قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1435 الموافق 11 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للخزينة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.