قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1435 الموافق 11 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للخزينة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة والمديرية الشعب المناصب العليا ..........(بدون تغيير)..........
الإدارة العامة مكلف بالاستقبال والتوجيه الترجمة والترجمة ..........(بدون تغيير)..........
الفورية ..........(بدون تغيير)..........
الإعلام الآلي ..........(بدون تغيير).......... ..........(بدون تغيير)..........
الإحصائيات ..........(بدون تغيير)..........
الوثائق والمحفوظات ..........(بدون تغيير)..........
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1435 الموافق عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة العامة للخزينة، كما يأتي :
توزيع المناصب العليا المديرية العامة الوكالة المركزية المديرية العامة للمحاسبة المحاسبية للخزينة للخزينة ...(بدون تغيير)... ...(بدون تغيير)... ...(بدون تغيير)... 1-1 ...(بدون تغيير)... ...(بدون تغيير)... ...(بدون تغيير)... ...(بدون تغيير)... ...(بدون تغيير)... ...(بدون تغيير)... ...(بدون تغيير)... ...(بدون تغيير)... ...(بدون تغيير)... ...(بدون تغيير)... ...(بدون تغيير)... ...(بدون تغيير)... ...(بدون تغيير)... ...(بدون تغيير)... ...(بدون تغيير)... ...(بدون تغيير)... ...(بدون تغيير)... ...(بدون تغيير)..."
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 11 أكتوبر سنة .2014 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 18 ربيع الثاني عام 1436 ه 8 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.