قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يحدد التنظيم الداخلي لمراكز البحث في العلوم الصيدلانية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي لمركز البحث في العلوم الصيدلانية، ويدعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةينظم المركز، تحت سلطة المدير الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث وورشات ومصالح مشتركة للبحث.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأقسام التقنية، وعددها اثنان (2)، من :
– قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث العلمي،
– قسم متابعة نشاطات البحث في العلوم الصيدلانية.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث العلمي على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بإجراءات لتعزيز التعاون العلمي الوطني والدولي في ميدان تخصص المركز،
– تثمين نتائج البحث العلمي وتنشيط اليقظة التكنولوجية، 11 مارس سنة 2021 م
– ترقية الإعلام العلمي والتقني في ميدان تدخل المركز واقتراح كل إجراء من شأنه تسهيل دخول المستعملين،
– تنظيم تظاهرات علمية وطنية ودولية في ميادين بحث المركز،
– ضمان تسيير الرصيد الوثائقي والأرشيف العلمي والتقني للمركز، وتطويره والمحافظة عليه.
وينظم في ثلاث (3) مصالح :
• مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال،
• مصلحة تثمين نتائج البحث العلمي واليقظة التكنولوجية،
• مصلحة الوثائق العلمية والتقنية.
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم متابعة نشاطات البحث في العلوم الصيدلانية على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير مشاريع البحث وضمان إنجاز أشغال البحث والدراسات،
– العمل على وضع قواعد معطيات علمية في مجال العلوم الصيدلانية،
– تركيز الطلبات فيما يخص العتاد العلمي والتكنولوجي لهياكل البحث،
– استعمال التجهيزات العلمية في ميادين تخصص المركز وتطويرها،
– ضمان تنفيذ عمليات نظام مناجمنت الجودة وصيانته.
وينظم في ثلاث (3) مصالح :
• مصلحة متابعة مشاريع البحث،
• مصلحة التجهيزات العلمية،
• مصلحة ضمان الجودة.
المادة 6
فتح المادةيلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي.
المادة 7
فتح المادةتكلف المصالح الإدارية بما يأتي :
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، ووضعه حيز التنفيذ،
– ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
– إعداد مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز، ووضعها حيز التنفيذ،
– إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وضمان تنفيذها بعد المصادقة عليه،
– مسك المحاسبة العامة للمركز، 27 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 11 مارس سنة 2021 م
– ضمان تزويد هياكل المركز بالوسائل لتسييره،
– ضمان تسيير قضايا المنازعات والقضايا القانونية للمركز،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
– مسك دفاتر الجرد للمركز،
– ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز.
تنظم المصالح الإدارية، وعددها (3) في :
• مصلحة المستخدمين والتكوين،
• مصلحة الميزانية والمحاسبة،
• مصلحة الوسائل العامة.
المادة 8
فتح المادةتتكون أقسام البحث وعددها أربعة (4)، من :
– قسم "الدواء والعنصر النشط والتركيب الجزيئي"،
– قسم "النمذجة والعلاج الحيوي والتكافؤ الحيوي والصيدلية الوراثية"،
– قسم "الصحة والأمراض المزمنة والدراسات المخبرية"،
– قسم "مكافحة المنشطات والأمن الصحي وعلم السموم".
1 - "قسم الدواء والعنصر النشط والتركيب الجزيئي"، يكلف بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول :
– ترقية البحث في مجال العنصر النشط للدواء والتركيب الجزيئي والتأثير العلاجي للجزيئات الجديدة والابتكار،
– استكشاف مختلف المصادر المنتجة للعناصر النشطة،
– جودة ومقاييس ومراجع المواد الحيوية الفعالة.
2 - "قسم النمذجة والعلاج الحيوي والتكافؤ الحيوي والصيدلة الوراثية"، يكلف بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول :
– نمذجة التعرض للأدوية والتحكم في الفعالية الصيدلانية المكتسبة من المعارف الأساسية وكذا تطوير الأدوية،
– استخدام النمذجة والمحاكاة الحاسوبية لتصميم جزيئات علاجية جديدة،
– تطوير طرق الدراسة الافتراضية في ميدان العلوم الصيدلانية،
– النمذجة والمحاكاة على الطرائق الصيدلانية.
3 - قسم "الصحة والأمراض المزمنة والدراسات المخبرية"، يكلف بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول :
– تطوير علم الصيدلة في مجال الأمراض المزمنة والدراسات العيادية والأمراض المستجدة والمنبعثة،
– تصميم بروتوكولات صيدلانية مبتكرة للتكفل بالأمراض المزمنة،
– الدراسات التجريبية والعيادية طبقا للتشريع المعمول به.
4 - قسم "مكافحة المنشطات والأمن الصحي وعلم السموم"، يكلف بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول :
– ترقية البحث في مجال مكافحة المنشطات،
– الأمن الصحي وتقييم الأخطار المتعلقة بالصحة واليقظة الصحية،
– الدراسات المتعلقة بعلم السموم للأدوية.
المادة 9
فتح المادةتتكون الورشات، وعددها خمسة (5) من :
– ورشة "الهيكل الجزيئي والتركيب الجزيئي والاستخلاص والتصفية والفصل والتحديد النوعي والكمي"،
– ورشة "الصيغة والدراسة الجالونسية والسواغ والتعقيم"،
– ورشة "علم السموم والتجارب على الحيوان"،
– ورشة "النمذجة والإعلام الآلي الحيوي والإحصاء والصيدلة الوراثية"،
– ورشة "النماذج والتجهيزات والمتابعة التقنية للتجهيزات العلمية".
المادة 10
فتح المادةتوضع المصلحة المشتركة المنشأة طبقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون من فروع.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة .2021 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.