ج.ر عدد 58 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك ) יי 16-80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر الهاتف ) (49 49-81-66 ثمن العدد 25ر. دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة هند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 … دج - ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 69-41 مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون التقني والادارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 20 ربيع الاول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 - • 766 أمر رقم 69-42 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1389

- الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 119 المتعلقة بحماية الآلات التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 25 يونيو سنة 1963 في دورته السابعة والاربعين المنعقدة في جنيف (استدراك) . 769 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل قرارات مؤرخة في 28 صفر و 22 ربيع الأول عام 1389 الموافق 15 مايو و 7 يونيو سنة 1969 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية 769 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1389 الموافق 14 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين ممثل للدولة مكلف بالسهر على حماية ومحافظة وتسيير الفوائد المنجمية المسحوبة من شركة سانكلير ميدتيرانيان بتروليوم كومباني • 771

766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1389 ه وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتحديد كيفيات تنظيم امتحان تخرج التلاميذ المربين التابعين لمدارس تكوين الاطارات وبامتحان شهادة الكفاءة المهنية للمربين 772 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1389 الموافق 15 ابريل سنة 1969 من عامل عمالة عنابة يتضمن منح الاذن لجب الماء | ضخا من وادى سيبوس قصد ري أراضي .. 770 اتفاقات دولية امر رقم 69-41 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون التقني والادارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 20 ربيع الاول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون التقني والاداري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة الموقع عليه بمدينة الجزائر في 20 ربيع الاول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون التقني والاداري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة الموقع عليه بمدينة الجزائر في 20 ربيع الأول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالمدية في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق يونيو سنة 1969 هواري بومدين- اتفاق التعاون التقني والاداري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية العربية المتحدة ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة رغبة منهما في توثيق التعاون القائم بينهما في المجالات الادارية والتقنية والثقافية بما يتفق والصلات الأخوية التي تربط البلدين اتفقتا على ما يلى : الباب الأول التعاون المتبادل القسم الأول تبادل الوثائق والخدمات المادة الاولى يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بتبادل المساعدات فيما بينهما في مجال الوثائق والبحوث الفنية والادارية المادة 2 تقيم مصالح الدراسات والبحوث في البلدين تعاونا وثيقا بينهما وتتبادل كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالامور الادارية والفنية وتحقيقا لهذا الفرض اتفق الطرفان الساميان على مراعاة الشروط الآتية : أ - يتم الاتصال المباشر بين المصالح الفنية الموجودة في كل من البلدين عن طريق المكاتبات وذلك لارسال وتلقى الوثائق التي لدى كل منهما بناء على طلب احداهما ب تعقد المصالح الفنية الموجودة في كل من البلدين اجتماعات مشتركة يتفق على تحديد مكانها وزمانها وذلك لتبادل الآراء في مختلف المواضيع وتنظيم الاستفادة من الوثائق المتبادلة بين البلدين وتقييم التجارب الناجحة قصد الاستعانة بها وتطبيقها .

الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767 المادة 3 تقوم كل من الحكومتين بناء على طلب الاخرى بوضع بعثات تحت تصرف الحكومة الطالبة للقيام بدراسات أو للمساهمة في انجازات فنية وادارية • القسم الثاني المساعدة المتبادلة في تكوين الاطارات العاملين) وتأهيلها المادة 4 يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان على افساح المجال للمرشحين الذين تقدمهم كل منهما للالتحاق بمؤسسات التعليم أو التدريب التطبيقي وضمان تكوينهم أو تأهيلهم بواسطة الدورات التدريبية . المادة . بناء على طلب احدى الحكومتين من الاخرى يمكن تنظيم حلقات دراسية وتكوينية وكذلك تنظيم دورات في المصالح العامة أو شبه العامة لفائدة المرشحين الذين تقدمهم الحكومة الاخرى تتحمل الحكومة المضيفة نفقات الاقامة والسكن ويتحمل البلد الموفد نفقات السفر . المادة 6 من اجل تيسير مهمة التكوين العادى للموظفين تتعهد الحكومتان باتخاذ الاجراءات اللازمة بالسماح للمرشحين الذين تقدمهم احدى الحكومتين للانتساب الى المدارس الخاصة بتكوين أو تأهيل فئات معينة من الموظفين بشرط أن تتوفر لدى هؤلاء المرشحين الصفات والمؤهلات الدراسية | المطلوبة من المواطنين في مثل هذه الظروف أو أن يكونوا حائزين على صفات أو مؤهلات معادلة للشروط المطلوبة الباب الثاني تبادل الخبراء والعاملين المادة 7 تقدم كل من الحكومتين للاخرى فى حدود امكانياتها معونة متبادلة في شكل خبراء وعاملين . المادة 8 يعد كل من الطرفين المتعاقدين بيانا بالوظائف المطلوب اشغالها في مصالحه وتحديد نوع الوظيفة ومدة التعاقد ومكان العمل والمزايا التي يمكن أن يشغلها الموظف على ان يقدم الطرف الذي تلقى مثل هذا الاخطار في مدة لا تتجاوز الشهرين الى الحكومة المطالبة قائمة بأسماء المرشحين للعمل في هذه الوظائف مرفقة بملف لكل مرشح يتضمن الآتى : أ صورة مصدق عليها للمؤهلات الدراسية ونوع التخصص عند اللزوم ، ب كشف شخصي يتضمن معلومات عن المرشح ، كشف عائلي يبين الحالة المدنية ، د۔ • شهادة طبية تثبت بأن المرشح خال من جميع الامراض المعدية ومن أى نقص يتنافى مع طبيعة العمل الذي سيمارسه • في مدة أقصاها شهرين ابتداء من استلام الملفات يخطر الطرف الطالب الطرف الآخر برأيه حول طلبات الترشيح .. المادة 9 تقوم كل من الحكومتين في حدود امكانياتها بتيسير الظروف المادية لاقامة الموظفين الموضوعين تحت تصرفها بمعرفة الحكومة الاخرى كالسكن ووسائل النقل التي يتطلبها العمل . المادة 10 يوقع الافراد الذين تضعهم كل من الحكومتين تحت تصرف الاخرى اقرارا بقبول أحكام هذه الاتفاقية وبصدور قرار التعيين بناء على الاقرار المذكور يعتبر العقد مبرما وذلك بشرط توافر اللياقة البدنية في المرشح على الوجه الذى تحدده الادارة التي تستخدمه ويعتبر العقد ساري المفعول ابتداء من تاريخ استلام صاحب الشأن مهام عمله مالم تحدد مدة العمل بصورة مبدئية بسنتين وتجدد تلقائيا تقم الحكومة المستخدمة أو صاحب الشأن بالاخطار عن عدم الرغبة في التجديد قبل نهاية المدة السارية بثلاثة أشهر المادة 11 لا تتنافى الطريقة المنصوص عليها في المادة الثامنة السابقة بحق كل من الحكومتين في تعيين رعايا الحكومة الاخرى تعيينا مباشرا ولكن في نطاق القانون العام ومن يتم تعيينه بموافقة حكومته تنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية • المادة 12 يكون الموظفون المعينون وفقا لهذه الاتفاقية خاضعين في مباشرة وظائفهم للسلطات التي تستخدمهم ، ومحظور عليهم أن يطلبوا أو ينقلوا تعليمات من سلطات أخرى غير السلطات التي يتبعونها بحكم الوظائف المعهودة اليهم . وعليهم طوال مدة تعيينهم وفيما بعدها أن يحافظوا كل المحافظة على سرية الوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها أثناء مباشرة مهام وظائفهم وبمناسبة مباشرة هذه الاعمال ومحظور عليهم القيام بأي نشاط سياسى داخل أراضى الدولة التي تستخدمهم • تكفل كل من الحكومتين لرعايا الأخرى أثناء مباشرة مهام وظائفهم العون والحماية اللتين يتمتع بهما الموظفون من رعاياها يخضع العاملون الذين تنطبق عليهم أحكام هذه الاتفاقية للالتزامات ذات الطابع المهنى الناتجة عن الترتيبات التي تنظم الخدمة التي يؤدونها ومحظور عليهم خلال مدة تعاقدهم أن يقوموا مباشرة أو بالوساطة بأي نشاط مكسب من أي نوع كان ما لم يحصلوا على اذن من الجهة التي يتبعونها .. المادة 13 يتقاضى الموظفون الخاضعون لأحكام هذه الاتفاقية من

768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1389 ه الحكومة التي تستخدمهم مرتبا لا يقل عن المرتب الذى | يستحقه الموظف المواطن من الدرجة نفسها ويقوم بنفس العمل ويدفع هذا المرتب شهريا وفى نهاية كل شهر .. المادة 14 . للخبير الموفد لمدة لا تقل عن سنتين الحق في أن تدفع له نفقات سفره من بلده الاصلى الى مقر عمله بالبلد المستقبل و كذلك عند انتهاء مدة عقده : أ تدفع له نفقات السفر بالطريق الاقل تكلفة مرة كل سنتين ولزوجته وأولاده القصر اذا كانت مدة العقد سنتين فأكثر ب تدفع له نفقات نقل أمتعته في حدود 40 ( كلغ) وفي حدود 20 (كلغ) لكل فرد من أفراد أسرته المستحقين ج - تتحمل الحكومة الموفدة النفقات المنصوص عليها عند ايفاد الخبير من بلده الاصلى الى البلد المستقبل وتتحمل الحكومة المستقبلة المصاريف المذكورة عند سفره منها الى ميناء الوصول ببلده الاصلى المادة 15 يستحق الموظف في حالة نقله أو تنقله لأغراض العمل أخذ تعويضات يومية أو استرداد المصاريف المترتبة على ذلك طبقا للشروط المحددة في القوانين العامة السارى العمل بها بالنسبة لموظفى الدولة المستخدمة الذين هم من نفس درجته ويقومون بنفس العمل المادة 16 يسرى على الموظفين الخاضعين لأحكام هذه الاتفاقية نظام التأمين الاجتماعي المعمول به في البلد المستخدم والمطبق على الموظفين المواطنين . المادة 17 في حالة المرض المثبتة قانونيا والتي يتعذر على الموظف من جراء ذلك مباشرة عمله 6 له الحق في أخذ أجازة مرضية اذا أصيب الموظف بمرض أثناء أجازته وهو خارج حدود البلد التي يعمل بها فعلى المتعاقد أن يقدم شهادة طبية مصدق عليها من قبل سفارة أو قنصلية البلد المستخدم الموجودة في البلد الذي هو به وللادارة الحق في أي وقت أجراء فحص طبي يقوم به طبيب محلف أو اجراء تحقيق طبي ويجب أن لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية النسبة الثانية عشرة من مدة التعاقد فاذا تجاوزت هذه النسبة ولم يتمكن الموظف من العودة الى عمله بأنه يوضع تحت تصرف حكومته وفي هذه الحالة تتحمل الحكومة الموفدة نفقات عودته المادة 18 للموظف الحق في أخذ عطلته مدفوعة الاجر عن شهر لكل سنة عمل ولا يجوز تجميع هذه العطلة الا في حدود شهرين فقط أما أعضاء البعثة التعليمية فانهم سيستفيدون بالعطلة | الصيفية المدرسية والجامعية بنفس الشروط التي تنطبق على المواطنين من نفس المستوى ونفس المهام المادة 19 يخضع الموظفون الذين تنطبق عليهم مقتضيات هذه الاتفاقية الى النظام الجمركي والجبائي والتحويل المالي الخاص بالرواتب حسب القوانين الجاري العمل بها في البلد المستخدم .. المادة 20 يحق للحكومة المستخدمة أن تفسخ في أي وقت الارتباط الجارى العمل به على أن تشعر الموظف مسبقا بشهر لكل سنة عمل بشرط أن لا تتجاوز المدة الشهرين أو تقل عن شهر وتوجه في نفس الوقت اخطارا الى الحكومة الموفدة ويمكن فسخ الارتباط بحكم القانون بدون انذار في حالة ما اذا لم يلتحق الموظف بعمله في الوقت المحدد له من طرف الادارة المستخدمة بعد توقيعه وقبوله بشروط الارتباط وأثناء سريان العقد المادة 21 يمكن فسخ الارتباط بدون اشعار اذا تعرض الموظف الى عقوبة سجن أو مخلة بالشرف أو اذا كانت سيرته منافية للمهام التي يمارسها وفي هذه الحالة تتحمل الحكومة الاصلية دفع نفقات عودته وتعويضه بخبير آخر عند اللزوم في حالة ارتكابه خطأ خطيرا سواء كان ذلك ناتجا من تفريطه في أداء واجباته المهنية أو عن مخالفته القوانين العامة يوضع تحت تصرف حكومته بدون انذار وتتحمل هذه الاخيرة نفقات سفره وفي الحالات المستعجلة يمكن ايقاف الموظف عن عمله والقرار الذي ينص على توقيفه هو الذي يحدد ما اذا كان للموظف الحق في أخذ مرتبه أم لا وبعد انتهاء مدة الايقاف التي لا يمكن أن تتجاوز مدة شهر يمكن اعادة الموظف الى عمله أو وضعه تحت تصرف حكومته .. المادة 22 للموظف الحق في فسخ الارتباط اذا تقدم تقدم بأسباب بأسباب مقبولة من قبل الحكومة المستخدمة بشرط أن يخطر مسبقا بثلاثة أشهر المادة 23 تتحدد كيفية تطبيق هذه الاتفاقية من قبل لجنة مشتركة تجتمع مرة كل سنة بالتبادل في البلدين المادة 24 تقدم هذه الاتفاقية للمصادقة عليها حسب القوانين الجارية في كل من البلدين وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها ..

الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769 المادة 25 يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في تعديل هذه الاتفاقية جزئيا أو كليا ويكون الاخطار المذكور سابقا للتعديل بمدة ستة أشهر على الاقل المادة 26 تعتبر هذه الاتفاقية ملغية لجميع ما يعارضها من نصوص في الاتفاقية السابقة . حرر في الجزائر بتاريخ 1968/6/17 في نسختين أصليتين باللغة العربية . عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية العربية الديمقراطية الشعبية المتحدة وزير التجارة وزير الاقتصاد والتجارة نورالدين دلسي الخارجية حسن عباس زكي أمر رقم 69-42 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفافية رقم 119 المتعلقة بحماية الآلات التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 25 يونيو سنة 1963 في دورته السابعة والاربعين المنعقدة في جنيف ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 56 الصادر بتاريخ 16 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 1 يوليو سنة 1969 الصفحة 741 العمود الثاني المادة 24 الفقرة ! ) - السطر الثاني : بدلا من : تؤدى بحكم القانون ورغم المادة 9 أعلاه …. يقرأ ما يلى : تؤدى بحكم القانون ورغم المادة 20 أعلاه …. والباقي بدون تغيير) مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل قرارات مؤرخة في 28 صفر و 22 ربيع الاول عام 1389 الموافق 15 مايو و 7 يونيو سنة 1969 تتضمن اكتساب | الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة فى 28 صفر عام 1389 الموافق 15 مايو سنة 1969 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ، ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية أسماؤهن : عطشاوى فاطمة ، زوجة معدن محمد ، المولودة في 28 فبراير سنة 1932 ببني صاف ( تلمسان ) بغدادي فضيلة ، زوجة عابد عبد القادر ، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1944 بالبليدة (ولاية الجزائر) بركات أنا ، زوجة اديرن محمد ، المولودة في 15 غشت سنة 1942 ببيانا دسقلى البانيزي ، أقليم بليرم (ايطاليا) ابن عبد الله مباركة ، زوجة شعشوعة محمد ، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1938 بالحانية ( تلمسان ) بوغرس مينة ، زوجة زايري رابح ، المولودة سنة 1928 ببشار ( الساورة ) بوسكي جوزيانا ماريز ، زوجة بن بلقاسم فاروق ، المولودة في 25 مايو سنة 1946 بتولوز ( ولاية غارون العليا ) فرنسا . بويز انسكي جيزال بنيدكت ، زوجة جبور محمد ، المولودة في 10 اكتوبر سنة 1930 برووان ) ولاية لوار ) فرنسا . شريفة بنت محمد ، زوجة ادريس محمد ، المولودة في 14 ابريل سنة 1936 بالغزوات ( تلمسان ) كريستمان ايرسيلة أنا ايليزابيت ، زوجة بالنوار حسين المولودة في 1 مارس سنة 1939 بهارسينكل (ألمانيا) در و يارد سيمون روني هانرييات ، زوجة ابن مبارك قدول المولودة في 30 سبتمبر سنة 1931 بلاروش على يون ( ولاية فاندي ) فرنسا . ديبوي مارى از بيرج ، زوجة ايبو رابح ، المولودة في 7 مايو سنة 1933 بأنكان ليمين ولاية بادوكالي فرنسا ديجو يولوند جويل روك سان ، زوجة عدول ازواو ، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1945 بالجزائر العاصمة • فاطمة الزهراء بنت محمد ، زوجة بوعلاق دوى ، المولودة في 7 نوفمبر سنة 1938 بعنابة .

770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1389 ها فيقيقي يمينة ، زوجة بوشقور عبد القادر ، المولودة سنة 1938 بدوار أولاد خروبي (تيارت) قلاى فاطمة ، زوجة فريد الشريف ، المولودة في 21 يوليو سنة 1940 بالحناية (تلمسان) . حليمة بنت محمد ، زوجة أوقادة عبد القادر ، المولودة في 6 أكتوبر سنة 1915 بتيارت هلال لطيفة ، زوجة شنقل ابراهيم ، المولودة في 15 فبراير سنة 1948 بباردو (تونس) • هنية بنت ابراهيم ، زوجة قلته محمد ، المولودة في 20 يونيو سنة 1932 بتيارت خيرة بنت على ، زوجة مستورة محمد 6 المولودة في 15 يونيو سنة 1945 بالعفرون (الجزائر) . الهوارية بنت عمرو ، زوجة وضاح بن عودة ، المولودة في 9 فبراير سنة 1930 بوهران • لوفاي مارسيل جيرمين ، زوجة باش ترزى محمد أرسلان ، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1943 بالجزائر العاصمة لوفي دانيال ، زوجة صاى محمد الأزهري ، المولودة في أبريل سنة 1944 بخنشلة (الأوراس) مارتي سوزان ، زوجة العلوى عبد الرحمن ، المولودة في 23 مارس سنة 1945 ببيرن (سويسرا) مسكين غزالة ، زوجة بوحدة محمد ، المولودة سنة 1920 ببشار (الساورة) مينة بنت محمد ، زوجة الجيلالى الجيلالي ، المولودة في 26 فبراير سنة 1943 ببواسماعيل (الجزائر) • مقراني وسيلة ، زوجة عبد الصمد عبد الحميد ، المولودة في 25 أبريل سنة 1946 بقفصة (تونس) نتيفى عائشة ، زوجة عمورى الجيلالي ، المولودة سنة 1919 باولاد بوغدو (تيارت) • بوجي أيليز لويز ، زوجة الحسين فضالى ، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1928 بفوفراى ولاية لاندر والوار ) فرنسا. شوارتز مارغوريت أليكا ، زوجة بليليته العمرى ، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1920 بميلوز (ولاية الراين العليا) فرنسا سيقاس بوليت ، زوجة العلج عبد الرحمن ، المولودة في سبتمبر سنة 1938 بمونت تالسان ولاية لاندر) فرنسا سوسي عائشة ، زوجة مترى احمد ، المولودة في 1 غشت سنة 1935 ببني صاف (تلمسان) طيبي فاطمة زوجة شلالى محمد ، المولودة سنة 1914 ببشار تويه مونات سيزات مونيك ، زوجة بوغرارة حميد المولودة في 22 نوفمبر سنة 1939 بألبوف ولاية السين البحرية) فرنسا . أوليفارى ليبية ، زوجة أكسيل محمد أو بلعيد ، المولودة في 31 غشت سنة 1919 بسانجوليا نوتارم (أقليم بيزة ايطاليا. أو نكال مارية أنطونية ، زوجة ابن عبد الله بومدين ، المولودة في 26 غشت سنة 1941 بكرافيا أقليم أوفييدو (اسبانيا) . فاجدة مرية ، زوجة حمو عبد القادر ، المولودة في 3 ديسمبر سنة 1943 بسطار نوفة (يوغسلافيا) يمينة بنت محمد ، زوجة غونان محمد ، المولودة سنة 1915 بزناتة بلدية الرمشي (تلمسان) زناسني ميمونة 6 زوجة جماعي حبيب ، المولودة في 3 فبراير سنة 1937 ببني صاف (تلمسان) زناسني يمينة ، زوجة سوسى محمد ، المولودة في 6 يناير سنة 1947 ببني صاف (تلمسان) زناسني الزهراء ، زوجة بالبشير بلحاج ، المولودة في 19 يناير سنة 1939 ببني صاف (تلمسان) بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1389 الموافق 15 مايو سنة 1969 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 11 الفقرة الاولى من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية : ابن بالبشير محمد المولود في 2 مارس سنة 1948 بالسواحلية (تلمسان) . بموجب قرارات مؤرخة فى 22 ربيع الأول عام 1389 الموافق 7 يونيو سنة 1969 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 11 الفقرة الاولى من القانون رقم 63 96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : أحمد ولد محمد المولود في 28 يونيو سنة 1946 بسيدى بلعباس (وهران) عائشة بنت أحمد المولودة في 10 يونيو سنة 1948 ببوزريعة (الجزائر العاصمة) عمر بن محمد المولود في 3 مارس سنة 1949 بسعيدة حميد بن موحة المولود في 17 غشت سنة 1948 بالجزائر العاصمة محياوى عبد القادر المولود في 8 ديسمبر سنة 1947 ببني صاف (تلمسان) محمد ولد السعيد المولود في 29 سبتمبر سنة 1948 بسيدى على بن أيوب (وهران)

الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 771 محند الصغير بن محمد المولود في 19 يوليو سنة 1947 بالشراقة الجزائر العاصمة) • مختار بن محمد المولود في 10 فبراير سنة 1946 ببئر الجير ( وهران ) . نور الدين بن الطيب المولود في 30 نوفمبر سنة 1947 بوهران . بموجب قرارات مؤخة فى 22 ربيع الاول عام 1389 الموافق يونيو سنة 1969 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية أسماؤهن: ابزات ميمونة ، زوجة مرزوقي بلخير ، المولودة في 12 أبريل سنة 1930 بوجدة (المغرب) عائشة بنت مزيان ، زوجة عمرون معمر ، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1932 بتنس ( الاصنام ) . بغدادي زبيدة ، زوجة يوسفي محمد ، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1949 بالبليدة (ولاية الجزائر) مباركة بنت منسور ، زوجة عويمر حبيب ، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1929 بمشرع الصفاء ( تيارت ) بوجمعة فاطمة ، زوجة زيواني بومدين ، المولودة في 29 يوليو سنة 1936 بتفيل ( وهران ) ديبر يقود ماري بيير ، زوجة بخلال عبد القادر ، المولودة في 27 مارس سنة 1945 بفورمييس ولاية الشمال فرنسا • درويش فاطمة ، زوجة طالب محمد ، المولودة سنة 1941 بوجدة (المغرب) فاروجية فرانسين لويز ، زوجة الحايت على ، المولودة في 20 اكتوبر سنة 1931 بالجزائر العاصمة فاطمة بنت العربي ، زوجة ابن العربية بن بختى ، المولودة في 22 يناير سنة 1931 بفرندة (تيارت) • فاطمة بنت محمد ، زوجة قرزيم على ، المولودة في 16 اكتوبر سنة 1947 بسيدي على بوسيدي ( وهران ) فاطمة الزهراء بنت احمد ، زوجة بن جلول عبد القادر ، المولودة في 11 يوليو سنة 1946 بوهران فاطمة بنت على ، زوجة بوحميدة عيسى ، المولودة سنة 1930 بقصر التيجان قورامة ( المغرب ) . فاطمة الزهراء بنت محمد ، زوجة تيفور بن عودة ، المولودة في 18 يناير سنة 1942 ببوسماعيل ( الجزائر العاصمة ) … فيرنانديز بيرناديت ، زوجة عبد القادر بن احمد ، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1936 بجيرونة ( اسبانيا ) فاطمة بنت بن يونف ، زوجة رياح ميلود ، المولودة في 25 مارس سنة 1902 بسيدي بلعباس ( وهران ) فيورى ماريا ، زوجة ابن مهيدي زين العابدين ، المولودة في 3 فبراير سنة 1946 بلوراس اقليم ساساري ( ايطاليا ) .. قرويني جوزيان تيريز ، زوجة وزان الطيب ، المولودة في 6 فبراير سنة 1930 بتوركوان ( ولاية الشمال ) فرنسا .. جان ماري لينس ، زوجة حراش جيلالي ، المولودة في 24 يوليو سنة 1934 بتونقريس اقليم لينبورغ ( بلجيكا ) خالدي عمارية ، زوجة ابن زبيبة عبد القادر ، المولودة في 29 مايو سنة 1944 بابن سكران ( تلمسان ) . لاغرونج فرنسواز مادلين ، زوجة عماري عبد العزيز المولودة فى 14 ابريل سنة 1938 ببولون علي البحر ( ولاية بادوكالي ) فرنسا مجوبة بنت بوعرفة ، زوجة عميمر محمد ، المولودة في 28 مايو سنة 1940 بوهران ماصال لوسات قابريال ، زوجة مولوج محمد ، المولودة في 24 يناير سنة 1926 ببيزيي ) ولاية ليرو ) فرنسا مونتي آني ، زوجة مراجي مراد ، المولودة في 11 غشت سنة 1949 بباريس الدائرة 17 ) ولاية السين ) فرنسا . رحال فاطمة ، زوجة بدي محمد المولودة سنة 1921 بالرمشي ( تلمسان ) . صديق فاطمة ، زوجة ميني الحبيب المولودة سنة 1940 بايت ابراهيم تيزنيت ولاية اغدير ( المغرب ) . فاندونبال ليونتين جورجيت جيراردة ، زوجة دحوة محمد المولودة في 10 مايو سنة 1942 بجنك ولاية ليمبورغ ( بلجيكا ) . زاجية بنت مختار ، زوجة قدار بلجيلالي ، المولودة في 16 غشت سنة 1948 بعين تموشنت ( وهران ) وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1389 الموافق 14 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين ممثل للدولة مكلف بالسهر على حماية ومحافظة وتسيير الفوائد المنجمية المسحوبة من شركة سانكلير ميدتيرانيان بتروليوم كومباني ان وزير الصناعة والطاقة .

772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1389 ه بمقتضى المرسوم رقم 69 50 المؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 أبريل سنة 1969 والمتضمن سحب السندات المنجمية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي واستغلاله ونقله من شركة سانكلير ميدتيرانيان بتروليوم كومباني ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين مؤقتا السيد نور الدين آيت الحسين كممثل للدولة مكلف بالسهر على حماية ومحافظة وتسيير الفوائد المنجمية المسحوبة من شركة سانكلير ميد تيرانيان پتروليوم كومبابي المادة 2 : يؤهل اذن السيد نور الدين آيت الحسين بتولى مجموع السلطات السابقة الممارسة من قبل الشركة المنحلة المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1389 الموافق 14 يونيو سنة 1969 . بلعيد عبد السلام وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتحديد كيفيات تنظيم امتحان تخرج التلاميذ المربين التابعين لمدارس تكوين الاطارات وبامتحان شهادة الكفاءة المهنية للمربين ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 68 109 المؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 والمتعلق باحداث و تنظيم مدارس تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير | الوطنى ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم | رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 374 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمربين ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم حسب الاحكام المحددة في هذا القرار امتحان تخرج التلاميذ المربين التابعين لمدارس تكوين الاطارات المادة 2 : ينظم امتحان التخرج عند انتهاء تمرين مدته سنتان تخصص السنة الاولى من التمرين للتكوين العام للتلاميذ وتنتهى بامتحان الانتقال و تخصص السنة الثانية للتكوين الاختصاصي و تنتهى بامتحان التخرج • المادة 3 : يتضمن امتحان الانتقال اختبارات كتابية وشفاهية ونقطة تمرين • أ - الاختبارات الكتابية : 1 - انشاء في موضوع يتعلق بمشاكل الشبيبة على العموم وينتهى باعتبارات خاصة تتعلق بالحوادث الحالية المدة : ساعتان ونصف - المعامل : 2 ، 2 اختبار في التربية العامة يسمح بتقدير المعارف الاساسية للمترشحين . المدة : ساعتان – المعامل : 2 ، 3 اختبار يشمل العناصر الأساسية لنفسية الإحداث المدة : ساعة ونصف المعامل : 02 يتعين على المترشحين أن يعالجوا موضوعا واحدا من بين المواضيع الثلاثة المقترحة عليهم وذلك بالنسبة للاختبارات الثلاثة . , | ب - الاختبارات الشفاهية : 1 اختبار في التشريع المتعلق بتنظيم تسيير المؤسسات التابعة للوزارة الملحق بها المترشح المدة : 15 دقيقة المعامل : 1 ، 2 أسئلة حول استعمال لتقنية تنشيط مخصصة لخدمة الشبان ( حسب اختيار المترشح ) المعامل : 2 3 أسئلة عن التاريخ أو الجغرافيا عن طريق القرعة . المعامل : 1 . ج - نقطة التمرين : يمنحها مجلس الاساتذة ، المعامل : 3 المادة 4 : ان المترشح في حالة الرسوب في امتحان الانتقال :

الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773

    • اما أن يفصل ،
  • واما أن يرخص له في اعادة السنة الأولى من التمرين وذلك في نطاق الاحكام التنظيمية الجاري بها العمل وفي هذه الحالة الاخيرة لا يمكن أن يمنح الترخيص الا مرة واحدة المادة 5 : ان المترشحين المقبولين في امتحان الانتقال يجتازون بعد سنة ثانية من التكوين اختبارات امتحان التخرج الذي يتضمن : أ تقديم بحث خلال السنة الثانية من التكوين يتراوح عدد صفحاته من 25 الى 30 صفحة مكتوبة على الآلة الكاتبة ويختار المترشح موضوعه من قائمة معدة من قبل مديرية مدرسة التكوين • المعامل : 2 . يجب أن تصل هذه المستندات الى مدرسة التكوين داخل ظرف موصى عليه في أجل أقصاه شهران قبل التاريخ المحدد لامتحان التخرج ب اختبار كتابي في موضوع التربية الخاصة • المدة : ساعتان المعامل : 2 ج أسئلة شفاهية تطرح ابتداء من الافكار الواردة في البحث … المدة : 20 دقيقة - – المعامل : 3 . د - نقطة التمرين التي يمنحها مجلس الاساتذة المعامل : 3 .. المادة 6 : يمكن للمترشح في حالة الرسوب في امتحان التخرج أن يوظف كمدرب أو أن يرخص له بناء على تقرير من مدير المدرسة ، في أن يتقدم الى دورات الامتحان الثلاث الموالية وذلك في نطاق الاحكام التنظيمية الجاري بها العمل . المادة 7 : ان برامج الاختبارات المفروضة على المترشحين مبينة في الملحق المرفق بهذا القرار المادة 8 : ان المترشحين المقبولين في امتحان التخرج يعينون كمربين متمرنين ويرسمون عند انتهاء تمرين عملي مدته سنة وذلك اذا حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية المادة 9 : تسلم شهادة الكفاءة المهنية للمترشحين المربين المتمرنين الذين حصلوا على معدل عام يساوى 10/20 على الاقل في نقطتي التمرين والتفتيش
  • تحصل نقطة التمرين من التقدير لسلوك وعمل المترشح طيلة مدة التمرين وتمنح من طرف مفتش الشبيبة والرياضة • المعامل : 3 ، تمنح نقطة التفتيش من طرف لجنة الامتحان المحددة في المادة 11 من هذا القرار وذلك بعد اختبار عملي يتضمن : تمارين ينجزها المترشح في نطاق نشاطاته المهنية . المعامل : 3 . المادة 10 : يمكن للمربين المتمرنين أن يجتازوا اختبارات شهادة الكفاءة المهنية وذلك خلال السنتين المواليتين لقبولهم في امتحان التخرج المنظم بموجب هذا القرار • المادة 11 : ان لجنة امتحان التخرج من مدارس تكوين الاطارات وامتحان شهادة الكفاءة المهنية تتألف من : مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، رئيسا . مدير الادارة العامة أو ممثله نائب مدير التنشيط ونشاطات الشبان ، والمراكز لقضاء العطل ، نائب مدير حماية الطفولة والاحداث ، مدير مدرسة لتكوين اطارات الشبيبة مفتش للشبيبة والرياضة ومعلمين يعينهما وزير الشبيبة والرياضة - ،
  • ، وعند الاقتضاء ، ممثل للوزارة صاحبة الشأن . المادة 12 : ان قائمة المترشحين المقبولين يقررها وزير الشبيبة والرياضة المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على أبو زيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق يتضمن البرنامج الأقسام التالية : أولا : المعلومات العامة 1 - أوضاع ومشاكل الشبيبة : الهيئات التابعة للدولة والهيئات السياسية المكلفة بالشبيبة ، الأعمال المباشرة لصالح الشبان .. 2 تاريخ الجزائر : الجزائر في بداية القرن الرابع عشر .
  • الجزائر من سنة 1830 الى سنة 1847 الجزائر من سنة 1847 الى سنة 1871 ،

774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1389 ه

  • الثورات في أوروبا من سنة 1848 الى سنة 1871 3 الجغرافيا :
  1. الجزائر : أ - دراسة جهوية • ب - - دراسة عامة : السكان الفلاحة ، المشاكل الصناعية 2 ) نظرة اجمالية في الجغرافيا الطبيعية والاقتصادية والسياسية لتونس والمغرب 4 الاسلام والثقافة العربية والاسلامية ،
  • الهيئات الدولية المكلفة بمسائل الشبيبة ، 6 دروس العربية ثانيا : التربية 1 تعريف التربية ، 2 مناهج وطرائق التعليم . 3 مناهج محو الامية 4 علم النفس التربوى ، ه الملاحظة 6 6 التنشيط : أشكاله المختلفة . V الوسائل السمعية البصرية ، A عدم تكيف الشبيبة 6 9 اعادة التربية ، 10 - الوقاية . ثالثا : علم النفس 1 2 التعريف ، 2 علم النفس العام :
  • الانسان وحاجاته ومعرفته ، النشاط الانساني
  • المعرفة ( الاشكال المختلفة للفكر ) ،
  • الحياة الواقعية ، الحياة المعنوية 3 نفسية الطفل والشاب : المراحل المختلفة لنمو الطفل والشاب . 4 علم النفس الوراثي :
  • فترات التطور - معرفة فترات النمو ،
  • النمو النفسي الحركي ،
  • النمو الذهني ، نمو الشخصية . ه علم النفس الاجتماعي : الفئات تأدية عمل الفئات ، تقنيات الفئات : المناقشة المحادثة التحقيق : 6 دراسة الأمراض العقلية : مخصصة لفرع الحماية : مبادىء علم الامراض ، الاختلال العقلي ،
  • اضطرابات الخلق ، اضطرابات السلوك
  • مباديء في التحليل النفساني . رابعا - الاقتصاد 1 - مبادىء عامة : المبادىء الرئيسية لعلم الاقتصاد دور وأهداف الدراسات الاقتصادية . 2 النظم الاقتصادية :
  • النظام الاقتصادي الرأسمالي ، النظام الاقتصادي الاشتراكي .. 3 الاقتصاد النامي Σ الاقتصاد الجزائري :
  • الهياكل ، الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
  • التصنيع ،
  • التخطيط خامسا : علم الاجتماع 1 مدخل : الواقع الاجتماعي 2 دراسة الأحوال الاجتماعية للعائلة ية الجزائرية . 3 دراسة الاحوال الاجتماعية للبلدية الجزائرية Σ - دراسة الاحوال الاجتماعية لسكان الجزائر . ه دراسة الأحوال الاجتماعية للتخلف الاقتصادي و نموه • سادسا : التكوين الوطني والسياسي 1 الضمير المهني 2 الدستور الجزائري . 3 - الوطن . 4 الدولة •
  • المنظمات الجماهيرية .. 6 القانون البلدي .

الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية Wo V - التسيير الذاتي A - توحيد الشبيبة 9 المؤسسات الدولية : منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية والجامعة الافريقية للشبيبة والجامعة العربية سابعا : التكوين التقني أ القسم المشترك بين فروع الشبان والتربية الشعبية والحماية : 1 2 - التعليم العام ، 2 التعليم المهني ، التنشيط : الوسائل السمعية البصرية - التصوير الشمسي - الكتاب - المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والتقنيات الصغيرة ب - القسم المخصص للحماية : حفظ الصحة والاسعافات الاولية ،

  • التشريح الخاص بأعضاء الانسان
  • التشريع الاجتماعي الجزائري ، المؤسسات الاجتماعية دور الاطفال في الجزائر ،
  • القانون : حماية القصر 6 القضاء الجزائي ،
  • محاكم الاولاد والمصالح الملحقة . المظاهر القانونية لجرائم الشبان . العائلة : الزواج
  • السلطة الابوية ، هجر العائلة • ثامنا : التكوين الاداري ا - القانون الاساسى لسلك المربين . 2 النظام السلمي . 3 مفتشية الشبيبة والرياضة 4 وزارة الشبيبة والرياضة . ه الوثائق الادارية تاسعا : الاشغال التطبيقية الجماعية 1 الاشغال الفردية : المركزة على التفكير الشخصي 2 الاشغال الجماعية : تعويد المتمرن على العمل الجماعي • قرارات الولاة قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1389 الموافق 15 ابريل سنة 1969 من عامل عمالة عنابة يتضمن منح الاذن لجب الماء ضخا من وادي سيبوس قصد ري اراضي بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1389 الموافق 15 ابريل سنة 1969 من عامل عمالة عنابة : 1 ) يؤذن للسيدة دردور عقيلة المولودة نبلي ونبلي مالك ، ورثة نبلى العربي المدعو بنزتي بجلب الماء ضخا من وادى سيبوس لري الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق باصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو اثني عشر (12) هكتارا وهي جزء من ملك الشخصين المذكورين ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 40 ره لترات فى الثانية لفترة سنوية تقدر بخمسة اشهر ( من شهر مايو الى شهر سبتمبر ( بمعدل 700000م المجموع موسم الرى أى 833رهم لكل هكتار . 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 27 لترا في الثانية دون أن يتجاوز 28 لترا في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 28 لترا لاقصى حد في الثانية الى علو 6 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي 3 ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على أملاك الدولة والموظفي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله أو 4 ) انقاص يمنح مدته أو الاذن دون ابطاله في تحديد كل للمدة وقت دون ويمكن تعديل تعويض هذا الاذن سابق ولا انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد في الفقرة ه اناه ،

776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1389 ها ب - اذا استعملت المياه لفرض غير الذي منح الاذن لاجله ، ج - اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها ، د - اذا تنازل على الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ، ه - اذا خالف صاحب الاذن احكام الفقرة 7 ادناه لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي سيبوس ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة • ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • ه يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها رتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد ان يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على صاحب الاذن بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا 6 مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه .

  1. تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة عنابة بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . و يبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات 8 (8) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين (2) دج) يجب دفعها الى صندوق مفتش أملاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل خمس سنوات. وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسسة بموجب المقرر رقم 58 - - 015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 (9) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها (10) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر