قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في وسط البلاد. 978
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب | والمتضمن انشاء الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في و2 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982.
وزير الفلاحة والثورة وزير التجارة الزراعية عبد العزيز خلاف سليم سعدي في وسط البلاد ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 المنظم للصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات لدى الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في وسط البلاد.
المادة 2
فتح المادةتخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه وتكوينها وسيرها للقانون والنظام الجارى بهما العمل.
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 .
وزير الفلاحة والثورة وزير التجارة الزراعية عبد العزيز خلاف سليم سعدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.