قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 درج 20 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة
- 35 درج الطبع والاشتراكات اداره المطبعه الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 1815 0 66 الى 17 ح ج ب 50 3200 تمين النسخة الأصلية : 0.25 د. ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج تمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0.35 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 72 18 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392
- - الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 1972 820 مرسوم رقم 72-117 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يوليو سنة 1972 يتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين شبكات السكك الحديدية للمغرب العربي والمتعلقة بانشاء مكتب مركزى للمقاصة للمغرب العربي الموقع عليها بتونس في 3 يونيو سنة 1969 • 822 مراسيم ، قرارات ، مقررات- وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1392 الموافق 29 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء الحاق متصرف 826 قرارات مؤرخة في 2 و 19 و 26 صفر و 28 ربيع الاول و 2 و 4 و 27 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 17 مارس و 3 و 10 ابريل و 10 و 12 و 15 و 17 مايو و 9 يونيو سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المتصرفين • 826 قراران مؤرخان في 25 ربيع الثاني و 11 حمادي الاولى عام | 1392 الموافق 7 و 22 يونيو سنة 1972 يتضمنان حركة في سلك المترجمين . 827
820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الاولى عام 1392 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 يتعلق باعتبار السندات غير المسددة من قبل مزارعي حبوب البذر المسلمة عن طريق الدفع المؤجل عديمة | القيمة . 828 وزارة العدل قراران مؤرخان في 25 ذي الحجة عام 1391 و 7 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 فبراير و 21 ابريل سنة 1972 يتضمنان تعيين مدافعين قضائيين 828 وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين محافظ رئيس 828
- قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين مساعدة مسؤولة عن الوثائق متمرنة 829 قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين مصور متمرن 829 وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1391 الموافق 6 سبتمبر سنة 1971 يتضمن احداث لجنتين متساويتي الاعضاء بوزارة السياحة 829 كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 23 مايو سنة 1972 يتضمن تأليف اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان المكتب لكتابة الدولة للتخطيط . 829 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة كائن بتلمسان (حي بودغن لفائدة وزارة الداخلية المصلحة الوطنية للحماية المدنية) قصد استعماله تكنة 830 اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين . 830 اتفاقات دولية امر رقم 72 18 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن التصديق على اتفاق التعاون | الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 1972 باسم الشعب ان و ئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 1972 ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون الاقتصادي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 1972 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين اتفاق التعاون الاقتصادي : بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية المسايرتين للعلاقات الودية الموجودة بين الشعبين الجزائري والتشيكوسلوفاكي والشاعرتين بضرورة مواصلة وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة ، اتفقنا على ما يلى :
الجمعة 26 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 821 المادة الأولى تضع حكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية رهن اشارة حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اعتمادا قدره 50 مليون دولار أميركي ينتج فائدة بسيطة قدرها اثنان ونصف في المائة في العام ويخصص للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطنى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 2 تبرم الهيئات المختصة التابعة للبلدين لهذه الغاية العقود التي يجرى ابرامها في اطار هذا الاتفاق على أساس الاسعار العالمية وتكون العقود والفاتورات محررة بالدولارات الاميركية التي هي عملة الحساب . يجوز تمديد أجل استعمال الاعتماد بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين وباتفاق مشترك • وفي حالة تغيير التكافؤ الذهبي للدولار الاميركي الذي يبلغ حاليا 0.888671 من الذهب الصافي للدولار الاميركي ، يضبط يوم التغيير الجزء غير المستعمل من الاعتماد المشار اليه في المادة الأولى من هذا الاتفاق ورصيد الحسابات الخاصة التي ستفتح وتثبت طبقا للمادتين 7 و 8 من هذا الاتفاق بحيث يظل مقابل قيمتها المعبر عنه بالذهب الصافي هو نفسه الذي كان قبل التغيير الواقع تضبط كذلك يوم التغيير المحدث المبالغ المستحقة والتي لم تقيد بعد في الحساب الخاص المتعلق باستعمال الاعتماد وكذا المبالغ المتعلقة بالاجزاء التي لم تنجز بعد من العقود المبرمة على أساس هذا الاتفاق وفي ضمنها العقود المتعلقة بتسليم بضائع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ضمن التعهدات بالسداد المشار اليها في المادة 7 10 المادة 3 يمكن استعمال الاعتماد المشار اليه في المادة الاولى لدفع المصاريف الناتجة من تسليم التجهيزات والمنشآت المقدمة في اطار هذا الاتفاق خاصة لما يلى : انجاز اشغال الدراسات والتركيبات التي تقوم بها الهيئات التابعة للجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ،
- إعداد الدراسات وتسليم اجازات الانتاج والبراءات من طرف الهيئات التابعة للجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ، (3) الدفع المتمم في الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية لاجور ومصاريف السفر ذهابا وايابا للاختصاصيين …. الموفدين من طرف الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوقية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذا مصاريف التكوين المهني في الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية للمتمرنين الجزائريين الموفدين في اطار العقود المعدة طبقا لهذا الاتفاق . 4 (4) تسليم قطع التبديل المعدة للتجهيز الابتدائي للتجهيزات أر المنشآت المقدمة فى اطار هذا الاتفاق، حسب شروط العقود ، 5 (5) اذا كان الامر يتعلق بتوريدات وخدمات تقدمها وتقوم بها من الباطن شركات تجارية ذات جنسيات مختلفة 6 فإن الجزء من التوريدات والخدمات المقدمة من قبل الطرف التشيكوسلوفاكي سيمول في اطار هذا الاتفاق ، ماعدا اذا قرر الطرفان غير ذلك اتفاق مشترك ،
- (6) يجوز استعمال الاعتماد المشار اليه فى المادة الأولى أعلاه ، لتمويل التوريدات والخدمات المقدمة من الباطن من طرف الغير ماعدا فى الحالة التي يطلب فيها الطرف الجزائري بصراحة تسليم توريدات وخدمات مقدمة من الباطن ولا تستعملها عادة الشركات التجارية التشيكوسلوفاكية … المادة 4 تسلم مجانا المستندات التقنية والقوائم والنشرات التمهيدية والكتب الوجيزة المتعلقة بخدمات الآلات المسلمة وبتدبيرها وكذا الطرق التقنولوجية الضرورية للتطور التدريجي للصنع والانتاج اللذين تقوم بهما المؤسسات المقامة بالتعاون مع الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ، طبقا لهذا الاتفاق . المادة 5 يكون تاريخ استعمال الاعتماد هو تاريخ مستندات الارسال المتعلقة بتسليم الكميات من الآلات والتجهيزات الممولة في اطار هذا الاتفاق ويثبت ذلك بتذكرة الشحن . وفيما يتعلق بالمنشآت الصناعية الكاملة ، يكون استعمال الاعتماد محسوبا بناء على ميزانية التسليمات المتممة في 31 ديسمبر من كل سنة ولهذا يبدأ سريان الفوائد في اليوم الاول من السنة الموالية لهذه التسليمات ويثبت ذلك بتاريخ تذكرة الشحن وفيما يتعلق باداءات الخدمات يكون تاريخ استعمال الاعتماد هو تاريخ وضع الفاتورة بعد الانتهاء من هذه الخدمات . تكون الفوائد محسوبة ابتداء من تاريخ استعمال الاعتماد . المادة 6 يتم سداد الاعتماد الذي هو موضوع هذا الاتفاق في اثني عشر (12) قسطا سنويا متساويا وتضاف الى هذه الاقساط الفوائد عن التجهيزات الكاملة والخدمات المتعلقة بها . يحل أجل الاستحقاق السنوى الأول من السداد في ظرف سنة بعد 31 ديسمبر الموالى لتاريخ تسيير المنشآت الكاملة والخدمات
822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 الجهادي الاولى عام 1392 ه المتعلقة بها ولكن في أجل اقصاه 24 شهرا بعد القيام بتعهدات الموردين التشيكوسلوفاكيين الناتجة من العقود المبرمة بين | هيئات البلدين . المادة 7 يتم تسديد الاقساط المستحقة من الاعتماد الأصلى والفوائد من قبل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواسطة تحويل المبالغ المناسبة الى حساب خاص يفتح بالدولارات الاميركية في البنك المركزى الجزائري باسم البنك التجارى التشيكوسلوفاكي المادة 8 يفتح البنك المركزى الجزائرى والبنك التجاري التشيكوسلوفاكي بالاتفاق بينهما حسابات اعتماد خاصة ويضعان في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لهذا الاتفاق ، الصيغة النهائية للتسوية التقنية اللازمة لمسك المحاسبة المتعلقة باستعمال وسداد الاعتماد بمقتضى هذا الاتفاق ولادراج الفوائد المستحقة في الحساب ودفعها . المادة 9 ان الجوانب من تنفيذ هذا الاتفاق تتبعها اللجنة الجزائرية التشيكوسلوفاكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني المادة 10 يدخل هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ يوم تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تثبت المصادقة عليه من قبل حكومتي البلدين ويستمر ساريا الى أن يتم السداد الكامل للمبلغ الرئيسي والفوائد من الاعتماد المستعمل وحرر بالجزائر في 27 مارس سنة 1972 في نظيرين اصليين باللغة الفرنسية يجرى العمل بكل منهما . عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاشتراكية الشعبية التشيكوسلوفاكية بلعيد عبد السلام المهندس أندرى برشاك وزير الصناعة والطاقة وزير التجارة الخارجية مرسوم رقم 72-117 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يوليو سنة 1972 يتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين شبكات السكك الحديدية للمغرب العربي والمتعلقة بانشاء مكتب مركزى للمقاصة للمغرب العربي الموقع عليها بتونس في 3 يونيو سنة 1969
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين شبكات السكك الحديدية للمغرب العربي والمتعلقة بإنشاء مكتب مركزي للمقاصة للمغرب العربي الموقع عليها بتونس في 3 يونيو سنة 1969 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الاتفاقية المبرمة بين شبكات السكك الحديدية للمغرب العربي والمتعلقة بانشاء مكتب مركزى للمقاصة للمغرب العربي الموقع عليها بتونس في 3 يونيو سنة 1969 تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين الاتفاقية المبرمة بين شبكات السكك الحديدية للمغرب العربي والمتعلقة بانشاء مكتب مركزى للمقاصة للمغرب العربي تم الاتفاق بين الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الممثلة من قبل مديرها العام المساعد ، السيد ابن محجوبة ، 21 شارع محمد الخامس بالجزائر ، والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية الممثلة من قبل رئيسها المدير العام ، السيد سلامة ، 67 شارع فرحات حشاد بتونس ، والمكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية الممثل من قبل مديره ، السيد موساوي ، 19 شارع علال بن عبد الله بالرباط ، ‘ على ما يلى : المادة الأولى الانشاء والمقر والادارة ينشأ في مدينة الجزائر مكتب مركزى للمقاصة للمغرب العربي مكلف بمقاصة التسويات والارصدة من كشوف الحسابات الخاصة بالسكك الحديدية للمغرب العربي . يسير هذا المكتب من طرف الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية تنشأ هذه الهيئة من قبل لجنة المغرب العربي للنقل بالسكة الحديدية وذلك بالاتفاق مع البنوك المركزية والهيئات المراقبة الصرف التابعة للدول المعنية وتتمتع بالشخصية المدنية .
الجمعة 26 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 823 المادة 2 الخيار للدخول تقبل تلقائيا للمشاركة في المكتب المذكور هيئات السكك الحديدية الداخلة في عداد لجنة النقل بالسكة الحديدية للمغرب العربي وهي : أ - المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية ، ب - الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، ج الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية يمكن لهيئات المسكك الحديدية التي ستنشأ فيما بعد ، في المغرب العربي ، ان تقبل في المكتب المذكور ، بناء على قرار اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة 3 أدناه … المادة 3 اللجنة الدائمة : تأليفها وسلطاتها تكون كل واحدة من الشبكات المشاركة ممثلة من قبل مندوب في اللجنة الدائمة المكلفة بادارة المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي • لا يمكن للجنة الدائمة ان تبت قانونا الا بمحضر جميع ممثلى الشبكات الوطنية للمغرب العربي وتتخذ مقرراتها بالاجماع للجنة الدائمة الصلاحيات والسلطات التالية :
- تحديد التقرير السنوى المتعلق بعمليات المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي والمنصوص عليه في المادة 18 وتقديمه الى لجنة المغرب العربي للنقل بالسكة الحديدية. في حالة استعجال استثنائى الترخيص لها ، بالاتفاق مع رئيس لجنة المغرب العربي للنقل بالسكة الحديدية، في أن تدخل على النظام جميع المخالفات الضرورية لحسن تسيير الهيئة . المادة 4 الحسابات المصرفية يجب أن تكون جميع العمليات المالية الناتجة عن المقاصات متممة بواسطة الحسابات المصرفية المفتوحة باسم كل شبكة في بنكها . اما المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي فان له حسابا مفتوحا بالنقد الاجنبى لدى معهد الاصدار الجزائري . المادة 5 الاساليب الواجب اتباعها المقاصة النقود وبالطبع تكون الارصدة الدائنة أو المدينة المسجلة بخصوص المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي معبرا عنها بالنفسه الوطني لكل قطر معني . المادة 6 الاعلانات بعد اتفاق الشبكات المعنية ، تبلغ الاعلانات الى المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي حسب الطريقة التالية : أ بواسطة مكتب عربات السكك الحديدية الذي له مقره بمدينة الجزائر وذلك بالنسبة للارصدة من كشوف الحسابات المتعلقة بالادوات الناقلة وبعتاد العربات و بالصناديق لنقل البضائع ب - بواسطة الهيئات المكلفة بوضع كشوف الحسابات وذلك بالنسبة لما يلى : كشوف الحسابات المتعلقة بحركة النقل المسافرون والامتعة والطرود الموجهة بسرعة والبضائع) ، كشوف الحسابات المتعلقة بالاتاوات المستخلطة- برسم الاتفاقيات المبرمة حول استغلال المحطتين المشتركتين لمدينتى وجدة وغار الدماء واستغلال الخطوط التي تربط هاتين المحطتين بكل من الحدود الجزائرية المغربية والجزائرية التونسية ، - كشوف الحسابات الناتجة من تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمسافرين والبضائع والتي انضمت اليها الدول المعنية . 1 ان تسويات المحررات المتعلقة بكشوف الحسابات المذكورة أعلاه ، لا يمكن الاعلان بها من طرف الهيئات المعنية الا بعد اتفاق هذه الهيئات مع مراسليها المادة 7 تقديم الاعلانات تقدم الاعلانات بواسطة جداول ذات نموذج موحد الشكل الملحق الاول مسلم من طرف المكتب المركزى للمقاصة للمغرب لتسهيل الحسابات المتممة لاجل استخلاص الارصدة الخاصة | العربي وتحرر مبالغها بالنقد الوطني للهيئة التي تصدرها ويقوم بكل واحدة من الشبكات ، يقوم المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي بمقاصة الخصوم والاصول التي تبلغ اليه والناتجة من تطبيق المادة 6 ادناه وذلك على أساس الفرنك الفرنسي المتخذ نقدا للاستناد ، حسب الطريقة التالية : فرنك فرنسي = دينار جزائري فرنك فرنسي دينار تونسي فرنك فرنسي = درهم مغربي المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي بتحويلها الى نقد الاستناد وتتضمن المبالغ التي يجب مقاصتها لحساب نفس الهيئة عن العمليات التي تقوم بها والمتعلقة بفترة واحدة من المقاصة تقع مبدئيا في شهر معين من الشهور المدنية . تحرر اعلانات مميزة بحسب النوع من كشوف الحسابات أدوات النقل وحركة النقل والمحطات المشتركة ومختلف الحسابات ..
824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الأولى عام 1392 ه المادة 8 تعديل معدلات الصرف اذا وقع في أحد الاقطار المنضمة الى المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي تعديل رسمي للنقد الوطني بسبب تخفيض | قيمته أو اعادة تقييمها أو بسبب تدبير نقدى له نفس الاثر، فان الهيئة التابعة للقطر المعنى تحيط المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي علما بذلك بواسطة برقية تبين فيها تاريخ التعديل والقيمة التي بلغها هذا النقد قبل التعديل وبعده بالنسبة لنقد الاستناد . واذا وقع تعديل رسمى لنقد الاستناد بسبب تخفيض القيمة أو بسبب اعادة تقييمها أو من جراء تدبير نقدى له نفس الاثر، فللبنك المركزي التابع لكل قطر أن يحدد التسعير الجديد لصرف نقده الوطنى بالنسبة لنقد الاستناد المعدل . وفي حالة تعديل للنقد الوطني ، تضع شبكات السكك الحديدية المعنية التابعة لكل قطر يهمه الامر، اعلانات مميزة تتعلق بما يلى : العمليات المتممة في اليوم السابق للتعديل والتي سيجرى تقييمها ومقاصتها على أساس الاسعار القديمة ، العمليات المتممة ابتداء من تاريخ التعديل والتي سيجرى تقييمها ومقاصتها حسب الاسعار الجديدة واذا وقع تعديل نقدى بعد تحديد الحسابات من طرف المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي ، اصدر هذا الاخير أوامره بالدفع من غير ان يأخذ بعين الاعتبار هذا التعديل وتقوم الهيئات بتسديد ديونها بالنسبة للمبالغ التي يرد ذكرها في هذه الأوامر . يجب على الهيئات المدينة أو الدائنة أن تؤكد للمكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي ان المبالغ المدفوعة أو المقبوضة لم يتم دفعها أو قبضها قبل تاريخ التعديل المعنى وتبين بهذه المناسبة المبالغ التي يجب تسويتها بواسطة دفعها زيادة أو استلامها زيادة يقوم المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي من جهته بحساب الفوارق الناتجة من تطبيق التكافآت الجديدة من ناحية | والتكافآت القديمة من ناحية أخرى ويقيد هذه الفوارق في الجانب المدين أو الدائن من حساب الهيئات المعنية وتسوى هذه الفوارق عند اجراء المقاصة الموالية . المادة 9 بيانات الحسابات وأوامر الدفع والاعلانات بالتقييد فى الحساب تحدد الاعلانات في اليوم الاخير من الشهر المدنى المعين الذي تقع فيه فترة المقاصة وتوجه الى المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي لتصل اليه في أجل اقصاه اليوم الخامس من أيام العمل من الشهر المعين المضاف اليه بومان . وفي اليوم العشرين من الشهر المذكور يوجه المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي ، الى كل هيئة معنية ، بواسطة رسالة عاجلة ، بيانات الحساب المتضمنة المبالغ التي جرت مقاصتها والارصدة الناتجة منها ويوجه عند الاقتضاء أمر الدفع والبطاقة المتضمنة سعر التحويل . يتضمن أمر الدفع ما يلى : التاريخ الحقيقي لتنفيذ الامر وتاريخ القيمة المناسبة ( المضاف اليه يومان من أيام العمل ، حسب العرف الدولي ) أي في اليوم العاشر من الشهر المعين المضاف اليه ثلاثة أيام ، المؤسسة المالية التي يجب ان يتم فيها التقييد في الجانب الدائن للبنك المركزي الجزائري . توجه هذه المستندات في ثلاثة نظائر . وعلاوة على ذلك ، يوجه المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي الى البنك المركزى الجزائرى الكشف العام من الارصدة المحصورة في اليوم الاخير من الشهر المعين وكذا نسخة من أوامر الدفع المناسبة. وبمجرد استلام النقود الموجهة من طرف الهيئة أو الهيئات المدينة ، يقيدها المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي ، بواسطة برقية ، في الجانب الدائن للهيئة أو الهيئات الدائنة المادة 10 تصفية المقاصات ان كل مبلغ واجب الاداء لم يسدد في اليوم العاشر من الشهر المعين المضاف اليه ثلاثة أيام ، يخضع لدفع فوائد عن التأخر . وبناء عليه لا تفرض الفوائد المحصلة لحساب الهيئات الدائنة الا ابتداء من اليوم الحادى عشر من الشهر المذكور . يحدد معدل الفائدة ب 6 % ويمكن تعديله فيما بعد بناء على قرار من اللجنة الدائمة المادة 11 التسديدات المتأخرة في حالة تأخير تسديد دين للمكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي ، لا يمكن تأخير هذا التسديد الى المقاصة الموالية واذا لم يتسلم المكتب فى اليوم العاشر من الشهر المعين المضاف اليه ثلاثة أيام من البنك المركزي الجزائري ، جميع أوامر التقييد في الحساب المنتظرة ، فيشعر بذلك فورا الهيئات المدينة وعندئذ يمنحها مهلة تكميلية تنتهى في اليوم الخامس والعشرين من الشهر المذكور . تشعر اللجنة الدائمة كذلك بالتأخرات المكررة الصادرة من نفس الهيئة
الجمعة 26 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825 المادة 12 المصالحة ان كل دين لم يتم استهلاكه عند نهاية المهلة التكميلية الممنوحة بمقتضى المادة 11 أعلاه ، يكون موضوعا لتدخل فورى يقوم به المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي لدى الرئيس المدير أو المدير العام أو المدير المعنى بالامر … المادة 13 الاستقالة يجب على المشاركين الذين يريدون أن ينسحبوا من المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي أن يشعروا بذلك في ظرف ستة أشهر ، قبل الاوان ، الهيئة المسيرة التي تعلم بذلك فورا المشاركين الآخرين . المادة 14 حل المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي تبت لجنة النقل بالسكة الحديدية للمغرب العربي ، بصورة نهائية ، في تثبيت أو حل أو تنشيط المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي ويصير هذا المكتب غير ذي موضوع بمجرد ما ينقص عدد المشاركين فيه الى اثنين وفي هذه الحالة يتصرف المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي في أجل ستة أشهر لاقفال حساباته وتسوية محرراته مع البنك المركزى الجزائري . المادة 15 مصاريف البنك ان جميع المصاريف الناتجة من الاداءات تتحملها مباشرة الهيئات المدينة، باستثناء العمولة التي يطلبها البنك المركزى الجزائرى من أجل تدخله في التصفيات • تكون المصاريف الاجمالية المتعلقة بالعمولة والتي يجب دفعها الى البنك من أجل تدخله في الاداء ، موزعة عند نهاية فترة المقاصة بين جميع الهيئات المشاركة ، بنسبة حصة المبلغ الاجمالي المعبر عنه بنقد الاستناد ، من المبالغ المعترف بتقييدها في الجانب الدائن أو المدين لهذه الهيئات ، في مقاصة الفترة المعتبرة المادة 16 مصاريف التسيير ان المبلغ من المصاريف المدفوعة من طرف المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي الى الموظفين ومن المصاريف المتعلقة بالمطبوعات وبتخليص الرسائل وغيرها ، يحدد عند نهاية كل سنة مالية ويوزع بحصص متساوية بين المشاركين وبمجرد ما تنتهى هذه العمليات ، يكلف المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي كل هيئة مشاركة بالتسديد تلقائيا في المقاصة الجارية ، لحصة تدخلها ويقيد من جهة في جانبه الدائن في حساب مفتوح باسمه ، المبلغ الاجمالي من المصاريف المذكورة وينقل من جهة أخرى الى جانبه المدين والجانب الدائن للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية المبالغ من المصاريف المذكورة التي قدمتها هذه الاخيرة . المادة 17 محافظة الوثائق ان جميع المستندات المتعلقة بالمقاصة يحفظها المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي طيلة عشر سنوات . المادة 18 التقرير السنوى تمتد السنة المالية للمكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي من أول يناير الى 31 ديسمبر تقدم اللجنة الدائمة الى المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي والى جميع الهيئات المشاركة فيه تقريرا سنويا تبين فيه نتائج العمليات التي يكون قد قام بها المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي خلال السنة المالية المنصرمة والنتائج ذات الطابع التقني والعملى التي يتعين استخلاصها من هذه المعطيات المادة 19 مراقبة المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي تعين لجنة النقل بالسكة الحديدية للمغرب العربي ، كل سنة ، ثلاثة مندوبين مكلفين بفحص دفاتر المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي في تاريخ يحددونه فيما بين 31 ديسمبر وأول مارس يتأكد هؤلاء المندوبون من صحة عمليات المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربى ويتفحصون بانتباه اساليبه ويقترحون عند الاقتضاء التبسيطات التي يرون من اللازم ادخالها على هذه الاساليب ويجررون تقريرا موجزا عن معايناتهم ويوجهون هذا التقرير ، بعد الحصول على تأشيرة المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي ، الى الكتابة الدائمة للجنة النقل بالسكك الحديدية للمغرب العربي ، في أجل أقصاه شهر بعد زيارتهم ينشر التقرير المذكور بعناية كتابة لجنة النقل بالسكة الحديدية للمغرب العربي … المادة 20 | مراقب الصرف توجه كل هيئة عضوة الى المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي، في أقصر مهلة ، نسخة من المستندات الرسمية مثل القوانين والقرارات والانظمة التي تتضمن كل تعديل يدخل على مراقبة الصرف أو على تسيير مكتب الصرف في بلدها
826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الأولى عام 1392 ه يجب على المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي وعلى كل هيئة مشاركة فيه ان يلبيا بدون تأخر طلبات المعلومات أو الاثباتات المقدمة من طرف مكتب الصرف لكل قطر مشارك . المادة 21 تفسير هذه الاتفاقية يعرض كل خلاف في تفسير المقتضيات السابقة على اللجنة الدائمة للمكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي التي تستشير عند الاقتضاء لجنة النقل بالسكة الحديدية للمغرب العربي ، بشأن هذا الخلاف … وحرر بتونس في 3 يونيو سنة 1969 . المدير العام المساعد مدير المكتب الوطني للسكك للشركة الوطنية للسكك الحديدية المغربية الحديدية الجزائرية موساوي ابن محجوبة الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية سلامة الملحق رقم 1 نموذج جدول الاعلان الادارة المعلنة : المصلحة : عنوان حركات النقل | تملا من قبل المكتب الشهر والسنة او التسويات المركزي للمغرب اللذان تتعلق بهما نوع المنتجات المختلفة مع بيان العربي للمقاصة المبالغ المعلن عنها الادارة المدينة او رقم الحساب الدائنة 1 2 3 4 العملية : تملا من قبل المكتب المدينون المبالغ الواحب الدائنون المركزي للمغرب الحقيقيون مقاصتها الحقيقيون | العربي للمقاصة رقم الحساب 5 6 7 8 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1392 الموافق 29 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء الحاق متصرف بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1392 الموافق 92 مارس سنة 1972 ، ينهى الحاق السيد محمد جيطالي المتصرف من الدرجة الثانية ، لدى وكالة الانباء الجزائرية ابتداء من أول يناير سنة 1971 ، ويعاد ادراج المعنى بالامر برئاسة مجلس الوزراء . قرارات مؤرخة في 2 و 19 و 26 صفر و 28 ربيع الاول و 2 و 4 و 27 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 17 مارس و 3 و 10 ابريل و 10 و 12 و 15 و 17 مايو و 9 يونيو سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1972 ، يعين السيد محمد جرابة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة قدماء المجاهدين وذلك ابتداء من يوم تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1392 الموافق 3 ابريل سنة 1972 ، يعين السيد الهوارى وهراني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 15 يونيو سنة 1971.
الجمعة 26 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 827 بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1392 الموافق 3 ابريل سنة 1972 يعين السيد محمد الطيب يلول ، متصرفا متمرنا | الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 3 يوليو سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1392 الموافق 3 ابريل سنة 1972 يعين السيد أحمد سلام ، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة قدماء المجاهدين .
- بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1392 الموافق 10 ابريل سنة 1972 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 4 مارس سنة 1970 والمتضمن ترتيب السيد عبد السلام سليمان قارة ، في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين مع احتفاظه حتى 31 ديسمبر سنة - 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 أشهر كما يلى : يرتب المعنى بالامر في الدرجة الرابعة حتى 31 ديسمبر سنة 1968 مع احتفاظه باقدمية قدرها 6 أشهر » . بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1302 الموافق 10 ابريل سنة 1972 يعدل القرار المؤرخ في 2 يوليو سنة 1969 كما يلى : ه يرتب السيد أحمد فرجاج حتى 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين مع احتفاظه باقدمية قدرها و أشهر و 15 يوما ، .. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1302 الموافق 10 مايو سنة 1972 يعين السيد محمد عيسى مسعودي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 205 ) بوزارة الاخبار والثقافة . بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1302 الموافق 12 مايو سنة 1072 تدرج السيدة فاطمة بوجلطية المدعوة نزيهة في سلك المتصرفين ، وترسم المعنية بالأمر. وترتب في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالي (370) مع احتفاظها حتى 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد و 26 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1302 الموافق 12 مايو سنة 1972 - يعين السيد عبد القادر بناسيب ، متصرفا | متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضة وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه .
- بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1302 الموافق 12 مايو سنة 1972 يعين السيد ابراهيم بن عزيزة متصرفا متمرنا | الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه • بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1392 الموافق 12 مايو سنة 1972 يرسم السيد أرزقى مشيط في الدرجة الأولى. من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971
- بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1392 الموافق 13 مايو سنة 1972 يدرج السيد محمد الاخضر السائحي ، في سلك المتصرفين ويرسم ويرتب المعنى بالامر في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 مع احتفاظه حتى 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 15 مايو سنة 1972 يعين السيد أحمد أمين خربي ، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) برئاسة مجلس الوزراء ابتداء من يوم تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 17 مايو سنة 1972 يدرج السيد محمد عز الدين عزوز ، في سلك المتصرفين بصفته متمرنا وذلك ابتداء من أول ديسمبر سنة 1962 ويعين بوزارة الصناعة والطاقة . بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 9 يونيو سنة 1972 ، ترسم الآنسة فرزت الانصاري في سلك المتصرفين ، وترتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) وذلك ابتداء من ( سبتمبر سنة 1970 مع احتفاظها بأقدمية قدرها 3 أشهر و 22 يوما . قراران مؤرخان في 25 ربيع الثاني و 11 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 7 و 22 يونيو سنة 1972 يتضمنان حركة في سلك المترجمين بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1302 الموافق 7 يونيو سنة 1972 ، يرتب السيد ابراهيم عبد الصمد ، المترجم المرسم الدرجة الأولى في الدرجة السابعة ، الرقم الاستدلالى 470 ) السلم الثالث عشر ويحتفظ لغاية أول يوليو سنة 1970 بأقدمية قدرها عام واحد بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 22 يونيو سنة 1972 ، تعين الآنسة خاتمة مطاطلة مترجمة متمرنة ، الرقم الاستدلالى 295 ، السلم الثالث عشر برئاسة مجلس الوزراء . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية في مهامها •
828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الأولى عام 1392 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 يتعلق باعتبار السندات غير المسددة من قبل مزارعي حبوب البذر المسلمة عن طريق الدفع المؤجل عديمة | القيمة
- ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 53 المؤرخين بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 - في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المادة 18 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 62 24 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1962 والمتعلق بالحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-262 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث ضريبة التضامن برسم موسم الحرث ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-301 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 والمتعلق بالرسوم المماثلة للضريبة والمطبقة على موسم الحبوب 1964-1965 ولا سيما المادة 3 الفقرة 4 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ابريل سنة 1964 والمتضمن كيفيات أداء النفقات التي تتحملها المنظمات الخازنة ضمن نطاق المرسوم رقم 62 24 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1962 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 رمضان عام 1384 الموافق 22 يناير سنة 1965 والمتعلق بتسديد قيم الحبوب الصالحة للزرع | من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب والمسلمة للشركات الفلاحية للاحتياط خلال موسم الحرث 1962 – 1963 والتي لم تؤد تلك الشركات ثمنها عند الحصول على الغلة في سنة 1963، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 والمتضمن تحديد كيفيات نفقات الفوائد التي تتحملها المراكز التعاونية للاصلاح الزراعي في نطاق موسم الحرث 1963-1964 . يقرر ما يلى : 1 المادة الاولى : تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 18 من الأمر رقم 70-93 المؤرخ فى + ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 فان الارصدة غير المستهلكة للسندات المخصومة من قبل الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني ، والممثلة للحبوب المسلمة للفلاحين الى غاية 19 يونيو سنة 1965 ضمن اطار الاجراءات المبينة في المرسوم رقم 62 24 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1962 والمشار اليه أعلاه ، تعتبر كعديمة القيمة . تقتطع مبالغ هذه السندات بما في ذلك مبلغ الفوائد الناتجة، من حساب صندوق التضامن المفتوح في كتابات العون المحاسب للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 63-262 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه. المادة 2 : يوزع مبلغ السندات المنصوص عليها بموجب أحكام المادة الاولى أعلاه في الجدول الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : يكلف المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للمجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر 1971 محمد طيبي وزارة العدل قراران مؤرخان في 25 ذي الحجة عام 1391 و 7 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 فبراير و 21 ابريل سنة 1972 يتضمنان تعيين مدافعين قضائيين بموجب قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1301 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يقين السيد محمد غرناوط مدافعا قضائيا بمغنية ( تلمسان ) بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1392 الموافق 21 ايريل سنة 1972 يعين السيد محمد بلعربي مدافعا قضائيا ببنى صاف ( تلمسان ) . وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين محافظ رئيس بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 يعين السيد منير بوشناقي المحافظ المكلف بالابحاث ، محافظا رئيسا . ويستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالى تبلغ 60 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش ..
الجمعة 26 جمادى الاولى عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 829 قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين مساعدة مسؤولة عن الوثائق متمرنة
- بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 تعين الآنسة هجيرة بوقندورة مساعدة مسؤولة عن الوثائق متمرنة ، وتنتدب للعمل برئاسة مجلس الوزراء ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية في مهامها • قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين مصور متمرن بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 يعين السيد عبد المجيد خندق مصورا متمرنا ويتقاضى المعنى بالامر المرتب المطابق للرقم الاستدلالى الخاص باطاره الاصلى وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1391 الموافق 6 سبتمبر سنة 1971 يتضمن أحداث لجنتين متساويتي الاعضاء بوزارة السياحة ان وزير السياحة ، ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 13 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 . 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدث بمديرية الادارة العامة لوزارة السياحة لجنتان متساويتا الاعضاء مختصتان بكل من السلكين الآتيين : سلك المراقبين السياحيين ، سلك أعوان المصلحة . المادة 2 : يحدد تأليف كل لجنة كما يلى : ممثلو الادارة ممثلو المستخدمين السلك المرسمون المراقبون السياحيون I ) أعوان المصلحة 2 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1394 الموافق 6 سبتمبر سنة 1971 وزير السياحة وزير الداخلية عبد العزيز معاوي احمد مدغري كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 23 مايو سنة 1972 يتضمن تأليف اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك اعوان المكتب لكتابة الدولة للتخطيط بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1302 الموافق 23 مايو سنة 1972 ، يعين الموظفون الآتية اسماؤهم ممثلين عن الادارة والمستخدمين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لاعوان المكتب : النواب المرسمون النواب I I I 2 2 2 اولا - ممثلو الادارة الاعضاء المرسمون : محمد ارزقي عبترون على او بوزار الاعضاء النواب :
- سليمان براوي أكلي أمزيان ويعين السيد محمد ارزقي رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المذكورة، وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد على أو بوزار. ثانيا ممثلو المستخدمين الاعضاء المرسمون :
- صالح بو توشنت ۔۔ محمد شارف الاعضا الثواب : على قريشي فرحات ساعي …
830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الأولى عام 1392 ه قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة كائن بتلمسان (حى) بودغن لفائدة وزارة الداخلية المصلحة الوطنية للحماية المدنية قصد استعماله ثكنة | مديرية الحماية المدنية والنجدة بتلمسان : عقار مبنى تابع لاملاك الدولة ( ملكية لوبيز سابقا ( مساحته 7000 متر مربع يحمل رقم 714 من مخطط قسم F قصد استعماله ثكنة الرجال الحماية المدنية ، وستحدد المساحة بكل تدقيق فيما بعد من طرف مصلحة مسح الأراضي . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض سنة 1972 صادر عن والى تلمسان ، يخصص لوزارة الداخلية | المحدد أعلاه 6 اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين تنذر الشركة الوطنية للصناعات المعدنية بعنابة ) S.N.C.M.A. ( الموجودة بنهج بغدادي فريخ رقم 3 بعنابة متعهدة الصفقة رقم 71/89 المبرمة بتاريخ 16 مارس سنة 1971 والمتعلقة بالقسم رقم 4 الخاص بالحدادة لبناء 20 مسكنا بحي المنادية بعنابة ، لان تبتدىء في الاشغال المنصوص عليها في الصفقة المشار اليها أعلاه في أجل عشرة (10 ) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجهمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب الشركة لهذا الانذار في الاجل المحدد لها فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 . تنذر الشركة الوطنية للصناعات المعدنية بعنابة ) S.N.C.M.A. ( الموجودة بنهج بغدادى فريخ رقم 3 بعنابة متعهدة الصفقة رقم 71/95 المبرمة بتاريخ 16 مارس سنة 1971 والمتعلقة بالقسم رقم 4 الخاص بالحدادة لبناء 97 مسكنا بحى باتريس لومومبا بعنابة ، لان تبتدىء في الاشغال المنصوص عليها فى الصفقة المشار اليها أعلاه في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب الشركة لهذا الانذار في الاجل المحدد لها فتستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار الوزارى المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 .
- تنذر الشركة (.A.C.E) الموجودة بنهج « دي فونتين ، رقم 4 بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة رقم 71/91 المبرمة بتاريخ 8 يناير سنة 1971 والمتعلقة بالقسم رقم 2 الخاص بالتسطيح لبناء 20 مسكنا بحى المنادية بعنابة ، لان تبتدىء في الاشغال المنصوص عليها في الصفقة المشار اليها أعلاه في أجل (10) 1 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. واذا لم تستجب الشركة لهذا الانذار في الاجل المحدد لها فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الإدارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 • تنذر الشركة ) A.C.E. ( الموجودة بنهج « دى فونتين . رقم 4 بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة رقم 71/97 المبرمة بتاريخ 8 يناير سنة 1971 والمتعلقة بالقسم رقم 2 الخاص بالتسطيح لبناء 97 مسكنا بحى باتريس لومومبا بعنابة ، لان تبتدىء في الاشغال المنصوص عليها في الصفقة المشار اليها أعلاه في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب الشركة لهذا الانذار في الاجل المحدد لها فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار | المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر