قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1393 الموافق 2 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 120
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى للدخول الى سلك مفتشى الثلاثاء 12 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 121 الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وذلك تبعا للاحكام المحددة موجب هذا القرار
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان المهنى للمراقبين المرسمين التابعين مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين لا تزيد عمارهم عن 40 سنة عند تاريخ الامتحان والذين لهم عند نفس التاريخ خمس سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة
المادة 3
فتح المادةيجب أن ترسل الطلبات المخطوطة المتعلقة بالمساهمة في الامتحان المهنى الى مديرية الادارة العامة لوزارة التجارة .
المادة 4
فتح المادةيشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفويين للقبول النهائي تشتمل الاختبارات الكتابية على :
I - انشاء في موضوع عام، معد لتقدير انتباه المترشح وكفاءته في التحرير، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 تحرير تقرير عن تحقيق أو محضر، المدة 3 ساعات المعامل 3 ، 3 اختبار في القانون التجارى المدة 3 ساعات، المعامل 2، 4 اختبار في اللغة الوطنية يشتمل على ثلاثة تمارين محددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه • وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تعد مقصية .
ويشتمل الاختباران الشفاهيان للقبول ما يلى : 1 اختبار في المحاسبة يدوم 15 دقيقة، المعامل I ، 2 اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر أو حول - تنظيم الاسعار، يدوم 15 دقيقة، المعامل 1 .
المادة 5
فتح المادةيحدد البرنامج المفصل لاختبارات الامتحان المهني في الملحق المرفق بهذا القرار
المادة 6
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، يحدد عدد المناصب الواجب شغلها عن طريق الامتحان المهني بخمسة عشر (15)
المادة 7
فتح المادةيحدد تاريخ انهاء التسجيل ب 15 مارس سنة | 1974
المادة 8
فتح المادةتحدد وتنشر قائمة المترشحين للامتحان المهني من قبل وزير التجارة .
المادة 9
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهنى ابتداء من أول أبريل سنة 1974
المادة 10
فتح المادةتمنح لكل اختبار علامة تتراوح من 0 الى 20.
و تضرب كل علامة فى المعامل المحدد لها في المادة 4 من هذا القرار، وتؤلف جميع النقط المحرز عنيها ضمن الشروط المبينة أعلاه مجموع نقاط اختبارات الامتحان المهنى وتحدد درجة الترتيب •
المادة 11
فتح المادةكل نقطة تقل عن 5 على 20 تكون مقصية .
المادة 12
فتح المادةلا يشارك في الاختبارات الشفاهية الا المترشحون الذين احرزوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط يحدد من قبل لجنة الامتحان .
المادة 13
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، - مدير الاسعار أو ممثله ،
- مفتش مرسم
المادة 14
فتح المادةتعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارين الشفويين للامتحان المهنى، ويستدعى المترشحون المقبولون للاختبارين الشفويين • لمادة 15 : تحرر قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني حسب درجة الترتيب من قبل لجنة الامتحان .
المادة 16
فتح المادةتحدد وتنشر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لوظيفة مفتش مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية من قبل وزير التجارة .
المادة 17
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه •
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1393 الموافق 2 يناير 1974 سنة وزير التجارة عن وزير الداخلية عياشي ياگر الكاتب العام حسين طيبي الملحق تنظيم الاسعار الأمر المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار المطبقة على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 8 ابريل سنة 1946 الأمر المؤرخ في 30 يونيو سنة 1965 والمتعلق بالمعاينة والمتابعة وقمع المخالفات وبالتشريع الاقتصادي المطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ابريل سنة 1946 .
المرسوم رقم 66 112 المؤرخ في 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تعديل الشروط العامة لتحديد أسعار بيع بعض المنتجات من الصنع المحلى
- المرسوم رقم 66-133 المؤرخ في 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد سعر المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها .. 122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1394 ه المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الخاضعة لتصديق نظام الاسعار المحاسبة مبادى حول المحاسبة العامة : النظام التركيزي والانظمة الحساب الختامي ، الاخرى ، مبدأ المحاسبة المزدوجة - تحرير الجرد وتحديد النتائج ، القيد وتعدد الحسابات ،
1 - توزيع النتائج
- حسابات الصرف والحساب الختامي - مخطط - اعداد الحساب الختامي ، المحاسبة ، محاسبة الحزم - النظام الكلاسيكي . محاسبة الاجور .
القانون التجاري مبادئ عامة : الاوراق التجارية - التجارة والعقود التجارية والشيك ، - أهلية ممارسة التجارة ، - المتجر : - السجل التجارى ، - التأليف ،
- الدفاتر التجارية ، - البيع ،
- الاثبات التجاري ، - الرهن الحيازي .
وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-363
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.