قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1434 الموافق 24 يونيو سنة 2013 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شوال عام 1430 الموافق 14 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان والاتصال. المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام 39
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شوال عام 1430 الموافق 14 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للجدول الآتي :
التعداد 18 مايو سنة 2014 م حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ) 1 + 2 ( الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل | الجزئي الكامل | الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 1 عون وقاية من المستوى الأول 6 عامل مهني من المستوى الثاني 9 سائق سيارة من المستوى الثاني 2 عامل مهني من المستوى الأول 14 حارس 11 المجموع العام 43
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1434 الموافق 24 يونيو سنة 2013.
وزير البريد وتكنولوجيات وزير المالية الإعلام والاتصال كريم جودي موسى بن حمادي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم تنفيذي رقم 08-165
- مرسوم تنفيذي رقم 12-12
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.