ج.ر عدد 19 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها … 770 د.ج 1850 درج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة

- الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.جب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 درج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 19 27 رمضان عام 1413 ه مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 93-04 مؤرخ في 23 رمضان عام 1413 الموافق 17 مارس سنة 1993، يتضمن العفو الشامل على الوقائع التي حصلت على تراب بلدية بريان في يونيو ويوليو سنة 1990 ………… 6 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول برناه برئاسة الجمهورية. مارس سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1413 الموافق 16 مارس سنة 1993، يتضمن تعيين والي ولاية سعيدة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1413 الموافق 16 الجزائرية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق المرسومين التنفيذيين المؤرخين في 2 يناير سنة 1993 للضرائب في ولاية بشار …

مارس سنة 1993 يتضمن التجنس بالجنسية

أول مارس سنة 1993، يتضمن إلغاء أحكام المتضمنين تعيين وانهاء مهام مديرين جهويين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 ، يتضمن انهاء مهام مدير التعاون والعلاقات الدولية بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول بوزارة الصناعة والمناجم.

مارس سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مفتش

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين مديرة الجيولوجيا بوزارة الصناعة والمناجم.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير الشعائر الدينية والاملاك الوقفية بوزارة الشؤون الدينية. …. 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن انهاء مهام المدير العام لديوان تهيئة منطقة الحامة بحسين داي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول لديوان تهيئة واعادة الهيكلة بالحامة حسين داي.

مارس سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام

27 رمضان عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 3 فهرس تابع مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول الوطني لتكوين التقنيين السامين للبناء بعنابة. مارس سنة 1993 ، يتضمن تعيين المدير العام

مارس سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير المعهد

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين والتقنين بوزارة الصحة سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول المعهد باستور بالجزائر. : مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.

مارس سنة 1993، يتضمن تعيين مديرة عامة

مارس سنة 1993، يتضمن تعيين نائبة مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الادارة العامة بوزارة التجهيز.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول العامة بوزارة التجهيز..

مارس سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير الادارة

قرارات، مقررات آراء مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 ، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة في للادارة والتسيير التابعة لرئيس الحكومة. حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية العليا

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1413 الموافق 13 مارس سنة 1993 العام لوزارة الشؤون الخارجية. قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1413 الموافق 13 مارس سنة 1993 العام المساعد للادارة بوزارة الشؤون الخارجية. 19 27 رمضان عام 1413ه ، يتضمن تفويض الامضاء الى الامين

يتضمن تفويض الامضاء الى الامين

وزارة الداخلية والجماعات المحلية : قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات…………. 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 75 من المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل سابقا . وزارة الثقافة والاتصال

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1413 الموافق 17 فبراير سنة 1993 ، يتضمن إنشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة الثقافة والاتصال. 17 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1413 الموافق 9 مارس سنة 1993 يتضمن إحداث هيئة لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية. وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1413 الموافق 22 فبراير سنة 1993 كهربائية.

يتضمن المصادقة على إنجاز منشآت

27 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 5 فهرس ( تابع ) وزارة التجهيز قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، ، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية بالمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين للأشغال العمومية بمستغانم…… 19 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية بالمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين للأشغال العمومية بورقلة. ….. 20 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر الاجتماعية بالمعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة. قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر الاجتماعية بالمعهد الوطني للتكوين في الري بقصر الشلالة. قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر الاجتماعية بالمعهد الوطني للتكوين في الري ببوشقوف. سنة 1992 ، يتضمن إحداث لجنة للخدمات

سنة 1992 ، يتضمن إحداث لجنة للخدمات

سنة 1992، يتضمن إحداث لجنة للخدمات

قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 27 رمضان عام 1413 ه مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 93-04 مؤرخ في 23 رمضان عام 1413 الموافق 17 مارس سنة 1993، يتضمن العفو الشامل على الوقائع التي حصلت على تراب بلدية بريان في يونيو ويوليو سنة 1990. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 115-7 و 117 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-02 م. أ. د المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي

  • وبناء على المداولة رقم 92-04 م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبعد مداولة المجلس الأعلى للدولة يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه : الباب الأول في الجرائم المعفى عنها المادة الأولى : تطبق اجراءات العفو الشامل على الوقائع الموصوفة قانونا بجنح التجمهر التي ارتكبت في اقليم بلدية بريان على اثر الانتخابات البلدية والولائية وذلك خلال شهري يونيو ويوليو من س1990 سنة الباب الثاني في الأشخاص المعفى عنهم المادة 2 : يستفيد من اجراءات هذا العفو الشامل كل الاشخاص المتابعين و / أو المحكوم عليهم مهما كانت صفتهم من قبل مختلف الجهات القضائية التي سبق لها النظر في الوقائع المبينة في المادة الأولى أعلاه. الباب الثالث في المنازعات المادة 3 : تكون المنازعات المتعلقة بهذا العفو الشامل المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية أعلاه من اختصاص غرفة الاتهام لدى المجلس القضائي بالأغواط دون سواها. ترفع هذه المنازعات في شكل عريضة أو طلبات. الباب الرابع في آثار العفو الشامل المادة 4 : يترتب عن العفو الشامل الصفح الكلي عن جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية وكذا كل ما يتعلق بفقدان الاهلية أو سقوط الحق الناجمة عنها. ويمنح العفو الشامل لمرتكب الجريمة الاستفادة من ايقاف التنفيذ الذي تحصل عليه بصدد عقوبة سابقة. المادة 5 : لا يمس هذا العفو الشامل حقوق الغير. يخضع الملف الجزائي للمناقشات ويوضع تحت تصرف الأطراف في اقامة دعوى تتعلق بالمصالح المدنية تبقى الجهة القضائية التي رفعت أمامها الدعوى قبل صدور هذا المرسوم التشريعي مختصة للبث عند الاقتضاء في المصالح المدنية.

27 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية كما يطبق هذا العفو الشامل على مصاريف المتابعة ومصاريف الدعوى التي قامت الدولة بدفعها. المادة 6 : يحظر على كل شخص اطلع على العقوبات الجزائية وسقوط الحق التي الغاها هذا العفو الشامل ان يذكرها أو يتركها في أية وثيقة. غير أنه لا تخضع أصول الاحكام والقرارات الصادرة، الى هذا الحظر ولا يمكن تسليم نسخ الا بشرط التنويه في هامشها على هذا العفو الشامل. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 7 كل اشارة الى عقوبة أو سقوط حق أزيلت بموجب هذا العفو الشامل تعرض صاحبها الى غرامة من 200 2.000 دج .الى المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1413 الموافق 17 مارس سنة 1993 علي كافي مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يعين السيد أحمد مساك نائب مدير برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1413 الموافق 16 مارس سنة 1993، يتضمن تعيين والي ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1413 الموافق 16 مارس سنة 1993 يعين السيد الشافعي بن رموقة واليا على ولاية سعيدة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1413 الموافق 16 مارس سنة 1993، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1413 الموافق 16 مارس سنة 1993 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر 70-86 المؤرخ في 17 شوال 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الآتية اسماؤهم. عبد القادر بن علي المولود في 2 اكتوبر سنة 1957 بسيق ( معسكر ( ويدعى من الآن فصاعدا : نعمان عبد القادر . عبد الرحمن احمد المولود في 8 نوفمبر سنة 1967 بقصر البخاري ( المدية ). عبد السلام مبروك المولود في 21 مايو سنة 1927 بالحراش ( الجزائر ).

  • ابو الجبين سلمى، زوجة ملوح محمد المولود في 25 نوفمبر سنة 1947 بيافا ( فلسطين ).
  • احمد حسن المولود في اول يوليو سنة 1949 بالبصرة ( العراق ) واولاده القصر :
  • احمد احمد المولود في 15 ديسمبر سنة 1979 بمستغانم احمد فردوز المولودة في 21 يوليو سنة 1981 بمستغانم، احمد شهزلان المولودة في 4 ديسمبر سنة 1982 بمستغانم احمد ازهار المولودة في 2 نوفمبر سنة 1987 بمستغانم.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • عيفي علي المولود في 10 مايو سنة 1922 بالاسودة، ولاية سيدي بوزيد ( تونس ) واولاده القصر عيفي العيد المولود في 20 اكتوبر سنة 1974 بعين بسام ( البويرة ).
  • عيفي امال المولودة في 9 اكتوبر سنة 1976 بعين بسام ( البويرة ).
  • عيفي بومدين المولود في 30 ديسمبر سنة 1978 بعين بسام ( البويرة ). علي محجوبة، زوجة شفارة الحاج علي المولودة في 10 فبراير سنة 1928 بالاربعاء ( البليدة ). علي بن الطاهر المولود في 20 ابريل سنة 1954 بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا : الورغي علي. عزوزي ابراهيم المولود في 3 اكتوبر سنة 1923 بمنزل بورقيبة ( تونس ) وابنه القاصر : عزوزي يوسف المولود في 17 مايو 1975 بمليانة ( عين الدفلى ).
  • بن سالم فتيحة، زوجة او مجبور بوعلام المولودة في 28 يناير سنة 1952 بمستغانم.
  • بن زروال مراد المولود في 24 مارس سنة 1968 ببني صاف ( عين تموشنت ). بطيوي يمينة، زوجة بريني اعمر المولودة في 3 نوفمبر سنة 1955 بعين تموشنت ).
  • بزاح منصورية، زوجة كولال محمد المولودة في 31 يناير سنة 1952 بمستغانم ). بوزازي حسنات، زوجة بوكفة موسى المولودة في 10 اكتوبر سنة 1936 بعين سلطان ( جندوبة ) تونس. بريني اعمر المولود في 16 ابريل سنة 1946 بعين تموشنت وولداه القاصران : بريني زناقي المولود في 13 يناير سنة 1976 بعين تموشنت، بريني مختار المولد في 20 غشت 1979 بعين تموشنت.
  • شوبلينكوفا الينا، ارملة خلفة محمد المولودة في 24 يونيو سنة 1941 بفروزنز ( الاتحاد / العدد 19 27 رمضان عام 1413 ه السوفياتي ). دراز خضرة المولودة في 20 يوليو سنة 1959 بعين البرد ( سيدي بلعباس ). جميلة بنت محمد المولودة في 23 فبراير سنة 1959 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : صديقي جميلة. دريس بن حامد المولود في 28 يناير سنة 1948 بالمرسى الكبير ( وهران ) وولداه القاصران : نادية بنت دريس المولودة في 26 اكتوبر سنة 1975 بوهران، شهرزاد بنت دريس المولودة في أول يوليو سنة 1980 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : رزوق دريس، رزوق نادية رزوق شهرزاد الكردي اسمهان المولودة في 4 يونيو سنة 1964 ببيروت ( لبنان ). المنصوري خديجة المولودة في 5 سبتمبر سنة 1957 بالدواودة ( تيبازة ). المنصوري محمد المولود في 28 يونيو سنة 1963 بالدواودة ( تيبازة ). فاطيمة بنت احمد، ارملة بوحفص مؤمن المولودة في 24 غشت 1931 بسعيدة وتدعى من الآن فصاعدا : سلام فطيمة. فاطمة الزهراء بنت لعيش، زوجة قايو محمد المولودة في 26 اكتوبر سنة 1948 ببوزريعة (الجزائر )، وتدعى من الآن فصاعدا : لعيش فاطمة الزهراء. قضقاضي محمود المولود في 31 غشت سنة 1954 بالقالة ( الطارف ). حاجي محمد المولود في 24 سبتمبر سنة 1958 بوهران.
  • حمادي محمد المولود في 8 فبراير سنة 1963. بوجدة ( المغرب ).
  • حمودة سليم المولود في 16 ابريل سنة 1951 بغزة ( فلسطين ) وأولاده القصر : حمودة لينا المولودة في 14 مارس سنة 1977 بمفتاح ( البليدة )، حمودة

27 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية فيصل المولود في 5 جويلية سنة 1979 بالرويبة (بومرداس )، حمودة محمد المولود في 23 نوفمبر سنة 1980 بالرويبة ) بومرداس ( حمودة حليمة المولودة في 15 سبتمبر سنة 1982 بالرويبة ( بومرداس )، حمودة نرجس المولودة في 22 فبراير سنة 1984 بالرويبة ( بومرداس ) حمودة ايمان المولودة في 3 سبتمبر سنة 1985 بمفتاح ( البليدة )، حمودة واليد المولود في 11 مايو سنة 1991 بمفتاح ( البليدة ) حمودة لبنى المولودة في 30 غشت سنة 1992 بمفتاح (البليدة). هاني عبد القادر المولود في 21 يوليو سنة 1952 بالحطاطبة ( تيبازة ).

  • حورية بنت محمد المولودة سنة 1957 ببني وعزان، عمير ( تلمسان ( وتدعى من الآن فصاعدا : بن منصور حورية. إدريسي مصطفى المولود في 4 مارس سنة 1967 برغاية ) بومرداس ). جلمان عربية، زوجة حديد الطاهر المولودة في 23 سبتمبر سنة 1913 ببلدية تونس ( تونس ). قمبوع عبد العزيز المولود في 18 فبراير سنة 1964 بالمرسى الكبير ( وهران ). كري الهواري المولود سنة 1912 بدوار اولاد كاري ( وجدة ) المغرب. خربوش ابراهيم المولود في 5 أكتوبر سنة 1959 بحاسي بن عقبة ( وهران ). الخميسي علي المولود في 28 يناير سنة 1942 بعين الدراهم ( تونس ) وولداه القاصران : الخميسي النوري المولود في 12 سبتمبر سنة 1975 بعين العسل ( الطارف ) ، الخميسي شمس الدين المولود في 25 غشت سنة 1979 بعين العسل ( الطارف ). خميسي حدي المولودة في 28 اكتوبر سنة 1962 بالقالة ( الطارف ). معروف محمد المولود في 15 ديسمبر سنة 1942 بفرناكة ( مستغانم ).
  • مليكة بنت محمد، زوجة لعبادية محمد المولودة للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 في أول سبتمبر سنة 1944 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : مليكة بوحسون
  • منصور بوسيف المولود في 6 يناير سنة 1938 بشعبة اللحم ) عين تموشنت ( وولداه القاصران منصور فتيحة المولودة في 25 سبتمبر سنة 1975 بشعبة اللحم ( عين تموشنت ) منصور امال المولودة في 21 ديسمبر سنة 1979 بشعبة اللحم ( عين تموشنت ).
  • مروك موحن المولود سنة 1916 ببوتليليس (وهران ).
  • مروك طاهر المولود في 11 ابريل سنة 1955 ببوتليليس ) وهران ( واولاده القصر : زايد يوسف المولود في 24 سبتمبر سنة 1985 بوهران، زايد خديجة المولودة في أول يوليو سنة 1988 بوهران زايد علي المولود في 27 ديسمبر سنة 1991 بوهران زايد نصر الدين المولود في 27 ديسمبر سنة 1991 بوهران، وسيدعى المسمى مروك طاهر من الآن فصاعدا : زايد طاهر. ميمون كريمة المولودة في 31 مايو سنة 1966 ببوهارون ( تيبازة ).
  • محمد بن احمد المولود في 15 اكتوبر سنة 1967 ببطيوة ) وهران )، ويدعى من الآن فصاعدا : مناد محمد. محمد بن أعومر المولود في 19 يناير سنة 1953 بالرغاية ) بومرداس ( ويدعى من الآن فصاعدا : جوهري محمد. محمد بن حميدة المولود سنة 1918 بكاف الغار ( ) تازة ( المغرب، واولاده القصر : عبد القادر ولد محمد المولود في 17 فبراير سنة 1978 بسعيدة، حبيب ولد محمد المولود في 11 ديسمبر سنة 1979 بسعيدة خديجة بنت محمد المولودة في 22 ديسمبر سنة 1983 بسعيدة، عبد العزيز ولد محمد المولود في 18 يوليو سنة 1986 بسعيدة، عائشة بنت محمد المولودة في 12 مايو سنة 1988 بسعيدة، ويدعون من الآن فصاعدا : مباركي محمد مباركي عبد القادر، مباركي

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حبيب، مباركي خديجة، مباركي عبد العزيز، مباركي عائشة.

  • محمد بن حومد المولود في 10 يونيو سنة 1949 بعين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : زريوح محمد.
  • محمد بن قدور المولود سنة 1912 بتمسمان الناظور ( المغرب، ويدعى من الآن فصاعدا : قدور محمد . مختارية بنت محمد المولودة في 20 اكتوبر سنة 1952 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : حليمي مختارية. مولاي عائشة المولودة في 3 سبتمبر سنة 1956 بمسرغين ( وهران ).
  • صحراوي أمير المولود أول نوفمبر سنة 1965 بوهران.
  • سليم عبد القادر المولود في 9 فبراير سنة 1967 ببوسماعيل ( تيبازة ) . سليم محمد المولود في 27 غشت سنة 1962 ببوسماعيل ( تيبازة ). سديري محسن المولود في 4 مايو سنة 1956 ببوشهبون، غار الدماء ( تونس ) وولداه القاصران : سديري كمال المولود في 19 مارس سنة 1983 بابن مهيدي ( الطارف ) ، سديري لبنى المولودة في 30 مايو سنة 1985 بابن مهيدي ( الطارف ).
  • صغار فاطمة، ارملة بن زيان بوزيان المولودة سنة 1949 بقصر الحيرش بوعنان ) فيجيج ) المغرب.
  • طاهر عمر المولود في 10 يوليو سنة 1968 بفرندة ( تيارت ). طهري محمد المولود في 16 سبتمبر سنة 1946 بعين الاربعاء ( عين تموشنت ).
  • طويل محمد المولود في 10 يناير سنة 1949 بحسن ( معسكر ). طرين دي بيش لين زوجة رفازين يعقوب المولودة في 15 مايو سنة 1936 بهاسون بين (الفيتنام ) وتدعى من الآن فصاعدا : هواري ليلي. / العدد 19 27 رمضان عام 1413
  • وهبة سمير المولود في 12 ديسمبر سنة 1967 بوهران يوسف بن الحسن المولود في 23 أبريل سنة 1967 بتندوف، ويدعى من الآن فصاعدا : صواري يوسف. يوسفي علال المولود سنة 1932 بدوار أولاد يوسف ( المغرب ) ، وابنته القاصرة يوسفي عمارية المولودة في 9 فبراير سنة 1982 بوهران. زكراوي ميمون المولود سنة 1914 بقبيلة اهل نجاد ( وجدة ) المغرب : زناسي عبد القادر المولود في 8 غشت سنة 1948 ببضرابين ( سيدي بلعباس ).
  • زهير بن احمد المولود في 26 غشت سنة 1949 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : كعوان زهير. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن إلغاء أحكام المرسومين التنفيذيين المؤرخيين في 2 يناير سنة 1993 المتضمنين تعيين وانهاء مهام مديرين جهويين للضرائب في ولاية بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين المؤرخين في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 المتضمنين تعيين السيد عبد الباقي حسين مديرا جهويا للضرائب في ولاية بشار وانهاء مهام السيد خليل ماحي بصفته مديرا جهويا للضرائب في ولاية بشار. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون والعلاقات الدولية بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام

27 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تنهى مهام السيد محمد حاكمي بصفته مديرا للتعاون والعلاقات الدولية بوزارة التربية سابقا، بسبب الغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تنهى ابتداء من أول ديسمبر سنة 1992 مهام السيد محمد رمضاني بصفته مفتشا بوزارة الصناعة، والمناجم، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين مديرة الجيولوجيا بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تعين السيدة ريحانة قابة زوجة حداد مديرة الجيولوجيا بوزارة الصناعة والمناجم ابتداء من أول يناير سنة 1993. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير الشعائر الدينية والاملاك الوقفية بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تنهى مهام السيد أحمد اسماعيل بصفته مديرا للشعائر الدينية والاملاك الوقفية لاعادة ادماجه في سلكه الاصلي. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن انهاء مهام المدير العام لديوان تهيئة منطقة الحامة بحسين داي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تنهى مهام السيد الياس حميدي بصفته مديرا عاما لديوان تهيئة منطقة الحامة بحسين داي ابتداء من 6 فبراير سنة .1989 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام لديوان تهيئة واعادة الهيكلة بالحامة حسين داي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يعين السيد رابح اسماعيلي مديرا عاما لديوان تهيئة واعادة الهيكلة بالحامة حسين داي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يعين السيد جمعي بغلول مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين للبناء بعنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يعين السيد كمال طاجين مديرا للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين للبناء بعنابة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين والتقنين بوزارة الصحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تنهى مهام السيد يحي عسلة بصفته مديرا للموظفين والتقنين بوزارة الصحة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين مديرة عامة لمعهد باستور بالجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تعين السيدة فضيلة شويتر زوجة بولحبال مديرة عامة لمعهد باستور بالجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس . سنة 1993، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعات التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تعين السيدة حورية بايو زوجة موفق نائبة مدير للصناعات التقليدية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، / العدد 19 27 رمضان عام 1413 ه يتضمن إنهاء مهام مدير الادارة العامة بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تنهى مهام السيد محمد منداس بصفته مديرا للادارة العامة بوزارة التجهيز، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تنهى مهام السيد محمد أوزديني بصفته نائب مدير للموارد البشرية بوزارة التجهيز، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يعين السيد محمد منداس مديرا للدراسات بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يعين السيد محمد وازديني مديرا للادارة العامة بوزارة التجهيز.

27 رمضان عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 13 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير التابعة لرئيس الحكومة. ان رئيس الحكومة ووزير الشبيبة والرياضة

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رجب عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990، والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-239 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990، والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للادرة والتسيير وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، والمتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة يقرران ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير التابعة لرئيس الحكومة الموظفون المنتمون للاسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : السلك الرتبة مرب متخصص في الشبيبة مرب متخصص في الشبيبة مرب رياضي مرب رياضي تقني سام في الرياضة - تقني سام في الرياضة المادة 2 : أن توظيف وتسيير مهن الموظفين التابعين للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه مضمونان من قبل المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير وفقا للاحكام القانونية الاساسية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. غير أنه اذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الشبيبة والرياضة في مؤسساتها التكوينية المختصة فان توظيفهم مشروع بالموافقة المسبقة لمصالح ادارة الشبيبة والرياضة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 عن رئيس الحكومة وزير الشبيبة وبتفويض منه والرياضة المدير العام للوظيفة عبد القادر خمري العمومية نور الدين قصد علي وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1413 الموافق 13 مارس سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 2 محرم عام 1401 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 المتضمن تعيين السيد حسين جودى أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حسين جودي الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الامضاء باسم / العدد 19 27 رمضان عام 1413 ه وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والقرارات والمقررات ، وذلك في حدود اختصاصه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1413 الموافق 13 مارس سنة 1993 رضا مالك قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1413 الموافق 13 مارس سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى الامين العام المساعد للادارة بوزارة الشؤون الخارجية. ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 2 محرم عام 1401 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 ، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 رمضان عام 1413 الموفق الموافق أول فبراير سنة 1993 المتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بن صيد أمينا عاما مساعدا للادارة بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن بن صيد الامين العام المساعد للادارة، الامضاء باسم

27 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية وزير الشؤون الخارجية على القرارات الفردية والتنظيمية وكذا الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات بالمصاريف وبيانات الايرادات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1413 الموافق 13 مارس سنة 1993 رضا مالك وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 1 9-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات. ان رئيس الحكومة وزير الداخية والجماعات المحلية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون العام للوظيفة العمومية

  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 المتعلق بالبلدية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال الادارات والمؤسسات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 للجمهورية الجزائرية / العدد 19 15 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 يوليو سنة 1991 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع المبلديات يقرران ما يلي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 المذكور أعلاه، يمكن المتصرفين البلديين أن يرتقوا الى رتبة متصرفين رئيسيين ومتصرفين مستشارين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-226 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعين المتصرفون الرئيسيون التابعون لسلك المتصرفين البلديين حسب الأولوية في البلديات :
  • إما في بلدية مقر الدائرة،
  • وإما في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 20.000 نسمة المادة 3: يعين المتصرفون المستشارون المنصوص عليهم في المادة الأولى اعلاه، حسب الأولوية في البلديات :
  • إما في بلدية مقر الولاية
  • وإما في البلدية التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة المادة 4 : يتم تعيين المتصرفين الرئيسيين والمتصرفين المستشارين المنصوص عليهم في المادتين 2

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و 3 اعلاه بقرار من الوالي بعد استشارة رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين حسب توفر المناصب المالية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992. عن رئيس الحكومة عن وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية المدير العام وبتفويض منه للوظيفة العمومية مدير الديوان نور الدين قصد علي عبد القادر بن حجوجة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 75 من المرسوم التنفيذي رقم 91 - 26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات. ان رئيس الحكومة وزير الداخية والجماعات المحلية

  • بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ : 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون العام للوظيفة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 المتعلق بالبلدية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال الادارات والمؤسسات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 / العدد 19 27 رمضان عام 1413 ه ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 يوليو سنة 1991 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات يقرران ما يلي : المادة الاولى : طبقا لأحكام المادة 75 من المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 المذكور أعلاه، يمكن مهندسي الدولة في الادارة البلدية، حسب اختصاصاتهم ان يرتقوا الى رتبة مهندس رئيسي ومهندس رئيس وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المعدل والمتمم المذكور أعلاه. المادة 2 : يعين المهندسون الرئيسيون التابعون لسلك مهندسي الدولة في الادارة البلدية حسب الأولوية في البلديات :
  • إما في بلدية مقر الدائرة
  • وإما في البلديات، التي يزيد عدد سكانها على 20.000 نسمة المادة 3 : يعين المهندسون الرؤساء المشار اليهم في المادة اعلاه، حسب الاولوية لدى البلديات :
  • إما في بلدية مقر الولاية
  • وإما في البلدية التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة المادة 4: يتم تعيين المهندسين الرئيسيين والمهندسين الرؤساء المشار اليهم في المادتين 2 و 3 أعلاه، بقرار من الوالي بعد استشارة رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين، حسب توفر المناصب المالية.

27 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992. عن رئيس الحكمة عن وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية المدير العام وبتفويض منه للوظيفة العمومية مدير الديوان نور الدين قصد علي عبد القادر بن حجوجة وزارة العمل والشوون الاجتماعية قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 ، صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنهى مهام السيد مصطفى طايلاب بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل سابقا لاحالته على التقاعد. وزارة الثقافة والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1413 الموافق 17 فبراير سنة 1993، يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة الثقافة والاتصال. ان وزير الثقافة والاتصال ووزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983، المتعلق للجمهورية الجزائرية / العدد 19 17 بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالي، لاسيما المادة 6 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 85-257 المؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 المتضمن تحويل المدرسة الوطنية للفنون الجميلة الى مدرسة عليا للفنون الجميلة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-315 المؤرخ في 28 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 المتضمن تحويل المعهد الوطني للفنون الدرامية والرقص الى معهد وطني للفنون الدرامية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-185 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 المتضمن تحويل المعهد الوطني للموسيقي الى معهد وطني عال للموسيقي وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 المتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة الثقافة والسياحة. يقرران ما يلي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة التربية الوطنية لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالي الآتية طبقا لأحكام المادتين 4 و 6 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه :

  • المدرسة العليا للفنون الجميلة
  • المعهد الوطني للفنون الدرامية
  • المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من :

  • ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، رئيسا
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة والاتصال
  • المدير المكلف بالتعليم العالي أو ممثلة عميد جامعة الجزائر أو ممثله
  • مدير المدرسة العليا للاساتذة لمدينة الجزائر أو ممثله
  • مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة مدير المعهد الوطني للفنون الدرامية مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى تتوسع اللجنة القطاعية، عند الحاجة الى المسؤولين المكلفين بالتربية في المؤسسات ممثلة في اللجنة القطاعية. المادة 3 : تتولى مصالح وزارة التربية الوطنية كتابة اللجنة القطاعية. المادة 4 : تجتمع اللجنة القطاعية أربع ( 4 ) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها الذي يحدد جدول الأعمال ويسلمه الى المشاركين 15 يوما قبل تاريخ الاجتماع كما يمكنها أن تجتمع في دورات استثنائية بطلب من أحد ممثلي الوزارتين. المادة 5 : تدون مداولات للجنة القطاعية في محاضر تبلغ الى الوزراء المعنيين. المادة 6 : تلغى الاحكام المخالفة المتضمنة في القرار المؤرخ في 13 يونيو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1413 الموافق 17 فبراير سنة 1993 عن وزير الثقافة عن وزير التربية والاتصال الوطنية وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان الهواري سايح مصطفى بن زرقة / العدد 19 27 رمضان عام 1413 ه قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1413 الموافق 9 مارس سنة 1993، يتضمن إحداث هيئة لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية.- ان وزير الثقافة والاتصال بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967، والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-145 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والاتصال
  • وبناء على موافقة اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 30 ديسمبر سنة 1992. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث هيئة لتصنيف الآثار الآثار والاماكن البلدية المعنية الولاية. معقل بلول تيغرغار باتنة معقل ايقلفان تيغر غار باتنة
  • دار الباي المسماة دار الامير عبد المدية المدية القادر حمام بابار المسمى حمام حمام بابار قالمة المسخوطين

27 رمضان عام 1413ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تلحق مخططات الآثار والأماكن التاريخية بأصل هذا القرار. المادة 3 : يعلق هذا القرار والمخططات بمقر المجالس الشعبية البلدية طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يدرج هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية في يومية وطنية. المادة 5 : تمنح للملاك العموميين والخواص مهلة شهرين للادلاء بآرائهم وملاحظاتهم عن طريق رسالة مضمونة مع اشعار بالاستلام وترسل الى الوزير المكلف بالثقافة، وهذا ابتداء من تاريخ التعليق بمقر المجالس الشعبية المعنية، اذا انقضى هذا الاجل، تطبق جميع تبعات التصنيف بحكم القانون على الآثار والأماكن التاريخية المذكورة أعلاه تطبيقا للمادة 24 من الامر رقم 76-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1413 الموافق 9 مارس سنة 1993 حبيب شوقي حمراوي وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1413 الموافق 22 فبراير سنة 1993، يتضمن المصادقة على إنجاز منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، ولاسيما المادة 8 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير مكانها وبالمراقبة ولاسيما المادة 13 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يوافق طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على انجاز المنشآت الكهربائية التالية :

  • خط كهربائي ذو توتر عال بقوة 60 كيلو فولط يربط أولاد فايت بالمركز المبرمج بعين بنيان ( ولاية تيبازة ) المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1413 الموافق 22 فبراير سنة 1993 . حسن مفتي وزارة التجهيز قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية بالمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين للأشغال العمومية بمستغانم. ان وزير التجهيز بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتضمن تحديد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما المادة 21 منه وبمقتضى المرسوم رقم 87-162 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تحويل مركز التكوين المهني في الأشغال العمومية بمشتغانم الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين للأشغال العمومية بمستغانم، لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992. عن وزير التجهيز وبتفويض منه مدير الديوان محمد جمال الدين فغول قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية بالمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين للأشغال العمومية بورقلة. ان وزير التجهيز بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 / العدد 19 27 رمضان عام 1413 ه والمتضمن تحديد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما المادة 21 منه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-163 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تحويل مركز التكوين المهني في الأشغال العمومية بورقلة الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بورقلة يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين للأشغال العمومية بورقلة، لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992. عن وزير التجهيز وبتفويض منه مدير الديوان محمد جمال الدين فغول قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية بالمعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة. ان وزير التجهيز
  • بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية

27 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتضمن تحديد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما المادة 21 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-200 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والذي يجعل مركز التكوين المهني في الري بمدن بوشقوف والمسيلة وسعيدة وقصر الشلالة معاهد وطنية للتكوين في الري يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى المعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة ، لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992. عن وزير التجهيز وبتفويض منه مدير الديوان محمد جمال الدين فغول قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية بالمعهد الوطني للتكوين في الري بقصر الشلالة. ان وزير التجهيز

  • بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 21 وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتضمن تحديد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما المادة 21 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-200 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والذي يجعل مراكز التكوين المهني في الري بمدن بوشقوف والمسيلة وسعيدة وقصر الشلالة معاهد وطنية للتكوين في الري يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى المعهد الوطني للتكوين في الري بقصر الشلالة ، لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992. عن وزير التجهيز وبتفويض منه مدير الديوان محمد جمال الدين فغول قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية بالمعهد الوطني للتكوين في الري ببوشقوف. ان وزير التجهيز بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتضمن تحديد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما المادة 21 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-200 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والذي يجعل مراكز التكوين المهني في الري بمدن بوشقوف والمسيلة وسعيدة وقصر الشلالة معاهد وطنية للتكوين في الري يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى المعهد الوطني للتكوين في الري ببوشقوف ، لجنة للخدمات الاجتماعية. المطبعة الرسمية، 7، 9، و 13 شارع / العدد 19 27 رمضان عام 1413 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992. من وزير التجهيز وبتفويض منه مدير الديوان محمد جمال الدين فغول * قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، صادر عن وزير التجهيزيعين السيد فيصل بن مريم مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز عبد القادر بن مبارك - الجزائر