قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المصالح المركزية والخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المصالح المركزية والخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول - ة عون خدمة من المستوى الأول - يز ك حارس 2 ر لما عون وقاية من المستوى الأول 6 ح لا عون وقاية من المستوى الثاني 1 ص الم سائق سيارة من المستوى الأول 1 المجموع 10 عامل مهني من المستوى الأول - ة ي عون خدمة من المستوى الأول - ج 48 ر حارس الخ ا سائق سيارة من المستوى الثاني 8 ح لا سائق سيارة من المستوى الأول 1 ص الم المجموع 57 الجزئي الكامل الجزئي
6 - - 6 1 200
8 - - 8 1 200
- - - 2 1 200
- - - 6 5 288
- - - 1 7 348
- - - 1 2 219
14 - - 24
4 - - 4 1 200
45 - - 45 1 200
- - - 48 1 200
- - - 8 3 240
- - - 1 2 219
49 - - 106 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة .2011 عن وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.