قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الثقافة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.