قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1392 الموافق 16 غشت سنة 1972 يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الاخبار والثقافة . 1526
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى مديرية الادارة العامة لوزارة الاخبار | والثقافة لجنة متساوية الاعضاء مختصة بالنسبة لكل سيلك من أسلاك الموظفين المبينة فيما يلى :
الاعوان الاداريون ،
- العمال المهنيون من الصنف الاول ، سائقو السيارات من الصنف الاول ، أعوان المكتب ، سائقو السيارات من الصنف الثاني ، العمال المهنيون من الصنف الثاني ،
- العمال المهنيون من الصنف الثالث أعوان المصالح •
المادة 2
فتح المادةتتألف كل لجنة طبقا للجدول الآتى :
الادارة الموظفون الاسلاك المرسمون | النواب المرسمون النواب الاعوان الاداريون 2 2 2 2 العمال المهنيون من الصنف الاول 2 2 2 2 سائقو السيارات من الصنف الاول 2 2 2 2 أعوان المكتب 2 2 2 2 سائقو السيارات من الصنف الثاني 2 2 2 2 العمال المهنيون من الصنف الثاني 2 2 2 2 العمال المهنيون من الصنف الثالث 2 2 2 2 أعوان المصالح 2 2 2 2
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 رجب عام 1392 الموافق 16 غشت 1972 • عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد القادر قصد على حسين طيبي وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.