قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين الملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف . 1269
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة على اساس الاختبارات لتعيين ملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف .
و تجرى الاختبارات يومي 16 و 17 نوفمبر سنة 1972 في مدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةان عدد الوظائف المطلوبة 14 وظيفة توزع كما يلى :
قسم المكتبات : 4 قسم المتاحف : 8 قسم الآثار : 2 .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين من حملة الليسانس البالغين 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة طبقا للفقرة 1 من المادة 5 من القانون الاساسي الخاص للملحقين بالابحاث .
ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بمعدل عام واحد عن كل ولد مكفول على ان لا يتجاوز مجموع هذا الحد عشرة اعوام بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمسة أعوام بالنسبة للمترشحين الآخرين..
المادة 4
فتح المادةتوجه ملفات الترشيح قبل 16 اكتوبر سنة 1972 الى وزارة الاخبار والثقافة نهج مراد ديدوش رقم 119 بمدينة الجزائر، وتتكون هذه الملفات مما يلى :
طلب التسجيل يشتمل على القسم المختار ومستوى اللغة العربية شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية نسخة عن صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، نسخة مصدقة عن الشهادات او شهادات الدبلوم المطلوبة شهادة طبية صادرة عن طبيب محلف تثبت بأن المترشح قادر على القيام بالوظيفة المطلوبة شهادة اثبات تتعلق بوضع المترشح ازاء الخدمة الوطنية
- خلاصة سجل العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، اذا لزم الأمر.
المادة 5
فتح المادةان المسابقة الجارية على أساس الاختبارات والمنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68 312 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور اعلاه تشتمل على اختبارات كتابية واختبار شفهي.
أ الاختبارات الكتابية I 2 تحليل نص : يختار المترشح بين نصين يتعلق احدهما بالعلوم الانسانية والآخر بالرياضيات : المدة ساعتان.
المعامل 2، 2 اختبار الزامي في الترجمة : المدة ساعة ونصف المعامل 1
- في اللغة العربية من نص محرر بلغة اجنبية، وذلك بالنسبة للمترشحين المشاركين باللغة الفرنسية
- في اللغة الفرنسية من نص محرر بلغة أجنبية، وذلك بالنسبة للمترشحين المشاركين باللغة العربية ولا تؤخذ بعين الاعتبار غير النقط المحصل عليها في هذا الاختبار والزائدة عن المعدل
3 - انشاء باللغة الوطنية للمترشحين الذين اجتازوا الاختبارات بالفرنسية ولهم حق الاختيار بين مستويين :
المستوى الأول : معرفة أولية فى اللغة الوطنية، املاء متبوع بأسئلة بسيطة تتضمن معنى بعض الكلمات أو التعابير المستعملة، 1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 رمضان عام 1392 ه المستوى الثاني : معرفة زائدة عما تقدم في اللغة الوطنية :
انشاء في موضوع عام مدة الاختبار ساعة ونصف.
وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الاول فان كل علامة تقل عن 10 نقط تكون مسقطة، اما العلامة المساوية لعشرة او الزائدة عنها ، فلا تحسب الا بالنسبة لمجموع النقط .
وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني، فان كل علامة تقل عن 8 نقط تكون مسقطة، ولا تؤخذ بعين الاعتبار غير النقط الزائدة عن 10 بالنسبة لحساب مجموع النقط المخصص لها المعامل 2.
ب الاختبار الشفهي محادثة مع لجنة الامتحان حسب اختيار المترشح، حول سؤال يتعلق بدور الكتاب والآثار التاريخية وحفريات المتاحف في المجتمع : مدة التحضير 30 دقيقة مدة المحادثة 15 دقيقة .
المادة 6
فتح المادةيجوز للمترشحين اجتياز كامل اختبارات المسابقة الخارجية المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه، اما باللغة العربية واما باللغة الفرنسية .
المادة 7
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر الى عشرين وكل علامة | تقل عن 6 من 20 تكون مسقطة .
ولا يصرح الا بنجاح المترشحين الذين نالوا في مجموع الاختبارات الكتابية والشفهية نصف الحد الاقصى على الاقل من عدد الاختبارات الالزامية.
المادة 8
فتح المادةيجرى اختيار مواضيع الاختبارات الكتابية من قبل لجنة مشكلة على الوجه التالي :
مدير الثقافة الشعبية والتسلية، رئيسا محافظ رئيس مكلف بابحاث الاختصاص،
- محافظ مكلف بابحاث الاختصاص .
وتسحب بالقرعة من طرف المترشحين الاسئلة الشفهية المختارة من لجنة الامتحان.
المادة 9
فتح المادةتشكل لجنة المسابقة على الوجه التالي :
مدير الثقافة الشعبية والتسلية، رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله،
- محافظ رئيس ذو اختصاص محافظ مكلف بابحاث الاختصاص، -
- 3 ملحقين بأبحاث الاختصاص.
ويمكن ان ينضم لهذه اللجنة اى شخص اختصاصي في المادة لمساعدتها .
المادة 10
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل اللجنة المعينة فى المادة 9 اعلاه، ويصدر بها قرار من وزير الاخبار والثقافة ..
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972.
عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد القادر قصد على حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-312
- مرسوم رقم 71-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.