قرار وزاري مشترك مؤرخ في II صفر عام 1394 الموافق 5 مارس سنة 1974 يتعلق بالتعويضات الممنوحة لرؤساء الهيئات التنفيذية البلدية أو لاعضاء هذه الهيئات الذين ينوبون عنهم في ممارسة مهنهم ممارسة فعلية. 371
المادة الأولى
فتح المادةتدفع التعويضات المخصصة لرؤساء الهيئات التنفيذية البلدية أو لاعضاء هذه الهيئات الذين ينوبون عنهم في ممارسة مهنهم ممارسة فعلية، والذين هم تحت كفالة الدولة من طرف البلديات التي تقيدها ضمن نفقات المادة 660 «التعويضات الخاصة بأعضاء الهيئة التنفيذية البلدية ..
المادة 2
فتح المادةيضع المجلس الشعبي البلدى كل 3 شهور، قائمة التعويضات الممنوحة لهذا الغرض ويحولها بعد وضع تأشيرة القابض البلدى عليها الى مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية قصد التسديد .
المادة 3
فتح المادةتقيد في كل سنة وفى ابتداء السنة المالية الجديدة الاعتمادات المتعلقة بالتعويضات المكلفة بها الدولة والمحددة على أساس اثباتات السنة المنصرمة في التكاليف المشتركة وتدفع الى مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية قصد دفعها للبلديات، وفقا لجدول التعويضات الموضوع من طرف | كل بلدية .
المادة 4
فتح المادةتقيد الاعتمادات المخصصة للتسديد للبلدية فيما يتعلق بالتعويضات المدفوعة، في المادة 739 بعنوان ه التحصيلات والاعانات الاخرى ..
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية والمدير العام لوزارة المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II صفر عام 1394 الموافق 5 مارس سنة 1974 • وزير الداخلية وزير المالية احمد مدغري اسماعيل محروق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.