قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية لتعيين اعوان تقنيين فى فرع « الخطوط » . 731 على الطرود البريدية الخاصة بالنظام الداخلي - 724 قرارات الولاة
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة خارجية لتعيين اعوان تقنيين في فرع « الخطوط » ..
للجمهورية الجزائرية 731 تجرى الاختبارات يوم 25 يوليو 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين (30)
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة فى المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمثبتين حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية أو شهادة مدرسية للقسم الثالث ثانوى والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و و 35 35 سنة على الاكثر بحلول أول يناير 1971.
ويمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون ان يتجاوز هذا الحد اربعين سنة.
ويؤخر هذا السن ، علاوة على ذلك ، بفترة مساوية للمدة المقضية في صفوف جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على الا يتجاوز مجموع هذا التأخير 10 سنوات .
المادة 4
فتح المادةيجب ان يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- شهادة الميلاد يرجع تاريخها لاقل من 3 اشهر ، شهادة الجنسية يرجع تاريخها لاقل من 3 اشهر ، اصل الشهادة المدرسية أو صورة مطابقة لأصلها .
وبالنسبة لأفراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ، تقديم خلاصة السجل البلدى ، والا فمذكرة تبليغ المقرر .
يجب ان يوجه طلب المشاركة في المسابقة الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات التابع لها محل اقامة المترشح ، مرفقا به الوثائق المذكورة اعلاه .
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء في موضوع عام 2 2 س
- جبر وحساب 3 3 س كهرباء ( سؤال وتمرين ) 3 2 م اختبار في العربية 3 1 س اختبار تطبيقي 3 قابل للتغيير وينقط كل اختبار من صفر الى 20 وفيما يخص الاختبار باللغة العربية لا تعتبر الا النقاط الزائدة على 10 والتي تضاف ، بعد تطبيق العوامل ، الى النقاط المحصل عليها فى الاختبارات الاخرى . ولا يعلن على نجاح اي مترشح الا اذا حصل بعد تطبيق العوامل على 110 نقطة من مجموع | الاختبارات ، وكل علامة تقل عن 6 تكون مسقطة بالنسبة لكل اختبار . 732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه يوجد البرنامج المفصل للاختبارات التي تشتمل عليها المسابقة في الملحق المرفق باصل هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبتقديرها ووضع قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة الى لجنة الامتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
- مدير الموظفين والهياكل الاساسية أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات أو مندوبه ، نائب مدير التكوين أو مندوبه • ويجوز للجنة الامتحان ان تستعين برأي اي موظف أو اى عضو اختصاصي في التعليم يضبط وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة .
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة ويوجهون الى مدرسة متخصصة فى البريد والمواصلات كأعوان تقنيين متمرنين ويتابعون دروسا في التدريب المهني
المادة 8
فتح المادةان الاعوان الناجحين في امتحان التخرج يتم تعيينهم حسب نظام ترتيبهم ، في احدى المناصب الشاغرة في التراب الوطني ...
المادة 9
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66 37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل 1971 • عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية محمد زكري عبد الرحمن كيوان قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-356
- مرسوم رقم 71-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.