قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، كما يأتي :
العليا العدد
- مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 2
- ملحق بالديوان في الإدارة الإدارة العامة
- مساعد بالديوان المركزية 4 2
- مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية - مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1
- مسؤول قواعد المعطيات الإعلام الآلي - مسؤول الشبكة 1 1
- مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات - المكلف بالبرامج الإحصائية 1 الوثائق والمحفوظات - المكلف بالبرامج الوثائقية
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الجريدة الرس مية للجمهورية الجزائري ة الديمقراط ية الشعبية، حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة .2009 وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين كريم جودي الهادي خالدي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 1
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.