ج.ر عدد 39 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 25–163 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني”ليغليسين“ وتحديد تنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاض ومفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء سوق أهراس… 4 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المالية………….. 5 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة معسكر……………………. 5 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد.. 5 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بالمجلس الإسلامي الأعلى……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الاتصال والأنظمة المعلوماتية بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي……………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1446 الموافق 16 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1446 الموافق 16 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

26 ذو الحجة عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 22 يونيو سنة 2025 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 11 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 وزارة المالية قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1446 الموافق 14 مايو سنة 2025، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية………. 7 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1446 الموافق 8 مايو سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية…………………………………………. 10 قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها……….. 22 قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1446 الموافق 26 مايو سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة……… 22 وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في مكاتب……………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي……………………. 27

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 25–163 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني”ليغليسين“ وتحديد تنظيمها وسيرها.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، الجزائريّة / العدد 39 26 ذو الحجة عام 1446 ه 22 يونيو سنة 2025 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني “ليغليسين” وتحديد تنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 4 مكرر : تتكون المؤسسة من مجموع الهياكل الصحية للوقاية والتشخيص والعلاج والاستشفاء وإعادة التأهيل الطبي والمساعدة الطبية الاستعجالية وحماية الأمومة والطفولة. تحدد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصحة”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ ومفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيد جمال نجيمي، بصفته قاضيا ومفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء سوق أهراس.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيد فاروق ملوك، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء سوق أهراس، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

26 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 5 22 يونيو سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيد سعيد أيت سعدي، بصفته رئيسا لديوان وزير المالية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيد عبد الحكيم بن تليس، بصفته أمينا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة معسكر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيد عابد بوعادي، بصفته مديرا لجامعة معسكر. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيد علاوة بولقمح، بصفته أمينا عاما لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيد عبد الوهاب بارة، بصفته أمينا عاما لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيد جعفر عبدلي، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للتقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيدة مونية بلحاج، بصفتها نائبة مدير لمعالجة البيانات بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بالمجلس الإسلامي الأعلى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مكلفين بالدراسات والتلخيص بالمجلس الإسلامي الأعلى : – أحمد سعيدي، – عبد الله مقشوش. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيد خالد زرات، بصفته عضوا بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الاتصال والأنظمة المعلوماتية بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيد عبد الحميد لاتب، بصفته مديرا للاتصال والأنظمة المعلوماتية بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعين السيد توفيق قندوزي، أمينا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، تعين السيدة مونية بلحاج، مكلفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعين السيد فاتح الدين قزيم، نائب مدير لتطوير القدرات الوطنية للبحث العلمي بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. الجزائريّة / العدد 39 26 ذو الحجة عام 1446 ه 22 يونيو سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيد توفيق قندوزي، بصفته رئيسا لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1446 الموافق 16 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1446 الموافق 16 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – نور الدين وحدي، في ولاية تبسة، – أحمد غالب، في ولاية تلمسان، – ياسين أمقران، في ولاية قالمة، – سعيد روبة، في ولاية المدية، – محمد جلاوي، في ولاية إيليزي. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1446 الموافق 16 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1446 الموافق 16 يونيو سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري : – ياسين أمقران، – سعيد روبة، – نور الدين وحدي، – أحمد غالب، – محمد جلاوي.

26 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 7 22 يونيو سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 11 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 11 يونيو سنة 2025، ينهى ابتداء من 25 مايو سنة 2025، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة التي ضمنها السيّد كمال مصباح، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. وزارة المالية قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1446 الموافق 14 مايو سنة 2025، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-299 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، يقرّر ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية. المادة 2 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية، إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه : • بالنسبة لرتبة مفتش الضرائب : – المدرسة الوطنية للضرائب، – المعهد العالي للتسيير والتخطيط، – المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، – المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني للتسيير، – جامعة التكوين المتواصل. • بالنسبة لرتب : مفتش رئيسي للضرائب ومفتش مركزي للضرائب ومفتش قسم للضرائب ومفتش رئيس للضرائب : – المدرسة الوطنية للضرائب، – المدرسة الوطنية للإدارة - مولاي أحمد مدغري،

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت، – المدرسة العليا للتجارة – المجاهد – مولود قاسم نايت بلقاسم، – معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي، – المعهد العالي للتسيير والتخطيط، – المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، – الكليات المتخصصة التابعة لجامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة، – الكليات المتخصصة التابعة لجامعة الجزائر 3 - إبراهيم سلطان شيبوط، – الكليات المتخصصة التابعة لجامعة البليدة 2 - لونيسي علي، – الكليات المتخصصة التابعة لجامعة قسنطينة 2 - عبد الحميد مهري ( بالنسبة لرتبتي مفتش رئيسي للضرائب ومفتش قسم للضرائب )، – الكليات المتخصصة التابعة لجامعة وهران 1 - أحمد بن بلة، – الكليات المتخصصة التابعة لجامعة وهران 2 - محمد بن أحمد، – الكليات المتخصصة التابعة لجامعة ورقلة - قاصدي مرباح، – الكليات المتخصصة التابعة لجامعة بشار - طاهري محمد. • بالنسبة لرتبتي : مراقب الضرائب وعون المعاينة : – المدرسة الوطنية للضرائب، – المعهد العالي للتسيير والتخطيط، – المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني للتسيير، – جامعة التكوين المتواصل. • بالنسبة لرتبتي : محلل جبائي ومحلل جبائي رئيسي (مسابقات على أساس الاختبارات) : – المدرسة الوطنية للضرائب، – المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت، الجزائريّة / العدد 39 26 ذو الحجة عام 1446 ه 22 يونيو سنة 2025 م – المدرسة العليا للتجارة - المجاهد - مولود قاسم نايت بلقاسم، – المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي بالجزائر، – المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي 8 ماي 1945 بسيدي بلعباس، – معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي، – المعهد العالي للتسيير والتخطيط، – المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، – الكليات المتخصصة التابعة لجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، – الكليات المتخصصة التابعة لجامعة قسنطينة 2 - عبد الحميد مهري، – الكليات المتخصصة التابعة لجامعة البليدة 1 - سعد دحلب، – الكليات المتخصصة التابعة لجامعة وهران 1 - أحمد بن بلة، – الكليات المتخصصة التابعة لجامعة وهران 2 - محمد بن أحمد، – الكليات المتخصصة التابعة لجامعة ورقلة - قاصدي مرباح، – الكليات المتخصصة التابعة لجامعة بشار- طاهري محمد. • بالنسبة لرتبتي : محلل جبائي رئيسي ومحلل جبائي رئيس (امتحانات مهنية) : – المدرسة الوطنية للضرائب، – المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت، – المدرسة العليا للتجارة - المجاهد - مولود قاسم نايت بلقاسم، – المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي بالجزائر ( بالنسبة لرتبة محلل جبائي رئيسي )، – معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي، – المعهد العالي للتسيير والتخطيط،

26 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 9 22 يونيو سنة 2025 م – المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، – الكليات المتخصصة التابعة لجامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة، – الكليات المتخصصة التابعة لجامعة الجزائر 3 - إبراهيم سلطان شيبوط، – الكليات المتخصصة التابعة لجامعة البليدة 1 - سعد دحلب، – الكليات المتخصصة التابعة لجامعة البليدة 2 - لونيسي علي، – الكليات المتخصصة التابعة لجامعة قسنطينة 2 - عبد الحميد مهري، – الكليات المتخصصة التابعة لجامعة وهران 2 - محمد بن أحمد، – الكليات المتخصصة التابعة لجامعة ورقلة - قاصدي مرباح، – الكليات المتخصصة التابعة لجامعة بشار - طاهري محمد. • بالنسبة لرتبة محلل جبائي مركزي ( مسابقات على أساس الإختبارات ) : – المدرسة الوطنية للضرائب، – المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي 8 ماي 1945 بسيدي بلعباس، – المدرسة العليا للتجارة - المجاهد - مولود قاسم نايت بلقاسم، – المعهد العالي للتسيير والتخطيط، – الكليات المتخصصة التابعة لجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، – الكليات المتخصصة التابعة لجامعة ورقلة - قاصدي مرباح، – الكليات المتخصصة التابعة لجامعة البليدة 1 - سعد دحلب، – الكليات المتخصصة التابعة لجامعة قسنطينة 2 - عبد الحميد مهري. • بالنسبة لرتبة محلل جبائي مركزي ( امتحانات مهنية ) : – المدرسة الوطنية للضرائب، – المدرسة العليا للتجارة - المجاهد - مولود قاسم نايت بلقاسم، – المعهد العالي للتسيير والتخطيط، – الكليات المتخصصة التابعة لجامعة ورقلة - قاصدي مرباح، – الكليات المتخصصة التابعة لجامعة البليدة 1 - سعد دحلب، – الكليات المتخصصة التابعة لجامعة قسنطينة 2 - عبد الحميد مهري. • بالنسبة لرتبة مبرمج جبائي : – المدرسة الوطنية للضرائب، – المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي 8 ماي 1945 بسيدي بلعباس، – المعهد العالي للتسيير والتخطيط، – المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني للتسيير، – جامعة التكوين المتواصل. المادة 3 : يمكن مديري المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن ينشئوا بموجب مقرر، عند الحاجة و كل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة. تبلّغ نسخة من المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري في أجل عشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1446 الموافق 14 مايو سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1446 الموافق 8 مايو سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.

إنّ وزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير الري، – بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الجزائريّة / العدد 39 26 ذو الحجة عام 1446 ه 22 يونيو سنة 2025 م – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021 الذي يحدد الولايات التي تدخل في مجال تدخل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 والمتعلق بالمحفظة العقارية الممنوحة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. المادة 2 : تتمم المحافظ العقارية الواقعة بولايتي أدرار وغرداية، الممنوحة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، بمحيطات جديدة، موزعة كما يأتي : – ولاية أدرار : تتمم المحيطات الواقعة بولاية أدرار والتي تبلغ مساحتها 483 231 هكتاراً بمحيط واحد (1) جديد مساحته 123 8 هكتاراً. – ولاية غرداية : تتمم المحيطات الواقعة بولاية غرداية والتي تبلغ مساحتها 733 75 هكتاراً بسبعة (7) محيطات جديدة مساحتها 866 36 هكتاراً. تحدد المساحة والإحداثيات الجغرافية لهذه المحيطات الجديدة طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1446 الموافق 8 مايو سنة 2025 . وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد الكريم بوالزرد يوسف شرفة وزير الري طه دربال

26 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة 22 يونيو سنة 2025 م المحفظة العقارية الممنوحة ولاية أدرار : مساحة المحيط (ه) المعلم م 1 م 2 م 3 م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 م 9 م 10 م 11 123 8 م 12 م 13 م 14 م 15 م 16 م 17 م 18 م 19 م 20 م 21 م 22 م 23 م 24 م 25 م 26 م 27 م 28 م 29 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 الملحق لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 783 247 700 997 2 659 248 260 998 2 996 249 196 995 2 778 253 320 002 3 800 255 383 002 3 902 257 390 003 3 164 259 016 005 3 279 259 198 005 3 523 259 651 005 3 040 261 617 006 3 624 260 723 005 3 609 260 013 005 3 610 262 406 003 3 879 263 226 003 3 179 262 450 001 3 712 259 892 998 2 017 258 296 998 2 813 256 742 997 2 714 256 111 997 2 281 256 923 995 2 850 253 381 994 2 622 251 769 992 2 968 249 618 992 2 668 248 053 993 2 263 248 864 993 2 235 248 581 994 2 783 247 487 996 2 313 247 494 997 2 783 247 700 997 2

12 الجريدة الرسميّة ولاية غرداية : مساحة المحيط (ه) المعلم م 1 م 2 م 3 م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 م 9 م 10 م 11

م 12 م 13 م 14 م 15 م 16 م 17 م 18 م 19 م 20 م 21 م 22 م 23 م 24 م 25 م 26 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 26 ذو الحجة عام 1446 ه 22 يونيو سنة 2025 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 872 473 676 600 3 130 474 253 600 3 203 474 652 597 3 825 474 999 596 3 776 474 641 596 3 056 475 932 595 3 701 475 933 593 3 674 474 151 594 3 173 474 312 594 3 437 473 687 594 3 444 473 120 595 3 999 472 717 595 3 863 473 514 596 3 721 473 934 596 3 283 473 219 597 3 308 473 562 597 3 497 473 723 597 3 459 473 072 598 3 088 473 340 598 3 130 473 811 598 3 163 473 769 598 3 483 473 016 599 3 220 473 623 599 3 401 473 913 599 3 462 473 519 600 3 872 473 676 600 3

26 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة 22 يونيو سنة 2025 م مساحة المحيط (ه) المعلم م 1 م 2 م 3 م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 م 9 م 10 964 3 م 11 م 12 م 13 م 14 م 15 م 16 م 17 م 18 م 19 م 20 م 21 م 22 م 23 م 24 م 25 م 26 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 13 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 891 499 490 575 3 184 499 064 575 3 955 498 734 574 3 566 498 575 574 3 170 497 456 572 3 034 498 009 572 3 703 497 692 571 3 946 496 512 571 3 649 496 695 570 3 360 496 673 567 3 850 496 060 567 3 721 497 041 567 3 898 497 812 566 3 613 497 691 565 3 844 497 251 565 3 640 494 687 563 3 274 494 139 573 3 586 494 360 573 3 181 496 652 576 3 056 498 126 578 3 060 500 221 577 3 282 500 396 576 3 959 499 440 576 3 878 499 844 575 3 048 500 824 575 3 891 499 490 575 3

14 الجريدة الرسميّة مساحة المحيط (ه) المعلم م 1 م 2 م 3 م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 938 2 م 9 م 10 م 11 م 12 م 13 م 14 م 15 م 16 م 17 م 18 م 19 م 20 م 21 م 22 م 23 م 24 م 25 م 26 م 27 م 28 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 26 ذو الحجة عام 1446 ه 22 يونيو سنة 2025 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 071 493 772 586 3 062 494 567 588 3 198 495 958 587 3 385 495 614 587 3 903 495 542 587 3 221 496 902 587 3 426 496 476 588 3 461 496 031 589 3 283 496 323 589 3 284 496 584 589 3 418 496 556 589 3 197 497 451 589 3 526 497 204 589 3 498164 032 589 3 610 498 011 589 3 074 499 064 589 3 571 499 119 589 3 655 499 765 590 3 920 500 576 589 3 936 500 141 589 3 227 501 629 588 3 326 501 273 588 3 358 501 733 587 3 008 501 288 587 3 943 500 754 585 3 852 499 888 584 3 818 496 628 583 3 518 495 514 583 3

26 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة 22 يونيو سنة 2025 م مساحة المحيط (ه) المعلم م 29 م 30 م 31 م 32 938 2 م 33 (تابع) م 34 م 35 م 36 م 37 م 38 م 1 م 2 م 3 م 4

م 5 م 6 م 7 م 8 م 9 م 10 م 11 م 12 م 13 م 14 م 15 م 16 م 17 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 15 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 341 495 944 583 3 246 495 111 584 3 784 496 738 584 3 176 497 055 585 3 867 496 997 585 3 434 496 643 585 3 964 495 413 585 3 477 495 309 586 3 916 494 990 585 3 071 493 772 586 3 019 496 912 580 3 450 494 298 580 3 440 494 879 580 3 377 494 391 582 3 616 493 932 583 3 612 492 890 584 3 152 491 404 585 3 157 492 993 585 3 772 492 691 585 3 966 492 836 585 3 251 493 890 585 3 048 494 750 585 3 373 494 247 585 3 198 495 074 584 3 438 495 509 583 3 757 495 030 582 3 019 496 912 580 3

16 الجريدة الرسميّة مساحة المحيط (ه) المعلم م 1 م 2 م 3 م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 783 5 م 9 م 10 م 11 م 12 م 13 م 14 م 15 م 16 م 17 م 18 م 19 م 20 م 21 م 22 م 23 م 24 م 25 م 26 م 27 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 26 ذو الحجة عام 1446 ه 22 يونيو سنة 2025 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 278 487 720 579 3 229 485 718 579 3 084 485 907 579 3 731 484 792 579 3 042 484 368 580 3 607 483 985 579 3 596 483 503 579 3 375 483 467 579 3 111 483 356 579 3 980 482 321 579 3 017 483 407 578 3 698 482 941 577 3 632 482 496 577 3 329 482 978 576 3 918 481 116 577 3 712 480 285 576 3 789 479 771 576 3 986 479 597 577 3 952 478 553 578 3 859 478 246 579 3 791 478 410 580 3 822 478 547 580 3 068 479 682 581 3 620 479 106 582 3 770 479 376 582 3 905 479 517 582 3 934 479 771 582 3

26 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة 22 يونيو سنة 2025 م مساحة المحيط (ه) المعلم م 28 م 29 م 30 م 31 م 32 م 33 م 34 م 35 م 36 م 37 م 38 783 5 م 39 (تابع) م 40 م 41 م 42 م 43 م 44 م 45 م 46 م 47 م 48 م 49 م 50 م 51 م 52 م 53 م 54 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 17 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 968 479 232 584 3 553 479 275 584 3 526 478 882 584 3 720 477 586 585 3 569 476 582 586 3 427 476 716 587 3 990 475 054 589 3 214 474 147 590 3 605 473 315 591 3 894 472 711 591 3 737 471 969 592 3 231 472 535 594 3 806 472 572 594 3 126 476 979 590 3 657 477 934 588 3 950 477 477 587 3 582 479 600 586 3 881 479 291 586 3 462 480 630 585 3 691 480 374 585 3 480777 546 584 3 544 481 569 583 3 226 482 592 583 3 750 482 090 583 3 779 482 398 582 3 248 487 298 582 3 278 487 720 579 3

18 الجريدة الرسميّة مساحة المحيط (ه) المعلم م 1 م 2 م 3 م 4 م 5 م 6 م 7 467 م 8 م 9 م 10 م 11 م 12 م 13 م 1 م 2 م 3 م 4 014 22 م 5 م 6 م 7 م 8 م 9 م 10 م 11 م 12 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 26 ذو الحجة عام 1446 ه 22 يونيو سنة 2025 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 155 489 237 578 3 377 489 598 577 3 285 489 607 576 3 953 488 445 574 3 193 488 486 574 3 086 488 692 575 3 035 488 475 576 3 960 487 588 577 3 838 487 309 578 3 838 487 343 578 3 118 488 513 578 3 901 488 504 578 3 155 489 237 578 3 897 477 100 560 3 020 477 768 559 3 714 475 198 559 3 186 475 269 558 3 210 474 599 557 3 764 472 205 558 3 973 472 723 558 3 582 472 912 558 3 465 472 118 559 3 691 472 607 559 3 752 469 897 560 3 011 470 480 561 3

26 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة 22 يونيو سنة 2025 م مساحة المحيط (ه) المعلم م 13 م 14 م 15 م 16 م 17 م 18 م 19 م 20 م 21 م 22 م 23 م 24 014 22 م 25 (تابع) م 26 م 27 م 28 م 29 م 30 م 31 م 32 م 33 م 34 م 35 م 36 م 37 م 38 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 19 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 295 468 206 562 3 497 468 771 562 3 689 466 583 563 3 487 466 052 563 3 884 465 969 562 3 353 465 946 562 3 914 464 023 563 3 092 464 315 563 3 673 463 289 563 3 982 462 025 563 3 532 462 000 563 3 249 460 416 564 3 621 458 830 564 3 378 458 841 566 3 212 457 900 566 3 087 455 687 567 3 669 454 358 568 3 657 454 667 568 3 232 454 682 569 3 232 454 700 569 3 320 454 032 570 3 935 454 321 570 3 965 455 503 570 3 587 456 244 570 3 801 456 928 569 3 451 457 681 569 3

20 الجريدة الرسميّة مساحة المحيط (ه) المعلم م 39 م 40 م 41 م 42 م 43 م 44 م 45 م 46 م 47 م 48 م 49 014 22 م 50 (تابع) م 51 م 52 م 53 م 54 م 55 م 56 م 57 م 58 م 59 م 60 م 61 م 62 م 63 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 26 ذو الحجة عام 1446 ه 22 يونيو سنة 2025 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 008 458 906 569 3 537 458 880 570 3 697 459 924 571 3 929 460 696 571 3 977 461 813 570 3 150 462 295 570 3 107 462 119 570 3 459 463 677 568 3 274 464 798 568 3 458 464 732 569 3 094 465 231 570 3 497 466 664 570 3 906 468 639 569 3 646 468 079 569 3 817 469 574 568 3 097 470 078 569 3 665 470 851 568 3 422 470 277 568 3 625 471 764 567 3 779 471 078 568 3 278 472 494 568 3 484 471 602 570 3 765 471 099 571 3 138 474 066 570 3 916 475 285 569 3

26 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة 22 يونيو سنة 2025 م مساحة المحيط (ه) المعلم م 64 م 65 م 66 م 67 م 68 م 69 م 70 م 71 م 72 م 73 م 74 014 22 م 75 (تابع) م 76 م 77 م 78 م 79 م 80 م 81 م 82 م 83 م 84 م 85 م 86 م 87 م 88 م 89 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 21 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 913 475 279 569 3 751 477 502 568 3 217 487 421 564 3 680 486 271 563 3 224 487 929 562 3 697 486 875 561 3 505 485 377 562 3 791 483 800 558 3 225 483 157 559 3 463 483 626 559 3 136 481 664 560 3 503 481 377 561 3 875 480 692 561 3 155 481 236 562 3 182 480 662 562 3 280 480 869 562 3 219 480 895 562 3 122 480 689 562 3 953 479 762 562 3 673 479 177 562 3 078 479 437 562 3 181 478 663 560 3 926 476 954 560 3 919 476 879 560 3 145 478 590 560 3 897 477 100 560 3

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها. بموجب قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، المعدل، كما يأتي : ”…………………………………………………(بدون تغيير حتى) – زهراء حساني، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..“. H قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1446 الموافق 26 مايو سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-77 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الجزائريّة / العدد 39 26 ذو الحجة عام 1446 ه 22 يونيو سنة 2025 م – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد إدريس شبيرة، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد إدريس شبيرة، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1446 الموافق 26 مايو سنة 2025 . يوسف شرفة وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في مكاتب.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

26 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 23 22 يونيو سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-180 المؤرخ في 18 شوال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-181 المؤرخ في 18 شوال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 23-181 المؤرخ في 18 شوال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في مكاتب. المادة 2 : تضم المديرية العامة للمنشآت الأساسية للأشغال العمومية المديريات الآتية : 1 - مديرية تطوير المنشآت الأساسية للطرق، وتنظّم كما يأتي : 1 -أ- المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية للطرق، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للطرق، – مكتب قواعد البيانات لدراسات المنشآت الأساسية للطرق. 1 -ب- المديرية الفرعية لإنجاز المنشآت الأساسية للطرق، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب برمجة وتطوير المنشآت الأساسية للطرق، – مكتب برامج فك العزلة، – مكتب الحصائل والتلاخيص. 2 - مديرية تطوير المنشآت الأساسية للطرق السيارة، وتنظم كما يأتي : 2 -أ- المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية للطرق السيارة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للطرق السيارة، – مكتب القواعد التقنية للطرق السيارة. 2 -ب- المديرية الفرعية لإنجاز المنشآت الأساسية للطرق السيارة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب البرامج ومتابعة أشغال الطرق السيارة، – مكتب متابعة أشغال منشآت وتجهيزات الطرق السيارة، – مكتب اتفاقيات امتياز الاستغلال والإشراف المنتدب على المشروع. 3 - مديرية تطوير المنشآت الأساسية البحرية والمطارية، وتنظّم كما يأتي : 3 -أ- المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية البحرية والمطارية، وتتكوّن من مكتبين (2) : – مكتب الدراسات التقنية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية، – مكتب الدراسات التقنية لتطوير المنشآت الأساسية المطارية. 3 -ب- المديرية الفرعية لإنجاز المنشآت الأساسية البحرية والمطارية، وتتكوّن من مكتبين (2) : – مكتب برامج المنشآت الأساسية البحرية، – مكتب برامج المنشآت الأساسية المطارية. 4 - مديرية تسيير الطرق وصيانتها، وتنظّم كما يأتي : 4 -أ- المديرية الفرعية للخدمة العمومية للطرق، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب برمجة الصيانة العادية للطرق، – مكتب متابعة تسيير حظائر العتاد، – مكتب شبكة الطرق. 4 -ب- المديرية الفرعية للصيانة الدورية للطرق، وتتكوّن من أربعة (4) مكاتب : – مكتب برامج الصيانة الدورية للطرق، – مكتب صيانة المنشّأت الفنية وإعادة تأهيلها، – مكتب تقييم برامج الصيانة الدورية، – مكتب الدراسات العامة.

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 4 - ج- المديرية الفرعية للتجهيزات وتسيير الأملاك العمومية للطرق، وتتكوّن من أربعة (4) مكاتب : – مكتب المتابعة والصيانة الدورية لإشارات الطرق وتجهيزاتها، – مكتب معاينة المسالك ومتابعة إحصاء حركة المرور، – مكتب المحافظة على الأملاك العمومية للطرق، – مكتب المصادقة على التجهيزات وإشارة الطرق. 5 - مديرية تسيير الطرق السيارة وصيانتها، وتنظم كما يأتي : 5 -أ- المديرية الفرعية للخدمة العمومية للطرق السيارة، وتتكوّن من مكتبين (2) : – مكتب برمجة الصيانة العادية للطرق السيارة، – مكتب شبكة الطرق السيارة. 5 -ب- المديرية الفرعية للصيانة الدورية للطرق السيارة وتتكوّن من مكتبين (2) : – مكتب برامج الصيانة الدورية للطرق السيارة والمنشآت الفنية، – مكتب الدراسات العامة. 5 - ج - المديرية الفرعية للتجهيزات وتسيير الأملاك العمومية للطرق السيارة، وتتكوّن من مكتبين (2) : – مكتب المتابعة والصيانة الدورية لإشارات الطرق السيارة وتجهيزاتها، – مكتب استغلال منشآت الطرق السيارة، 6 - مديرية صيانة المنشآت الأساسية البحرية والمطارية، وتنظّم كما يأتي : 6 -أ- المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الأساسية البحرية، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب متابعة الدراسات التقنية لصيانة المنشآت الأساسية البحرية، – مكتب متابعة برامج صيانة المنشآت الأساسية البحرية، – مكتب المحافظة على الأملاك العمومية البحرية والإشارة البحرية. الجزائريّة / العدد 39 26 ذو الحجة عام 1446 ه 22 يونيو سنة 2025 م 6 -ب- المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الأساسية المطارية، وتتكوّن من مكتبين (2) : – مكتب متابعة صيانة المنشآت الأساسية المطارية، – مكتب متابعة الدراسات التقنية لصيانة المنشآت الأساسية المطارية. المادة 3 : تضم المديرية العامة للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه، المديريات الآتية : 1 - مديرية المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتنظّم كما يأتي : 1 -أ- المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتتكوّن من مكتبين (2) : – مكتب متابعة دراسات المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، – مكتب تحليل وتقييم شبكة السكك الحديدية. 1 -ب- المديرية الفرعية لإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتتكوّن من مكتبين (2) : – مكتب متابعة انجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، – مكتب تحويل المنشآت الأساسية للسكك الحديدية. 2 - مديرية أنظمة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتنظّم كما يأتي : 2 -أ- المديرية الفرعية لدراسات أنظمة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتتكوّن من مكتبين (2) : – مكتب دراسات أنظمة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، – مكتب المصادقة على أنظمة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية. 2 -ب- المديرية الفرعية لإنجاز أنظمة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية. وتتكوّن من مكتبين (2) : – مكتب إشارات السكك الحديدية والاتصالات السلكية واللاسلكية، – مكتب أنظمة كهربة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية.

26 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 25 22 يونيو سنة 2025 م 3 - مديرية المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، وتنظّم كما يأتي : 3 -أ- المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، وتتكوّن من مكتبين (2) : – مكتب دراسات المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، – مكتب التنظيم التقني للمنشآت الأساسية للنقل الموجّه. 3 -ب- المديرية الفرعية لإنجاز المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، وتتكوّن من مكتبين (2) : – مكتب متابعة إنجاز المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، – مكتب تحويل المنشآت الأساسية للنقل الموجّه. 4 - مديرية أنظمة النقل الموجّه، وتنظّم كما يأتي : 4 -أ- المديرية الفرعية لدراسات أنظمة النقل الموجّه، وتتكوّن من مكتبين (2) : – مكتب دراسات أنظمة النقل الموجّه، – مكتب المصادقة على أنظمة النقل الموجّه. 4 -ب- المديرية الفرعية لإنجاز أنظمة النقل الموجّه، وتتكوّن من مكتبين (2) : – مكتب إشارة النقل الموجّه والاتصالات السلكية واللاسلكية، – مكتب أنظمة كهربة النقل الموجّه. المادة 4 : تضم المديرية العامة للتخطيط والموارد والرقمنة، المديريات الآتية : 1 - مديرية التخطيط، وتنظّم كما يأتي : 1 -أ- المديرية الفرعية للتخطيط والاستشراف، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب التخطيط، – مكتب إعداد وتنفيذ ميزانية البرامج، – مكتب الدراسات الاستشرافية. 1 -ب- المديرية الفرعية لمتابعة برامج الاستثمار والدراسات الاقتصادية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب متابعة تنفيذ برامج الاستثمار، – مكتب الدراسات الاقتصادية والمالية، – مكتب الإحصائيات. 1 - ج - المديرية الفرعية للمؤسسات العمومية، وتتكوّن من مكتبين (2) : – مكتب تقييم نشاط ونجاعة المؤسسات العمومية، – مكتب تدعيم قدرات المؤسسات العمومية. 2 - مديرية الميزانية والوسائل، وتنظّم كما يأتي : 2 -أ- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكوّن من أربعة (4) مكاتب : – مكتب تنفيذ نفقات تسيير المصالح المركزية، – مكتب تنفيذ نفقات الاستثمار للمصالح المركزية، – مكتب المحاسبة، – مكتب ميزانية المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية. 2 -ب- المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب التموين وتسيير المخزون، – مكتب الأملاك المنقولة وحظيرة السيارات، – مكتب الصيانة. 2 - ج - المديرية الفرعية لتسيير الممتلكات، وتتكوّن من مكتبين (2) : – مكتب الجرد وتسيير الممتلكات العقارية، – مكتب بطاقية الممتلكات العقارية. 2 - د - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتكوّن من مكتبين (2) : – مكتب الأرشيف، – مكتب الوثائق. 3 - مديرية أنظمة المعلومات والرقمنة، وتنظّم كما يأتي : 3 -أ- المديرية الفرعية للشبكات وسلامة أنظمة المعلومات، وتتكوّن من مكتبين (2) : – مكتب شبكات الإعلام الآلي، – مكتب سلامة أنظمة المعلومات.

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 3 -ب- المديرية الفرعية لتطوير أنظمة المعلومات، وتتكوّن من مكتبين (2) : – مكتب إعداد قواعد البيانات، – مكتب تطوير أنظمة الإعلام الآلي. 3 - ج - المديرية الفرعية للاستغلال والدعم والصيانة، وتتكوّن من مكتبين (2) : – مكتب تسيير حظيرة الإعلام الآلي، – مكتب صيانة عتاد الإعلام الآلي. 4 - مديرية التنظيم والشؤون القانونية، وتنظّم كما يأتي : 4 -أ- المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكوّن من مكتبين (2) : – مكتب إعداد النصوص القانونية، – مكتب الدراسات واليقظة القانونية. 4 -ب- المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكوّن من مكتبين (2) : – مكتب متابعة قضايا منازعات الإدارة المركزية والمؤسسات العمومية، – مكتب متابعة قضايا منازعات المصالح غير الممركزة. 4 - ج - المديرية الفرعية للتأهيل والتصنيف والاعتمادات، وتتكوّن من مكتبين (2) : – مكتب التأهيل والتصنيف المهنيين لمؤسسات الإنجاز، – مكتب الاعتمادات. 4 - د- المديرية الفرعية للصفقات العمومية، وتتكوّن من مكتبين (2) : – مكتب أمانة لجنة الصفقات، – مكتب بطاقية الصفقات العمومية. 5 - مديرية تسيير وتثمين الموارد البشرية، وتنظّم كما يأتي : 5 -أ- المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب مستخدمي الإدارة المركزية، – مكتب الإطارات، – مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية. الجزائريّة / العدد 39 26 ذو الحجة عام 1446 ه 22 يونيو سنة 2025 م 5 -ب- المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتتكوّن من مكتبين (2) : – مكتب إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى، – مكتب تقييم برامج التكوين وتحسين المستوى. 5 - ج - المديرية الفرعية لمرجعيات الكفاءات وترقية المهن، وتتكوّن من مكتبين (2) : – مكتب مرجعيات المهن والكفاءات، – مكتب تثمين الموارد البشرية. 6 - مديرية التعاون والبحث والتقييس، وتنظّم كما يأتي : 6 -أ- المديرية الفرعية للتعاون، وتتكوّن من مكتبين (2) : – مكتب التعاون الثنائي، – مكتب التعاون المتعدد الأطراف. 6 -ب- المديرية الفرعية للبحث، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب برامج البحث، – مكتب متابعة التطور التكنولوجي والابتكار. 6 - ج - المديرية الفرعية للتقييس، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب نشاطات التقييس، – مكتب اليقظة في مجال التقييس. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 . وزير الأشغال العمومية وزير المالية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي

26 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 22 يونيو سنة 2025 م الجزائريّة / العدد 39 27 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة الاجتماعي. 2025، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان بموجب قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في الجدول أدناه : الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية بوذريع ياسمينة وفاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء )CASNOS( بشار بن طالب ياسر // شلي عماد // تنوم صالح // عثماني العز عبد السلام // دن محمد جابر // حساني عبد المالك // حوديش أيمن // أمزيان سيف الدين // سنوسي زوبيدة // بومعزة آمنة // بسكرة الجزائر الجلفة جيجل قسنطينة معسكر خنشلة بشري عبد الكريم الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة )CNAC( تندوف لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة مهامهم إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم، المعدل والمتمم. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة