قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1391 الموافق 6 سبتمبر سنة 1971 يتضمن احداث لجنتين متساويتي الاعضاء بوزارة السياحة 829
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بمديرية الادارة العامة لوزارة السياحة لجنتان متساويتا الاعضاء مختصتان بكل من السلكين الآتيين :
سلك المراقبين السياحيين ، سلك أعوان المصلحة .
المادة 2
فتح المادةيحدد تأليف كل لجنة كما يلى :
ممثلو الادارة ممثلو المستخدمين السلك المرسمون المراقبون السياحيون I ) أعوان المصلحة 2
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1394 الموافق 6 سبتمبر سنة 1971 وزير السياحة وزير الداخلية عبد العزيز معاوي احمد مدغري كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.