ج.ر عدد 93 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 درج 20 دوج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 د.ج 30 درج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 1815 0 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 0,25 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج تمس العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدي عن تعيير العنوان 0.30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . فهرس

- مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تعيين رئيس المحكمة العسكرية الدائمة للبليدة 1516 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 أكتوبر سنة 1972 تتضمن تمديد مهام قضاة . 1516 وزارة الداخلية مرسوم رقم 72 198 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل جدول البلديات الملحق بالمرسوم رقم 71 33 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بالتنظيم الاداري . 1517 قرارات مؤرخة في أول صفر و 22 و 29 جمادى الثانية و 2 رجب و 28 شعبان و أول و 3 رمضان عام 1392 الموافق 16 مارس و 2 و 9 و 11 غشت و 6 و 9 و II اكتوبر سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1524 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 سبتمبر سنة 1972 يتضمن قائمة التلاميذ الناجحين في امتحان التخرج من المدرسة الوطنية للادارة والتابعين لدفعة « عبد الحميد بن باديس » - 1525

  • قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة | 1972 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في امتحانات الترسيم في سلك رؤساء الاقسام . 1525

1516 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في امتحانات الادراج في سلك رؤساء الاقسام 1525 وزارة العدل قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل قاض 1526 وزارة الاخبار والثقافة

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1392 الموافق 16 غشت سنة 1972 يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الاخبار والثقافة . 1526 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1392 الموافق 30 اكتوبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ( سوناريم ) 1526 مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1392 الموافق 30 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية . 1527 مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1392 الموافق 30 أكتوبر صنة 1972 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لمواد البناء . 1527 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1392 ه مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1392 الموافق 30 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لمواد البناء . 1527 مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1392 الموافق 30 أكتوبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية ) سنيري ) 1527
  • مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1392 الموافق 30 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية . 1527 وزارة المالية مرسو رقم 72-243 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة | الصحة العمومية . 1527 مرسوم رقم 72-244 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة البريد والمواصلات . 1528 مرسوم رقم 72-245 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التجارة . 1529 اعلانات وبلاغات
  • انداران المقاولين .. 1530 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تعيين رئيس المحكمة العسكرية الدائمة للبليدة- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 اكتوبر سنة 1972 تتضمن تمديد مهام قضاة- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 أكتوبر سنة 1972 ، تمدد لمدة سنة ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1972 مهام السيد عبد الكريم خديم ، المستشار بالمجلس القضائي لوهران ورئيس المحكمة العسكرية الدائمة 139 الموافق 20 أكتوبر سنة 1972 يعين السيد عبد الرحمن الوهران . بن عتو ، النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي بالاصنام للقيام بمهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة للبليدة لمدة سمنة ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1972. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 أكتوبر سنة 1972 ، تمدد لمدة سنة ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1972 مهام السيد الاخضر موهوب، المستشار

الثلاثاء 15 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1517 بالمجلس القضائي لقسنطينة ورئيس المحكمة العسكرية الدائمة لقسنطينة . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 أكتوبر سنة 1972 ، تمدد لمدة سنة ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1972 مهام السيد محمود زمور ، وكيل الدولة لدى محكمة قسنطينة ووكيل الدولة العسكرى لدى المحكمة العسكرية الدائمة لوهران وزارة الداخلية

مرسوم رقم 72-198 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل جدول البلديات الملحق بالمرسوم رقم 71-33 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بالتنظيم الاداري ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386- الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-189 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والاوامر رقم 63-421 و 63-466 و 64-34 المؤرخة في 28 اكتوبر و 2 ديسمبر سنة 1963 و 31 يناير سنة 1964 والمتضمنة تحديد التراب البلدي وبمقتضى المرسوم رقم 65-29 المؤرخ في 2 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1065 والمتضمن تحويل المركز الرئيسي لدائرتين تابعتين العمالة الجزائر،- وبمقتضى المرسوم رقم 65-246 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تغيير اسماء بعض البلديات وبمقتضى المرسوم رقم 66-364 المؤرخ في 15 رمضان- عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تصحيح جداول البلديات المحددة في المرسوم رقم 65-246 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمشار اليه اعلاه
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتضمن نقل مقر بلدية تا سافت الى سوق الاحد تيزي وزو) وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1389- الموافق 2 مارس سنة 1970 والمتضمن تحويل المقر الرئيسي لبلدية عين شرشار إلى زيت عنبة (قسنطينة) وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق- 18 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تغيير اسماء بعض البلديات، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 - ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين المراكز الرئيسية الجديدة لبعض البلديات يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل جدول البلديات الملحق بالمرسوم رقم 71-33 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بالتنظيم الادارى كما هو مبين في الجدول المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972. نواري بومدين الملحق ولاية الجزائر يقرا : ولاية الجزائر : منطقة حضرية واحدة : مدينة الجزائر تشمل 12 دائرة بلدية واحدة و 3 دائرات : الجزائر الساحل، البليدة مقرها الشراقة و بلديات 43 بلدية 19 بلدية الدار البيضاء، مقرها الرويبة 14 بلدية

1518 الجريدة الرسمية للجمهورية بدلا من : الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1392 ولاية الجزائر : منطقة حضرية واحدة : مدينة الجزائر تشمل 12 دائرة بلدية واحدة و 3 دائرات : الشراقة البليدة الرويبة يقرا : الدائرات البلديات المراكز الرئيسية الجزائر الساحل مقرها الشراقة بدلا من : الشراقة يقرأ : الدار البيضاء الدار البيضاء الدار البيضاء مقرها الرويبة الرويبة الرويبة بدلا من : الرويبة الرويبة الرويبة ولاية عنابة يقرا : سوق أهراس مشروحة مشروحة بدلا من : سوق أهراس مشروحة مشروحة و بلديات 19 بلدية 43 بلدية 14 بلدية البلديات القديمة أصل البلديات القديمة الدار البيضاء ميزون بلانش (سابقا) الرويبة الرويبة مشروحة لا فير دور مشروحة

الثلاثاء 15 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرا : الجزائرية 1519 الدائرات البلديات المراكز الرئيسية البلديات القديمة اصل البلديات القديمة سوق أهراس وادى الشحم وادى الشحم بدلا من : سوق أهراس وادى الشحم وادى الشحم يقرا : جبل العنق ام على تبسة الكويف الكويف العقلة قاسس بدلا من : جبل العنق جبل العنق تبسة الكويف الكويف العقلة، قاسس العقلة والباقي بدون تغيير ولاية الأوراس يقرا : باتنة عين التوتة عين التوتة وادى الشحم فيلار سابقا العوائد ظهوارة دوار ظهوارة ودوار مقانة مشالة لسفاية المختلطة المنزل، فوفيل سابقا وادى الشحم دوار ظهوارة ودوار مقانة ظهوارة لسفاية المختلطة المنزل جبل العنق اولاد سيدي الرخصة المنجمية للكويف عبيد سابقا وقسم من دوار قواري الكويف، لوكويف سابقا المرسوط المختلطة العقلة (بجن) سابقا جبل العنق، اولاد سيدي الرخصة المنجمية بالكويف عبيد سابقا وقسم من دوار قواري الكويف لوكويف سابقا لمرسوط المختلطة العقلة (بجن) سابقا عين التوتة، ماكماهون سابقا دوار اولاد بشينة لعين اولاد بشينة التوتة المختلطة تا جاننت

. 1520. الجريدة الرسمية للجمهورية الشمرة الشمرة المعذر المعذر بدلا من : باتنة عين التوته عين التوتة الشمرة الشمرة المعذر المعذر يقرأ : الدائرات البلديات المراكز الرئيسية مروانة تا قسلنت تا قسلنت بدلا من : مروانة تا قسلنت تا قسلنت والباقي بدون تغيير ولاية قسنطينة يقرأ : سكيكدة عين شرشار بكوش الاخضر بدلا من : سكيكدة عين شرشار بكوش العيد بكوش الاخضر والباقي بدون تغيير الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1392 ه الشمرة الشمرة بو الهيلات لوتو سابقا عين القصر المعذر سابقا عين التوتة، ماكماهون سابقا تا جاننت الشمرة بو الهيلات لوتو سابقا عين القصر المذر البلديات القديمة اصل البلديات القديمة اولاد فاطمة اولاد فاطمة اولاد بشينة عين شرشار او ريبو سابقا عين شرشار، اوريبو سابقا غجاتة، رجتة سابقا

الثلاثاء 15 شوال عام 1392 الجريدة ولاية المدية يقرأ : الجلفة عين الابل بدلا من : الجلفة عين الابل يقرا : قصر البخاري قصر البخاري بدلا من : قصر البخاري قصر البخاري والباقي بدون تغيير ولاية مستغانم يقرأ : الدائرات البلديات معسكر معسكر الرسمية للجمهورية الجزائرية 1521 عين الابل عين الابل زكار مع قسم من بلدية السنالية مع قسم من بلدية عين الحمارة، اولاد خناثة عين الابل عين الابل زكار مع قسم اراضي عرش مخاليف من بلدية السنالبة، الازرق وقسم من بلدية عين الحمارة . مخاليف الازرق اولاد حناثة قصر البخاري قصر البخارى بوغاري مركز مجبر ودوار مفاتحة سابقا لبوغاري المختلط، دوار بوغار أم الجليل البوغاري مفاتحة المختلط، دوار سانيق أم الجليل لبوغار المختلط. سانيق قصر البخاري قصر البخاري بوغاري مركز مجبر ودوار مفاتحة سابقا البخاري المختلط. بوغار مفاتحة ام الجليل سانيق المراكز الرئيسية البلديات القديمة اصل البلديات القديمة معسكر معسكر فرقة اولاد قادة في مكان قسم من اولاد قادة قلايلية وفي مكان ابن طوايبية يارو سيدي دحو

1522 الجريدة الرسمية للجمهورية بدلا من : معسكر معسكر معسكر يقرأ : وادي رهيو الملعب الملعب بدلا من : وادي رهيو الملعب الملعب ولاية الواحات يقرا : 24 بلدية و 3 مراكز صناعية بدلا من : 24 بلدية من بينها 3 مراكز صناعية) ولاية وهران يقرأ : الدائرات البلديات المراكز الرئيسية وهران قديل قديل وادي تليلات وادي تليلات بدلا من : وهران قديل قديل وادي تليلات يقرا : المحمدية الغومري الغومري الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1392 ه معسكر فرقة اولاد قادة في مكان قسم من اولاد قادة قلايلية طوايبية سيدي دحو الملعب دوار مكمن لعمى موسى مكمن المختلط فرقة مناخرة لرمقة الملعب فرقة مناخرة لرمقة مكمن البلديات القديمة | أصل البلديات القديمة قديل سان لو سابقا حاسي نفسوخ رينان سابقا قديل سان لو سابقا حاسي مفسوخ رينان سابقا الغومري ، نوقيون ، دوار بني يحيى اهل سابقا الحسيان و سفاله بميني بورجياس المختلطة سيجرارة دوار سيجرارة بمعسكر المختلط

الثلاثاء 15 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية المحمدية زهانة زهانة بدلا من : المحمدية الغومري الغومري المحمدية زهانة زهانة يقرأ : سيدي بلعباس سيدي بلعباس سيدي بلعباس سيدى على بن يوب سيدى على بن يوب بدلا من : سيدي بلعباس سيدي بلعباس سيدي بلعباس سيدى على بن يوب سيدى على بن يوب ولاية سعيدة يقرا : سعيدة يوب خيمة بدلا من : سعيدة داود داود والباقي بدون تغيير الجزائرية 1523 زهانة سان لوسيان قسم من دوار تليلات سابقا سان لوسيان المختلط القعدة القصر تليلات تينازت الغومري، نوفيون دواوير بني يحيى اهل بورجياس الحسيان و سفاله بيميني سيجرارة المختلطة دوار سيجرارة بمعسكر المختلطة زهانة سان لوسيان سابقا القعدة القصر تينازت سيدي بلعباس فرقة العمانة بمكرة المختلطة سيدى على بن يوب المركز البلدى بشطوان شانزى سابقا بمكرة المختلطة شطوان سيدي بلعباس فرقة العمانة بمكرة المختلطة سيدى على بن يوب المركز البلدي لشطوان شانزى سابقا شطوان يوب بيرتولو سابقا حونات الاراضي التي تحيط بعين منعة يوب بيرتولو سابقا

1524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1392 ه قرارات مؤرخة في اول صفر و 22 و 29 جمادى الثانية | متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة التعليم الابتدائي و 2 رجب و 28 شعبان و أول و 3 رمضان عام 1392 الموافق 16 مارس و 2 و 9 و 11 غشت و 6 و 9 و 11 اكتوبر سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المتصرفين

- بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 ، يرقى السيد عبد القادر الحاج على ، في ساسك المتصرفين الى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى 455 ) ابتداء من أول يناير سنة 1971 ، ويحتفظ لغاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان و شهران بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 ، يرقى السيد محمد بن أشنهو ، في سلك المتصرفين الى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى 455 ) ابتداء من أول يناير سنة 1971 ويحتفظ لغاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان . بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2 غشت سنة 1972 ، يعين السيد أحمد معمر ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الشؤون الخارجية • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2 غشت سنة 1972 ، يعين السيد مصطفى العلوى ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في وظيفته

- بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2 غشت سنة 1972 ، يعين السيد السعيد يونسي ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في وظيفته • بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2 غشت سنة 1972 ، يعين السيد مصطفى بالعريف ، متصرفا متمرنا ( لرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة التجارة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق غشت سنة 1972 ، يعين السيد عبد القادر نيار ، متصرفا والثانوى ابتداء من 15 يونيو سنة 1972 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2 غشت سنة 1972 ، يعين السيد عبد المالك تامارات ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الداخلية ( ولاية الجزائر ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2 غشت سنة 1972 ، يعين السيد مصطفى مقراوي ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الصناعة والطاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1392 الموافق و غشت سنة 1972 ، يدرج السيد مصطفى حمدان ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها سنتين • • بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1392 الموافق 11 غشت سنة 1972 ، يعين السيد عبد الغنى بوتفليقة ، متصرفا متمرنا ) ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في وظيفته بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1392 الموافق 11 غشت 1972 ، تعدل أحكام القرار المتعلق بترتيب السيد فاتح عسول كما يلى : يرتب السيد فاتح عسول ، في سلك المتصرفين ( الدرجة الثامنة ) مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1698 بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر و 21 يوما . . بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1392 الموافق 11 غشت سنة 1972 ، يعين السيد على بن سليطن ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في وظيفته بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1392 الموافق 11 غشت 1972 ، يعين السيد الشريف نايت بلعيد متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بكتابة الدولة للتخطيط . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في وظيفته .

الثلاثاء 15 شوال عام 1392 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 أكتوبر سنة 1972 6 ينقل السيد ايدير لشاني ، المتصرف المدني بناء على طلبه ، من وزارة العدل الى وزارة التجارة ابتداء من 10 مايو سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1392 الموافق 9 أكتوبر سنة 1972 تعدل احكام القرار المؤرخ في أول صفر

عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 ، كما يلي : يرقى السيد عبد القادر الحاج على ، في سلك المتصرفين الى الدرجة العاشرة ( الرقم الاستدلالى 545 ) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهران ، . بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1392 الموافق 9 أكتوبر سنة 1972 ، تعدل احكام القرار المؤرخ في أول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 ، كما يلى : يرقى السيد محمد بن اشنهو ، في سلك المتصرفين الى الدرجة العاشرة ( الرقم الاستدلالى 545 ) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 11 شهر و IQ أيام » . بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1392 الموافق II أكتوبر سنة 1972 ، يعين السيد ابن يوسف بلحاج عابد

متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني في وظيفته . قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 سبتمبر سنة 1972 يتضمن قائمة التلاميذ الناجحين في امتحان التخرج من المدرسة الوطنية للادارة والتابعين لدفعة « عبد الحميد بن باديس » بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 سبتمبر سنة 1972 ، يصرح بنجاح التلاميذ الآتية اسماؤهم في امتحان التخرج من المدرسة الوطنية للادارة والتابعين لدفعة ه عبد الحميد بن باديس » . 1 (1) فرع الادارة العامة : أو العيد حميطوش رشيد عابد عبد القادر غازي ثاني كروم عشير عبد الرشيد قلو عبد الباقي بن سليمان الهواري خشاي رشيد بوقلي حسين عبد القادر العماري الشريف بوالاحبال محمد العربي مخلوف بومعزة محمد مراح رشيد قرام محمد عبد العزيز نورى 1525 أحمد رحماني العيد دلالي الآنسة عائشة ربوح علي دمداني الطاهر سكران. خالد قرابة عبد العزيز تراب بوعلام گلباز محمد زيدوري على مزياني 2 (2) فرع الدبلوماسية : رابح ولد عامر عمار عبه علي سعد مصطفى بلعيدي عبد السلام اسكندر حميد بوركي محمود سي يوسف محمد بوتماجة محمد طراي محمد غوالمي بوعلام طيفور محمد الوناس (4) فرع القضاء : حسين مغار محاند أو يدير بلول دجو رحماني الهادي تبان عبد الرزاق بن عثمان محمد بوزيدي (3) فرع الاقتصاد والمالية : محمد شرقي بلقاسم بلقاسم بشير محمد الامين الطيب بالنار محمد ميمونة. نصر الدين بوضياف على مسحراوي رابع بوبرطاخ عبد القادر صلاة علي براهم صالح سالم قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في امتحانات الترسيم في سلك رؤساء الاقسام بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يعتبر الاشخاص الآتية اسماؤهم ناجحين في امتحانات الترسيم لسلك رؤساء الاقسام السادة : مجيد أعراب أحمد حاج صدوق عيسى در بوش محمد شنتوف محمد بن وقاف مدني بقة . قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في امتحانات الادراج في سلك رؤساء الاقسام

- بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يعتبر الاشخاص الآتية اسماؤهم ناجحين في امتحانات . الادراج في سلك رؤساء الاقسام كمتمرنين ابتداء من أول يناير سنة 1970 .

1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1392 ه السادة : شريف محاند عمرو اسماعيل مالكي حاج محمد بلس شاوش العربي شايب الذراع محمد بلميمون طاهر غريس عبد العزيز أعراب محمد الهبرى مشبك أحمد مصباحي محمد سعادة . وزارة العدل قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل قاض بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 أكتوبر سنة 1972 ينقل السيد خالد أكتوف ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة أزفون بنفس الصفة الى محكمة دلس . وزارة الاخبار والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1392 الموافق 16 غشت سنة 1972 يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الاخبار والثقافة ان وزير الاخبار والثقافة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات | المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبناء على التعليمات المؤرخة في 14 نوفمبر سنة 1969 والمتعلقة بكيفيات تنظيم وتسيير اللجان المتساوية الاعضاء 6 يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدث لدى مديرية الادارة العامة لوزارة الاخبار | والثقافة لجنة متساوية الاعضاء مختصة بالنسبة لكل سيلك من أسلاك الموظفين المبينة فيما يلى : الاعوان الاداريون ،
  • العمال المهنيون من الصنف الاول ، سائقو السيارات من الصنف الاول ، أعوان المكتب ، سائقو السيارات من الصنف الثاني ، العمال المهنيون من الصنف الثاني ،
  • العمال المهنيون من الصنف الثالث أعوان المصالح • المادة 2 : تتألف كل لجنة طبقا للجدول الآتى : الادارة الموظفون الاسلاك المرسمون | النواب المرسمون النواب الاعوان الاداريون 2 2 2 2 العمال المهنيون من الصنف الاول 2 2 2 2 سائقو السيارات من الصنف الاول 2 2 2 2 أعوان المكتب 2 2 2 2 سائقو السيارات من الصنف الثاني 2 2 2 2 العمال المهنيون من الصنف الثاني 2 2 2 2 العمال المهنيون من الصنف الثالث 2 2 2 2 أعوان المصالح 2 2 2 2 المادة 3: يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 رجب عام 1392 الموافق 16 غشت 1972 • عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد القادر قصد على حسين طيبي وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1392 الموافق 30 اكتوبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1392 الموافق 30 أكتوبر سنة 1972 تنهى مهام السيد الطاهر حمدي ، بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية .

الثلاثاء 15 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1527 مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1392 الموافق 30 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1392 الموافق 30 أكتوبر سنة 1972 يعين السيد عبد الرحمن ايدير ، مديرا عاما للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في وظيفته . مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1392 الموافق 30 اكتوبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية المواد البناء

- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1392 الموافق 30 أكتوبر سنة 1972 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بن حميدة ، بوصفه مديرا للشركة الوطنية لمواد البناء . مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1392 الموافق 30 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لمواد البناء بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1392 الموافق 30 أكتوبر سنة 1972 يعين السيد محمد آيت سي محمد ، مديرا | عاما للشركة الوطنية لمواد البناء . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه. مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1392 الموافق 30 اكتوبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية ( سنيري ) بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1392 الموافق 30 أكتوبر سنة 1972 تنهى مهام السيد محمد وسار ، بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية ( سنيرى ) . مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1392 الموافق 30 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1392 الموافق 30 أكتوبر سنة 1972 يعين السيد محمد وسار مديرا عاما ، للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية • ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .. وزارة المالية مرسوم رقم 72 243 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الصحة العمومية

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
  • وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-9 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 86 71 86 71 المؤرخ في 13 ذي القعدة- عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره تسعة ملايين وخمسمائة الف دينار ( 9.500.000 د. ج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره تسعة ملايين وخمسمائة الف دينار ( 95000000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الباب 46 OI « نفقات- الاستشفاء التى هى على حساب الدولة ، • المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر 1972 نواري بومدين

1528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1392 ه الجدول «أ» رقم الابواب العناوين وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية -31 II المصالح الخارجية للصحة - الاجور الرئيسية الاعتمادات الملغاة ( دج ) 100.000 1.950.000 -31 21 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الاجور الرئيسية 000.000.1 31-31 مدارس تكوين المستخدمين شبه الطبيين - الاجور الرئيسية 71-31 مدارس تكوين المكفوفين - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 23-34 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - اللوازم 350.000 75.000 1.900.000 24-34 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - التكاليف الملحقة 100.000 27-34 مكافحة مرض السل - شراء الادوية -34 28 مكافحة الكوليرا - شراء الطعم والادوية الحجز الصحي 34 - S1 المساعدة التقنية الدولية - تسديد النفقات المجموع الكلي للاعتمادات الملغاة 1.550.000 وتسيير مراكز 1.850.000 625.000 : 9.500.000 مرسوم رقم 72-244 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق | القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة قانون المالية لسنة 1972، البريد والمواصلات يرسم ما يلى : ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء المادة الاولى ملايين دينار ( بناء على تقرير وزير المالية ، والمواصلات، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين الموظفين .. في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المادة 2 : و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 ملايين دينار ( : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ستة 6.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة البريد الباب 619 * تغطية تدابير مختلفة لصالح يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ستة 600000000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة البريد والمتضمنين تأسيس الحكومة والمواصلات وفى البابين المبينين في الجدول « أ ، الملحق وبمقتضى الأمر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة بهذا المرسوم

- . عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات لسمنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-19 المؤرخ في 5 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ذي الحجة عام 139 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات برسم 1972 ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي هواري بومدين

الثلاثاء 15 شوال عام 1392 الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 1529 الجدول « أ » العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة البريد والمواصلات 20-61 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.100.000 21-61 المصالح الخارجية

  • الاجور الرئيسية 4.900.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 600000000 دج مرسوم رقم 72-245 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق | القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة قانون المالية لسنة 1972، التجارة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير المالية ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مائة وثمانية وثلاثون ألف دينار ( 1380000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التجارة ، وفي البابين المبينين في الجدول «أ» وبمقتضى الأمرين رقم 65-162 ورقم 70-53 المؤرخين الملحق بهذا المرسوم في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 سنة 1965 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مائة سنة 1970 وثمانية وثلاثون ألف دينار ( 1380000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التجارة ، وفي الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق ذي القعدة بهذا المرسوم . عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه 6 بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 16 72 16 72 المؤرخ في 5 الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
  • - ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة برسم سنة 1972 ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71 86 المؤرخ رقم الابواب في 13 ذي هواري بومدين الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 90.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 02 نفقات التدريبات 48.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 138-000

1530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول ( ب ) رقم الابواب العناوين وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1392 الاعتمادات المفتوحة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 13.000 65.000 60.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 138.000 اعلانات وبلاغات انداران المقاولين والمسؤولية طبقا للتشريع الساري المفعول من قبل الادارة المتعاقدة . تنذر الشركة الوطنية لصنع وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية ( سونيليك ( وحدة الكهرباء الموجودة بنهج خليفة بوخالفة رقم 25 و 27 المقيدة فى السجل التجاري لمدينة الجزائر تنذر الشركة الجزائرية للراديو والكهرباء الموجودة بنهج تحت الرقم 877-49 متعهدة الصفقة الخاصة ببناء ثانوية ديدوش مراد رقم 3 بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة رقم للبنين ، المرحلة الاولى - القسم رقم 8 الخاص بالكهرباء ، لان S.T.M. / 376/70 المتعلقة بشراء الادوات الراديو كهربائية تستأنف الاشغال الخاصة بتركيب مركز للتحويل وتوريد لان تقوم بتوريد الادوات المذكورة أعلاه في أجل عشرة (10) القاطع للتيار الكهربائى وتركيبه بثانوية سعيدة وذلك في أيام ابتداء أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار . في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية للجمهورية الشعبية . واذا لم من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . تستجب الشركة لهذا الانذار في الاجل المحدد لها واذا لم تستجب الشركة لهذا الانذار في الاجل المحدد لها فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 56 فان الاشغال ستتابع في أماكنها مع تحمل جميع المخاطر | من دفتر الشروط الادارية العامة .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر