قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل الصنف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل حارس 20 عون الخدمة من المستوى الأول 3 عامل مهني من المستوى الأول - سائق سيارة من المستوى الأول 3 المجموع العام 26 الجزئي الكامل الجزئي
- - - 20
- - - 3 1 200
9 - - 9
- - - 3 2 219
9 - - 35 - - 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة .2009 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة جمال خرشي وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.