفيلم يبلغ حجمه من 16 مم الى 35 مم 90.08.05 آلات لاخذ الصور مجهزة بفيلم يقل حجمه عن 16 مم • 98.03.01 أقلام حبرية باستثناء مقبض قلم الستيلو المدادي باستثناء قلم الكرية الناشفة 8.03.21 $ أقلام رصاص معدنية باستثناء الاقلام الحبرية ذات الكرية . 98.03.22 ماسكات الرياش ومقابض للاقلام الرصاصية باستثناء الاقلام الحبرية ذات الكرية ..

1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1391 ه رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 98.03.31 قطع غيار مصنوعة من معادن ثمينة أو مصفحة أو ملبسة بمعادن ثمينة ومخصصة للاقلام | الحبرية باستثناء الاقلام الحبرية ذات الكرية . 90.08.07 قطع غيار لآلات التصوير الشمسي والتسجيل الصوتي . 90.08.08 لوازم آلات التصوير الشمسي والتسجيل الصوتي 90.08.12 أجهزة لعرض أفلام ذات حجم يساوى أو يفوق 55 مم 90.08.13 أجهزة العرض افلام ذات حجم يبلغ من 16 مم الى 55 مم .. 90.08.14 أجهزة لعرض أفلام ذات حجم يقل عن 16 مم • 90.08.17 قطع غيار أخرى لاجهزة عرض الافلام وتسجيل الصوت 90.08.18 لوازم أجهزة عرض الافلام وتسجيل الصوت .. 90.09.00 أجهزة للعرض الثابت أو لتكبير أو تصغير الصور الشمسية 90.10.02 مكبات أخرى للف الافلام والاشرطة . 90.10.21 أجهزة من الانواع المستعملة في مختبرات التصوير الشمسي . 90.10.22 آلات للتصوير الشمسي ساحبة بواسطة التماس الخ 90.03.32 قطع غيار مصنوعة من المعادن العادية المخصصة للاقلام الحبرية وما يماثلها باستثناء الاقلام الحبرية ذات الكرية 98.03.33 جيوب للحبر باستثناء الاقلام الحبرية ذات الكرية 98.03.34 قطع غيار غير مسماة في مكان آخر وما يشابهها ومخصصة للاقلام الحبرية والمواد الاخرى . 98.04.02 رياش للكتابة مصنوعة من معادن ثمينة أو ملبسة بمعادن أخرى غير الذهب 98.04.03 رياش للكتابة مصنوعة من المعادن العادية .) 98.04.04 رياش للكتابة مصنوعة من مواد أخرى .. 98.04.11 أسنة للرياش . قائمة أدوات النقل ( للنزهة ( مرتبة حسب التعريفات الجمركية تعريفات مختلفة رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 44.28.31 أجهزة لدفع القوارب : مقاذيف ومجازيف الخ. 89.01.22 سفن للنزهة والرياضة ذات دفع ميكانيكي يبلغ وزنها 100 كيلو غرام أو أقل . 89.01.23 مراكب شراعية يبلغ وزنها 100 كيلو غرام وأقل . 89.01.24 سفن أخرى للنزهة والرياضة غير السفن ذات الدفع الميكانيكي ويبلغ وزنها 100 كيلو غرام على الاقل • 89.01.62 سفن للنزهة والرياضة ذات دفع ميكانيكي يبلغ وزنها أكثر من 100 كيلو غرام . 89.01.65 آلات محركة ومراجل وأثاثات للفرش وأدوات مختلفة الخ للسفن ذات الدفع الميكانيكي التي تقوم بالملاحة الداخلية وتصلح لنقل الاشخاص . 89.01.66 سفن شراعية للملاحة الداخلية تصلح لنقل الاشخاص . 89.01.67 قوارب قابلة للتفكيك ذات قوقعة من مطاط أو جلد طبيعي او مادة بلاستيكية الخ يبلغ وزنها أكثر من 100 كيلو غرام ومخصصة للنزهة أو الرياضة • 89.01.68 قوارب وزوارق خفيفة وزوارق ضيقة ذات مجراف وزوارق من نوع ( يول ) وزوارق من نوع ( سكيف ) الخ غير قابلة للتفكيك ويبلغ وزنها أكثر من 100 كيلو غرام وتصلح للنزهة والرياضة قائمة المنتجات للتصوير الشمسى مرتبة حسب التعريفات الجمركية تعريفات مختلفة رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 37-02 افلام .

الجمعة 20 رجب عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات

- 37-03 أوراق وبطاقات وأنسجة للتصوير الشمسي . 37-01 الواح من الزجاج تتأثر بالضوء . 37-05 الواح وأفلام قصيرة أخرى موثرة ومحمضة 37-08 منتجات كيماوية للاستعمالات الفوتوغرافية . 49-11 منتجات كيماوية للتصوير الشمسي . قائمة ادوات الزخرفة 42.05.01 أدوات للمصنوعات الجلدية وقماطر نشافة للمكاتب وشرائط تعلق في الكتب للاشارة الخ مصنوعة من جلد أو من ابدال الجلد . 42.05.21 مصنوعات جلدية من الجلد الطبيعي أو من ابدال الجلد غير مسماة في مكان آخر . قائمة أدوات الرياضة والالعاب ولعب الاطفال والعاب التسلية حسب التعريفات الجمركية تعريفات مختلفة رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 97.01.00 عربات ومركبات ذات دواليب لتسلية الاطفال . 97.02.04 دمى مصنوعة من مطاط 97.02.05 دمى مصنوعة من مواد أخرى غير الخشب والمطاط . 97.02.11 رؤوس للدمي • 97.02.12 تركيبات ميكانيكية للعيون النائمة أو الدائرة ولاصوات وصراخات الدمى .. 97.02.13 شعر مستعار للدمى . 97.02.14 البسة واجهزة للدمى 97.02.15 أجزاء وقطع غيار وقطع اضافية للدمى غير مسماة في مكان آخر . 97.03.01 أسلحة ولعب . 97.03.11 لعب للبناء أو التحويل مصنوعة من معدن 97.03.12 لعب أخرى للبناء أو التحويل مصنوعة من غير المعدن . 97.03.21 آلات موسيقية من نوع « الهارمونيكا ، فونوغرافات ، للعب . 97.03.22 آلات موسيقية أخرى للعب غير « الهارمونيكا » ه والفونوغرافات . .. رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 97.03.31 طائرات للعب وطائرات شراعية قابلة للطيران . 97.03.41 لعب مصنوعة من نسيج أو جلد ولعب من خشب أو كارتون ممزوج بنسيج أو جلد . 97.03.51 لعب كهربائية غير مسماة في مكان آخر .. 97.03.52 لعب ذات محرك غير مسماة في مكان آخر . 97.03.61 برانيط صغيرة وأدوات مشابهة مصنوعة من أوراق قابلة للتمدد ومن كرات مطاطية . 97.03.62 لعب مصنوعة من معدن وغير مسماة في مكان آخر . 97.03.63 لعب مصنوعة من مواد بلاستيكية صناعية وغير مسماة في مكان آخر . 97.03.64 لعب مصنوعة من مواد أخرى وغير مسماة في مكان آخر . 97.03.71 مجموعة العاب كاملة أو في الواح للعرض مشابهة . 97.04.03 أوراق للعب وفى ضمنها الأوراق للتسلية .. 97.04.13 أجهزة للنقود وما شابهها . 97.04.14 العاب ذات محرك أو حركة مخصصة للامكنة العامة وأجهزة أخرى مسماة أجهزة النقود . 97.04.15 شبكات للعبة تنيس المائدة معروضة على انفراد. 97.04.16 لعبة تنيس المائدة 97.04.18 لعب أخرى من نوع « البيلياردو . . 97.04.23 أثاثات خاصة للعب الجماعة مصنوعة من الخشب العادى الملآن وغير مسماة في مكان آخر .. 97.04.24 أثاثات خاصة للعب الجماعة مصنوعة من خشب غير الخشب المكتل 97.04.25 أثاثات خاصة للعب الجماعة مصنوعة من غير الخشب وغير مسماة في مكان آخر . 97.04.26 العاب للملاهي أو الصالونات . 97.04.27 العاب أخرى للجماعة غير مسماة في مكان آخر 97.05.00 أدوات للتسلية والاعياد . 97.06.00 أدوات للرياضة والالعاب .. 97.06.01 أخشاب للتزحلق من جميع الانواع وآلات لرمى الثلج ..

1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1391 ه رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 97.06.02 مركبات صغيرة للتزحلق على الجليد ومركبات للانزلاج من نوع « بوبسليغ ، وما أشبه ذلك .. 97.06.03 قباقب للتزحلق على الجليد أو ذات دواليب صغيرة . 97.06.04 « عصي للتزحلق على الجليد وعصي لقذف كرة « الهوكي ، وصولجة للعبة « الجولف ، وعصي ذات مسامير ومحافر وما شابه ذلك : 97.06.05 أجهزة وآلات للرياضة البدنية ولالعاب القوى غير محركة .. 97.06.06 آلات لرمى كرة التنيس والطابة والكرة المسماة سكواتش ، وما أشبه ذلك .. 97.06.07 سلل لرمى الكرة البشبكية مدعوة تشيستراس ، وأدوات مشابهة واطارات لحمل آلات الرمى .. 97.06.14 كرى التنيس .. 97.06.15 كري ذوات جيوب متوسطة للهواء وكرى مشابهة الخ وجيوبها 97.06.16 كري ذات جيوب متوسطة للهواء وكرى للدفع الخ وللتنيس .. 97.06.17 شبكات لهدف كرة القدم وكرة اليد وكرة الهوكي » الخ وشبكات للتنيس والكسرة الطائرة الخ . 97.06.18 أدوات للمسايفة 97.06.19 لعب « الكروكي ، والبرميل ولعب مشابهة يلعب بها في الهواء الطلق . 97.06.20 أدوات وآلات أخرى مخصصة للرياضة والالعاب في الهواء الطلق وغير مسماة في مكان آخر . قائمة أدوات مختلفة مرتبة حسب التعريفات الجمركية رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية

- 59.02.02 لباد في شكل قطع أو مقصص على شكل مربع أو مستطيل ومطلي بمادة بلاستيكية .. رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 59.02.03 لباد في شكل قطع أو مقصص على شكل مربع أو مستطيل وغير مطلى بمادة بلاستيكية . 59.02.12 لباد آخر غير اللباد المقدم في شكل قطع أو شكل آخر مقصص ومطلى بمادة بلاستيكية . 59.02.13 لباد آخر غير اللباد المقدم في شكل قطع أو شكل آخر مقصص وغير مطلي بمادة بلاستيكية . 59.10.01 مشمعات لفرش الارض . غطاءات للاراضي مع سند مصنوع من مواد 59.10.02 بلاستيكية .. 61.11.02 بطاقات للعناوين وأرقام وحروف أولى من أسماء أو كلمات وشعارات ولافتات وعلامات . 61.11.03 شرائط تربط على الأذرع وقياطين مبرومة للاكتاف وشرائط الرتب وأدوات مشابهة الخ 61.11.12 حزامات وحمائل .. 61.11.13 نسائج محشوة بوبر وقطع لرفع الاكتاف للخياطين . 61.11.14 فراء لليدين وأكمام واقية وقطع اضافية أخرى 67.02.02 أجزاء من زهور وأوراق أشجار أو نباتات مصنوعة من مواد بلاستيكية . 67.02.03 أجزاء من زهور وأوراق الشجار ونباتات مصنوعة من مواد أخرى غير المواد البلاستيكية . زهور وأوراق أشجار أو نباتات وفواكه 67.02.04 مصنوعة من مواد بلاستيكية . زهور وأوراق أشجار ونباتات وفواكه مصنوعة 67.02.05 من مواد أخرى غير المواد البلاستيكية . 67.02.22 زهور اصطناعية وأوراق الزهور الخ من مادة البلاستيك .. 67.02.23 أدوات مرتبة على شكل زهور وأوراق الخ ومصنوعة من مواد أخرى غير المواد البلاستيكية . 71.16.02 أوسمة محصلة بواسطة الضرب على صياغة حلى الزينة .

الجمعة 20 رجب عام 1391ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1229 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 71.16.11 أساور معدنية للساعات .. 71.16.12 أوسمة من حلى الزينة . 71.16.18 أدوات أخرى من حلى الزينة . 96.02.01 فراشي للاسنان . 96.02.12 فراشي مكونة لعناصر الآلات .. 96.02.23 فراشي للحلى . 96.02.24 مراقش وفراشي للدهن أو الرسم مركبة من ريش . 96.02.25 مراقش وفراشي للدهن أو الرسم مركبة من مواد اخرى غير الريش . 96.02.28 اسطوانات للدهن :. 96.03.01 رؤوس مهيأة لفراشي اللحى .. 96.03.11 رؤوس مهيأة لادوات أخرى من صناعة الشعريات غير فراشي اللحى .. 96.04.00 منظفات من ريش ومقابض ريش :) 96.05.00 فراشي لذر البودرة على الوجه . وزارة المالية قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1391 الموافق 29 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد سعر البيع المتوسط للهكتولتر من الخمر ، المتخذ لحساب الارباح الاجمالية الفلاحية للقطاع الخاص برسم سنة 1971 ، فيما يخص الكروم وحسب الناحية والمنطقة ان وزير المالية . بمقتضى المواد من 24 « أ » الى 24 « ح » من الامر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بمساهمة التسيير الذاتي الفلاحي ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-67 المؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1970 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ولا سيما المادة الأولى من الباب الاول منه ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 98.12.01 أمشاط مصنوعة من المطاط الصلب الاسود - الموافق 26 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد مناطق انتاج أو من مواد بلاستيكية صناعية . 98.12.11 أمشاط وأدوات مشابهة مصنوعة من مواد أخرى . 96.13.00 قطع معدنية للمشدات والثياب . 98.15.01 أنية عازلة للحرارة كاملة سعتها ثلاثة لترات على الاقل . 98.15.02 انية عازلة للحرارة كاملة سعتها أكثر من ثلاثة لترات . 98.15.11 أجزاء من آنية عازلة للحرارة مصنوعة كلها من كرتون أو من ليف مكبرت . 98.15.12 أجزاء أخرى للزجاجات العازلة غير مسماة في مكان آخر . 98.16.00 تمثال لعرض الملابس والمناظر المتحركة للواجهات الزجاجية . 99.01.00 لوحات مصورة وصور زيتية ورسوم يدوية . الخمور الاولى والثانية والثالثة ، وبناء على المادة 95 ، الفقرة 6 من قانون الضرائب المباشرة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد سعر البيع المتوسط للهكتولتر من الخمر المتخذ لحساب الارباح الاجمالية ، فيما يخص الكروم ، قصد اقرار الضريبة المترتبة عن ارباح الاستغلال الفلاحي برسم سنة 1971 ، طبقا للبيانات المدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1391 الموافق 29 ابريل سنة 1971 . اسماعيل محروق

1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1391 الملحق الضرائب المترتبة على ارباح الاستغلال الفلاحي للقطاع الخاص جدول يبين سعر البيع المتوسط للهكتولتر من الخمر ، المتخذ لحساب الارباح الاجمالية الفلاحية برسم سنة 1971 ( محصول سنة 1970 ) فيما يخص الكروم وحسب الناحية والمنطقة . المادة 93 من الفقرة 6 من قانون الضرائب المباشرة ناحية الجزائر تعيين البلديات الولاية الدائرة المنطقة الاولى = 33,70 دج المنطقة الثانية = 43,30 دج المنطقة الثالثة = 58,60 دج بلدية الجزائر الجزائر الشراقة عين بنيان - بئر الخادم الشراقة - الدويرة - المعالمة - السحاولة سطاويلي - زرالدة درارية • البليدة أحمر العين - بئر توتة - بورقيقة - العفرون - مراد البليدة - بوفاريك - بوعنان

  • بواسماعيل - شبلي شفة - الدواودة - فوكة حجوط - القليعة - موزايا وادي العلق - صومعة تيبازا الرويبة عين طاية - - برج الكيفان - بودواو - - بوقرة - الدار البيضاء - الاربعاء - خميس الخشنة مفتاح اولاد موسى - الرويبة - سيدي موسى الثنية - زمورى رغاية . تيزي وزو تيزي وزو تيزي وزو ذراع بن خدة. عزازقة عزازقة - أزفون - فريحة مقلع • برج منايل بغلية - • برج منايل - شعبة العامر - دلس يسر الناصرية سيدي داود تا دمايت •

الجمعة 20 رجب عام 1391 الجريدة الولاية الدائرة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231 تعيين البلديات المنطقة الأولى = 33,70 دج المنطقة الثانية = 43,30 دج المنطقة الثالثة = 58,60 دج تيزي وزو ذراع الميزان ذراع الميزان - وادى قصاري البويرة البويرة - حيزر الاخضرية بني عمران - الاخضرية . الاصنام الاصنام عين الدفلى شرشال مليانة تنس المدية المدية صور الغزلان الولاية الدائرة المنطقة الأولى قادرية - الاصنام - أولاد فارس . عين الدفلى - عريب - العبادية

  • الخربة . شرشال - داموس - قوراية - المناصر . جندل - خميس مليانة - بومدفع – مليانة . وادى الشرفاء - وادي الجير . بني حواء - برج أبو الحسن عين مران - تاوقريت بوزغاية - المرسى - تنس
  • زبوجة . البرواقية - عوامري - المدية وزرة سيدي محجوب - العمرية . عين بسام - عين الحجل - بئر اغبالو - برج خريس - دير جواب الهاشمية - صور الغزلان - شلالات العذاورة ناحية وهران تعيين البلديات المنطقة الثانية = 45,80 دج المنطقة المنطقة الثالثة : = 62,30 ذج و همران وهران أرزيو - بطيوة - بئر الجير - بوفاطيس - بوتليليس - السانية - قديل - المرسى الكبير - مسرغين - وهران وادى التليلات

1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب 1391 الولاية الدائرة المنطقة الاولى وهران عين تموشنت المحمدية سيدي بلعباس تلاغ مستغانم مستغانم معسكر وادي رهيو غليزان سيدي على تيغنيف تيارت تيارت فرندة ناحية وهران ( تابع ) تعيين البلديات المنطقة الثانية = 45,80 دج المنطقة الثالثة 62,30 دج أغلال - عين الاربعاء - عين الكيحل - عين

  • عين الطلبة - شعبة اللحم تموشنت العامرية - المالح - حمام بوحجر - الحساسنة حاسي الغلة - وادى بركش - وادي صباح
  • تا مزورة - تارقة . سيدي بن عدة - الغمري - سيق زهانة عكاز . عين البرد - ابن العربي - ابن باديس بوخنيفيس - حاسي زهانة - السفيزف - سيدى على بن يوب - سيدي بلعباس سيدي حمدوش - سيدى الحسن - تيليوم تانيرة - تاسالة .

الضاية - مولاى سليسن - رأس الماء تيغاليمت - تلاغ . مستغانم - عين نويسي عين تدلس – بوقيراط حاسي معمش - خير الدين - مسرة

- وادى الخير - ستيدية . بوحنيفية الحمامات فروحة - غريس - عين فارس - عين فكان -

  • معسكر مطمور . معوسة - وادى طاغية - تيزى • الحمادية . المطمر - الهيليل - مندس - غليزان القلعة سيدى الخطاب - زمورة . عشعاشة الحجاج - الخضراء - أولاد مع الله سيدى على - سيدي الاخضر عوف - الهاشم - وادى الابطال . البرج - سيدى قادة - تيغنيف خلوية تيارت - عين الذهب - دحموني - قرطوفة مشرع الصفاء - ملاكو - وادى ليلى - رحوية
  • سي عبد الغني - السوقر . عين الحديد - عين قرمز - فرندة - مدريسة
  • تا خمارت .

الجمعة 20 رجب عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233 تعيين البلديات الولاية الدائرة المنطقة الاولى المنطقة الثانية = 45,80 دج المنطقة الثانية = 62,30 دج تيارت تيسمسيلت مهدية - تيسمسيلت . تلمسان تلمسان عين فتزة - عين تالوت بني مستار - ابن تلمسان صبرة - اولاد سكران - حناية - سيدي العبدلي . الميمون بني صاف عين يوسف بني وارسوس بني صاف حنين - ولهاصة الغرابة - الرمشي الغزوات جبالة - فيلاوسن - الغزوات - ندرومة السواحلية مغنية مغنية - سيدي مجاهد . سبدو سبدو سعيدة سعيدة - عين الحجر - يوب

  • الحساسنة مفتاح سيدي بوبكر - اولاد ابراهيم - سيدى أحمد . ناحية قسنطينة تعيين البلديات الولاية الدائرة المنطقة الاولى = 36,00 دج المنطقة الثانية المنطقة الثالثة عنابة عنابة عنابة - العين الباردة - عصفور - ابن مهيدي برحال - بسباس - بوكاموزة - شطايبي
  • ذريعان القالة القالة - بني عمار بوحجار - الطارف . قسنطينة جيجل شهانة - جيجل - جيملة العوانة - الطاهير زيامة منصورية . سكيكدة عزابة - عين شرشار - الحدائق – مجاز الدشيش السبت - رمضان جمال . سطيف بجاية بجاية - القصر - أميزور - تيشى سيدي عيش سيدي عيش - تيمزريت المائن ان البلديات غير المبينة صراحة أعلاه ، ترتب في المنطقة الاولى •

1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1391 ه وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين فى فرع « التحويل والارسال » ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-245 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 350 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام - 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك من مفتشي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ) - وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين فى فرع التحويل والارسال » . وتجرى الاختبارات يومي 18 و 19 ديسمبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . i وينتهي التسجيل في قوائم الترشيح يوم 18 سبتمبر سنة 1971 ( المادة 2: يحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسين (50) المادة 3 : تفتح المسابقة للمراقبين في فرع « التحويل والارسال » وفرع ( الورشات والانشاءات » ولرؤساء القطاعات في فرع ( الخطوط ) المرسمين فى رتبهم ولهم خمس سنوات اقدمية منذ تعيينهم فى الرتبة والبالعين من العمر 38 سنة على الاكثر بحلول أول يناير سنة 1971 ..1 ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز العمر 43 سنة . كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز كل التأخير عشر سنوات المادة 4 : يجب ان يحتوي ملف الترشيح على الأوراق التالية :

  • ملف الترشيح رقم 886 – 5 ،
  • طلب للمشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل- التأشيرات القانونية .. ويجب ان توجه طلبات المشاركة فى المسابقة عن طريق السلم الاداري الى المديرية التابع لها المترشح . المادة 5 : تشتمل المسابقة على المواد التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء في موضوع عام 3 س 2
  • الرياضيات ( مشكلتان ) 4 بس 4 فيزياء ( مشكل وسؤال في الدروس ) 3 س 3
  • اسئلة مهنية 3 س 5 اختبار في اللغة العربية Iس 3 وينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يمكن الاعلان عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار ماعدا اختبار اللغة العربية وعلى 140 نقطة من مجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل . ان البرنامج المفصل للاختبارات يوجد في الملحق المرفق باصل هذا القرار . المادة 6 : يشتمل اختبار الرياضيات على مشكلتين من مستوى برنامج القسم الاول من التعليم الثانوي ومن دروس المراقبين فى ( فرع التحويل والارسال » ويمكن ان تكون لهاتين المشكلتين علاقة بدروس الاقسام السابقة . المادة 7 : يشتمل اختبار الفيزياء على سؤال حول الدروس وعلى مشكل من دروس القسم الاول من المدارس الثانوية ومن دروس المراقبين فى ( فرع التحويل والارسال » المادة 8 : ان اختبار الاسئلة المهنية يتمثل في تحليل سؤالين من بين 14 سؤالا موزعة على سبع مجموعات بحيث كل مجموعة منها تحتوى على سؤالين حول المواد التالية :
  • البرق ، التحويل الآلي ،

الجمعة 20 رجب عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1235 التحويل العام 6 ، الخطوط الهوائية والارضية ، الكابلات والارسال ، الكهرباء اللاسلكية ،

  • مراكز تقوية الارسال . المادة 9 : ان اختبار اللغة العربية يتمثل في تعجيم نص محرر بالعربية ولا تدخل فى الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وتضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى 10 المادة 10 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة كما يلي : مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات او مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه . ويجوز للجنة الامتحان ان تستعين براي اي موظف او اي عضو اختصاصي في التعليم … المادة 11 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القوائم فى النشرة الرسمية للبريد والمواصلات i المادة 12 : ان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كمفتشين متمرنين حسب ترتيبهم ويتابعون دروسا في التعليم المهني . المادة 13 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 37 66 37 66 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة - 1966 ، يستفيدون من احكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ومجموع النصوص التي عدلته وتممته المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 29 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في « فرع الرسم » ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ،
  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-351 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في « فرع الرسم ، وتجرى الاختبارات يومي 23 و 24 اكتوبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بعشرة ( 10 ) المادة 3 : تفتح المسابقة للاعوان الاداريين من « فرع الرسم » المرسمين في رتبهم ولهم سنتان من الاقدمية على الاقل منذ تعيينهم في رتبهم . يجب الا يتجاوز عمر المترشحين سن الخامسة والثلاثين بحلول اول يناير سنة 1971 ..

1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1391 ه ويمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز العمر 40 سنة . كما ان هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون ان يتجاوز كل التأخير 10 سنوات . المادة 4 : يجب ان يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :

  • ملف الترشيح 886 – 5 ، طلب للمشاركة فى المسابقة محرر بخط يد المترشح ،- شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل
  • التأشيرات القانونية . ويجب ان توجه طلبات المشاركة فى المسابقة عن طريق السلم الاداري الى المديرية التابع لها المترشح المادة 5 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء في موضوع عام 3 س 2 الرياضيات ( مشكلتان ) 3 س 3 رسم طوبوغرافي : رسم او نسخ تصميم حسب مقاييس يمكن ان تشمل مقاطع او جانبيات 4 س 5 رسم صناعي 4 س 5 اختبار في اللغة العربية Iس 3 وينقط كل اختبار من صفر الى 20 • ولا يمكن الاعلان عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار ما عدا اختبار اللغة | العربية وعلى 150 نقطة عن مجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل • ان البرنامج المفصل لاختبار الرياضيات يوجد في الملحق المرفق باصل هذا القرار .. المادة 6 : ان اختبار اللغة العربية يتمثل في تعجيم نص محرر بالعربية • ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وتضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل .. المادة 7 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة كما يلى : مدير الموظفين والمنشآت الاساسية او مندوبه ، رئيسا ،
  • مدير المواصلات أو مندوبه ،

    نائب مدير التعليم او مندوبه .. ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأي أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم .. المادة 8 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات • المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون كمراقبين متمرنين حسب ترتيبهم ويتابعون دروسا في التعليم المهني . المادة 10 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، يستفيدون من احكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه والنصوص المعدلة والمتممة له . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 29 يوليو سنة 1971 • عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر