قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 16 مارس سنة 2015، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية مفتش و الأمن الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 16 مارس سنة .2015 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير العدل، والجماعات المحلية حافظ الأختام الطيب بلعيز الطيب لوح وزارة المالية ق رار مؤرّخ في 10 صفر عام 1436 الموافق 3 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين.
إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 204 مكرّر 4 و 209 و 210 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2014، لا سيّما المادّة 45 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-113 المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 الذي يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات،
- وبمقتضى لائحة لجنة الإشراف على التأمينات المجتمعة بتاريخ 12 نوفمبر سنة 2014، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحكام المادّة 204 مكرّر 4 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على رخصة ممارس ة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين والمسلّمة من طرف لجنة الإشراف على التأمينات للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين وذلك للمشاركة في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بالجزائر.
المادة 2
فتح المادةيوافق على الرخصة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين والآتي ذكرهم :
1 - أيون يوكي ليمتد : « Limited UK Aon »
2 - أطلس ريانسورانس Reinsurance Atlas »
ك ونس ل تانس )A.R.C( Consultants س.أ : S.A«
3 - أفريكان ريانسورانس Reinsurance African »
بروكرز : « )ARB( Brokers
4 - شديد أوروب Europe Chedid »
ري انسوران س بروكرز Brokers Reinsurance ليمتد : « Limited
5 - سيك ري ليمتد : « Limited Ckre »
6 - قرا سافوا : « Savoye Gras »
7 - قيك ربن تر & Carpenter Guy »
كمبني ليمتد : « Limited Compagnie
8 - ج ي.ب ي. بودا Boda J.B. »
ريانسورانس بروكرز Brokers Reinsurance بريفايت ليمتد « Limited Private
9 - ل وكت ون (مينا) )Mena( Lockton »
ليمتد : « Limited
10 - مارش س.أ.س S.A.S Marsh »
(فرنسا) : « )France(
11 - مارش س.أ. S.A. Marsh »
م يديادورس دو سِڤوروس Seguros de Mediadores (إسبانيا) : « )Espagne(
12 - ناسكو كاراووڤلان Karaoglan Nasco »
فرنسا س.أ : « S.A France
13 - رفيب قروب ليمتد : « Limited Group Rfib »
14 - يونايتد إنسورانس Insurance United »
بروكرز ليمتد : « Limited Brokers
15 - فرسبيرن ڤلوبال Global Verspieren »
ماركتس : « Markets
16 - ويليس ليمتد : « Limited Willis .» 26 أبريل سنة 2015 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1436 الموافق 3 ديسمبر سنة .2014 محمد جلاب وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-155
- مرسوم رقم 66-167
- مرسوم رئاسي رقم 14-154
- مرسوم رقم 94-247
- مرسوم رقم 04-332
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.