قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 15 فبراير سنة 2003 ، يحدّد عدد المستخدمين وكيفيات منح التعويض عن الخطر والتعويض الجزافي عن الدوريات لفائدة مفتشي العمل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 02-386 المؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المستخدمين المعنيين بالتعويض عن الخطر والتعويض الجزافي عن الدوريات كما يأتي :
1 - على مستوى الهياكل المركزية للمفتشية العامة للعمل : 8 أعوان ينتمون للرتب الآتية :
مفتش العمل : 1 مفتش عمل رئيسي : 2 مفتش عمل مركزي : 5 2 – على مستوى الهياكل غير الممركزة 911 عونا ينتمون إلى الرتب الآتية :
المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 26 مارس سنة 2003 م مراقب العمل والشؤون الاجتماعية : 1 مفتش العمل : 500 مفتش عمل رئيسي : 306 مفتش عمل مركزي : 59 مفتش عمل قسمي : 45.
المادة 2
فتح المادةيحدّد عدد المستخدمين المستفيدين من التعويضين المذكورين أعلاه، الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، لكل مفتشية جهوية للعمل بقرار من المفتش العام للعمل في حدود عدد المستخدمين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه.
تدفع هذه التعويضات شهريا لمفتشي العمل عند ممارسة مهامهم الفعلية، في إطار صلاحياتهم المتعلقة بالتفتيش والمراقبة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 15 فبراير سنة 2003 وزير المالية وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد ترباش الطيب لوح عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.