قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الأعضاء وزارة المالية والتخطيط . 806
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية والتخطيط ، لجنة متساوية الأعضاء لكل سلك من الاسلاك التالية :
مراقبو المالية .
الكتاب الاداريون ، - الأعوان المحاسبون للدولة . - مساعدو الأعمال الاحصائية .
- مفتشو الخزينة ، مراقبو الخزينة ، المفتشون الرئيسيون للضرائب .
- مفتشو الضرائب .
- مراقبو الضرائب ، مفتشو أملاك الدولة .
- مراقبو أملاك الدولة .
المادة 2
فتح المادةيتم تأليف كل لجنة طبقا للجدول التالي ولأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الأسلاك المرسمون مراقبو المالية 2 ب الكتاب الاداريون 2 الأعوان المحاسبون للدولة 3
- مساعدو الأعمال الاحصائية 2 مفتشو الخزينة 2 مراقبو الخزينة المفتشون الرئيسيون للضرائب 2 مفتشو الضرائب مراقبو الضرائب مفتشو أملاك الدولة 2 مراقبو أملاك الدولة النواب المرسمون النواب 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 807
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 .
وزير الداخلية عن الوزير المكلف بالمالية احمد مديري والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.