قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى مركز المحفوظات الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09–240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09–393، والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09–394 المؤرّخين في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11–121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، المذكورة أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مركز المحفوظات الوطنية وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية :
الأسلاك التعداد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية (طب العمل) 1 الأطباء العامون في الصحة العمومية 2 جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية 2 ممرضو الصحة العمومية 2 النفسانيون العياديون للصحة العمومية 2
المادة 2
فتح المادةيضمن مركز المحفوظات الوطنية توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 09–240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، والمرسومين التنفيذيين رقم 09–393 ورقم 09–394 المؤرّخين في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، والمرسوم التنفيذي رقم 11–121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، المذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المراسيم التنفيذية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة .2023 الأمين العام لرئاسة وزير الصحة الجمهوريّة منجي عبد االله عبد الحق سايحي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.