قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام والاعلام بمطالبهم يؤص من تغيير العنوان 50ر1 205 و لمن النقر على اساس فهرس -------- قانون المالية لسنة 1983 والمتعلقة بفرض طابع على رخص البناء. 3311
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تطبيق المواد من 143 الى 146 من القانون رقم 84-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتعلق بدفع رسم سنوى عن امتلاك يخوت أو قوارب للنزهة .
المادة 2
فتح المادةتتولى مديرية النقل والصيد البحرى في الولاية المختصة اقليمياء القيام بواسطة المصالح البحرية، لوضع الطابع الجبائي المنفصل على البطاقة السنوية للتعريف. ويبين ذلك في بطاقة المرور المملوكة للمتنزه ويسجل الدفع في سجل يفتح لهذا الغرض.
المادة 3
فتح المادةان امتلاك قارب النزهة في غضون | السنة يترتب عنه دفع رسم وقت ترقيمه أو وقت | تجهيزه ويتوقف تسليم بطاقة المرور على دفع الرسم السنوى المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةالسعة اللاجمالية، بالنسبة لدفع الرسم. هي حجم القارب المعبر عنه بالطنة للسعة الاجمالية وتحددها المصالح البحرية المختصة.
المادة 5
فتح المادةعلى المصالح البحرية المختصة أن تغير مصالح التسجيل بعدم دفع الرسم في الأجال القانونية.
المادة 6
فتح المادةيفحص أعوان المراقبة المينائية والبحرية بطاقات المرور للتثبت من دفع الرسم ويسجلون المخالفات المحتملة ويعلمون بذلك المصالح المختصة.
المادة 7
فتح المادةيكلف المدير العام للضرائب وأملاك الدولة والمدير العام للجمارك ومدير الملاحة البحرية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1404 الموافق 20 أكتوبر سنة 1983.
وزير المالية كاتب الدولة للصيد بوعلام بن حمودة والنقل البحرى أحمد بن فريحة وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 84-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.