هذا النص

يحدّد عدد المستخدمين وكيفيات منح التعويض عن الخطر والتعويض الجزافي عن الدوريات لفائدة مفتشي العمل

قرار وزاري مشترك · 15 فبراير سنة 2003

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.