قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الثقافة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان وزارة الثقافة، كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان وزارة الثقافة، كما هو مبيّن في الجدول أدناه :
طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة (2) التعداد )2+1( الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 5 – عون خدمة من المستوى الأول – 5 حارس 60 – سائق سيارة من المستوى الأول 6 – عامل مهني من المستوى الثالث 1 – عون وقاية من المستوى الأول 30 – عون وقاية من المستوى الثاني 5 – المجموع العام 107 5
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة .2022 وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية صورية مولوجي ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الكامل الجزئي
– – 5 1 250
– – 5 1 250
– – 60 1 250
– – 6 2 269
– – 1 5 338
– – 30 5 338
– – 5 7 398
– – 112 "
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.