قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 سنة أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية 1978 يتعلق بتسليم رخصة السياقة الدراجات النارية . 1010 لسلك مفتشي أملاك الدولة . 1017
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك المساعدين التقنيين للمسح (تقنيو المسح سابقا) المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التقنيين في المسبح، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتقدم المترشحون للاختبارات الكتابية في اليوم والى المكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء.
المادة 4
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة للحاسبين الطوبوغرافيين للمسح البالغين من العمر 30 سنة على الاقل، أول يوليو من سنة المسابقة الذين يثبتون في ذلك التاريخ خدمة فعلية قدرها أربع سنوات في الرتبة المذكورة بصفة مرسمين.
المادة 5
فتح المادةعدد الاماكن المعروضة في المسابقة 42.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول الأولى، واختبارا شفويا للقبول النهائي .
ا - الاختبارات الكتابية : 1 (1) اختبار في موضوع عام، له طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3. 2 (2) النسبة الصحيحة المحددة باحداثيات الطول والعرض اعتمادا على رسم منسوب الى جزء من مخطط دون التقيد بنوعية الخط)، وحساب بياني للمحتوى، المدة 4 ساعات، المعامل 3 1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه
(3) امتحان في الرياضيات يدور حول البرنامج المذكور في الملحق الثاني، المدة 3 ساعات المعامل 3 تعتبر كل علامة تقل عن 20/5 مقصية.
(4) اختبار في اللغة الوطنية، طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه.
وتعتبر كل علامة تقل عن 20/4 مقصية.
ب الاختبار الشفوى :
يتمثل الاختبار الشفوى للقبول النهائي، في أسئلة حول الطوبوغرافيا مأخوذة من الملحق الاول المرفق بهذا القرار، المدة 20 دقيقة، المعامل I .
لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الحاصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان.
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، نقطا اظافية تساوى 20/1 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشح، الذي يرسل عن الطريق السلمي الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية، على الوثائق التالية :
- طلب المشاركة في المسابقة بتوقيع المترشح،
- نسخة طبق الاصل مصدقة من قرار الترسيم في سلك الحاسبين الطوبوغرافيين للمسح،
- نسخة طبق الاصل مصدقة من محضر التنصيب وعند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي الخاص لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 9
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل المفتوح في مديرية الادارة العامة، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةتنشر أسماء المترشحين الناجحين في المسابقة بواسطة قوائم تعلق في مصالح ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية.
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أعلاه من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله،
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا مساعدين تقنيين للمسح سمرنين طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 151- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على المرتفين المتمردين.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير المالية عبد المجيد علاهم الامين العام مراد بن اشنهو الملحق الاول الطوبوغرافيا غرض الطوبوغرافيا - الخريطة والمخططات .
مبادىء فى البصريات : النظرية - العدسة - المنظار الفلكي - انكسار الاشعة - الموشور.
المغناطيسية - الانحراف - التغيرات.
مقياس توازي السطوح بفقاعة الهواء - النظرية تقسيم الدوائر : جهاز فيرني - النظرية قياس المسافات : القياس المباشر، السلاسل، الاشرطة الخيوط ، الخ...
القياس غير المباشر مبدأ القياس البعدى - نظرية نظارة قياس الابعاد، قياس الزوايا : مقياس الزوايا، البوصلة، دائرة التواصف المزولة، لويخة المسح، العضادة، التاكيومتر : مبدأ نظام سابقي أساليب النقل : ، التراصف، التقاطع الاشعاع، الوصل ، مبادىء حول التسوية، التسوية الهندسية، التسوية في علم المثلثات الرسم البياني للارض.
ويمكن أن يكون الاختيار عبارة عن عملية تنجز عن طريق استعمال الآلات المقررة دراستها في البرنامج أو من تمرين تطبيقي يتم فى عين المكان، بناء على قرار لجنة الامتحان.
الملحق الثاني ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة | الحساب بالمساعدين التقنيين للمسح.
يجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان ماعدا ممثل الموظفين في رتبة متصرف أو رتبة معادلة.
المادة 12
فتح المادةتضع لجنة الامتحان المشار اليها في المادة II قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة ويحددها وزير المالية.
الجمع - الطرح - الضرب - القسمة برهان 9 - قابلية القسمة ، التحليل الى العوامل الاولية ، المضعف المشترك الاصغر - القاسم المشترك الاكبر .
الكسور - النسبة والتناسب ، استخراج الجدور المربعة .
الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية النظام المترى .
المقاييس القديمة للطول والمساحة • الجبر العمليات الجبرية = الجمع - الطرح - القسمة - الكسور ، الاس الجذري ، المعادلات والمسائل من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد أو أكثر استعمال جدول اللوغاريتمات . -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.